الكتاب الثالثفي القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة القاعدة الأولى الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة على حيالها قولان ويقال وجهان قال في شرح المهذب ولعلهما مستنبطان من كلام الشافعي فيصح تسميتهما قولين ووجهين والترجيح فيهما مختلف في الفروع المبنية عليهما منها لو نوى بالجمعة الظهر المقصورة قال صاحب التقريب إن قلنا هي صلاة على حيالها لم يصح بل لا بد من نية الجمعة وإن قلنا ظهر مقصورة فوجهان (١/١٦٢) أحدهما تصح جمعته لأنه نوى الصلاة على حقيقتها والثاني لا لأن مقصود النيات التمييز فوجب التمييز بما يخص الجمعة ولو نوى الجمعة فإن قلنا صلاة مستقلة أجزأته وإن قلنا ظهر مقصورة فهل يشترط نية القصر فيه وجهان الصحيح لا انتهى والأصح في هذا الفرع أنها صلاة مستقلة ومنها لو اقتدى مسافر في الظهر بمن يصلي الجمعة فإن قلنا ظهر مقصورة فله القصر وإلا لزمه الإتمام وهو الأصح ومنها هل له جمع العصر إليها لو صلاها وهو مسافر قال العلائي يحتمل تخريجه على هذا الأصل فإن قلنا صلاة مستقلة لم يجز وإلا جاز قلت ينبغي أن يكون الأصح الجواز ومنها إذا خرج الوقت فيها فهل يتمونها ظهرا بناء أو يلزم الاستئناف قولان قال الرافعي مبنيان على الخلاف في أن الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة على حيالها إن قلنا بالأول جاز البناء وإلا فلا والأصح جواز البناء فقد رجح في هذا الفرع أنها ظهر مقصورة ومنها لو صلوا الجمعة خلف مسافر نوى الظهر قاصرا فإن قلنا هي ظهر مقصورة صحت قطعا وإن قلنا صلاة مستقلة جرى في الصحة خلاف القاعدة الثانية الصلاة خلف المحدث المجهول الحال إذا قلنا بالصحة هل هي صلاة جماعة وإنفراد وجهان والترجيح مختلف فرجح الأول في فروع منها لو كان في الجمعة وتم العدد بغيره إن قلنا صلاتهم جماعة صحت وإلا فلا والأصح الصحة ومنها حصول فضيلة الجماعة والأصح تحصل ومنها لو سها أو سهوا ثم علموا حدثه قبل الفراغ وفارقوه إن قلنا صلاتهم جماعة سجدوا لسهو الإمام لا لسهوهم وإلا فبالعكس والأصح الأول ورجح الثاني في فروع منها إذا أدركه المسبوق في الركوع إن قلنا صلاة جماعة حسبت له الركعة وإلا فلا والصحيح عدم الحسبان (١/١٦٣) القاعدة الثالثة قال الأصحاب من أتى بما ينافي الفرض دون النفل في أول فرض أو أثنائه بطل فرضه وهل تبقى صلاته نفلا أو تبطل فيه قولان والترجيح مختلف فرجح الأول في فروع منها إذا أحرم بفرض فأقيمت جماعة فسلم من ركعتين ليدركها فالأصح صحتها نفلا ومنها إذا أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا فالأصح الانعقاد نفلا ومنها إذا أتى بتكبيرة الإحرام أو بعضها في الركوع جاهلا فالأصح الانعقاد نفلا ورجح الثاني في الصورتين إذا كان عالما وفيما إذا قلب فرضه إلى فرض آخر أو إلى نفل بلا سبب وفيما إذا وجد المصلي قاعدا خفة في صلاته وقدر على القيام فلم يقم وفيما إذا أحرم القادر على القيام بالفرض قاعدا القاعدة الرابعة النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز قولان والترجيح مختلف في الفروع فمنها نذر الصلاة والأصح فيه الأول فيلزمه ركعتان ولا يجوز القعود مع القدرة ولا فعلهما على الراحلة ولا يجمع بينها وبين فرض أو نذر آخر بتيمم ولو نذر بعض ركعة أو سجدة لم ينعقد نذره على الأصح في الجميع ومنها نذر الصوم والأصح فيه الأول فيجب التبييت ولا يجزي إمساك بعض يوم ولا ينعقد نذر بعض يوم ومنها إذا نذر الخطبة في الاستسقاء ونحوه والأصح فيها الأول حتى يجب فيها القيام عند القدرة ومنها نذر أن يكسو يتيما والأصح فيه الأول فلا يخرج عن نذره بيتيم ذمي ومنها نذر الأضحية والأصح فيها الأول فيشترط فيها السن والسلامة من العيوب ومنها نذر الهدي ولم يسم شيئا والأصح فيه الأول فلا يجزئ إلا ما يجزئ في الهدي الشرعي ويجب إيصاله إلى الحرم (١/١٦٤) ومنها الحج والأصح فيه الأول فلو نذره معضوب لم يجز أن يستنيب صبيا أو عبدا أو سفيها بعد الحجر لم يجز للولي منعه ومنها نذر إتيان المسجد الحرام والأصح فيه الأول فلزم إتيانه بحج أو عمرة ومنها الأكل من المنذورة والأصح فيه أنه إن كان في معينة فله الأكل أو في الذمة فلا ومنها العتق والأصح فيه الثاني فيجزئ عتق كافر ومعيب ومنها لو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعا بتسليمة بتشهد أو تشهدين والأصح فيه الثاني فيجزيه ومنها لو نذر أربع ركعات فأداها بتسليمتين والأصح فيه الثاني فتجزيه قال في زوائد الروضة والفرق بينهما وبين سائر المسائل المخرجة على الأصل غلبة وقوع الصلاة وزيادة فضلها ومنها نذر القربات التي لم توضع لتكون عبادة وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغب الشرع فيها لعموم فائدتها كعيادة المريض وإفشاء السلام وزيارة القادمين وتشميت العاطس وتشييع الجنائز والأصح فيها الثاني فتلزم بالنذر وعلى مقابله لا تلزم لأن هذه الأمور لا يجب جنسها بالشرع ومنها لو نذر صوم يوم معين والأصح فيه الثاني فلا يثبت له خواص رمضان من الكفارة بالجماع فيه ووجوب الإمساك لو أفطر فيه وعدم قبول صوم آخر من قضاء أو كفارة بل لو صامه عن قضاء أو كفارة صح وفي التهذيب وجه أنه لا ينعقد كأيام رمضان ومنها نذر الصلاة قاعدا والأصح فيه الثاني فلا يلزمه القيام عند القدرة قال الإمام وقد جزم الأصحاب فيما لو قال علي أن أصلي ركعة واحدة بأنه لا يلزمه إلا ركعة ولم يخرجوه على الخلاف وتكلفوا بينهما فرقا قالا ولا فرق فيجب تنزيله على الخلاف ومثله لو أصبح ممسكا فنذر الصوم يومه ففي لزوم الوفاء قولان بناء على الأصل المذكور فإنه بالإضافة إلى واجب الشرع بمنزلة الركعة بالإضافة إلى أقل واجب الصلاة قال الإمام والذي أراه اللزوم وأقره الشيخان فعلى هذا يكون