٧٢٠٧٢٠ ( كان آخر كلامه الصلاة الصلاة اتقوا اللّه فيما ملكت أيمانكم ) د ه عن علي صح كان آخر كلامه الصلاة الصلاة أي احفظوها بالمواظبة عليها واحذروا تضييعها وخافوا ما يترتب عليه من العذاب فهو منصوب على الإغراء قال ابن مالك في شرح الكافية معنى الإغراء إلزام المخاطب العكوف على ما يحمد العكوف عليه من مواصلة ذي القربى والمحافظة على عهود المعاهدين ونحو ذلك والثاني من الاسمين بدل من اللفظ بالفعل وقد يجاء باسم المغرى به مع التكرار مرفوعا اتقوا اللّه فيما ملكت أيمانكم بحسن الملكة والقيام بما عليكم وإضافة الملك إلى اليمين كإضافته إلى اليد من حيث أنه يحصل بكسب اليد وأن المالك متمكن من التصرف فيه تمكنه مما في يده بل هي أبلغ من حيث أن اليمين أبلغ اليدين وأقدرهما على العمل ذكره القاضي وقرن الوصية بالصلاة بالوصية بالمملوك إشارة إلى وجوب رعاية حقه على سيده كوجوب الصلاة قالوا وذا من جوامع الكلم لشمول الوصية بالصلاة لكل مأمور ومنهي إذ هي تنهى عن الفحشاء والمنكر وشمول ما ملكت أيمانكم لكل ما يتصرف فيه ملكا وقهرا لأن ما عام في ذوي العلم وغيرهم فلذا جعله آخر كلامه وسبق فيه مزيد د في الأدب ه في الوصايا عن علي أمير المؤمنين وأخرج ابن سعد عن أنس قال كانت عامة وصية النبي {صلى اللّه عليه وسلم} حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل يغرغر في صدره وما كاد يقبض بها لسانه أي ما يقدر على الإفصاح بها ٧٢١ ( كان آخر ما تكلم به أن قال قاتل اللّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب ) هق عن أبي عبيدة بن الجراح صح كان آخر ما تكلم به أي من الذي كان يوصي به أهله ولأصحابه وولاة الأمور من بعده فلا يعارضه آخر ما تكلم به جلال ربي الرفيع ونحوه أن قال قاتل اللّه اليهود والنصارى أي قتلهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال البيضاوي لما كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لها نهى أمته عن مثل فعلهم أما من اتخذ مسجدا بجوار صالح أو صلى في مقبرته استظهارا بروحه أو وصول أثر من عبادته إليه لا لتعظيمه فلا حرج ألا ترى أن قبر إسماعيل بالحطيم وذلك المحل أفضل للصلاة فيه والنهي عن الصلاة بالمقبرة مختص بالمنبوشة أهـ لا يبقين دينان بكسر الدال بأرض العرب وفي رواية بجزيرة العرب وهي مبنية للمراد بالأرض هنا إذ لا يستقيم بأرض دينان على التظاهر والتعارف لما بينهم من التضاد والتخالف وقد أخذ الأئمة بهذا الحديث فقالوا يخرج من جزيرة العرب من دان بغير ديننا ولا يمنع من التردد إليها في السفر فقط قال الشافعي ومالك لكن الشافعي خص المنع بالحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن من أرض العرب وقال ابن جرير الطبري يجب على الإمام إخراج الكفار من كل مصر غلب عليه الإسلام حيث لا ضرورة بالمسلمين وإنما خص أرض العرب لأن الدين يومئذ لم يتعداها قال ولم أر أحدا من أئمة الهدى خالف في ذلك اه وهذا كما ترى إيماء الى نقل الإجماع فلينظر فيه وقال غيره هذا الحكم لمن بجزيرة العرب يخرج منها بكل حال عذر أم لا وأما غيرها فلا يخرج إلا لعذر كخوف منه هق عن أبي عبيدة عامر ابن الجراح أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ٧٢٢٧٢٢ ( كان آخر ما تكلم به جلال ربي الرفيع فقد بلغت ثم قضى ) ك عن أنس صح كان آخر ما تكلم به مطلقا جلال ربي أي اختار جلال ربي الرفيع فقد بلغت ثم قضى أي مات ولا يناقضه ما سبق كان آخر كلامه الصلاة إلخ لأن ذلك آخر وصاياه وذا آخر ما نطق به قال السهيلي وجه اختياره هذه الكلمة من الحكمة أنها تتضمن التوحيد والذكر بالقلب حتى يستفاد منه الرخصة لغيره في النطق وأنه لا يشترط الذكر باللسان وأصل هذا الحديث في الصحيحين عن عائشة كان النبي {صلى اللّه عليه وسلم} يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللّهم الرفيق الأعلى فعلمت أنه لا يختارنا وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا يقول وهو صحيح والذي دعاه إلى ذلك رغبته في بقاء محبوبه فلما عين للبقاء محلا خاصا ولا ينال إلا بالخروج من هذه الدار التي تنافي ذلك اللقاء اختار الرفيق الأعلى تتمة ذكر السهيلي عن الواقدي أن أول كلمة تكلم بها المصطفى {صلى اللّه عليه وسلم} لما ولد جلال ربي الرفيع لكن روى عائذ أن أول ما تكلم به لما ولدته أمه حين خروجه من بطنها اللّه أكبر كبيرا والحمد للّه كثيرا وسبحان اللّه بكرة وأصيلا ************ |