Geri

   

 

 

İleri

 

٤ باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء عطف لازم

قوله ( من غير كفارة ) ضابط ما يفطر ولا كفارة فيه أن ما ليس فيه غذائية ولا معناها أو فيه ولكن صحبه عذر شرعي أو قصور وأوصله إلى جوفه أو دماغه وما ليس به كمال شهوة الفرج لا كفارة به وعليه القضاء

قوله ( لقصور معناه ) كما إذا أعاد اللقمة الممضوغة المستخرجة وابتلعها فإنه إفطار قاصر في الغذائية لأن النفوس تعافه

قوله ( أو لعذر ) كطرو نحو حيض

قوله ( أو عجينا ) عند أبي يوسف وبه أخذ الفقيه أبو الليث خلافا لمحمد فإنه يلزمه الكفارة وإذا كان أكل هذه المذكورات إنما يوجب القضاء فكيف يوجب الكفارة أكل لحم الميتة

قوله ( أو دبس ) بالكسر وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل قاموس

قوله ( دقيق حنطة وشعير ) قال في الشرح دقيق الذرة إذالته بالسمن والدبس تجب به الكفارة وأفاد أن دقيق الجاورس والأرز تلزم به الكفارة ا ه فتقييده هنا بدقيق الحنطة والشعير اتفاقي

قوله ( فإن كان به ) أي فإن وجد الدقيق ملتبسا بما تقدم من خلط السمن أو الدبس أو بله بسكر

قوله ( دفعة ) أما إذا أكله بدفعات فبأول دفعة قليلة يجب القضاء والكفارة

قوله ( ولم يعتد أكله ) أما إذا اعتاده أو كان الطين أرمنيا لزمت الكفارة مطلقا

قوله ( أو ابتلع ريقه متغيرا بخضرة أو صفرة) أي لأنه ابتلع الصبغ

قوله ( الإبريسم ) بفتح السين وضمها الحرير قاموس

قوله ( وهو ذاكر لصومه ) الأولى حذفه لأنه الموضوع في كل مسائل الباب

قوله ( ولم يطبخ ولم يملح ) أما إذا وجد أحدهما تلزم الكفارة كما يؤخذ من مفهومه لأنه مما يؤكل عادة

قوله ( أو جوزة رطبة ليس لها لب ) أما إذا كان لها لب ومضغها فقط نقل المصنف في الشرح آنفا عن صاحب التجنيس ما نصه قال مشايخنا إن وصل القشر أولا إلى حلقه لا كفارة عليه وإن وصل اللب أولا فعليه الكفارة لأن في الوجه الأول الفطر حصل بالقشر وفي الفصل الثاني حصل باللب

قوله ( ولو ابتلع لوزة رطبة تلزمه الكفارة ) هذا إذا كان لها لب فإن لم يكن لها لب عليه القضاء دون الكفارة الرطب واليابس فيه سواء ذكره في الشرج آنفا

قوله ( اختلف في لزوم الكفارة ) فعن محمد وأبي يوسف تجب مطلقا من غير تفصيل ومقابل الإطلاق تفصيل المشايخ المتقدم قريبا

قوله ( ولو زمردا ) بإهمال الدال وإعجامها كما في القاموس وإنما خصه لأنه يتداوى ببرادته

قوله ( الرواية بالفتح فيهما ) فهما بالبناء للفاعل ولا يصح بناؤهما للمفعول نهر

قوله ( والسعوط ) بضم السين الفعل وبفتحها ما يتسعط به

قوله ( صبه ) أي الدواء في الأنف هذا معناه لغة والحكم لا يخص صب الدواء بل لو استنشق الماء فوصل إلى دماغه أفطر أفاده السيد

قوله ( وفسره الخ ) أي فسر الإيجار الذي هو المصدر وأفاد أن الباء في قوله بصب شيء للتصوير

قوله ( موجب ) بفتح الجيم

قوله ( المجرد عنها ) أي عن الصورة التي هي الابتلاع

قوله ( أو أقطر في أذنه ماء في الأصح ) الحاصل أنه لا خلاف في إفطاره بإقطار الدهن وأما الماء فاختار في الهداية وشروحها والولوالجي عدم الإفطار مطلقا دخل بنفسه أو أدخله وفصل قاضيخان بين الإدخال قصدا فأفسد به الصوم والدخول فلم يفسد قال في البحر وبهذا يعلم حكم الغسل وهو صائم إذا أدخل الماء في أذنه وقد مر

قوله ( فانعدم المفطر صورة ) وهو الابتلاع ومعنى بالانتفاع

قوله ( أو آمة ) بالمد يقال ضربت بالعصا

أم رأسه وهي الجلدة التي هي مجمع الرأس وقيل للشجة آمة على معنى ذات أم كعيشة راضية نهر

قوله ( ووصل ) أي حقيقة أما إذا شك في الوصول وعدمه فإن كان الدواء رطبا فعند الإمام يفطر للوصول عادة وقالا لا لعدم العلم به فلا يفطر بالشك بخلاف ما إذا كان الدواء يابسا فلا فطر اتفاقا فتح

قوله ( أو دماغه ) أي وإذا وصل دماغه وصل جوفه لأن التحقيق أن بين جوف الرأس وجوف المعدة منفدا أصليا فمتى وصل إلى جوف الرأس يصل إلى جوف البطن

قوله ( أو دخل حلقه مطر الخ ) أما نحو الغبار فقال في الهندية لو دخل حلقه غبار الطاحونة أو طعم الأدوية أو غبار العدس وأشباهه أو الدخان أو ما سطع من غبار التراب بالريح أو بحوافر الدواب وأشباه ذلك لم يفطر ا ه

قوله ( ولم يبتلعه بصنعه ) أما إذا ابتلعه بصنعه وجبت الكفارة وقد مر

قوله ( والمرفوع في الخطا الإثم ) أشار به إلى الجواب عن قوله صلى اللّه عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ أو النسيان وما استكرهوا عليه فإن ظاهره يقتضي عدم الإفطار بالخطأ وأجيب بأن الرفع في الحديث متوجه على الإثم لا على رفع الصورة المتحققة حسا ولا على رفع الحكم بالإفطار

قوله ( من زوجته ) من مدخول المبالغة أي ولو كان الإكراه من زوجته كذا تعطيه عبارة الشرح وقد مر

