Geri

   

 

 

İleri

 

٤- بابُ الأَذْكارِ المشروعةِ في الكُسُوف

اعلم أنه يُسنُّ في كسوف القمر والإِكثارُ من ذكر اللّه تعالى

ومن الدعاء، وتُسَنّ الصلاة له بإجماع المسلمين.

٤٥٨- روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن عائشة رضي اللّه عنها

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "إنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتانِ مِنْ آياتِ اللّه لا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أحَدٍ وَلا لِحياتِهِ، فإذَا رأيْتُمْ ذلكَ فادْعُوا اللّه تَعالى وكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا" وفي بعض الروايات في صحيحيهما "فإذَا رأيْتُم ذلكَ فاذْكُرُوا اللّه تَعالى".

وكذلك رويناه من رواية ابن عباس. وروياه في صحيحيهما من رواية أبي موسى الأشعري عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم "فإذّا رأيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذلك فافْزَعُوا إلى ذِكْرِهِ وَدُعائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ".

وروياه في صحيحيهما من رواية المغيرة بن شعبة "فإذَا رأيْتُموها فادْعُوا اللّه وَصَلُّوا" وكذلك رواه البخاري من رواية أبي بكرة أيضًا، واللّه أعلم.

٤٥٩- وفي صحيح مسلم، من رواية عبد الرحمن بن سمرة قال:

أتيتُ النبيّ صلى اللّه عليه وسلم وقد كُسفت الشمسُ وهو قائمٌ في الصلاة رافعٌ يديه، فجعلَ يُسَبِّحُ ويُهَلِّلُ ويُكَبِّر ويحمَد ويدعو حتى حُسِرَ عنها، فلما حُسِرَ عنها قرأ سورتين وصلَّى ركعتين.

قلت: حُسِر بضم الحاء وكسر السين المهملتين: أي كشف وجْلِّي.

[فصل]: ويُستحبّ إطالة القراءة في صلاة الكسوف، فيقرأ في القومة

الأولى نحو سورة البقرة،

وفي الثانية نحو مئتي آية،

وفي الثالثة نحو مئة وخمسين آية،

وفي الرابعة نحو مئة آية. ويُسبِّحُ في الركوع الأوّل بقدر مئة آية،

وفي الثاني سبعين، وفي الثالث كذلك،

وفي الرابع خمسين؛ ويُطوِّل السجود كنحو الركوع، والسجدة الأولى نحو الركوع الأول، والثانية نحو الركوع الثاني، هذا هو الصحيح. وفيه خلاف معروف للعلماء، ولا تشكّنَّ فيما ذكرته من استحباب تطويل السجود، لكن المشهور في أكثر كتب أصحابنا أنه لا يُطوَّل فإن ذلك غلط أو ضعيف، بل الصواب تطويله، وقد ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من طرق كثيرة، وقد أوضحته بدلائله وشواهده في شرح المهذب. وأشرت هنا إلى ما ذكرت لئلا تغترّ بخلافه. وقد نصّ الشافعي رحمه اللّه في مواضع على استحباب تطويله، واللّه أعلم.

قال أصحابنا: ولا يُطَوِّلُ الجلوسَ بين السجدتين بل يأتي به على العادة في غيرها، وهذا الذي قالوه فيه نظر، فقد ثبت في حديث صحيح إطالته، وقد ذكرت ذلك واضحًا في شرح المهذب، فالاختيار استحباب إطالته. ولا يُطَوِّلُ الاعتدالَ عن الركوع الثاني، ولا التشهّد وجلوسه، واللّه أعلم. ولو ترك هذا التطويل كلَّه واقتصر على الفاتحة صحَّت صلاتُه.

ويُستحبّ أن يقول في كل رفع من الركوع: سمع اللّه لمن حمده ربّنا لك الحمد، فقد روينا ذلك في الصحيح. ويُسنّ الجهر بالقراءة في خسوف القمر، ويُستحبّ الإِسرار في كسوف الشمس، ثم بعد الصلاة يخطب خطبتين يُخوِّفهم فيهما باللّه تعالى ويَحثّهم على طاعة اللّه تعالى، وعلى الصدقة والإِعتاق، فقد صحّ ذلك في الأحاديث المشهورة، ويَحثّهم أيضًا على شكر نِعَم اللّه تعالى، ويحذّرهم الغفلة والاغترار، واللّه أعلم.

٤٦٠- روينا في صحيح البخاري وغيره عن أسماء رضي اللّه عنها قالت:

لقد أمرَ رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالعَتَاقة في كسوف الشمس. واللّه أعلم.