٢٢- باب جَواز إعلامِ أصحاب الميّتِ وقرابتِه (١) (في أ : وأقاربه ) " بموتِه وكراهةِ النَّعي ٤١٢- روينا في كتاب الترمذي وابن ماجه، عن حذيفة رضي اللّه عنه قال: إذا مِتُّ فلا تُؤذنوا بي أحداً، إني أخاف أن يكون نعياً، فإني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ينهى عن النعي. قال الترمذي: حديث حسن. (الترمذي (٩٨٦)، وابن ماجه (١٤٧٦)، وإسناده حسن) (٢) ٣١٣- وروينا في كتاب الترمذي، عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال قال: ”إيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ، فإنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الجاهِلِيَّةِ" وفي رواية عن عبد اللّه ولم يرفعه. قال الترمذي: هذا أصحّ من المرفوع، وضعَّف الترمذي الروايتين. الترمذي (٩٨٤) (٣) ٤١٤- وروينا في الصحيحين أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نعى النجاشي إلى أصحابه. ٤١٥- وروينا في الصحيحين (البخاري (١٣٧٧)، ومسلم (٩٥٦) )، أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال في ميت دفنوه بالليل ولم يعلم به قال: ”أفلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ؟".. قال العلماء المحققون والأكثرون من أصحابنا وغيرهم: يُستحبّ إعلامُ أهل الميت وقرابته وأصدقائه لهذين الحديثين. قالوا: النعيُ المنهي عنه إنما هو نعي الجاهلية، وكانت عادتهم إذا مات منهم شريفٌ بعثوا راكباً إلى القبائل يقول: نعايا فلان، أو يا نعايا العرب: أي هلكت العرب بمهلك فلان، ويكون مع النعي ضجيج وبكاء. وذكر صاحب "الحاوي" من أصحابنا وجهين لأصحابنا في استحباب الإِيذان بالميت وإشاعة موته بالنداء والإِعلام، فاستحبّ ذلك بعضهُم للميت الغريب والقريب، لما فيه من كثرة المصلّين عليه والدّاعين له. وقال بعضُهم: يُستحبّ ذلك للغريب ولا يُستحبّ لغيره. قلت: والمختار استحبابه مطلقاً إذا كان مجرّد إعلام (٤) |