قوله ( لا يدل على الطواعية ) لوجوده حالة النوم ومن الرضيع كذا في الشرح

قوله ( لأنه بعد الفساد ) أي لأن الطوع الواقع منها إنما صدر بعد أفساد صومها مكرهة

قوله ( خوفا على نفسها ) أي خوفا ارتقى إلى غلبة الظن وليس المراد مجرد التوهم

قوله ( أمة كانت أو منكوحة ) وللأمة أن تمتنع من الائتمار بأمر المولى إذا كان يعجزها عن أداء الفرائض لأنها مبقاة على أصل الحرية في حق الفرائض ا ه من الشرح وإذا علم الحكم في الأمة يعلم الحكم في الحرة بالأولى

قوله ( أو صب أحد في جوفه ماء وهو نائم ) إنما ذكرت لدفع توهم أن النائم كالناسي ولا إفطار فيه

قوله ( وليس كالناسي ) أي وليس النائم كالناسي في الحكم حتى لا يفطر لأن الناسي للتسمية تحل ذبيحته لأن الشارع نزله منزلة الذاكر بخلاف المجنون والنائم أي وحيث ثبت فرق بينهما في بعض الأحكام فلا يجري حكم أحدهما على الآخر إلا بدليل ولم يوجد

قوله ( أو أكل ) أي أو شرب منح

قوله ( لقيام الشبهة ) تعليل لسقوط الكفارة المعلوم من المقام

قوله ( نظرا ) أي بالنظر وهو تعليل لقوله قيام

قوله ( بأكله ناسيا ) متعلق بقوله فطره أي أن الاشتباه استند إلى القياس أي دليل القياس لأن القياس فطره بأكله ناسيا والنص وهو قوله صلى اللّه عليه وسلم فليتم صومه مخالف للقياس فوجدت الشبهة الشرعية بالنظر للقياس فالقياس نفي صفة الصوم فلم يبق الصوم حتى يفسد بالإفطار

قوله ( ولم تنتف الشبهة ) دخول على قوله ولو علم الخبر أي لا تلزمه الكفارة ولا تكون الشبهة زائلة بعلمه الخبر

قوله ( وهو القضاء ) أي العمل الذي وجب بالخبر القضاء لأنه أمر بالإتمام فإذا لم يتم وجب القضاء أي ولو كان متواترا أو مشهورا لأوجب العلم والعمل فكان يفترض على المكلف اعتقاد عدم فطره ويجب إتمام الصوم ولو أوجب العلم لانتفت الشبهة ولزمت الكفارة

قوله ( في ظاهر الرواية )

وفي رواية تجب الكفارة كما في الفتح ا ه من الشرح

قوله ( ثم جامع عامدا ) سواء ظن أن جماعه الأول يفطره أم لا على المعتمد

قوله ( لما ذكرناه ) أي من قيام الشبهة نظرا إلى فطره قياسا الخ والعلة لإسقاط الكفارة

قوله ( وشرب وجامع ) الواو فيهما بمعنى أو

قوله ( لشبهة عدم صيامه ) فكأنه

أفطر وهو غير صائم أي لرمضان أما النفل فيصح بنية من النهار عنده

قوله ( وكان قد نوى الصوم ليلا ) فإذا لم ينو فعدم الكفارة حينئذ أولى وكذا يقال في قوله ولم ينقض عزيمته

قوله ( فنوى الإقامة ثم أكل ) وبالأولى إذ أكل ثم نوى الإقامة

قوله ( ناويا من الليل ) يقال فيه ما تقدم

قوله ( وجامع ) الواو بمعنى أو

قوله ( لشبهة السفر ) علة لسقوط الكفارة

في الصورتين

قوله ( لانتقاض السفر بالرجوع ) هذا تعليل للأولى وينبغي أن يزاد ولعدم تحقق السفر ليكون تعليلا للثانية

قوله ( يوما كاملا ) نص على المتوهم وأما إذا لم يمسك بقية يومه فوجوب القضاء ظاهر

قوله ( لفقد شريط الصحة ) أي وهو النية وبفقد الشرط يفقد المشروط والكفارة إنما تجب على شخص أفطر بعد أن كان صائما ولم يوجد الصيام هنا أصلا

قوله ( بفتح السين اسم للمأكول ) وبضمها اسم للفعل أي الأكل

قوله ( للشبهة ) أي الدارئة للكفارة لأنه بنى الأمر على الأصل فلم تكمل الجناية وذكر القهستاني أنه يتسحر بقول عدل وكذا بضرب الطبول واختلف في الديك وأما الإفطار فلا يجوز بقول واحد بل المثنى وظاهر الجواب أنه لا بأس به إذا كان عدلا كما في الزاهدي ولو أفطر أهل الرستاق بصوت الطبل يوم الثلاثين ظانين أنه يوم العيد وهو لغيره لم يكفروا كما في المنية ا ه

قوله ( مع الشك ) أي عند الشك

قوله ( جناية الإفطار ) الإضافة للبيان

قوله ( وإذا لم يتبين له شيء ) مقابل قول المصنف وهو طالع

قوله ( أساء بالأكل مع الشك إذا كان الخ ) هذا لا ينافي ما قبله لاحتمال جعل الإثم فيما تقدم إذا فقدت هذه الأشياء لأن الشك لا موجب له وإنما قيد بذلك لأن الفجر لا يتبين فيها

قوله ( دع ما يريبك ) بفتح الياء وظاهر استدلال الإمام أن الأمر للندب

قوله ( أي غلبة الظن ) ذكر السيد أنه لا يشترط في سقوط الكفارة غلبة الظن أي بل الظن فقد نعم حل الفطر مقيد بما إذا غلب على ظنه الغروب أما إذا لم يغلب لا يفطر وإن أذن المؤذن ا ه بزيادة قولي أي بل الظن فقط وفي الأشياء آخر قاعدة اليقين لا يزول بالشك ما نصه إن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا أو ترجح أحدهما ولذا قالوا في كتاب الأقرار لو قال له على ألف في ظني لا يلزمه شيء لأنه للشك وغالب الظن عندهم ملحق باليقين وهو الذي يبتنى عليه الأحكام يعرف ذلك من تصفح كلامهم وفي الأبواب صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق وصرحوا في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع وإذا غلب على ظنه وقع ا ه

قوله ( بخلاف الشك في طلوع الفجر ) أي فإنه يسقط الكفارة لأن الأصل بقاء الليل

قوله ( لما ذكرنا ) أي من الشبهة وهو أنه بنى الأمر على دخول الليل فلم تكمل الجناية

قوله ( ولم يتبين الخ ) ولزوم الكفارة عند التبين بالأولى وأفاد الشرح في قوله فلا يكفي الشك لإسقاط الكفارة على إحدى الروايتين أن فيه روايتين أيضا

قوله ( سواء تبين الخ ) مفهومه إنه إذا تبين وجود الليل لا شيء عليه من قضاء وكفارة لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه وإثم تركه التثبت ثابت في الجميع

