Geri

   

 

 

İleri

 

٢ باب في بيان ما لا يفسد الصوم

الفساد والبطلان في العبادة سيان

قوله ( بالمرة ) يحتمل تعلقه بقوله لا يفسد أي لا يفسد بفعل شيء منها ومفهومه أنه يفسد إذا اجتمعت أو بعضها وليس كذلك ويحتمل تعلقه بقوله لا تحديدا أي ليس هذا العدد مقطوعا به بحيث لا يزيد والأولى حذف هذه العبارة إذ لا كبير فائدة لها على أن إدخال أل على مرة مولد

قوله ( ناسيا ) النسيان عدم استحضار الشيء عند الحاجة كذا في الشرح وقيد بالناسي للاحتراز عن المخطىء وهو الذاكر للصوم غير القاصد للفطر بأن لم يقصد الأكل ولا الشرب بل قصد المضمضة أو اختبار طعم المأكول فسبق شيء منه إلى جوفه أو باشر مباشرة فاحشة فتورات حشفته فإنه يفسد والمكروه والنائم كالمخطىء كذا في شرح السيد

قوله ( لصومه ) لا ناسيا فعله لأنه متذكر لأكله وشربه وجماعة كذا في الشرح وليس النسيان عذرا في حقوق العباد حتى لو أودع وديعة أو استعار شيئا فوضعه في محل ونسيه لزمه ضمانه

قوله ( والجماع في معناهما ) لأنه من شهوة البطن كالأكل والشرب وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة أنه صلى اللّه عليه وسلم قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة ا ه وهو عام في الأكل والشرب والجماع نهر

قوله ( نزع من فوره ) أي افتراضا

قوله ( فسد صومه ) أي من غير كفارة

قوله ( فإن حرك نفسه الخ ) جزم فيه بوجوب الكفارة وهو الذي في الدر والذي في النهر عن الخلاصة حكايته بقيل وهو الذي في الفتح أيضا

قوله ( لزمته الكفارة ) أنزل أم لا

قوله ( والنزع ) لا حاجة إلى ذكره

قوله ( لعدم الجماع صورة ومعنى ) لأن الموجود حال الصوم الإنزال خارج المحل

قوله ( يذكره ) أي لزوما كما قال الولوالجي قال في تحفة الأخيار ومثله النائم عن الوقت لكن الناسي أو النائم غير قادر فسقط الإثم عنهما ووجب على من لم يعلم حالهما تذكير الناسي وإيقاظ النائم إلا في حق الضعيف مرحمة له ا ه أما إذا علم حاله ففيه التفصيل

قوله ( كره ) أي تحريما

قوله ( لا يخبره ) أي مطلقا

قوله ( لأن بأكله ) فيه حذف اسم أن

قوله ( فلم يتذكر ) أي بل استمر ثم تذكر يلزمه القضاء عند الشيخين وهو الصحيح لما أنه أخبر بأن الأكل حرام وخبر الواحد حجة في الديانات نهر ومحله إذا سمع ولم يقع في قلبه صدق أخباره أما إذا لم يسمع فهو في حكم الناسي فيما يظهر ولم يتكلموا على حكم الكفارة والظاهرة عدم وجوبها لعدم تفاحش الجناية بعدم التذكر ولأن ابتداء الأكل كان ناسيا وحرره نقلا

قوله ( فالأولى عدم تذكيره ) عبارة الفتح وسعه أن لا يخبره

قوله ( لما فيه ) أي في التذكير

قوله ( واللطف ) عطف على الرزق

قوله ( أو أنزل بنظر ) قيد بالنظر لأن الإنزال بالمس ولو بحائل توجد معه الحرارة مفسد ولو استمنى بكفه فعامة المشايخ أفتوا بفساد الصوم وهو المختار كما في القهستاني وفي الخلاصة لا كفارة عليه ولا يحل هذا الفعل خارج رمضان أيضا إن قصد قضاء الشهوة كذا في الكفاية عن الواقعات ا ه من الشرح

قوله ( وهو الإنزال ) الضمير إلى المعنى

قوله ( ولا يلزم من الحرمة ) أي حرمة استدامة النظر والفكر

قوله ( وفعل المرأتين ) أي سحاقهما بلا إنزال أما بالإنزال ففسدو عليهما القضاء

قوله ( لم يفسد صومه ) لعدم المنافي له والداخل من المسام لا ينافيه كذا في الشرح

قوله ( كما لو اغتسل الخ ) وإنما كره الإمام رضي اللّه عنه الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه قريب من الإفطار منح