المصحح فيه الثاني ومنها إذا نذر صوم الدهر فلزمته كفارة والأصح فيه الثاني فيصوم عنها ويفدي عن النذر وعلى الآخر لا بل هو كالعاجز عن جميع الخصال ومما يصلح أن يعد من فروع القاعدة لو نذر الطواف لم يجزه إلا سبعة أشواط ولا يكفي طوفة واحدة وإن كان يجوز التطوع بها كما ذكر في الخادم تنزيلا لها منزلة الركعة لا السجدة منها (١/١٦٥) ومما سلك بالنذر فيه مسلك الجائز الطواف المنذور فإنه تجب فيه النية كما تجب في النفل ولا تجب في الفرض لشمول نية الحج والعمرة له وهذا المعنى منتف في النفل والنذر ولو نذر صلاة لم يؤذن لها ولا يقيم ولم يحكوا فيه خلافا وكأن السبب فيه أن الأذان حق الوقت على الجديد وحق المكتوبة على القديم وحق الجماعة على رأيه في الإملاء والثلاثة منتفية في المنذورة على أن صاحب الذخائر قال إن المنذورة يؤذن لها ويقيم إذا قلنا سلك بالمنذور واجب الشرع لكن قال في شرح المهذب إنه غلط منه وأن الأصحاب اتفقوا على خلافه وخرج النذر عن الفرض والنفل معا في صورة وهي ما إذا نذر القراءة فإنه تجب نيتها كما نقله القمولي في الجواهر مع أن قراءة النفل لا نية لها وكذا القراءة المفروضة في الصلاة القاعدة الخامسة هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها خلاف والترجيح مختلف في الفروع فمنها إذا قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك فرجح الشيخان أنه ينعقد بيعا اعتبارا باللفظ والثاني ورجحه السبكي سلما اعتبارا بالمعنى ومنها إذا وهب بشرط الثواب فهل يكون بيعا اعتبارا بالمعنى أو هبة اعتبارا باللفظ الأصح الأول ومنها بعتك بلا ثمن أو لا ثمن لي عليك فقال اشتريت وقبضه فليس بيعا وفي انعقاده هبة قولا تعارض اللفظ والمعنى ومنها إذا قال بعتك ولم يذكر ثمنا فإن راعينا المعنى انعقد هبة أو اللفظ فهو بيع فاسد ومنها إذا قال بعتك إن شئت إن نظرنا إلى المعنى صح فإنه لو لم يشأ لم يشتر وهو الأصح وإن نظرنا إلى لفظ التعليق بطل ومنها لو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فليس بسلم قطعا ولا ينعقد بيعا على الأظهر لاختلال اللفظ والثاني نعم نظرا إلى المعنى ومنها إذا قال لمن عليه الدين وهبته منك ففي اشتراط القبول وجهان أحدهما يشترط اعتبارا بلفظ الهبة والثاني لا اعتبارا بمعنى الإبراء وصححه الرافعي في كتاب الصداق ومنها لو صالحه من ألف في الذمة على خمسمائة في الذمة صح وفي اشتراط القبول وجهان (١/١٦٦) قال الرافعي الأظهر اشتراطه قيل وقد يقال إنه مخالف لما صححه في الهبة وليس كذلك فقد قال السبكي إن اعتبرنا اللفظ اشترط القبول في الهبة والصلح وإن اعتبرنا المعنى اشترط في الهبة دون الصلح ومنها إذا قال أعتق عبدك عني بألف هل هو بيع أو عتق بعوض وجهان فائدتهما إذا قال أنت حر غدا على ألف إن قلنا بيع فسد ولا تجب قيمة العبد وإن قلنا عتق بعوض صح ووجب المسمى ذكرها الهروي وشريح في أدب القضاء ومنها إذا قال خالعتك ولم يذكر عوضا قال الهروي فيه قولان بناء على القاعدة أحدهما لا شيء والثاني خلع فاسد يوجب مهر المثل وهو المصحح في المنهاج على كلام فيه سيأتي في مبحث التصريح والكناية ومنها لو قال خذ هذه الألف مضاربة ففي قول إبضاع لا يجب فيه شيء وفي آخر مضاربة فاسدة توجب المثل ومنها الرجعة بلفظ النكاح فيها خلاف خرجه الهروي على القاعدة والأصح صحتها به ومنها لو باع المبيع للبائع قبل قبضه بمثل الثمن الأول فهو إقالة بلفظ البيع ذكره صاحب التتمة وخرج السبكي على القاعدة قال ثم رأيت التخريج للقاضي حسين قال إن اعتبرنا اللفظ لم يصح وإن اعتبرنا المعنى فإقالة ومنها إذا قال استأجرتك لتتعهد نخلي بكذا من ثمرتها فالأصح أنه إجارة فاسدة نظرا إلى اللفظ وعدم وجود شرط الإجارة والثاني أنه يصح مساقاة نظرا إلى المعنى ومنها لو تعقادا في الإجارة بلفظ المساقاة فقال ساقيتك على هذه النخيل مدة كذا بدراهم معلومة فالأصح أنه مساقاة فاسدة نظرا إلى اللفظ وعدم وجود شرط المساقاة إذ من شرطها أن لا تكون بدراهم والثاني تصح إجارة نظرا إلى المعنى ومنها إذا عقد بلفظ الإجارة على عمل في الذمة فالصحيح اعتبار قبض الأجرة في المجلس لأن معناه معنى السلم وقيل لا نظرا إلى لفظ الإجارة ومنها لو عقد الإجارة بلفظ البيع فقال بعتك منفعة هذه الدار شهرا فالأصح لا ينعقد نظرا إلى اللفظ وقيل ينعقد نظرا إلى المعنى ومنها إذا قال قارضتك على أن كل الربح لك فالأصح أنه قراض فاسد رعاية للفظ والثاني قراض صحيح رعاية للمعنى وكذا لو قال على أن كله لي فهل هو قراض فاسد أو إبضاع الأصح الأول (١/١٦٧) وكذا لو قال أبضعتك على أن نصف الربح لك فهل هو إبضاع أو قراض فيه الوجهان ومنها إذا وكله أن يطلق زوجته طلاقا منجزا وكانت قد دخلت الدار فقال لها إن كنت دخلت الدار فأنت طالق فهل يقع الطلاق فيه وجهان لأنه منجز من حيث المعنى معلق من حيث اللفظ ومنها إذا اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره فأنكر يتلطف الحاكم بالموكل ليبيعها له فلو قال إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها فالأصح الصحة نظرا إلى المعنى لأنه مقتضى الشرع والثاني لا نظرا إلى صيغة التعليق ومنها إذا قال لعبد بعتك نفسك بكذا صح وعتق في الحال ولزمه المال في ذمته نظرا للمعنى وفي قول لا يصح نظرا إلى اللفظ ومنها إذا قال إن أديت لي ألفا فأنت حر فقيل كتابة فاسدة وقيل معاملة صحيحة ومنها إذا قصد بلفظ الإقالة البيع فقيل يصح بيعا نظرا للمعنى وقيل لا يصح نظرا إلى اختلال اللفظ ومنها إذا قال ضمنت مالك على فلان بشرط أنه بريء ففي قول إنه ضمان فاسد نظرا إلى اللفظ وفي قول حوالة بلفظ الضمان نظرا إلى المعنى والأصح الأول ومنها لو قال أحلتك بشرط أن لا أبرأ ففيه القولان والأصح فساده ومنها البيع من البائع