قوله ( لقصور الجناية ) أي لأنه جماع قاصر فلا يوجب الكفارة يوجب القضاء كذا في الشرح

قوله ( لما ذكرنا ) أي من قصور الجناية وعليه القضاء بوجود معنى الجماع ولو قبلت زوجها فأمنت فسد الصوم وإن أمذى أو أمذت لا يفسد كما في الظهيرية والتجنيس كذا في الشرح

قوله ( لعدم هتك حرمة الشهر ) أي وهي إنما

وجبت لهتك حرمته

قوله ( وقد نوت ليلا ) قيد به لأنها إذا لم تنو ليلا وجنت نهارا لا كفارة بالأولى

قوله ( على الأصح ) أفاد السيد أنه لا خلاف في ذلك على الأصح

قوله ( أو أدخل إصبعه مبلولة الخ ) فلو لم تكن مبلولة لا يجب القضاء أفاده السيد والظاهر أن الإدخال لا يفسد إلا إذا وصل إلى محل الحقنة

قوله ( والحد الفاصل ) أي في الإفطار بالواصل إلى الدبر

قوله ( قدر المحقنة ) أي قدر ما تأخذ من المحل الذي تصل إليه

قوله ( وقلما يكون ذلك ) ويورث داء عظيما

قوله ( ولو خرج سرمه ) في القاموس السرم بالضم مخرج الثفل وهو طرف المعا المستقيم

قوله ( لزوال الماء الذي اتصل به ) لأن الماء اتصل بظاهره ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن كذا في الشرح

قوله ( مبلولة بماء أو دهن ) وإن لم تكن مبتلة لا يفسد صومها

قوله ( لماذ كرنا ) أي من شبهه بالحقنة حكما )

قوله ( بخلاف ما لو بقي طرفه خارجا ) ولو في الفرج الخارج

قوله ( بصنعه ) بخلاف ما لو كان بغير صنعه

قوله ( وهذا في دخان غير العنبر والعود ) أي ونحوهما كالجاوي والمصطكي

قوله ( ولو دون ملء الفم ) مبالغة في لزوم القضاء

قوله ( ومن استقاء عمدا فليقض ) لفظ الحديث كما قدمه من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء عمدا فليقض

قوله ( وفي الأقل منه روايتان ) أصحهما عدم الفساد در عن المحيط

قوله ( بإعادته ) لا حاجة إليه لأن الموضوع

قوله ( قبل إيجاد نيته ) أما الأكل ناسيا بعدها فلا شيء عليه به للحديث

قوله ( بمنزلة النوم ) أي وامتداده نادر والأحكام إنما تبنى على الغالب

قوله ( حتى لو تيقن عدمها ) كما لو كان مسافرا أو مريضا أو متهتكا يعتاد الأكل في رمضان كذا في الشرح

قوله ( بأن أفاق في وقت النية ) أي ولم ينو

قوله ( لأنه لا حرج الخ ) لا يظهر لأنه إذا كان يفيق كل يوم في الوقت الصالح يلزمه قضاؤه

قوله ( ولو حكما ) أي ولو كان الاستيعاب حكما والباء في قوله بإفاقته للسببية أو تصوير للإفاقة

تتمة كل ما انتفى فيه وجوب الكفارة محله ما إذا لم يقع منه مرة بعد أخرى لأجل قصد معصية إفساد الصوم فإن فعل وجبت على ما عليه الفتوى نهر واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم

فصل يجب الإمساك أي تشبها لقضاء حق الوقت

قوله ( ولو بعذر ثم زال ) كقتال عدو وحمى زالا

قوله ( وعلى حائض ونفساء طهرتا ) وأما في حالة تحقق الحيض والنفاس فيحرم الإمساك لأن الصوم منهما حرام والتشبه بالحرام حرام وكذلك لا يجب الإمساك على المريض والمسافر لأن رخصة الإفطار في حقهما باعتبار الحرج ولو ألزمناهما لتشبه لعاد الشيء على موضوعه بالنقض ولكن لا يأكلون جهرا بل سرا كذا في الشرح

قوله ( لحرمة الوقت ) علة لوجوب الإمساك في الجميع

قوله ( لعدم الخطاب عند طلوع الفجر ) أي الذي هو أول وقت الإمساك فانعدمت الأهلية فيه فلم يجب عليهما وهذا بخلاف الصلاة حيث يجب قضاؤها إذا بلغ أو أسلم في بعض الوقت لأن سبب وجوب الصلاة الجزء الذي يتصل به الأداء وقد وجدت الأهلية عند ذلك الجزء أفاده السيد وفيه أن المجنون إذا أفاق بعد طلوع الفجر في الوقت الصالح يلزمه قضاؤه مع عدم الخطاب عليه أولا فإن أجيب عنه بأن السبب شهود الجزء الصالح ينقض بأنه

موجود فيهما

قوله ( وعلمت الخلاف في إفاقة المجنون ) أي إنه هل يشترط في لزوم القضاء إفاقته في وقت يصلح لإنشائية الصوم وهو من طلوع الفجر إلى قبيل الضحوة أو المعتبر إفاقته في أي وقت منه واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم

فصل فيما يكره للصائم ظاهر إطلاقه الكراهة يفيد أن المراد بها التحريمية

قوله ( ذوق شيء ) مثله فساؤه أو ضراطه في الماء وصوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إلا أن يكون مريضا أن صائما أو محرما بحج أو عمرة وليس له منع الزوجة في هذه المحال وليس للعبد والأمة أم يصوما تطوعا إلا بإذن المولى وله منعهما ولو مريضا أو صائما أو محرما وللزوج أن يفطر المرأة وللمولى أن يفطر العبد والأمة وتقضي المرأة إذا أذن لها زوجها أو بانت ويقضي العبد إذا أذن له المولى أو أعتق ولا يصوم الأجير تطوعا إلا بإذن المستأجر إن كان صومه يضر به في الخدمة وإن كان لا يضره فله أن يصوم بغير إذنه وأما بنت الرجل وأمه وأخته فيتطوعن بغير إذنه وظاهر إطلاق الكراهة التحريم

قوله ( لما فيه من تعريض الصوم للفساد ) لأن الجاذبة قوية فلا يؤمن أن تجذب منه شيئا إلى الباطن عناية

قوله ( ولو نفلا على المذهب ) ومن قيده بالفرض كشمس الأئمة الحلواني ونفي كراهة الذوق في النفل إنما هو على رواية جواز الإفطار في النفل بلا عذر كذا في الشرح

