١ تعريفه قوله ( ذكره ) أي الصوم عقبها وكثير من المؤلفين ذكر الزكاة بعد الصلاة وأخر الصوم ووجهه اقتران الزكاة مع الصلاة في آيات كثيرة من الكتاب العزيز ولما في القهستاني أفضل الأعمال بعد الزكاة الصوم وفرض بعد صرف القبلة إلى الكعبة لعشر في شعبان بعد الهجرة بسنة ونصف وفي الأجهوري بعد مضي ليلتين من شعبان المذكور قوله ( ويحتاج لمعرفته الخ ) قد ذكر ذلك من هنا إلى آخر الفصل فلا يحتاج إلى التنبيه عليه ويحتاج بالبناء للمجهول أي يحتاج المكلف قوله ( فمعناه لغة الإمساك الخ ) ظاهره أنه حقيقة لغوية في ذلك وهي ما تفيده عبارة الصحاح وفي المغرب هو إمساك الإنسان عن الأكل والشرب ومن مجازه صام الفرس إذا لم يعتلف وقول النابغة خيل صيام وخيل غير صائمة نهر قوله ( هو الإمساك نهارا ) إنما عبر به دون ترك لأن المأمور به فعل المكلف وهو الإمساك بحر قوله ( النهار ضد الليل ) قال في الشرح النهار عبارة عن زمان ممتد من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس وهو قول أصحاب الفقه واللغة قوله ( إلى الغروب ) هو أول زمان بعد غيبوبة تمام جرم الشمس بحيث تظهر الظلمة في جهة المشرق وفي البخاري عنه صلى اللّه عليه وسلم إذا أقبل الليل من ههنا فقد أفطر الصائم أي إذا وجدت الظلمة حسا في جهة المشرق فقد دخل وقت الفطر أو صار مفطرا في الحكم لأن الليل ليس ظرفا للصوم قهستاني ولذاكره الوصال منح قوله ( سواء كان يؤكل عادة أو غيره ) أي في حكم الإفطار وإن اختلف الحكم من جهة وجوب الكفارة وعدمه وقوله أو غيره بالنصب عطفا على جملة يؤكل وقوله وكونه بالجر عطفا على الإدخال قوله ( يخرج النسيان ) أي يخرج الإدخال ناسيا كمن أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفسد صومه ومثل ذلك من جامع ناسيا قوله ( فهو كالعمد ) أي في الإفساد لا في وجوب الكفارة قوله ( سواء أدخله الخ ) الأولى حذفه ويجعل قوله بطنا مفعولا لقوله إدخال شيء قوله ( من الفم ) متعلق بأدخله ومثل ما ذكر ما إذا أدخله في دبره أو أقطره في إحليله أو أذنه قوله ( تسمى الجائفة ) فهي جراحة وصلت إلى الجوف قوله ( الآمة ) بالمد وتشديد الميم جراحة وصلت إلى أم الدماغ قوله ( والإنزال بعبث ) فإنه يفسد وإن لم تجب به كفارة والمراد بالجماع الجماع المعهود قوله ( لتمتاز العبادة ) وهي الإمساك عن المفطرات بنية العبادة وقوله عن العادة وهي الإمساك عن الأكل على جرى عادته ومثلها الإمساك حمية قوله ( من أهله ) هو الشخص المخصوص المجتمع فيه شروط الصحة الثلاث وهي الإسلام والطهارة من الحيض والنفاس والنية والعلم بالوجوب إن كان بدار الحرب أو الكون بدارنا وإن لم يعلم بالوجوب فالإسلام والطهارة شرطا وجوب وصحة والعلم بالوجوب أو السكون في دارنا شرط الوجوب فقط وأما البلوغ والإطاقة فليسا من شروط الصحة لصحة صوم الصبي ويثاب عليه ولصحة صوم من جن أو أغمي عليه بعد النية وإنما لم يصح صومهما في الغد لعدم النية قوله ( احترازا عن الحائض والنفساء ) أي ما دام عليهماالحيض والنفاس أما إذا طهرتا منهما صح صومهما وإن لم تغتسلا منهما بحر قوله ( إمساك عن المفطرات ) اعترض بلزوم الدور في هذا التعريف إذا المفطرات مفسدات للصوم فتوقف معرفتها على معرفة الصوم لتوقف معرفته عليها