قبل القبض قيل يصح ويكون فسخا اعتبارا بالمعنى والأصح لا نظرا إلى اللفظ ومنها إذا وقف على قبيلة غير منحصرة كبني تميم مثلا وأوصى لهم فالأصح الصحة اعتبارا بالمعنى ويكون المقصود الجهة لا الاستيعاب كالفقراء والمساكين والثاني لا يصح اعتبارا باللفظ فإنه تمليك لمجهول ومنها إذا قال خذ هذا البعير ببعيرين فهل يكون قرضا فاسدا نظرا إلى اللفظ أو بيعا نظرا إلى المعنى وجهان ومنها لو ادعى الإبراء فشهد له شاهدان أنه وهبه ذلك أو تصدق عليه فهل يقبل نظرا إلى المعنى أو لا نظرا إلى اللفظ وجهان ومنها هبة منافع الدار هل تصح وتكون إعارة نظرا إلى المعنى أو لا وجهان حكاهما الرافعي في الهبة من غير ترجيح ورجح البلقيني أنه تمليك منافع الدار وأنه لا يلزم إلا ما استهلك من المنافع ومنها لو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فهل هو حلف نظرا إلى المعنى لأنه (١/١٦٨) تعلق به منع أو لا نظرا إلى اللفظ لكون إذا ليست من ألفاظه لما فيه من التأقيت بخلاف إن وجهان الأصح الأول ومنها لو وقف على دابة فلان فالأصح البطلان نظرا إلى اللفظ والثاني يصح نظرا إلى المعنى ويصرف في علفها فلو لم يكن لها مالك بأن كانت وقفا فهل يبطل نظرا للفظ أو يصح نظرا للمعنى وهو الإنفاق عليها إذ هو من جملة القرب وجهان حكاهما ابن الوكيل القاعدة السادسة العين المستعارة للرهن هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية قولان قال في شرح المهذب والترجيح مختلف في الفروع فمنها هل للمعير الرجوع بعد قبض المرتهن إن قلنا عارية نعم أو ضمان فلا وهو الأصح ومنها الأصح اشتراط معرفة المعير جنس الدين وقدره وصفته بناء على الضمان والثاني لا بناء على العارية ومنها هل له إجبار المستعير على فك الرهن إن قلنا له الرجوع وإن قلنا لا فله ذلك على القول بالعارية وكذا على القول بالضمان إن كان حالا بخلاف المؤجل كمن ضمن دينا مؤجلا لا يطالب الأصيل بتعجيله لتبرأ ذمته ومنها إذا حل الدين وبيع فيه فإن قلنا عارية رجع المالك بقيمته أو ضمان رجع بما بيع به سواء كان أقل أو أكثر وهو الأصح ومنها لو تلف تحت يد المرتهن ضمنه الراهن على قول العارية ولا شيء على قول الضمان لا على الراهن ولا على المرتهن والأصح في هذا الفرع أن الراهن يضمنه كذا قال النووي إنه المذهب فقد صحح هنا قول العارية ومنها لو جنى فبيع في الجناية فعلى قول الضمان لا شيء على الراهن وعلى قول العارية يضمن ومنها لو أعتقه المالك فإن قلنا ضمان فهو كإعتاق المرهون قاله في التهذيب وإن قلنا عارية صح وكان رجوعا ومنها لو قال ضمنت مالك عليه في رقبة عبدي هذا قال القاضي حسين يصح ذلك على قول الضمان ويكون كالإعارة للرهن (١/١٦٩) تنبيه عبر كثيرون بقولهم هل هو ضمان أو عارية وقال الإمام العقد فيه شائبة من هذا وشائبة من هذا وليس القولان في تمحض كل منهما بل هما في أن المغلب منهما ما هو فلذلك عبرت به وكذا في القواعد الآتية القاعدة السابعة الحوالة هل هي بيع أو استيفاء خلاف قال في شرح المهذب والترجيح مختلف في الفروع فمنها ثبوت الخيار فيها الأصح لا بناء على أنها استيفاء وقيل نعم بناء على أنها بيع ومنها لو اشترى عبدا بمائة وأحال البائع بالثمن على رجل ثم رد العبد بعيب أو تحالف أو إقالة ونحوها فالأظهر البطلان بناء على أنها استيفاء والثاني لا بناء على أنها بيع ومنها الثمن في مدة الخيار في جواز الحوالة به وعليه وجهان قال في التتمة إن قلنا استيفاء جاز أو بيع فلا كالتصرف في البيع في زمن الخيار والأصح الجواز ومنها لو احتال بشرط أن يعطيه المحال عليه رهنا أو يقيم له ضامنا فوجهان إن قلنا بأنها بيع جاز أو استيفاء فلا والأصح الثاني ومنها لو أحال على من لا دين له برضاه فالأصح بطلانها بناء على أنها بيع والثاني يصح بناء على أنها استيفاء ومنها في اشتراط رضي المحال عليه إذا كان عليه دين وجهان إن قلنا بيع لم يشترط لأنه حق المحيل فلا يحتاج فيه إلى رضي الغير وإن قلنا استيفاء اشترط لتعذر إقراضه من غير رضاه والأصح عدم الاشتراط ومنها نجوم الكتابة في صحة الحوالة بها وعليها أوجه أحدهما الصحة بناء على أنها استيفاء والثاني المنع بناء على أنها بيع والأصح وجه ثالث وهو الصحة بها لا عليها لأن للمكاتب أن يقضي حقه باختياره والحوالة عليه تؤدي إلى إيجاب القضاء عليه بغير اختياره وفي الوسيط وجه بعكس هذا والأوجه جارية في المسلم فيه ومنها قال المتولي لو أحال من عليه الزكاة الساعي جاز إن قلنا استيفاء وإن قلنا بيع فلا لامتناع أخذ العوض عن الزكاة (١/١٧٠) ومنها لو خرج المحال عليه مفلسا وقد شرط يساره فالأصح لا رجوع له بناء على أنها استيفاء والثاني نعم بناء على أنها بيع ومنها لو قال رجل لمستحق الدين احتل علي بدينك الذي في ذمة فلان على أن تبرئه فرضي واحتال وأبرأ المدين فقيل يصح وقيل لا بناء على أنها استيفاء إذ ليس للأصيل دين في ذمة المحال عليه ذكره في السلسلة ومنها لو أحال أحد المتعاقدين الآخر في عقد الربا وقبض في المجلس فإن قلنا استيفاء جاز أو بيع فلا والأصح المنع كما نقله السبكي في تكملة شرح المهذب عن النص والأصحاب القاعدة الثامنة الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك قولان والترجيح مختلف في الفروع فمنها الإبراء مما يجهله المبرئ والأصح فيه التمليك فلا يصح ومنها إبراء المبهم كقوله لمدينيه أبرأت أحدكما والأصح فيه التمليك فلا يصح كما لو كان له في يد كل واحد عبد فقال ملكت أحدكما العبد الذي في يده لا يصح ومنها تعليقه والأصح فيه التمليك فلا يصح ومنها لو عرف المبرئ قدر الدين ولم يعرفه المبرأ والأصح فيه الإسقاط كما في الشرح الصغير وأصل الروضة في الوكالة فيصح ومنها اشتراط القبول والأصح فيه الإسقاط فلا يشترط ومنها ارتداده