قوله ( من يمضغ ) بفتح الضاد المعجمة

قوله ( واختلف فيما إذا خشي الغبن ) منهم من كرهه ومن المشايخ من قال في صوم الفرض إنما يكره له ذوق شيء إذا كان له منه بدأ ما إذا لم يكن له بأن احتاج إلى شراء مأكول وخاف أنه إن لم يذقه بيبن فيه أو لا يوافقه لا يكره أي فالنفل كذلك بالأولى

قوله ( سيء الخلق ) أي فيما يتعلق بذلك ولذا قال في الشرح سيء الخلق يضايقها في ملوحة الطعام وقلة ملحه أما لو كان سيء الخلق في غير ذلك لا يباح لها

قوله ( فلا يحل لها ) يفيد أن الكراهة تحريمية وقد مر

قوله ( كذا الأجير ) أي للطبخ

قوله ( الذي لا يصل منه شيء ) أما إذا كان يصل منه شيء بأن كان أسود مطلقا مضغ أو لا لأن الأسود يذوب بالمضغ أو كان أبيض غير ممضوغ أو كان ممضوغا وهو غير ملتئم فإنه يفسد وما يشم منه رائحة البول بسبب مضغ اللبان فهو من الرائحة لا من الجسم فإن الرائحة الكريهة تغير لون الفضة والورد إذا وضع في ماء غير ريحه ولم ينفصل من جوهره شيء

قوله ( لأنه يتهم بالإفطار ) علة الكراهة أي ولا يجوز الوقوف مواقف التهمة قال صلى اللّه عليه وسلم من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهمة

قوله ( إياك الخ ) أي أحذرك فعله

قوله ( وإن كان عندك اعتذاره ) أي الاعتذار عنه

قوله ( يستحب للنساء ) لقيامه مقام السواك في حقهن لضعف بنيتهن فقد لا تحتمل السواك فيخشى على اللثة والسن منه كما في الفتح وظاهره أنه يقوم مقام السواك ولو استعمل في غير حالة الوضوء والظاهر أنه لا يحصل لهن الثواب الموعود على السواك إلا بالنية كما أنه في السواك كذلك

قوله ( وكره للرجال ) وظاهر ما في الفتح أنها كراهة تحريم وعبارته والأولى الكراهة للرجال إلا لحاجة لأن الدليل أعني التشبه بالنساء يقتضيها في حقهم خاليا عن المعارضة

قوله ( إلا في خلوة ) زاد في الدر بعذر فالكراهة لا تنتفي إلا بقيدين الخلوة والعذر وهو كتسهيل ريح وتقليل بخر بفمه

قوله ( وقيل يباح لهم ) قال فخر الإسلام قال ولكن يستحب للرجال تركه

قوله ( وكره له القبلة الخ ) التفصيل في غير

القبلة الفاحشة أما هي وهي أن يمص شفتها فيكره على الإطلاق والجماع فيما دون الفرج كالقبلة في ظاهر الرواية هندية والمراد بالجماع المباشرة والمعانقة يجري فيها التفصيل على المشهور نهر

قوله ( والمباشرة الفاحشة ) هي أن يتعانقا وهما متجردان ويمس فرجه فرجها وظاهره أنها على هذا التفصيل وفي الهندية الصحيح أن المباشرة الفاحشة تكره وإن أمن بل نقل عن المحيط عدم الخلاف في كراهتها

قوله ( الإنزال أو الجماع ) فلا بد من الأمن منهما حتى تنتفي الكراهة فإن خشي أحدهما ثبتت الكراهة قالهالسيد في الحاشية

قوله ( لما فيه ) أي فيما ذكر من القبلة والمباشرة

قوله ( بعاقبة الفعل ) متعلق بالفساد

قوله ( بمضغ شفتها ) متعلق بالفاحش والباء للسببية والأولى بمص والمراد به الأخذ بأطراف الأسنان تحاشيا عن الشبهة أي شبهة المفطر كالماء

قوله ( لما فيه من تعريض الإفساد ) عبارة الشرح لما فيه من تعريضه للإفساد والضمير للصوم وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله

قوله ( للدليل ) أي لأجل ذكر الدليل عليها

قوله ( على الصحيح ) وتقدم عدم الخلاف في كراهتها

قوله ( وبضمها على إقامة اسم العين مقام المصدر ) لا وجه يظهر لهذه الإقامة وإنما يكون الكلام حينئذ على حذف المضاف أي استعمال مثلا إنما يباح إذا لم يقصد به الزينة أو تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة والأخذ من اللحية وهو دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الإعاجم فتح وحديث الاكتحال يوم عاشوراء ضعيف لا موضوع كما زعم ابن عبد العزيز وحديث التوسعة فيه على العيال صحيح ا ه در أي فإنه ورد أنه من وسع على عياله فيه وسع اللّه تعالى عليه سائر عامه

قوله ( لأنه الخ ) علة لعدم الكراهة

قوله ( والكحل ) أي إذا لم يقصد به الزينة فإن قصدها كره نهر واعلم أنه لا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزينة فالقصد الأول لدفع الشين وإقامة ما به الوقار وإظهار النعمة شكرا لا فخرا وهو أثر أدب النفس وشهادتها والثاني أثر ضعفها وقالوا بالخضاب أوردت السنة ولم يكن بقصد الزينة ثم بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصد مطلوب فلا يضره إذا لم يكن ملتفتا إليه بحر عن الكمال

فرع لبس الثياب الجميلة يباح إذا لم يتكبر به وإلا حرم وعدم الكبر أن يكون بها كما كان قبلها وفي الكحل الضبطان السابقان في دهن

قوله ( والحجامة التي لا تضعفه عن الصوم ) وينبغي له أن يؤخرها إلى وقت الغروب كذا في الشرح

قوله ( ولا يكره له السواك آخر النهار ) وكرهه الشافعي بعد الزوال لقوله صلى اللّه عليه وسلم لخلوف الصائم أطيب عند اللّه من ريح المسك إلا ذفر ولنا ما ذكره المصنف وليس فيما روي دلالة على أنه لا يستاك ومدحه صلى اللّه عليه وسلم للخلوف لأنهم كانوا يتحرجون عن الكلام معه لتغير فمهم فمنعهم عن ذلك بذكر شأنه زيلعي وهذا لا يقتضي أفضليته على السواك والخلوف بضم الخاء المعجمة و هو الصواب وقيل المشهور وغير المشهور الفتح وهو ما تخلف بعد الطعام من رائحة كريهة بخلاء المعدة من الطعام ذكره السيد في الحاشية عن العلامة نوح ومعنى كون الخلوف عند اللّه أطيب إنه يثاب الصائم عليه أكثر مما يثاب على التطيب بالمسك في المواضع التي يطلب فيها التطيب بالروائح الطيبة كيوم الجمعة والعيدين وقيل معناه أطيب عند اللّه من ريح المسك عندكم والمراد القرب منه أي أنه