قوله ( أو اكتحل الخ ) لما روي عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها أنه

صلى اللّه عليه وسلم اكتحل وهو صائم وليس بين العين والدماغ مسلك والدمع يخرج بالرشح كالعرق والداخل من المسام لا ينافيه ا ه من الشرح

قوله ( أو نخامته ) مثلث النون

قوله ( وتفيد الخ ) ما ذكره لا يفيد ذلك لأنه إنما نفي فيها الفساد وهو لا ينافي الكراهة نعم قوله فإنهم قالوا الخ يفيد عدم الكراهة

قوله ( ودهن الشارب الآتية ) أي في باب ما تجب به الكفارة

قوله ( كالدخان ) تمثيل للمنفي وهو ما يكون جوهرا

قوله ( فأنهم قالوا ) علة لقوله وتفيد الخ وحاصله أنه تمسك بإطلاقهم الاكتحال والإدهان

قوله ( وكذا دهن الشارب ) أي لم يخصوه بنوع من الدهن

قوله ( مع الدهن ) الأولى مع الكحل

قوله ( ولو ابتلع نحو عنبة ) من كل مأكول لم يتفتت منه شيء

قوله ( أو أدخل إصبعه في فرجه ) عبارة الشرح وكذا إذا أدخل إصبعه في إسته أو المرأة في فرجها على المختار إلا أن تكون مبتلة بالماء أو الدهن ا ه وهي أولى وأراد بالفرج في كلامه كل منفرج

قوله ( واحتجم وهو صائم ) رواه البخاري وقال الإمام أحمد بإفطاره وتكره الحجامة للصائم إذا كانت تضعفه عن الصوم أما إذا كان لا يخافه فلا بأس به بحر

قوله ( أو اغتاب ) قال السيد في شرحه الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره قيل أرأيت أن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما نقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته والحاصل أن من تكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه إن كان صدقا يسمى غيبة وإن كان كذبا يسمى بهتانا وأما المتجاهر فلا غيبة له نوح أفندي

قوله ( وحديث أفطر الحاجم والمحجوم ) الأولى تقديمه

قوله ( أو نوى الفطر ولم يفطر ) ولا إثم عليه أيضا إلا إذا عزم ونظم بعض مراتب القصد فقال مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا فالهاجس هو الذي يمر على القلب ولا يمكث والخاطر الذي يتردد ترددا ما وحديث النفس ما تتكلم به والهم الإرادة والعزم التصميم والذي يكتب في العزم على السيئة إثم العزم لا فعل المعصية والعلامة للملائكة على العزم على الحسنة رائحة طيبة وعلى السيئة رائحة خبيثة أفاده بعض المشايخ

قوله ( لدخوله من الأنف الخ ) عله لقوله لعدم قدرته

قوله ( مما يغفل ) بضم الفاء

قوله ( وسنذكر الكفارة بشربه ) أي في الباب الذي بعد هذا

قوله ( أو دخل حلقه غبار الخ ) به عرف حكم من صناعته الغربلة أو الأشياء التي يلزمها الغبار وهو عدم فساد الصوم وفي سكب الأنهر عن المؤلف لو وجد بدا من تعاطى ما يدخل غباره في حلقه أفسد لو فعل اه ويدل عليه التعليل بعدم إمكان الاحتراز

قوله ( وهو ذاكر لصومه ) يشير إلى أنه لو كان ناسيا لصومه لا يفسد بالطريق الأولى منلا مسكين أما لو دخل حلقه دموعه أو عرقه أو دم رعافه أو مطر أو ثلج فسد صومه لتيسر طبق فمه وفتحه أحيانا مع الاحتراز عن الدخول وإذا ابتلعه عمدا لزمته الكفارة بحر وهذا الإطلاق في الدمع والعرق محمول على ما إذا كان يجد ملوحته في حلقه زيلعي والتقييد بالدخول للاحتراز عن الإدخال ولهذا صرحوا بأن الاحتواء على المبخرة مفسد ذكره السيد