بالرد والأصح فيه الإسقاط فلا يصح ومنها لو كان لأبيه دين على رجل فأبرأه منه وهو لا يعلم موت الأب فبان ميتا فإن قلنا إسقاط صح جزما أو تمليك ففيه الخلاف فيمن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا ومنها إذا وكل في الإبراء فالأصح اشتراط علم الموكل بقدره دون الوكيل بناء على أنه إسقاط وعلى التمليك عكسه كما لو قال بع بما باع عبه فلان فرسه فإنه يشترط لصحة البيع علم الوكيل دون الموكل ومنها لو وكل المدين ليبرئ نفسه صح على قول الإسقاط وهو الأصح وجزم به الغزالي كما لو وكل العبد في العتق والمرأة في طلاق نفسها ولا يصح على قول التمليك كما لو وكله ليبيع عن نفسه (١/١٧١) ومنها لو أبرأ ابنه عن دينه فليس له الرجوع على قول الإسقاط وله على التمليك ذكره الرافعي وقال النووي ينبغي أن لا يكون له رجوع على القولين كما لا يرجع إذا زال الملك عن الموهوب القاعدة التاسعة الإقالة هل هي فسخ أو بيع قولان والترجيح مختلف في الفروع فمنها لو اشترى عبدا كافرا من كافر فأسلم ثم أراد الإقالة فإن قلنا بيع لم يجز أو فسخ جاز كالرد بالعيب في الأصح ومنها الأصح عدم ثبوت الخيارين فيها بناء على أنها فسخ والثاني نعم بناء على أنها بيع ومنها الأصح لا يتجدد حق الشفعة بناء على أنها فسخ والثاني نعم بناء على أنها بيع ومنها إذا تقايلا في عقود الربا يجب التقابض في المجلس بناء على أنها بيع ولا يجب بناء على أنها فسخ وهو الأصح ومنها تجوز الإقالة قبل القبض إن قلنا فسخ وهو الأصح وإن قلنا بيع فلا ومنها تجوز في السلم قبل القبض إن قلنا فسخ وهو الأصح وإن قلنا بيع فلا ومنها لو تقايلا بعد تلف المبيع جاز إن قلنا فسخ وهو الأصح ويرد مثل المبيع أو قيمته وإن قلنا بيع فلا ومنها لو اشترى عبدين فتلف أحدهما جازت الإقالة في الباقي ويستتبع التالف على قول الفسخ وهو الأصح وعلى مقابله لا ومنها إذا تقايلا واستمر في يد المشتري نفذ تصرف البائع فيه على قول الفسخ وهو الأصح ولا ينفذ على قول البيع ومنها لو تلف في يده بعد التقايل انفسخت إن كانت بيعا وبقي البيع الأصلي يحاله وإن قلنا فسخ ضمنه المشتري كالمستام وهو الأصح ومنها لو تعيب في يده غرم الأرش على قول الفسخ وهو الأصح وعلى الآخر يتخير البائع بين أن يجيز ولا أرش له أو يفسخ ويأخذ الثمن ومنها لو استعمله بعد الإقالة فإن قلنا فسخ فعليه الأجرة وهو الأصح أو بيع فلا (١/١٧٢) ومنها لو اطلع البائع على عيب حدث عند المشتري فلا رد له إن قلنا فسخ وهو الأصح وإن قلنا بيع فله الرد القاعدة العاشرة الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد قولان والترجيح مختلف في الفروع فمنها الأصح لا يصح بيعه قبل قبضه بناء على ضمان العقد والثاني يصح بناء على ضمان اليد ومنها الأصح انفساخ الصداق إذا تلف أو أتلفه الزوج قبل قبضه والرجوع إلى مهر المثل بناء على ضمان العقد والثاني لا ويلزم مثله أو قيمته بناء على ضمان اليد ومنها لو تلف بعضه انفسخ فيه لا في الباقي بل لها الخيار فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل على قول ضمان العقد وهو الأصح وإلى قيمة العبدين على مقابله وإن أجازت رجعت إلى حصة التالف من مهر المثل على الأصح وإلى قيمته على الآخر ومنها لو تعيب فلها الخيار على الصحيح وفي وجه لا خيار على ضمان العقد فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل على الأصح والبدل على الآخر وإن أجازت فلا شيء لها على الأصح كالمبيع قبل القبض وعلى ضمان اليد لها الأرش ومنها المنافع الثابتة في يده لا يضمنها على الأصح بناء على ضمان العقد ويضمنها بناء على ضمان اليد ومنها لو زاد في يده زيادة منفصلة فللمرأة قطعا بناء على ضمان اليد وعلى ضمان العقد وجهان كالمبيع ومنها لو أصدقها نصابا ولم تقبضه حتى حال الحول وجبت عليها الزكاة في الأصح كالمغصوب ونحوه وفي وجه لا بناء على ضمان العقد كالمبيع قبل القبض فقد صحح هنا قول ضمان اليد ومنها لو كا دينا جاز الاعتياض عنه على الأصح بناء على ضمان اليد وعلى ضمان العقد لا يجوز كالمسلم فيه فهذه صورة أخرى صحح فيها قول ضمان اليد (١/١٧٣) القاعدة الحادية عشرة الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا قولان قال الرافعي والتحقيق أنه لا يطلق ترجيح واحد منهما لاختلاف الترجيح في فروعه فمنها لو وطئها في العدة وراجع فالأصح وجوب المهر بناء على أنه ينقطع ومنها لو مات عن رجعية فالأصح أنها لا تغسله والثاني تغسله كالزوجة ومنها لو خالعها فالأصح الصحة بناء على أنها زوجة ومنها لو قال نسائي أو زوجاتي طوالق فالأصح دخول الرجعية فيهن تنبيهات الأول جزم بالأول في تحريم الوطء والاستمتاعات كلها والنظر والخلوة ووجوب استبرائها لو كانت رقيقة واشتراها وجزم بالثاني في الإرث ولحوق الطلاق وصحة الظهار والإيلاء واللعان ووجوب النفقة الثاني في أصل القاعدة قول ثالث وهو الوقف فإن لم يراجعها حتى انقضت العدة تبينا انقطاع النكاح بالطلاق وإن راجع تبينا أنه لم ينقطع ونظير ذلك الأقوال في الملك زمن الخيار الثالث يعبر عن القاعدة بعبارة أخرى فيقال الرجعة هل هي ابتداء النكاح أو استدامته فصحح الأول فيما إذا طلق المولى في المدة ثم راجع فإنها تستأنف ولا تبنى وصحح الثاني في أن العبد يراجع بغير إذن سيده وأنه لا يشترط فيها الإشهاد وأنها تصح في الإحرام القاعدة الثانية عشرة الظهار هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين فيه خلاف والترجيح مختلف فرجخ الأول في فروع منها إذا ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة فقال أنتن علي كظهر أمي فإذا أمسكهن لزمه أربع كفارات على الجديد فإن الطلاق لا يفرق فيه بين أن يطلقهن بكلمة أو كلمات والقديم كفارة تشبيها باليمين كما