يقرب من اللّه تعالى أي من رحمته وثوابه كما أن المتطيب مقرب عندكم أو على تقدير مضاف أي عند ملائكة اللّه فإنهم يدركونه شما أطيب من ريح المسك

قوله ( صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بلا سواك ) وتحصل الفضيلة هذه بالسواك عند الوضوء ولو تكررت صلوات بدونه

قوله ( وهي عامة الخ ) قال في الشرح فهذه النكرة وإن كانت في الإثبات تعم لوصفها بصفة عامة فيصدق على عصر الصائم إذا استاك فيه أنها صلاة أفضل من سبعين كما يصدق على عصر المفطر كما في الفتح ا ه

قوله ( ومبلولا بالماء ) وقيل يكره بله بالماء ولا وجه له لأنه يتمضمض بالماء فكيف يكره له استعمال العود الرطب وليس فيه من الماء قدر ما بقي في فمه من البلل من أثر المضمضمة وفي الهندية عن الخانية أن السواك بالرطب الأخضر لا بأس به عند الكل ا ه

قوله ( لإطلاق ما روينا ) أي من الأحاديث السابقة

قوله ( لما فيه من إظهار الضجر الخ ) وأجيب بأن فيه إظهار ضعف بنيته وعجز بشريته فإن الإنسان خلق ضعيفا وليس المقصد إظهار التضجر في أمر العبادة

قوله ( حصول التقوى به ) خبر لمبتدأ محذوف أي والبركة حصول التقوى بالسحور والتقوى بفتح التاء المشددة وفتح القاف وتشديد الواو المكسورة ولأنه إباحة في الأكل والشرب اللذين حرما صدر الإسلام بعد النوم فشرعه يعد ناسخا لذلك فيدل فعله على البركة والإنتفاع للصائم ولوقوعه في الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء أي فإذا قام وتسحر ربما يدعو بدعوات فيستجاب له ولما يقع من المتسحرين من الذكر والاستغفار والسحور بضم السين هو الأكل سحرا والمأكول يسمى سحورا بفتح السين وفي شرح الملتقى السحور بالفتح ما يؤكل في السدس الأخير من الليل وبالضم جمع سحر

قوله ( لإخلائه عن المراد ) وهو ذوق مرارة بعض الجوع ليرحم المساكين وليكون أجره على قدر مشقته

قوله ( كما يفعله المترفهون ) أي المتنعمون

قوله ( تأخير السحور ) ويكره تأخيره إلى وقت يقع فيه الشك هندية

قوله ( وتعجيل الفطر ) ويستحب الإفطار قبل الصلاة وفي البحر التعجيل المستحب التعجيل قبل اشتباك النجوم ومن السنة عند الإفطار أن يقول اللّهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت وصوم الغد من شهر رمضان نويت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت

قوله ( قبل استفحال النجوم ) أي ظهورها وتبين كل نجم بانفراده وهو بالفاء والحاء المهملة ويقال لسهيل فحل لاعتزاله النجوم كالفحل فإنه إذا قرع الإبل اعتزالها أفاده في القاموس

قوله ( ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء ) قال في القاموس الجرعة مثلثة من الماء حسوة منه أو بالفتح وبالضم الإسم من جرع الماء كسمع ومنع بلعه وبالضم ما اجترعت ا ه

قوله ( يصلون على المتسحرين ) أي اللّه يرحم والملائكة تستغفر لهم أو يراد بها العطف وهو في كل بما يناسبه واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم

فصل في العوارض هي جديرة بالتأخير جمع عارض وهو كل ما استقبلك ومنه عارض ممطرنا وهو السحاب والعارض الباب والخد وعرض له عارض أي آفة من كبر أو مرض كذا في ضياء الحلوم ولما كان إفساد الصوم بغير عذر يوجب إثما وبعذر لا يوجبه احتيج إلى بيان الأعذار المسقطة له نهر

قوله ( والسفر ) فيه أنه لا يبيح الفطر

وإنما يبيح عدم الشروع في الصوم إذ لو كان السفر يبيح الفطر لجاز لمن أصبح مقيما ثم سافر الفطر مع أنه لا يجوز وحينئذ فالمراد بالعوارض هنا ما يبيح عدم الصوم ليطرد في الكل أفاده السيد وكذا يراد بالفطر في قوله بها يباح الفطر ما أباح عدم الصوم سواء أباحه من أوله أو بعد الشروع فيه

قوله ( وهو مريض ) أفاد أن الصحيح الذي غلب على ظنه المرض بصومه ليس له أن يفطر وأفاد السيد أن في ذلك خلافا فالزيلعي على إباحة الفطر له ولعلامة مسكين على عدمه وقد تبع فيه صاحب الذخيرة وجرى على إباحة الفطر في الدر وذكر في القهستاني أن الممرض ملحق بالمريض

قوله ( بكم ) المراد بالكم أن ينشأ بالصوم مرض آخر وليس المراد به زيادة الأيام وإلا تكرر مع قوله أو خاف بطء البرء

قوله ( أو كيف ) بأن يحدث بالصوم اشتداد في المرض القائم

قوله ( والمرض معنى الخ ) قال في القاموس المرض ظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالها ا ه ويقال في اسم الفاعل مارض ومرض ومريض ا ه

قوله ( ويحدث أولا في الباطن الخ ) قال في القاموس المرض بالفتح للقلب خاصة وبالتحريك أو كلاهما الشك والنفاق والفتور والظلمة والنقصان

قوله ( أو غيره ) كفساد العضو

قوله ( فيجب الاحتراز عنه ) هذا يقتضي وجوب الإفطار وهو ينافي التعبير باللام في قوله لمن خاف ويمكن الجمع بأن الجواز عند عدم تحقق الهلاك والوجوب عند تحققه وسيأتي في المسافر نظيره

قوله ( بكونه ) أي بسبب وجوده بمقابلة العدو

قوله ( ويخاف الضعف عن القتال ) أي بالصوم

قوله ( وليس مسافرا ) أما المسافر فيجوز له الفطر بغير عذر

قوله ( ومن له الخ ) يعم الذكر والأنثى والتذكير في له نظرا للفظ من

قوله ( لا بأس بفطره ) أفاد أن الأولى أن لا يفطرا حتى يتحققا وعلل في الشرح جواز الفطر بأن ما ذكر بحكم الغلبة كالكائن