قوله ( لما ذكرنا ) من قوله لأنه لا يمكن الاحتراز عنها

قوله ( فالآن باشروهن ) إلا وضح أن يقول بدله أحل لكم ليلة الصيام الرفث الآية

قوله ( إلى قبيل الفجر ) لأنه من الليلة

قوله ( وقوع ) بالنصب مفعول استلزام وقوله وقوله بالجر

عطف على قوله لقوله تعالى

قوله ( وأصوم ) أي أدوم على صومي

قوله ( أو صب في إحليله ماء أو دهنا ) قيد بالأحليل لأنها لو صبت في قبلها ذلك أفسد بلا خلاف في الأصح قالهالسيد

قوله ( والأظهر أنه لا منفذ له ) أي كما هو قولهما

قوله ( كذا تقوله الأطباء ) إنما أسنده إليهم لأن هذا المقام يرجع إليهم فيه لكونه من علم التشريح

قوله ( فدخل الماء أذنه ) وإن كان يفعله على المختار كما في الهداية وصرح به الولوالجي وفي الخانية التفصيل بين الدخول والإدخال فصحح الفساد في الثاني ورجحه الكمال فتحصل أن في الفساد بإدخال الماء قولين مصححين فالأحوط تجنبه نهارا وإذا وقع يميل أذنه إلى الماء

قوله ( أفطر ) وعليه القضاء فقط

قوله ( ترطب شفتاه ) يجوز تذكير الفعل وتأنيثه في المؤنث المجازي إذا أسند إلى ظاهر ا ه

قوله ( ونحوه ) كذكره

قوله ( لا يفسد صومه ) اقتصر عليه صاحب الدر فيدل على اعتماده دون ما ذهب إليه أبو جعفر ونظيره ما لو جمع الريق قصدا ثم ابتلعه فإنه لا يفسد صومه في أصح الوجهين كما في المنح

قوله ( وعند أبي حنيفة لا ينقض ) هو المعتمد

قوله ( حتى لا يفسد صومه ) حتى تفريعية والفعل بعدها مرفوع

قوله ( لقدرته على مجها ) علة لقوله وينبغي الخ

قوله ( ولا معناه ) أي المقصود منه وهو التغذي

قوله ( أو استقاء ) الحاصل كما في شرح السيد أن جملة المسائل اثنتا عشرة لأنه أما أن يكون قاء أوا ستقاء وكل أما أن يكون ملء الفم أو دونه وكل من الأربعة أما أن يكون عاد بنفسه أو أعاده أو خرج ولا يفطر في الكل على الأصح إلا في الإعادة والاستقاء بشرط ملء الفم ولو استقاء مرارا في مجلس ملء الفم أفطر لا إن كان في مجالس أو غدوة ثم نصف النهار ثم عشية وهذا على قول الثاني

قوله ( لإطلاق ما روينا ) من قوله صلى اللّه عليه وسلم وإن استقاء عمدا فليقض

قوله ( من سحوره ) بفتح السين

قوله ( وكان دون الحمصة ) سواء ابتلعه أو مضغه وسواء قصد ابتلاعه أم لا كما في النهر وهذا هو المشهور وفي خزانة الأكمل المفسد ما يزيد على قدر الحمصة نقله السيد والحمصة بكسر الحاء

وتشديد الميم مفتوحة ومكسورة

قوله ( الأول قليل ) كذا في الشرح والصواب عكس العبارة ويدل عليه ما في شرح السيد حيث قال وقال الدبوسي هذا للتقريب والتحقيق أن الكثير ما يحتاج في ابتلاعه إلى الاستعانة بالريق واستحسنه في الفتح ا ه ونحوه في النهر

قوله ( وذلك ) أي عدم سهولة الاحتراز

قوله ( مما يجري بنفسه ) كذا في الشرح وعبارة صاحب النهر والسيد في شرحه فيما يجري وهوالأولى ليناسب قوله لا فيما يتعمد أي الصائم في إدخاله بحيث يحتاج إلى معين فيه

قوله ( أو مضغ مثل سمسمة ) قيد بالمضغ لأنه لو ابتلعها يفسد صومه وفي وجوب الكفارة قولان مصححان ذكره السيد

قوله ( وهذا ) أي اعتبار وجود الطعم في الحلق وعدمه

قوله ( فليكن ) أي وجود الطعم في الحلق وعدمه الأصل أي الضابط في كل قليل مضغه واللّه سبحانه وتعالى أعلم واستغفر اللّه العظيم