لو حلف لا يكلم جماعة لا يلزمه إلا كفارة واحدة (١/١٧٤) ونظير هذا الخلاف فيمن قذف جماعة بكلمة واحدة فيحد لكل واحد حدا في الأظهر والثاني حدا واحدا ومنها هل يصح بالخط الأصح نعم كالطلاق صرح به الماوردي وأفهمه كلام الأصحاب حيث قالوا كل ما استقل به الشخص فالخلاف فيه كوقوع الطلاق بالخط وجزم القاضي حسين بعدم الصحة في الظهار كاليمين فإنها لا تصح إلا باللفظ ومنها إذا كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة على الاتصال ونوى الاستئناف فالجديد يلزمه بكل كفارة كالطلاق والثاني كفارة واحدة كاليمين ولو تفاصلت وقال أردت التأكيد فهل يقبل منه الأصح لا تشبيها بالطلاق والثاني نعم كاليمين ورجح الثاني في فروع منها لو ظاهر مؤقتا فالأصح الصحة مؤقتا كاليمين والثاني لا كالطلاق ومنها التوكيل فيه والأصح المنع كاليمين والثاني الجواز كالطلاق ومنها لو ظاهر من إحدى زوجتيه ثم قال للأخرى أشركتك معها ونوى الظهار فقولان أحدهما يصير مظاهرا منها أيضا كما لو طلقها ثم قال للأخرى أشركتك معها ونوى الطلاق والثاني لا كاليمين القاعدة الثالثة عشرة فرض الكفاية هل يتعين بالشروع أو لا فيه خلاف رجح في المطلب الأول والبارزي في التمييز الثاني قال في الخادم ولم يرجح الرافعي والنووي شيئا لأنها عندهما من القواعد التي لا يطلق فيها الترجيح لاختلاف الترجيح في فروعها فمنها صلاة الجنازة الأصح تعيينها بالشروع لما في الإعراض عنها من هتك حرمة الميت ومنها الجهاد ولا خلاف أنه يتعين بالشروع نعم جرى خلاف في صورة منه وهي ما إذا بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه والأصح أنه تجب المصابرة ولا يجوز الرجوع ومنها العلم فمن اشتغل به وحصل منه طرفا وأنس منه الأهلية هل يجوز له تركه أو يجب عليه الاستمرار وجهان الأصح الأول ووجه بأن كل مسئلة مستقلة برأسها منقطعة عن غيرها (١/١٧٥) قال العلائي مقتضى كلام الغزالي أن الأصح فيما سوى القتال وصلاة الجنازة من فروض الكفاية أنها لا تتعين بالشروع وينبغي أن يلحق بها غسل الميت وتجهيزه قلت صرح بما اقتضاه كلام الغزالي البارزي في التمييز ولك أن تبدل هذه القاعدة بقاعدة أعم منها فتقول فرض الكفاية هل يعطي حكم فرض العين أو حكم النفل فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع فمنها الجمع بينه وبين فرض آخر بتيمم فيه وجهان والأصح الجواز ومنها صلاة الجنازة قاعدا مع القدرة وعلى الراحلة فيه خلاف والأصح المنع وفرق بأن القيام معظم أركانها فلم يجز تركه مع القدرة بخلاف الجمع بينها وبين غيرها بالتيمم ومنها هل يجبر عليه تاركه حيث لم يتعين فيه صور مختلفة فالأصح الإجبار في صورة الولي والشاهد إذا دعي للأداء مع وجود غيره وعدمه فيما إذا دعي للتحمل وفيما إذا امتنع من الخروج معها للتغريب وفيما إذا طلب للقضاء فامتنع القاعدة الرابعة عشرة الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد فيه خلاف والترجيح مختلف فرجح الأول في فروع منها إذا طلق قبل الدخول وقد زال ملكها عن الصداق وعاد تعلق بالعين في الأصح ومنها إذا طلقت رجعيا عاد حقها في الحضانة في الأصح ومنها إذا تخمر المرهون بعد القبض ثم عاد خلا يعود رهنا في الأصح ومنها إذا باع ما اشتراه ثم علم به عيبا ثم عاد إليه بغير رد فله رده في الأصح ومنها إذا خرج المعجل له الزكاة في أثناء الحول عن الاستحقاق ثم عاد تجزئ في الأصح ومنها إذا فاتته صلاة في السفر ثم أقام ثم سافر يقصرها في الأصح ومنها إذا زال ضوء إنسان أو كلامه أو سمعه أو ذوقه أو شمه أو أفضاها ثم عاد يسقط القصاص والضمان في الأصح ورجح الثاني في فروع منها لو زال الموهوب عن ملك الفرع ثم عاد فلا رجوع للأصل في الأصح ومنها لو زال ملك المشتري ثم عاد وهو مفلس فلا رجوع للبائع في الأصح (١/١٧٦) ومنها لو أعرض عن جلد ميتة أو خمر فتحول بيد غيره فلا يعود الملك في الأصح ومنها لو رهن شاة فماتت فدبغ الجلد لم يعد رهنا في الأصح ومنها لو جن قاض أو خرج عن الأهية ثم عاد لم تعد ولايته في الأصح ومنها لو قلع سن مثغور أو قطع لسانه أو أليته فنبتت أو أوضحه أو أجافه فالتأمت لم يسقط القصاص والضمان في الأصح ومنها لو عادت الصفة المحلوف عليها لم تعد اليمين في الأصح ومنها لو هزلت المغصوبة عند الغاصب ثم سمنت لم يجبر ولم يسقط الضمان في الأح ومنها إذا قلنا للمقرض الرجوع في عين القرض ما دام باقيا بحاله فلو زال وعاد فهل يرجع في عينه وجهان في الحاوي قلت ينبغي أن يكون الأصح لا تنبيه جزم بالأول في صور منها إذا اشترى معيبا وباعه ثم علم العيب ورد عليه به فله رده قطعا ومنها إذا فسق الناظر ثم صار عدلا وولايته بشرط الواقف منصوصا عليه عادت ولايته وإلا فلا أفتى به النووي ووافقه ابن الرفعة وجزم بالثاني في صور منها إذا تغير الماء الكثير بنجاسة ثم زال التغير عاد طهورا فلو عاد التغير بعد زواله والنجاسة غير جامدة لم يعد التنجيس قطعا قاله في شرح المهذب ولو زال الملك عن العبد قبل هلال شوال ثم ملكه بعد الغروب لا تجب عليه فطرته قطعا ولو سمع بينته ثم عزل قبل الحكم ثم عادت ولايته فلا بد من إعادتها قطعا ولو قال إن دخلت دار فلان ما دام فيها فأنت طالق فتحول ثم عاد إليها لا يقع الطلاق قطعا لأن إدامة المقام التي انعقدت عليها اليمين قد انقطعت وهذا عود جديد وإدامته إقامة مستأنفة نقله الرافعي فرع وقع في الفتاوي أن رجلا وقف على امرأته ما دامت عزبا يعني بعد وفاته فتزوجت ثم عادت عزبا فهل يعود الاستحقاق أو لا وقد اختلف فيه مشايخنا فأفتى شيخنا (١/١٧٧) قاضي القضاة شرف الدين المناوي وبعض الحنفية بالعود وأفتى شيخنا البلقيني وكثير بعدمه وهو المتجه ثم رأيت في تنزيه النواظر في رياض الناظر للأسنوي ما نصه الحكم المعلق على قوله ما دام