قوله ( والأصح عدم لزومها عليهما ) وكذا هو المعتمد في الغازي كما في الدر

قوله ( وكذا أهل الرستاق ) أي القرى إذا سمعوا صوت طبل أمير مدينة ذلك الرستاق على ما جرت به عادتهم أنهم يضربونه يوم العيد

قوله ( أنه لغيره ) أي أن ضرب الطبل لغير العيد كأن كان لفرح

قوله ( لا كفارة عليهم ) لأنهم لم يقصدوا الجناية

قوله ( ويجوز الفطر لحامل ) هي التي في بطنها حمل بفتح الحاء أي ولد والحاملة التي على رأسها أو ظهرها حمل بكسر الحاء نهر

قوله ( ومرضع ) هي التي شأنها الإرضاع فتسمى به ولو في غير حال المباشرة والمرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي ذكره صاحب الكشاف

قوله ( خافت نقصان العقل ) خاص بها وأما خوف الهلاك والمرض فيتحقق فيها وفي الولد

قوله ( نسبا كان أو رضاعا ) أما الظئر فلأنه واجب عليها بالعقد ولو كان العقد في رمضان كما في البرجندي خلافا لما في صدر الشريعة من تقييد حل الإفطار بما إذا صدرت الإجارة قبل رمضان وأما الأم فلو جوبه عليها ديانة مطلقا وقضاء إذا كان الأب معسرا أو كان الولد لا يرضع من غيرها وأما إذا أكره على الإفطار بهلاك ابنه فلا يجوز له لأن العذر في الإكراه جاء من فعل من ليس له الحق فلا يعذر لصيانة نفس غيره بخلاف الحامل والمرضع كذا في البحر

قوله ( وتفطر لهذا العذر ) أعاده وإن فهم مما تقدم ليستدل عليه ويحتمل أنه راجع إلى ما قبله فقط وقوله لقوله الخ علة للمصنف

قوله ( فهو مردود ) بالحديث السابق وبأن الإرضاع واجب على الأم ديانة

لا سيما إذا كان الأب معسرا كذا في الشرح

قوله ( بتجربة ) ولو كانت من غير المريض عند اتحاد المرض ذكره السيد في الحاشية وزاد في البحر غلبة الظن الصادرة بأمارة ظهرت له باجتهاد والاجتهاد غير مجرد الوهم ا ه

قوله ( مسلم ) جرى على التقييد بالإسلام في الظهيرية حيث قال وهو عندي محمول على المسلم دون الكافر كمسلم شرع في الصلاة بالتيمم فوعده كافر بالماء لا يقطع فلعل غرضه إفساد الصلاة عليه فكذا في الصوم وفيه إيماء إلى أنه يجوز أن يستطب بالكافر فيما ليس فيه إبطال عبادة بحر ونهر

قوله ( حادق ) أي له معرفة تامة في الطب فلا يجوز تقليد من له أدنى معرفة فيه

قوله ( عدل ) جزم باشتراط العدالة الزيلعي وظاهر ما في البحر والنهر كالفتح ضعفه

قوله ( يخاف منه الهلاك ) ذكر القهستاني عن الخزانة ما نصه أن الحر الخادم أو العبد أو الذاهب لسد النهر أو كريه إذا اشتد الحر وخاف الهلاك فله الإفطار كحرة أو أمة ضعفت للطبخ أو غسل الثوب ا ه

قوله ( وكان ذلك الخ ) الظاهر أن القيد لإسقاط الكفارة أما حل الفطر للأعذار المذكورة فالظاهر الجواز مطلقا كما تدل عليه عبارة القهستاني

قوله ( وللمسافر ) أي سفرا شرعيا وهو الذي تقصر فيه الصلاة ولو لمعصية لأن القبح المجاور لا يعدم المشروعية وأشار باللام إلى أنه مخير بين الصوم والفطر لكن الفطر رخصة والصوم عزيمة فكان أفضل إلا إذا خاف الهلاك فالإفطار واجب كما في البحر

قوله ( إذ لا يباح له الفطر بإنشائه الخ ) لكن إذا أفطر لا كفارة عليه قاله السيد وقد تقدم

قوله ( فعدة من أيام أخر ) أي فأفطر فعليه عدة الأيام التي أفطرها من أيام أخر

قوله ( ولما رويناه ) أي من قوله صلى اللّه عليه وسلم إن اللّه وضع عن المسافر الصوم

قوله ( إن لم يضره ) أراد بالضرر الضرر الذي ليس فيه خوف الهلاك لأن ما فيه خوف الهلاك بسبب الصوم فالإفطار في مثله واجب لا أنه أفضل بحر

قوله ( لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم ) ولأن رمضان أفضل أفضل فكان الأداء أفضل وأما قوله صلى اللّه عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر فمحمول على مسافر ضره الصوم زيلعي قال في الدرر والخير بمعنى البر لا أفعل تفضيل أي لاقتضائه أن الإفطار فيه خير مع أنه مباح وفيه نظر ذكرته في حاشية الدر

قوله ( وهذا إذا لم تكن عامة رفقته مفطرين ) قيد بالعامة فأفاد أن القليل لو أفطر لا يكون الفطر أفضل

قوله ( فإن كانوا مشتركين ) أي وأفطروا أي وإن لم يكونوا عامتهم وقيد المسئلة في الدر بمشقة إفطاره على رفقته

قوله ( أو مفطرين ) أي وإن لم يكونوا مشتركين في النفقة

قوله ( موافقة للجماعة ) عدل إليه عن قول صاحب البحر إذا كانت النفقة مشتركة فالفطر أفضل لما أن ضرر المال كضرر النفس لما قاله في النهر إن التعليل بموافقة الجماعة أولى وأما لزوم ضرر المال بضياعه بصومه فممنوع أفاده في تحفة الأخيار أي لجواز أن يأخذ نصيبه ويبقيه أو يكون سمحا يتجاوز عن نصيبه

قوله ( لفوات ) علة لقول المصنف لا يجب

قوله ( قضوا ما قدروا ) ينبغي أن يستثني الأيام المنهية لأنه عاجز عن القضاء فيها شرعا برجندي فلو فاته عشرة أيام فقدر على خمسة أدى فديتها فقط وفائدة لزوم القضاء وجوب الوصية بالإطعام وينفذ ذلك من الثلث بشرط أن لا يكون في التركة دين من ديون العباد حتى لو كان ينفذ ذلك من ثلث الباقي إلا إذا لم يكن له وارث فحينئذ ينفذ من جميع ما بقي ولو أوصى ولم يترك ما لا يستقرض نصف صاع ويعطيه لمسكين ثم يتصدق

