Geri

   

 

 

İleri

 

٣٥- باب الأمر بالوفاءِ بالعهدِ والوَعْدِ

قال اللّه تعالى‏:

{‏وَأوْفُوا بِعَهْدِ اللّه إذَا عاهَدْتُم‏} ‏‏[‏النحل‏: ‏٩١‏]

وقال تعالى‏:

{‏يا أيُّها الَّذينَ أمَنُوا أوْفُوا بالعُقُودِ‏} ‏‏[‏المائدة‏: ‏١‏]

وقال تعالى‏:

{‏وأوْفُوا بالعَهْدِ إنَّ العَهْدَ كانَ مَسْؤُولاً‏} ‏‏[‏الإسراء‏: ‏٣٤‏]‏‏.‏ والآيات في ذلك كثيرة، ومن أشدّها قوله تعالى‏:

{‏يا أيُّها الَّذينَ أمَنوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّه أنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ‏} ‏‏[‏الصف‏: ‏٣‏]

٨٣١- وروينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن أبي هريرةَ رضي اللّه عنه؛ أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال ‏قال‏:‏

‏”‏‏آيَةُ المُنافِقِ ثَلاثٌ‏: إذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خانَ‏"‏ زاد في رواية ‏"‏وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أنَّهُ مسلم‏"‏ والأحاديث بهذا المعنى كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية‏.‏ (٣)

وقد أجمعَ العلماءُ على أن مَن وعد إنساناً شيئاً ليس بمنهيّ عنه فينبغي أن يفي بوعده، وهل ذلك واجبٌ أو مستحبّ‏؟‏ فيه خلاف بينهم؛ ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهورُ إلى أنه مستحبّ، فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة، ولكن لا يأثم؛ وذهبَ جماعةٌ إلى أنه واجب، قال الإِمامُ أبو بكر بن العربي المالكي‏: أجلُّ مَن ذهبَ إلى هذا المذهب عمرُ بن عبد العزيز، قال‏: وذهبتِ المالكية مذهباً ثالثاً أنه إن ارتبط الوعدُ بسبب كقوله‏: تزوّج ولك كذا، أو احلف أنك لا تشتمني ولك كذا، أو نحو ذلك، وجب الوفاء، وإن كان وعداً مُطلقاً لم يجب‏.‏ واستدلّ مَن لم يوجبه بأنه في معنى الهبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور، وعند المالكية‏: تلزم قبل القبض‏.‏