كذا وكذا ينقطع بزوال ذلك وإن عاد مثاله إذا حلف لا يصطاد ما دام الأمير في البلد فخرج الأمير ثم عاد فاصطاد الحالف فإنه لا يحنث لأن الدوام قد انقطع بخروجه كذا نقله الرافعي قال الأسنوي وقياسه أنه إذا وقف على زيد ما دام فقيرا فاستغنى ثم افتقر لم يستحق شيئا القاعدة الخامسة عشرة هل العبرة بالحال أو بالمآل فيه خلاف والترجيح مختلف ويعبر عن هذه القاعدة بعبارات منها ما قارب الشيء هل يعطى حكمه والمشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل والمتوقع هل يجعل كالواقع وفيها فروع منها إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأتلفه قبل الغد فهل يحنث في الحال أو حتى يجيء الغد وجهان أصحهما الثاني ومنها لو كا القميص بحيث تظهر منه العورة عند الركوع ولا تظهر عند القيام فهل تنعقد صلاته ثم إذا ركع تبطل أو لا تنعقد أصلا وجهان أصحهما الأول ونظيرها لو لم يبق من مدة الخف ما يسع الصلاة فأحرم بها فهل تنعقد فيه وجهان الأصح نعم وفائدة الصحة في المسئلتين صحة الاقتداء به ثم مفارقته وفي المسئلة الأولى صحتها إذا ألقى على عاتقه ثوبا قبل الركوع قال صاحب المعين وينبغي القطع بالصحة فيما إذا صلى على جنازة إذ لا ركوع فيها ومنها من عليه عشرة أيام من رمضان فلم يقضها حتى بقي من شعبان خمسة أيام فهل يجب فدية مالا يسعه الوقت في الحال أو لا يجب حتى يدخل رمضان فيه وجهان شبههما الرافعي وغيره بما إذا حلف ليشربن ماء هذا الكوز غدا فانصب قبل الغد (١/١٧٨) قال السبكي وفي هذا التشبيه نظر لأن الصحيح فيما إذا انصب بنفسه عدم الحنث ونظيره هنا إذا لم يزل عذره إلا ذلك الوقت ولا شك أنه لا يجب عليه شيء فيجب فرض المسئلة فيما إذا كان التمكن سابقا وحينئذ فنظيره أن يصب هو الماء فإنه يحنث وفي وقت حنثه الوجهان قال الرافعي الذي أورده ابن كج أنه لا يحنث إلا عند مجيء الغد وعلى قياسه هنا لا يلزم إلا بعد مجيء رمضان ومنها لو أسلم فيما يعم وجوده عند المحل فانقطع قبل الحلول فهل يتنجز حكم الانقطاع وهو ثبوت الخيار في الحال أو يتأخر إلى المحل وجهان أصحهما الثاني ومنها لو نوى في الركعة الأولى الخروج من الصلاة في الثانية أو علق الخروج بشيء يحتمل حصوله في الصلاة فهل تبطل في الحال أو حتى توجد الصفة وجهان أصحهما الأول ومنها من عليه دين مؤجل يحل قبل رجوعه فهل له السفر إذ لا مطالبة في الحال أو لا إلا بإذن الدائن لأنه يجب في غيبته وجهان أصحهما الأول ومنها إذا استأجر امرأة أشرفت على الحيض لكنس المسجد جاز وإن ظن طروءه وللقاضي حسين احتمال بالمنع كالسن الوجيعة إذا احتمل زوال الألم والفرق على الأصح أن الكنس في الجملة جائز والأصل عدم طروء الحيض ومنها هل العبرة في مكافأة القصاص بحال الجرح أو الزهوق ومنها هل العبرة في الإقرار للوارث بكونه وارثا حال الإقرار أو الموت وجهان أصحهما الثاني كالوصية ومنها هل العبرة بالثلث الذي يتصرف فيه المريض بحال الوصية أو الموت وجهان أصحهما الثاني ومقابله قاسه على ما لو نذر التصدق بماله ومنها هل العبرة في الصلاة المقضية بحال الأداء أو القضاء وجهان يأتيان في مبحثه ومنها هل العبرة في تعجيل الزكاة بحال الحول أو التعجيل ومنها هل العبرة في الكفارة المرتبة بحال الوجوب أو الأداء قولان أصحهما الثاني ومنها هل العبرة في طلاق السنة أو البدعة بحال الوقوع أو التعليق ومنها تربية جرو الكلب لما يباح تربية الكبير له (١/١٧٩) ومنها الجارية المبيعة هل يجوز وطؤها بعد الترافع إلى مجلس الحكم قبل التحالف وجهان أصحهما نعم وبعد التحالف وجهان مرتبان وأولى بالمنع ومنها لو حدث في المغصوب نقص يسري إلى التلف بأن جعل الحنطة هريسة فهل هو كالتالف أو لا بل يرده مع أرش النقص قولان أصحهما الأول تنبيه جزم باعتبار الحال في مسائل منها إذا وهب للطفل من يعتق عليه وهو معسر وجب على الولي قبوله لأنه لا يلزمنه نفقته في الحال فكان قبول هذه الهبة تحصيل خير وهو العتق بلا ضرر ولا ينظر إلى ما لعله يتوقع من حصول يسار للصبي وإعسار لهذا القريب لأنه غير متحقق أنه آيل وجزم باعتبار المآل في مسائل منها بيع الجحش الصغير جائز وإن لم ينتفع به حالا لتوقع النفع به مآلا ومنها جواز التيمم لمن معه ماء يحتاج إلى شربه في المآل لا في الحال ومنها المساقاة على ما لا يثمر في السنة ويثمر بعدها جائز بخلاف إجارة الجحش الصغير لأن موضوع الإجارة تعجيل المنفعة ولا كذلك المساقاة إذ تأخر الثمار محتمل فيها كذا فرق الرافعي قال ابن السبكي وبه يظهر لك أن المنفعة المشترطة في البيع غير المشترطة في الإجارة إذ تلك أعم من كونها حالا أو مآلا ولا كذلك الإجارة تنبيه يلتحق بهذه القاعدة قاعدة تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر وفيها فروع منها في الفقر والمسكنة قطعوا بأن القادر على الكسب كواجد المال ومنها في سهم الغارمين هل ينزل الاكتساب منزلة المال فيه وجهان الأشبه لا وفارق الفقير والمسكين بأن الحاجة تتجدد كل وقت والكسب يتجدد كذلك والغارم محتاج إلى وفاء دينه الآن وكسبه متوقع في المستقبل ومنها المكاتب إذا كان كسوبا هل يعطى من الزكاة فيه وجهان الأصح نعم كالغارم ومنها إذا حجر عليه بالفلس أنفق على من تلزمه نفقته من ماله إلى أن يقسم إلا أن يكون كسوبا (١/١٨٠) ومنها إذا قسم ماله بين غرمائه وبقي عليه شيء وكان كسوبا لم يجب عليه الكسب لوفاء الدين قال الفراوي إلا أن يكون الدين لزمه بسبب هو عاص به كإتلاف مال إنسان عدوانا فإنه يجب عليه أن يكتسب لوفائه لأن التوبة منه واجبة ومن شروطها إيصال الحق إلى مستحقه فيلزمه التوصل إليه حكاه عنه ابن الصلاح في فوائد رحلته ومنها من له أصل وفرع ولا مال له هل يلزمه الاكتساب للإنفاق عليهما وجهان أحدهما لا كما لا يجب لوفاء الدين