٧ الحيض والنفاس والاستحاضة ١باب الحيض والنفاس والاستحاضة يخرج من الفرج حيض ونفاس واستحاضة ٢الحيض فالحيض دم ينفضه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس مدته وأقل الحيض ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة ٣النفاس والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة مدته وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله ٤الاستحاضة والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة في الحيض وعلى أربعين في الفناس ٥مدة الطهر وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لأكثره إلا لمن بلغت مستحاضة ٦ما يحرم بالحيض والنفاس ويرحم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء الصلاة والصوم وقراءة آية من القرآن ومسها إلا بغلاف ودخول مسجد والطواف والجماع والاستمتاع بما تحت السرة الى تحت الركبة بم يتم الطهر وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا أن تغتسل أو تتيمم وتصلي أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد بعد الانقاطع من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت قضاء الفرائض وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة ٧ما يحرم بالجنابة ويحرم بالجنابة خمسة أشياء الصلاة وقراءة آية من القرآن ومسها إلا بغلاف ودخول مسجد والطواف ٨ما يحرم على المحدث ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء الصلاة والطواف ومس المصحف إلا بغلاف ٩حكم الاستحاضة وما يشابهها ودم الاستحافة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطأ وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر كسلس بول واستطلاق بطن لوقت كل فرض ويصلون به ما شاءوا من الفرائض والنوافل |