Geri

   

 

 

İleri

 

٧- فصل‏: وينبغي أنه إذا أراد القراءة أن ينظّفَ فَمَهُ بالسِّواك وغيره،

والاختيار في السواك أن يكونَ بعود الأراك، ويجوز بغيره من العيدان، وبالسعد والأشنان، والخرقة الخشنة، وغير ذلك مما ينظف‏.‏ وفي حصوله بالأصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي‏:

أشهرُها عندهم لا يحصل،

والثاني‏: يحصل،

والثالث‏: يحصل إن لم يجد غيرها، ولا يحصل إن وجد‏.‏ ويستاك عرضاً مبتدئاً بالجانب الأيمن من فمه، وينوي به الإِتيان بالسنّة‏.‏

وقال بعض أصحابنا‏: يقول عند السواك‏:

اللّهمَّ بارك لي فيه يا أرحم الراحمين‏!‏ ويَستاك في ظاهر الأسنان وباطنها، ويمرّ بالسواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمراراً لطيفاً، ويستاك بعود متوسط، لا شديد اليبوسة، ولا شديد اللين، فإن اشتدّ يبسه ليَّنه بالماء‏.‏ أما إذا كان فمه نجساً بدم أو غيره، فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله، وهل يحرم‏؟‏ فيه وجهالن‏: أصحُّهما لا يحرمُ، وسبقت المسألة أوّل الكتاب، وفي هذا الفصل بقايا تقدّم ذكرها في الفصول التي قدمتها في أوّل الكتاب‏.‏