Geri

   

 

 

İleri

 

 ٥ المسح على الخفين

باب المسح على الخفين حكمه صح المسح على الخضيى في الحدث الأصغر للرجال والنساء ولو كانا من شيء ثخين غير الجلد سواء كان لهما نعل من جلد او لا شروط جوازه

١

ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شروط

الأول لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء

والثاني سترهما للكعبين

والثالث إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خف من زجاج

أو خشب

أو حديد

والرابع خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم

والخامس استمساكهما على الرجلين من غير شد

والسادس منعهما وصول الماء الى الجسد

والسابع أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا

٢

مدة المسح عليه

ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين

٣

وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة مقدار الفرض فيه

٤

وفرض المسح

قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل

وسسنه

مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم الى الساق نواقضه

٥

وينقض مسح الخف

أربعة أشياء

كل شيء ينقض الوضوء

ونزع خف ولو بخروج أكثر القدم الى ساق الخف

وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح

ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد

وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط

٦

ما لا يجوز المسح عليه

ولا يجوز المسح على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين