Geri

   

 

 

İleri

 

٢٢- باب جَواز إعلامِ أصحاب الميّتِ وقرابتِه (١)‏ (‏في ‏ ‏أ‏ ‏‏:  ‏وأقاربه‏ ‏‏)  "‏ بموتِه وكراهةِ النَّعي

٤١٢- روينا في كتاب الترمذي وابن ماجه، عن حذيفة رضي اللّه عنه قال‏:

إذا مِتُّ فلا تُؤذنوا بي أحداً، إني أخاف أن يكون نعياً، فإني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ينهى عن النعي‏.‏

قال الترمذي‏: حديث حسن‏.‏‏ (الترمذي‏ (‏٩٨٦‏)‏، وابن ماجه‏ (‏١٤٧٦‏)‏، وإسناده حسن)  (٢)

٣١٣- وروينا في كتاب الترمذي، عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال ‏قال‏:‏

‏”‏‏إيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ، فإنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الجاهِلِيَّةِ‏"‏

وفي رواية عن عبد اللّه ولم يرفعه‏.‏

قال الترمذي‏: هذا أصحّ من المرفوع، وضعَّف الترمذي الروايتين‏.‏‏ الترمذي‏ (‏٩٨٤‏) (٣)

٤١٤- وروينا في الصحيحين أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نعى النجاشي إلى أصحابه‏.‏

٤١٥- وروينا في الصحيحين

(البخاري‏ (‏١٣٧٧‏)‏، ومسلم‏ (‏٩٥٦‏) ‏‏)‏، أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال في ميت دفنوه بالليل ولم يعلم به ‏قال‏:‏

‏”‏‏أفلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ‏؟‏‏"‏‏.‏‏.‏

قال العلماء المحققون والأكثرون من أصحابنا وغيرهم‏: يُستحبّ إعلامُ أهل الميت وقرابته وأصدقائه لهذين الحديثين‏.‏ قالوا‏: النعيُ المنهي عنه إنما هو نعي الجاهلية، وكانت عادتهم إذا مات منهم شريفٌ بعثوا راكباً إلى القبائل يقول‏: نعايا فلان، أو يا نعايا العرب‏: أي هلكت العرب بمهلك فلان، ويكون مع النعي ضجيج وبكاء‏.‏

وذكر صاحب ‏"‏الحاوي‏"‏ من أصحابنا وجهين لأصحابنا في استحباب الإِيذان بالميت وإشاعة موته بالنداء والإِعلام، فاستحبّ ذلك بعضهُم للميت الغريب والقريب، لما فيه من كثرة المصلّين عليه والدّاعين له‏.‏

وقال بعضُهم‏: يُستحبّ ذلك للغريب ولا يُستحبّ لغيره‏.‏

قلت‏: والمختار استحبابه مطلقاً إذا كان مجرّد إعلام‏ (٤)