المسكين عليه أو يهبه له ثم وثم إلى أن يتم لكل صوم نصف صاع وبدون الوصية لا يلزم الوارث الإطعام غير أنه لو تبرع به ولو في كفارة قتل الصيد أو يمين أجزأه إلا العتق لما فيه من إلزام الولاء على الميت والصلاة كالصوم استحسانا وتعتبر كل صلاة ولو وترا بصوم يوم والوارث والأجنبي في جواز التبرع سواء ولو صام وليه عنه أو صلى لا يصح لحديث لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد أفاده السيد

قوله ( وزوال العذر ) عطف على الإقامة

قوله ( اتفاقا ) أي بين الشيخين ومحمد

قوله ( والخلاف فيمن الخ ) مبتدأ وخبر أي لا خلاف في المسئلة السابقة وإنما الخلاف في صورة النذر

قوله ( ثم برىء يوما ) حكم ما زاد على اليوم كاليوم

قوله ( وعدم التأخير ) أي بعد زوال العذر

قوله ( وبراءة الذمة ) عطف على الخير

قوله ( والفتل ) أي الخطأ

قوله ( واليمين ) إنما اشترط فيها التتابع لأن ابن مسعود قرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعة وهي قراءة مشهورة يجوز بها الزيادة على الكتاب

قوله ( وفدية الحلق لأذى برأس المحرم ) أي حال كونه لأذى حصل برأس المحرم قال تعالى { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } البقرة ٣

قوله ( والمتعة والقران ) بالرفع عطفا على قضاء أي وصوم التمتع والقران لمن لم يجد دم الشكر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه

قوله ( وجزاء الصيد ) المقتول حال الإحرام أو في الحرم

قوله ( أما أن ينذر أياما متتابعة ) هو بكسر الذال وضمها كما في القاموس وسيأتي للشرح وأما أنذر الرباعي فهو بمعنى أعلم وحذر وخوف

قوله ( أو غير معينة بخصوصها ) يعني أن المدار على ذكر التتابع سواء عين كشهر رجب متتابعا مثلا أو لم يعين كشهر متتابع مثلا لكن أن أفطر يوما في الأول قضاه بلا استقبال لئلا يقع كله في غير الوقت وفي الثاني يستقبل لأنه أخل بالوصف كما في التنوير وشرحه من عوارض الصوم وفي شرح السيد وقدمنا أن كل كفارة شرع فيها العتق كان التتابع شرطا في صومها وما لا فلا ولا خلاف في وجوب التتابع في كفارة رمضان كما لا خلاف في ندب التتابع فيما لم يشترط فيه وهو صوم المتعة وكفارة الحلق وجزاء الصيد وقضاء رمضان

قوله ( كما تقدم ) من أنه معيار لا يسع غيره

قوله ( لا طلاق النص ) وهو قوله تعالى { فعدة من أيام أخر }

قوله ( لشيخ فان ) هو الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت وإنما لزمته باعتبار شهوده الشهر وأبيح له للحرج وأفاد القهستاني عن الكرماني أن المريض إذا تحقق اليأس من الصحة أي صحة يقدر معها على الصوم فعليه الفدية لكل يوم وإن لم يقدر على الصوم لشدة الحر أفطر ويقضيه في الشتاء كما في البحر

قوله ( لأنه قرب إلى الفناء ) ففيه مجاز الأول

قوله ( أو فنيت قوته ) أي التي يتمكن بها من الصيام وعليه فهو حقيقة

قوله ( وتلزمهما الفدية ) ثم إن شاء أعطى في أول رمضان وإن شاء أعطى في آخره ولا يشترط في المدفوع إليه العدد

قوله ( وكذا من عجز الخ ) الأولى حذفه لأن المصنف ذكره صريحا بعد ومعناه أنه عجز عن إنهاء الصوم الذي لزمه بنذر الأبد

قوله ( لا لغيرهم من ذوي الأعذار ) كالحامل والمرضع والمريض والمسافر فإنهم لا يقدرون لعدم ورود نص فيهم والأولى حذف اللام لأن المعنى لا تلزم غيرهم

قوله ( لكل يوم نصف صاع ) لو قال وتلزمها الفدية كالفطرة لكان أخصر وأشمل

قوله ( بشرط دوام عجز الفاني والفانية ) فمن قدرا قضيا

قوله ( ومات قبل الإقامة ) أما إذا أقام فمقتضى

ما سبق التفصيل إن أقام شهرا وجبت عليه الفدية بقدره وإن أقام أقل منه وجبت بقدره

قوله ( لا تجب عليه الفدية ) لأنه يخالف غيره في التخفيف لا في التغليظ كذا في الشرح وقال في الدر في وجوب الفدية على الفاني إذ الصوم أصل بنفسه وخوطب بأدائه حتى لو لزمه الصوم لكفارة يمين أو قتل ثم عجز لم تجز الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره ولو كان مسافرا فمات قبل الإقامة لم يجب الإيصاء

قوله ( فضعف ) وكذا لو أفطر أياما مع القدرة فإن القضاء غير متأت له فالتقييد بالضعف اتفاقي فيما يظهر

قوله ( أي يطلب منه العفو ) أي يطلب منه الإقالة وهي ترك المؤاخذ وهو العفو

قوله ( هو أصل بنفسه ) أي كالصورتين السابقتين

قوله ( لا بدل عن غيره ) لأن البدل لا بدل له

قوله ( أو قتل ) أي قتل نفس خطأ

قوله ( من عتق ) عام للكفارات الأربع وقوله وإطعام وكسوة خاص بكفارة اليمين أما القتل فلا إطعام فيه كما لا كسوة وأما الظهار ففيه الإطعام لكنه بعد الصيام وكذا الإفطار

قوله ( أو لم يصم ) مقابل قوله وهو شيخ فان أي أنه لا فرق في عدم الفدية في الصوم الذي ليس أصلا بين أن يجب عليه وهو قادر عليه ثم تراخى فيه حتى فني وبين أن يصدر موجبه من ظهار أو يمين مثلا في حالة فنائه

قوله ( ولذا لا يجوز ) أي لكون الصوم هنا بدلا

قوله ( أكلتان مشبعتان ) بفتح الهمزة تثنية أكلة المرة الواحدة من الأكل لا بالضم لأنها اللقمة

قوله ( لليوم ) أي لفدية كل يوم

قوله ( بلفظ الإطعام ) ككفارة المظاهر والمفطر في رمضان

قوله ( أو الطعام ) وهو جزاء الصيد المقتول في الحرم أو الإحرام فإن اللّه تعالى قال { كفارة طعام مساكين }

