٢ [ شروط فرضيته] قوله ( الإسلام ) فلا يجب على الكافر حتى لو ملك ما به الاستطاعة ثم أسلم بعد ما افتقر لا يجب عليه شيء بتلك الاستطاعة بخلاف ما لو ملكه مسلما فلم يحج حتى افتقر حيث يتقرر وجوبه دينا في ذمته ذكره العلامة نوح عن الفتح وهذا على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة وقال العراقيون بخاطبهم فيكون على قولهم من شرائط الصحة قوله ( والعقل والبلوغ والحرية ) إنما اشترطت هذه لما روي عن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى واعلم أنه لا يجب عليه وأن أذن له مولاه فلو حج بإذن مولاه أو بغيره لا يقع عن حجة الإسلام أفاده العلامة نوح قوله ( والوقت ) أي وقت الطواف والوقوف ويحتمل أن المراد الوقت الذي يحصل فيه الحج وهو يختلف باختلاف البلدان قوله ( والقدرة على الزاد ) الذي يصح به بدنه فالمعتاد للحل ونحوه إذا قدر على خبز وجبن لا يعد قادرا در قوله ( بنفقة وسط ) أي من غير إسراف ولا تقتير قوله ( على راحلة مخصة به ) فإن لم يقدر على ركوب المقتب اشترط القدرة على المحارة قال صاحب البحر عند ذكر الراحلة أنه لو قدر على غير الراحلة من بغل أوحمار لم يجب ولم أره وإنما صرحوا بالكراهة قالأبو السعود في حاشية الأشباه تصريحهم بالكراهة يدل على عدم الوجوب إذ لو كان واجبا لما كره لأن الواجب لا يتصف بالكراهة وتمامه فيه قوله ( لا الإباحة ) فلو وهب له ابنه ما لا يحج به لم يجب قبوله لأن شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها قوله ( لغير أهل مكة ) مرتبط بقوله والقدرة على راحلة قوله ( إذا أمكنهم المشي ) فيجب عليهم لشبهه بالسعي إلى الجمعة قوله ( إلى حين عوده ) وقيل بعده بيوم وقيل بشهر در قوله ( كالمنزل ) أي ومرمته ولا يلزم بيع ما استغنى عنه من بعض منزله ليحج به نعم هو الأفضل وكذا لا يلزمه لوكان عنده ما لو اشترى به مسكنا وخادما لا يبقى بعده ما يكفي للحج كما في الخلاصة وقالوا لو لم يحج حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض ويحج ولو غير قادر على وفائه ويرجى أن لا يؤاخذه اللّه بذلك أي لو ناويا وفاءه إذا قدر كما قيده به في الظهيرية قوله ( أو الكون بدار الإسلام ) وإن لم يعلم فيكون وجوده في دار الإسلام علما وحكما سواء نشأ على الإسلام أو لا ذكره السيد |