والأصح نعم لأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب فكذلك إحياء بعضه وفي التتمة أن محل الخلاف بالنسبة إلى نفقة الأصول أما بالنسبة إلى نفقة الفروع فيجب الاكتساب قطعا لأن نفقة الأصول سبيلها سبيل المواساة فلا تكلف أن يكتسب ليصير من أهل المواساة ونفقة الفروع بسبب حصول الاستمتاع فألحقت بالنفقة الواجبة للاستمتاع وهي نفقة الزوجة قال الرافعي هذا ذهاب إلى القطع بوجوب الاكتساب لنفقة الزوجة وهو الظاهر لكن في كلام الإمام وغيره أن فيها أيضا وجهين مرتبين على وجوب الاكتساب لنفقة القريب وهي أولى بالمنع لالتحاقها بالديون ومنها المتفق عليه من أصل وفرع لو كان قادرا على الاكتساب فهل يكلف به ولا تجب نفقته أقوال أصحها لا يكلفها الأصل لعظم حرمة الأبوة فتجب نفقته بخلاف الفرع والثاني يكلفان لأن القادر على الكسب مستغن عن أن يحمل غيره كله والثالث لا يكلفان وتجب نفقتهما إذ يقبح أن يكلف الإنسان قريبه الكسب مع اتساع ماله ومنها إذا كان الأب قادرا على كسب مهر حرة أو ثمن سرية لا يجب إعفافه وينزل منزلة المال الحاضر قاله الشيخ أبو علي قال الرافعي وينبغي أن يجيء فيه الخلاف المذكور في النفقة ومنها لو أجر السفيه نفسه هل يبطل كبيعه شيئا من أمواله حكى القاضي حسين العبادي فيه وجهين وفي الحاوي إن آجر نفسه فيما هو مقصود من عمله مثل أن يكون صانعا وعمله مقصود في كسبه لم يصح ويتولى العقد عليه وإن كان غير مقصود مثل أن يؤجر نفسه في حج أو وكالة في عمل صح لأنه إذا جاز أن يتطوع عن غيره بعمله فأولى أن يجوز بعوض كما قالوا يصح خلعه لأن له أن يطلق مجانا فبالعوض أولى انتهى (١/١٨١) تنبيه وأعم من هذه القاعدة قاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه وفيه فروع منها غير ما تقدم الديون المساوية لمال المفلس هل توجب الحجر عليه وجهان الأصح لا وفي المقاربة للمساواة الوجهان وأولى بالمنع ومنها الدم الذي تراه الحامل حال الطلق ليس بنفاس على الصحيح ومنها لا يملك المكاتب ما في يده على الأصح ووجه مقابله أنه قارب العتق القاعدة السادسة عشرة إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع فمنها إذا تحرم بالفرض فبان عدم دخول الوقت بطل خصوص كونها ظهرا مثلا وتبقى نفلا في الأصح ومنها لو نوى بوضوئه الطواف وهو بغير مكة فالأصح الصحة إلغاء للصفة ومنها لو أحرم بالحج في غير أشهره بطل وبقي أصل الإحرام فينعقد عمرة في الأصح ومنها لو علق الوكالة بشرط فسدت وجاز له التصرف لعموم الإذن في الأصح ومنها لو تيمم لفرض قبل وقته فالأصح البطلان وعدم استباحة النفل به ومنها لو وجد القاعد خفة في أثناء الصلاة فلم يقم بطلت ولا يتم نفلا في الأظهر تنبيه جزم ببقائه في صور منها إذا أعتق معيبا عن كفارة بطل كونه كفارة وعتق جزما ومنها لو أخرج زكاة ماله الغائب فبان تالفا وقعت تطوعا قطعا وجزم بعدمه في صور منها لو وكله ببيع فاسد فليس له البيع قطعا لا صحيحا لأنه لم يأذن فيه ولا فاسدا لعدم إذن الشرع فيه ومنها لو أحرم بصلاة الكسوف ثم تبين الانجلاء قبل تحرمه بها لم تنعقد نفلا قطعا لعدم نفل على هيئتها حتى يندرج في نيته ومنها لو أشار إلى ظبية وقال هذه أضحية لغا ولا يلزمه التصدق بها قطعا قاله في شرح المهذب (١/١٨٢) القاعدة السابعة عشرة الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع فمنها بيع الحامل إلا حملها فيه قولان أظهرهما لا يصح بناء على أنه مجهول واستثناء المجهول من المعلوم يصير الكل مجهولا ومنها بيع الحامل بحر وفيه وجهان أصحهما البطلان لأنه مستثنى شرعا وهو مجهول ومنها لو قال بعتك الجارية أو الدابة وحملها أو بحملها أو مع حملها وفيه وجهان الأصح البطلان أيضا لما تقدم ومنها لو باعها بشرط أنها حامل ففيه قولان أحدهما البطلان لأنه شرط معها شيئا مجهولا وأصحهما الصحة بناء على أنه معلوم لأن الشارع أوجب الحوامل في الدية ومنها هل للبائع حبس الولد إلى استيفاء الثمن وهل يسقط من الثمن حصته لو تلف قبل القبض وهل للمشتري بيع الولد قبل القبض الأصح نعم في الأوليين ولا في الثالثة بناء على أنه يعلم ويقابله قسط من الثمن ومنها لو حملت أمة الكافر الكافرة من كافر فأسلم فالحمل مسلم فيحتمل أن يؤمر مالك الأمة الكافرة بإزالة ملكه عن الأم إن قلنا الحمل يعطى حكم المعلوم قاله في البحر ومنها الإجازة للحمل والأظهر كما قال العراقي الجواز بناء على أنه معلوم تنبيه جزم بإعطائه حكم المجهول فيما إذا بيع وحده فلا يصح قطعا وبإعطائه حكم المعلوم في الوصية له أو الوقف عليه فيصحان قطعا القاعدة الثامنة عشرة النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع فمنها مس الذكر المبان فيه وجهان أصحهما أنه ينقض لأنه يسمى ذكرا ومنها لمس العضو المبان من المرأة فيه وجهان أصحهما عدم النقض لأنه لا يسمى امرأة والنقض منوط بلمس المرأة ومنها النظر إلى العضو المبان من الأجنبية وفيه وجهان أصحهما التحريم ووجه مقابله ندور كونه محل فتنة والخلاف جار في قلامة الظفر (١/١٨٣) ومنها لو حلف لا يأكل اللحم فأكل الميتة ففيه وجهان أصحهما عند النووي عدم الحنث ويجريان فيما لو أكل ما لا يؤكل كذئب وحمار ومنها الاكتساب النادر كالوصية واللقطة والهبة هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك وجهان الأصح نعم ومنها جماع الميتة يوجب عليه الغسل والكفارة عن إفساد الصوم والحج ولا يوجب الحد ولا إعادة غسلها على الأصح فيهما ولا المهر ومنها يجزئ الحجر في المذي والودي على الأصح ومنها يبقى الخيار للمتبايعين إذا داما أياما على الأصح ومنها في جريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود وجهان أصحهما لا ومنها ما يتسارع إليه الفساد في شرط الخيار فيه وجهان أصحهما لا يجوز تنبيه جزم بالأول في صور منها من خلق له وجهان لم يتميز الزائد منهما يجب غسلهما قطعا ومن خلقت بلا بكارة لها حكم الأبكار قطعا ومن أتت بولد لستة أشهر ولحظتين من الوطء يلحق قطعا وإن كان نادرا وجزم بالثاني في صور منها الأصبع الزائدة لا تلحق بالأصلية في الدية قطعا وكذا سائر الأعضاء القاعدة التاسعة عشرة القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع فمنها من معه إناآن أحدهما نجس وهو قادر على يقين الطهارة بكونه على البحر أو عنده ثالث طاهر أو يقدر على خلطهما وهما قلتان والأصح أن له الاجتهاد ومنها لو كان معه ثوبان أحدهما نجس وهو قادر على طاهر بيقين والأصح أن له الاجتهاد ومنها من شك في دخول الوقت وهو قادر على تمكين الوقت أو الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس والأصح أن له الاجتهاد ومنها الصلاة إلى الحجر الأصح عدم صحتها إلى القدر الذي ورد فيه أنه من البيت (١/١٨٤) وسببه اختلاف الروايات ففي لفظ الحجر من البيت وفي لفظ سبعة أذرع وفي آخر ستة وفي آخر خمسة والكل في صحيح مسلم فعدلنا عنه إلى اليقين وهو الكعبة وذكر من فروعها أيضا الاجتهاد بحضرته صلى اللّه عليه وسلم وفي زمانه والأصح جوازه تنبيه جزم بالمنع فيما إذا وجد المجتهد نصا فلا يعدل عنه إلى الاجتهاد جزما وفي المكي لا يجتهد في القبلة جزما وفرق بين القبلة والأواني بأن في الإعراض عن الاجتهاد في الآنية إضاعة مال وبأن القبلة في جهة واحدة فطلبها مع القدرة عليها في غيرها عبث والماء جهاته متعددة وجزم بالجواز فيمن اشتبه عليه لبن طاهر ومتنجس ومعه ثالث طاهر بيقين ولا اضطرار فإنه مجتهد بلا خلاف نقله في شرح المهذب القاعدة العشرون المانع الطارئ هل هو كالمقارن فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع فمنها طريان الكثرة على الاستعمال والشفاء على المستحاضة في أثناء الصلاة والردة على الإحرام وقصد المعصية على سفر الطاعة وعكسه والإحرام على ملك الصيد وأحد العيوب على الزوجة والحلول على دين المفلس الذي كان مؤجلا وملك المكاتب زوجة سيده والوقف على الزوجة أعني إذا وقفت زوجته عليه والأصح في الكل أن الطارئ كالمقارن فيحكم للماء بالطهورية وللصلاة والإحرام بالإبطال وللمسافر بعدم الترخص في الأولى وبالترخص في الثانية وبإزالة الملك عن الصيد وبإثبات الخيار للزوج وبرجوع البائع في عين ماله وبانفساخ النكاح في شراء المكاتب والموقوفة كما لا يجوز له نكاح من وقفت عليه ابتداء ومنها طريان القدرة على الماء في أثناء الصلاة ونية التجارة بعد الشراء وملك الابن على زوجة الأب والعتق على من نكح جارية ولده واليسار ونكاح الحرة على حر نكح أمة وملك الزوجة لزوجها بعد الدخول قبل قبض المهر وملك الإنسان عبدا له في ذمته دين والإحرام على الوكيل في النكاح والاسترقاق على حربي استأجره مسلم والعتق على عبد آجره سيده مدة والأصح في الكل أن الطارئ ليس كالمقارن فلا تبطل الصلاة ولا تجب الزكاة ولا (١/١٨٥) ينفسخ النكاح في الصور الأربع ولا يسقط المهر والدين عن ذمة العبد ولا تبطل الوكالة ولا تنفسخ الإجارة في الصورتين تنبيه جزم بأن الطارئ كالمقارن في صور منها طريان الكثرة على الماء النجس والرضاع المحرم والردة على النكاح ووطء الأب أو الابن أو الأم أو البنت بشبهة وملك الزوج الزوجة أو عكسه والحدث العمد على الصلاة ونية القنية على عروض التجارة وأحد العيوب على الزوج وجزم بخلافه في صور منها طريان الإحرام وعدة الشبهة وأمن العنت على النكاح والإسلام على السبي فلا يزيل الملك ووجدان الرقبة في أثناء الصوم الإباق وموجب الفساد على الرهن والإغماء على الاعتكاف والإسلام على عبد الكافر فلا يزيل الملك بل يؤمر بإزالته ودخول وقت الكراهة على التيمم لا يبطله بلا خلاف ولو تيمم فيه للنفل لم يصح خاتمة يعبر عن أحد شقي هذه القاعدة بقاعدة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ولهم قاعدة عكس هذه وهي يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام ومن فروعها إذا طلع الفجر وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه ولو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم أبطله ومنها لو أحرم مجامعا بحج أو عمرة فأوجه أحدها ينعقد صحيحا وبه جزم الرافعي في باب الإحرام وأقره في الروضة فإن نزع في الحال استمر وإلا فسد نسكه وعليه البدنة والقضاء والمضي في الفاسد فعلى هذا اغتفر الجماع في ابتداء الإحرام ولم يغتفر في أثنائه والوجه الثاني لا ينعقد أصلا وهو الأصح في زوائد الروضة والثالث وهو الأصح ينعقد فاسدا فإن نزع في الحال لم تجب البدنة وإن مكث وجبت والفرق بينه وبين الصوم أن طلوع الفجر ليس من فعله بخلاف إنشاء الإحرام (١/١٨٦) ومنها الجنون لا يمنع ابتداء الأجل فيجوز لوليه أن يشتري له شيئا بثمن مؤجل ويمنع دوامه على قول صححه في الروضة فيحل عليه الدين المؤجل إذا جن ولكن المعتمد خلافه منها وهي أجل مما تقدم الفطرة لا يباع فيها المسكن والخادم قال الأصحاب هذا في الابتداء فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون ومنها إذا مات للمحرم قريب وفي ملكه صيد ورثه على الأصح ثم يزول ملكه عنه على الفور ومنها الوصية بملك الغير الراجح صحتها حتى إذا ملكه بعد ذلك أخذه الموصى له ولو أوصى بما يملكه ثم أزال الملك فيه بطلت الوصية كذا جزموا به قال الأسنوي وكان القياس أن تبقى الوصية بحالها فإن عاد إلى ملكه أعطيناه الموصى له كما لو لم يكن في ملكه حال الوصية بل الصحة هنا أولى انتهى وعلى ما جزموا به قد اغتفر في الابتداء ما لم يغتفر في الدوام ومنها إذا حلف بالطلاق لا يجامع زوجته لم يمنع من إيلاج الحشفة على الصحيح ويمنع من الاستمرار لأنها صارت أجنبية |