قوله ( بلفظ الإيتاء ) كالزكاة فإن اللّه تعالى قال وآتوا الزكاة

قوله ( أو الإداء ) كما في زكاة الفطرة فقد ورد أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من شعير

قوله ( فقال إني إذن صائم ) صريح في صح النية نهارا في النفل كما هو المذهب

قوله ( أهدى إلينا حيس ) هو تمر ينزع نواه ويدق مع الإقط ويعجنان بالسمن ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد وهو في الأصل مصدر يقال حاس الرجل حيسا إذا اتخذ ذلك قاله السيد في الحاشية عن المصباح والإقط مثلثة وتحرك وككتف ورجل وابل شيء يتخذ من المخيض الغنمي والمخيض هو اللبن الذي أخذ زبده والمضارع مثلث الخاء قاموس

قوله ( فليدع ) حمله بعضهم على الصلاة الحقيقية لأنها المرادة شرعا ولتحصل بركة الصلاة للمحل والحاضرين

قوله ( مكروه ) الظاهر من إطلاقهم أنها كراهة تحريم

قوله ( لأن الدليل ) وهو قوله تعالى { ولا تبطلوا أعمالكم }

قوله ( ليس قطعي الدلالة ) لاحتمال أن يكون المعنى واللّه تعالى أعلم ولا تبطلوا ثواب أعمالكم بنحو رياء وسمعة

قوله ( والضيافة عذر على الأظهر ) لما رواه الطبراني في كبيره عن ابن عمر قال صلى اللّه عليه وسلم إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فإن أراد أن يفطر فليفطر إلا أن يكون صومه ذلك رمضان أو قضاء رمضان أو نذرا ا ه كذا في الجامع الصغير للسيوطي

قوله ( على الأظهر ) وقيل عذر مطلقا وقيل ليست بعذر مطلقا وقيل عذران وثق من نفسه بالقضاء وإن كان لا يثق لا يفطر وإن كان في ترك الإفطار أذى أخيه المسلم قال شمس الأئمة الحلواني وهو أحسن ما قيل في هذا الباب بحر وقيد صاحب التنوير العذر بها بما إذا كان صاحبها ممن لا يرضى بمجرد حضوره ويتأذى بترك الإفطار وإلا فلا

قال في

الدر عن الظهيرية وهو الصحيح من المذهب

قوله ( للضيف ) يقال للواحد والجمع ويجمع على أضياف وضيوف وضيفان

قوله ( والمضيف ) بفتح الميم أصله مضيوف وفي عبارة القاموس ما يفيد أنه يقال مضاف

قوله ( إلا أن يكون في عدم فطره بعده عقوق لأحد الأبوين ) فيفطر بعده إلى العصر لا بعده كذا في الدر

قوله ( للتأكد ) أي تأكد حق الوالدين وفي الشرح ما يفيد أنه علة لقوله لا بعده وعبارته ووجه الفرق أن الصوم في أول اليوم لا يتأكد عادة لما عرف أنه لا يشتد على البدن ولا كذلك بعد الزوال ا ه بتصرف فإن قوله ولا كذلك بعد الزوال أي فإنه يتأكد ا ه

قوله ( بالطلاق ) أطلقه فعم الرجعي وهل العتق مثله يحرر

قوله ( فالاعتماد على أنه يفطر ) ولو كان صائما قضاء تنوير وشرحه

قوله ( ولو بعد الزوال ) الذي يلوح من عبارة صاحب النهر أن ذلك فيما إذا كان قبل الزوال لا بعده

قوله ( ولا يحنثه ) استشكل بما هو مصرح به من أنه في الحلف على ما لا يملك يبر بمجرد القول فيبر بقوله أفطر ويمكن التوفيق بحمل ما هنا مما يقتضي أنه إن لم يفطر يحنث على ما إذا كان الحلف بطريق التعليق أو يحمل على ما إذا لم يأمره بالفعل قاله السيد في حاشية الأشباه

قوله ( لرعاية حق أخيه ) علة لقوله يفطر

قوله ( قال في التجنيس ) بيان للفائدة

قوله ( فسأله ) ظاهره ولو كان السؤال بغير يمين وكذلك قوله في الحديث لحق أخيه عام

قوله ( ثواب صوم ألفي يوم ) أي غير الألف السابقة

قوله ( وإذا أفطر على أي حال كان ) سواء كان الفطر لعذر أم لا وسواء أفسده قصدا أم لا وهذا إذا شرع قصدا فلو شرع فيه ظنا أنه عليه تذكر أنه ليس عليه شيء فأفطر فورا فلا قضاء عليه أما لو مضى ساعة لزمه القضاء لأنه يمضيها صار كأنه نوى في هذه الساعة أفاده في البحر والمراد بالساعة القطعة من الزمن وانظر ما لو تذكر أنه ليس عليه ونوى قطعه إلا أنه لم يتعاط مفطرا هل يكون شارعا ومقتضى قولهم أنه بنية الفطر لا يكون مفطرا أنه لا يعد إفطارا أو يكون مشروعا وحرره

قوله ( لا خلاف بين أصحابنا ) إلا في صائمة تطوعا عرض عليها الحيض ففي القضاء خلاف والأصح الوجوب

قوله ( صيانة لما مضى ) أي من الشروع عن البطلان فإنه لما أعقب القضاء كان غير باطل بخلاف ما إذا لم يعقبه

قوله ( وعن أبي يوسف ومحمد عليه لقضاء ) لأن الشروع ملزم كالنذر كالشروع في الصلاة في الأوقات المكروهة ووجه الفرق للإمام أن القضاء بالشروع يبتني على وجوب الإتمام وهو منتف لأنه بنفس الشروع يكون مرتكبا للنهي فأمر بقطعه بخلاف النذر حيث لم يصر مرتكبا للنهي بمجرد النذر لأنه التزم طاعة اللّه تعالى وإنما المعصية بالفعل وبخلاف الشروع في الصلاة في الأوقات المكروهة حيث لم يصر مرتكبا للنهي بمجرد الشروع ولهذا لا يحنث به إن حلف لا يصلي ما لم يسجد والشروع هو الموجب للقضاء دون الصلاة فصار كالنذر ولأنه يمكنه الأداء بذلك الشروع في الصلاة لا على وجه الكراهة بأن يمسك حتى تبيض الشمس زيلعي

قوله ( وفيما ذكرنا ) أي من قوله لأنه بنفس الشروع ارتكب المنهي عنه الخ فإنه لا يقال في الصلاة أنه بنفس الشروع فيها ارتكب المنهى عنه بل إنما يكون ذلك بالسجود بدليل مسئلة اليمين

قوله ( عند نحو الطلوع ) هو الاستواء والغروب واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم