Geri

   

 

 

İleri

 

٣ [ شروط وجوب أدائه]

قوله ( صحة البدن ) أي مع البصر

قوله ( وزوال المانع الحسي عن الذهاب ) كالحبس وكذا يشترط أن لا يكون خائفا من سلطان يمنع منه

قوله ( وأمن الطريق ) بأن يكون الغالب السلامة ولو بالرشوة وقتل بعض الحجاج عذر

قوله ( وعدم قيام العدة ) من طلاق بائن أو رجعي أو وفاة لقوله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن } الطلاق ٦٥ والحج يمكن أداؤه في وقت آخر غاية البيان

قوله ( وخروج محرم ) ولو عبدا أو ذميا لا امرأة ولو عجوزا وتجب نفقة المحرم عليها لأنه محبوس عليها وليس لزوجها منعها عن حجة الإسلام ولو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة در

قوله ( مسلم ) الأولى أن يقول غير مجوسي كما في التنوير لما مر أنه يكفي الذمي

قوله ( مأمون ) خرج الفاسق فإنه لا يحفظ كالمجوسي

قوله ( بالغ ) المراهق كالبالغ جوهرة

قوله ( أو زوج لامرأة في سفر ) اختلف في أن الزوج أو المحرم شرط الوجوب أو شرط الأداء على حسب اختلافهم في أمن الطريق وتظهر ثمرة الخلاف في وجوب الوصية وفي وجوب نفقة المحرم وراحلته إذا أبى أن يحج معها لا بالزاد منها والراحلة وفي وجوب التزوج عليها ليحج بها إن لم تجد محرما فمن قال هو شرط الوجوب وصححه في البدائع قال لا يجب عليها شيء لأن شروط الوجوب لا يجب تحصيلها ولذا لو أبيح له المال كان له الامتناع من القبول حتى لا يجب الحج ليه ومن قال أنه شرط الأداء أوجب عليها جميع ذلك