قهستاني وأجيب بأن المراد بالمفطرات المأكولات ونحوها قوله ( بإذنه ) يخرج به ما أخرجه قوله من أهله وقوله في وقته هو النهار المذكور في التعريف المطول قوله ( وسبب وجوب رمضان ) هو في الأصل من رمض إذا احترق سمي به لأن الذنوب تحترق فيه وهو غير منصرف للعلمية وزيادة الألف والنون وجمادى غير منصرف لألف التأنيث المقصورة ويصرف غيرهما وفيه أن شعبان كرمضان قال الجوهري يجمع على أرمضاء ورمضانات ورماضين كسلاطين منح بزيادة وأطبقوا على أن العلم في ثلاثة أشهر مجموع المضاف والمضاف إليه شهر رمضان وربيع الأول والآخر فحذف شهر هنا من قبيل حذف بعض الكلمة إلا أنهم جوزوه لأنهم أجروا مثل هذا العلم مجرى المضاف والمضاف إليه حيث أعربوا الجزأين نهر عن الكشاف والسعد وفي شرح المشارق لابن ملك ربيع بالتنوين والأول صفة وإضافته إلى الأول غلط ا ه سيد قوله ( يعني افتراض صومه ) أشاربه إلى أن الوجوب بمعنى الإفتراض وإلى أن في العبارة مضافا محذوفا قوله ( شهود جزء صالح ) اعترض بأن الصبي الذي بلغ أثناء الشهر شهد جزأ منه فمقتضاه وجوب قضاء ما مضى منه قبل البلوغ وأجيب أنه لم يوجد شرط الوجوب فيما مضى وهو البلوغ بحر وحاصل ما ذكره المصنف أنهم اتفقوا على أن رمضان إنما يجب بشهود جزء منه واختلفوا بعد فذهب السرخسي إلى أن السبب مطلق شهود جزء من الشهر حتى استوى فيه الأيام والليالي وذهب فخر الإسلام ومن وافقه إلى أنه الجزء الذي يمكن إنشاء الصوم فيه من كل يوم كما في الدر وهو ما كان من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل الضحوة الكبرى فما بعدها إلى الفجر لا يلزم بشهوده شيء وثمرة الخلاف تظهر فيمن أفاق أول ليلة من الشهر ثم جن قبل الفجر جميع الشهر ثم أفاق بعده أو أفاق في ليلة منه أو فيما بعد الزوال من يوم منه ثم عاوده الجنون قبل الفجر يلزمه القضاء على قول شمس الأئمة لا على قول غيره وصحح في المغنى قول فخر الإسلام وموافقيه وعليه الفتوى كما في المجتبي والنهر عن الدراية وصححه غير واحد وهو الحق كما في الغاية واختار في الخبازية الأول فهما قولان مصححان إلا أن الفتوى وأكثر التصحيح على قول فخر الإسلام وقوله صالح منه أي صالح لإنشاء الصوم فيه وهو من طلوع الفجر إلى قبيل الضحوة الكبرى قوله ( مطلق الوقت في الشهر ) الأولى فإنه قال السبب مطلق الوقت في الشهر قوله ( وكل يوم منه ) أي الجزء الأول الذي يمكن فيه إنشاء الصوم من كل يوم لا كله وإلا يلزم أن يجب كل يوم بعد تمام ذلك اليوم ولا الجزء المطلق وإلا لوجب صوم يوم بلغ فيه الصبي بعد الزوال كذا في تحفة الأخيار وهو عطف تفسير على قوله شهود جزء صالح فالمصنف اعتمد كلام فخر الإسلام ولم يذكر كلام شمس الأئمة ذكره الشرح بقوله خلافا لشمس الأئمة قوله ( لتفرق الأيام ) قال في الشرح لأن صيام الأيام عبادة متفرقة كتفرق الصلاة في الأوقات بل أشد لتخلل زمان لا يصلح للصوم أصلا وهو الليل ا ه أي فيكون ذلك التخلل مانعا من انسحاب جزء اليوم على ما بعده قوله ( لا ما مضى ) أي اتفاقا لعدم شرط الوجوب فيما مضى وهو الإسلام والبلوغ قوله ( ولا منافاة بالجمع بين السببين ) قال في الشرح وتبعنا الهداية في الجمع بين السببين لأنه لا منافاة فشهود جزء مخصوص من الشهر سبب لكله ثم كل يوم سبب لصومه غاية الأمر أنه تكرر سبب وجوب صوم اليوم باعتبار خصوصه ودخوله في ضمن غيره قاله الكمال وفيه أنه كيف يتأتى هذا الجمع وهما قولان متباينان والمفرع على أحدهما لا يتأتى تفريعه على الآخر وأيضا إذا كان السبب المجموع فكل منهما جزء سبب لا سبب مستقل وإلا لترتب المسبب على كل بانفراده وأيضا أي حاجة للسبب العام مع الاستغناء عنه بالخاص فإن شهود جزء من اليوم فيه جزء من الشهر على أن المصنف لم يجمع كما نبهنا عليه وإنما اعتمد قولفخر الإسلام فليتأمل قوله ( من المجموع ) أي مجموع الشهر قوله ( للجزء الأول ) حيث قلنا أنه يجوز نية أداء الفرض من الليلة الأولى مع عدم جواز النية قبل سبب الوجوب كما إذا نوى صوم الغد قبل غروب الشمس كذا في الشرح والأولى التعبير بإلى بدل اللام قوله ( رعاية للمعيارية ) أي نظرا إلى كونه معيارا لا يحتمل غيره فزمانه كالشيء الواحد فمشاهد أوله كمشاهد تمامه وكأن الفعل شاغل له من أوله إلى آخره قال في الشرح ولئلا يلزم تقديم الشيء على سببه أي لو جعلنا السبب المجموع والواجب الصوم قبل تحقق المجموع للزم تقديم الصوم على سببه تنبيه لم يستوف المصنف بقية أسباب الصوم وقد ذكرها في الشرح فقال وفي المنذور النذر وفي صوم الكفارات الحنث في اليمين والجناية في القتل والإحرام والإفطار والعزم على الوطء في الظهار والشروع في النفل وسبب القضاء سبب وجوب الأداء وإذا نذر صوم يوم الخميس أو رجب فصام الاثنين أو ربيعا الأول صح عن نذره لوجود سببه ولغا تعيين اليوم والشهر لأن صحة النذر ولزومه بما به يكون المنذور عبادة والمحقق لذلك الصوم لا خصوص الزمن ولا باعتباره كذا في الفتح ولعل هذا فيما إذا لم يكن النذر معلقا على شرط يراد كونه كان شفى اللّه مريضي لاصوم من شهر كذا فإنهم نصوا على تعيين الزمن في مثله قوله ( لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة ) هذا أحد أقوال ثلاثة والأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقوله تعالى { لم نك من المصلين } الآية فيعذبون على تركها عذابا زائدا على عذاب الكفر قوله ( وإنما يحصل له العلم الموجب ) أي للخطاب قوله ( مستورين ) الظاهر أنه بصيغة الجمع وغلب جانب الرجل فذكر قوله ( أو واحد عدل ) قال في الينابيع العدل من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج ومنه الكذب لخروجه من البطن ا ه در من الشهادة وذكر في مسائل شتى من القضاء أنه يشترط في أخبار المسلم الذي لم يهاجر بالشرائع أحد شطري الشهادة أي أما العدد وأما العدالة من غير ذكر خلاف وظاهر كلام المؤلف أن الإمام يشترط البلوغ والحرية في المخبر ويحرر قوله ( وعندهما لا تشترط العدالة ) أي في المخبر أي ولو واحدا وأفاد أنه لا بد من العلم اتفاقا فإذا لم يعلم على اختلاف القولين ثم علم بافتراض الصوم ليس عليه قضاء ما مضى إذ لا تكليف بدون العلم ثمة للعذر كذا في الشرح قوله ( أو الكون ) أي الحلول وهو عطف على العلم أفاده في الشرح قوله ( شرط لمن نشأ ) الأولى أن يؤخره عن قوله بدار الإسلام ويقول وهو شرط لمن نشأ بها قوله ( عن تفزيغ الذمة ) أي ذمة المكلف عن الواجب في وقته المعين له قوله ( الآية ) تمامها أو على سفر فعدة من أيام أخر قوله ( أي الخلو ) إنما أوله بذلك لأن دم الحيض والنفاس دم صحة لا مرض قوله ( لما قدمناه ) أي من أنهما ليسا أهلا للصوم قوله ( لما تلوناه ) أي بقوله الآية وقد ذكرنا تمامها والأولى للشرح ذكرها ليتم له المرام قوله ( في وقتها ) الوقت بالنسبة لأداء رمضان بعد الغروب إلى قبيل الضحوة فسقي أي جزء منه وجدت صح وبالنسبة لقضائه الليل كله ولا تجزىء النية بعد طلوع الفجر قوله ( أي ينافي صحة فعله ) الأظهر حذف صحة (١/٤٢٢) قوله ( من حيض ونفاس ) فالخلو عنهما من شروط الوجوب أي وجوب الأداء وشروط الصحة قوله ( لمنافاتهما ) الأولى زيادة إياه قوله ( بطروه عليه ) متعلق بيفسده قوله ( لقدرته على الإزالة ) أي بخلاف الحيض والنفاس قوله ( وضرورة حصولها ) أي ولضرورة حصولها يعني أن الإنسان قد يضطر إليها ليلا ويطرأ عليه النهار أي يطلع عليه الفجر أي من غير تمكن من الغسل وليس القصد التقييد بالضرورة أي بل المراد أن ذلك قد يحصل فلم يعتبر الشارع ذلك مفسدا وإن حصل بغير ضرورة كما اعتبر السفر مرخصا وإن لم يكن فيه مشقة نظرا للشأن والأولى الاستدلال بفعله صلى اللّه عليه وسلم فإنه قد كان يصبح صائما وهو جنب قوله ( حصولها ) أي الجنابة قوله ( وطرو النهار ) أي مع طرو النهار فإن الإنسان قد لا يتمكن من الغسل ليلا فيظهر النهار أي اليوم وهو متلبس بها قوله ( إذا طرأ ) أي بعد النية والأولى ذكر السفر مع الجنون قوله ( وعما ألحق بهما ) من نحو الدواء قوله ( وحكمه ) أي الصوم من حيث هو قوله ( أو العبد ) وإيجابه بنذره أو الشروع فيه وهذا في حق صوم واجب أو نفل قوله ( تكرما من اللّه ) أي حال كون الثواب تكرما من اللّه لا بطريق الإيجاب ولا بطريق الوجوب قوله ( والإثم بالأعراض عن ضيافة اللّه تعالى ) فيه أن الإثم من جهة لا ينافي حصول الثواب من جهة أخرى وهو معنى ما قاله صاحب النهر من أن النهي لمعنى مجاور لا ينافي حصول الثواب كالصلاة في الأرض المغصوبة ا ه قوله ( وحكمة مشروعية الصوم ) الأولى زيادة قوله كثيرة قوله ( سكون النفس ) أي عن التحرك فيما لا يرضى قوله ( الإمارة ) أي بالسوء وقوله بإعراضها متعلق بسكون والباء للسببية قوله ( عن الفضول ) أي عن الأمور الزائدة التي لا تعني المكلف الحاصلة من الجوارح قوله ( شبعت جميع الأعضاء ) أي انكفت عن التحرك فيما لا يرضى فإن قلت أن الجوع يكفها عن التحرك في الطاعات أيضا أجيب بأنه ليس المراد بالجوع الجوع المفرط المؤدي إلى ذلك قوله ( عن حركاتها ) أي السيئة قوله ( بمعنى قويت ) فالمراد بالجوع هنا الطلب فدفع بهذا التفسير ما يتوهم من أن الجوع يقتضي الانكفاف قوله ( وفعل ما لا ينبغي ) من عطف العام قوله ( فبانقباضها يصفو القلب ) فإن الموجب لكدوراته فضول الجوارح فإذا حبست عنها صفا وبه تبلغ الدرجات العلى كذا في الشرح قوله ( وتحصل المراقبة ) أي المحافظة على أوامر اللّه تعالى ونواهيه قوله ( ومنها العطف على المساكين ) قال في الشرح فإن الصائم لما ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات تذكر من هذا حاله في عموم الأوقات فيسارع إليه بالرقة والرحمة وحقيقتها في حق الإنسان نوع ألم باطني فينال بذلك ما عند اللّه تعالى من حسن الجزاء ومنها موافقته الفقراء بتحمل ما يتحملون أحيانا وفي ذلك رفع حاله عند اللّه قوله ( لمن هو وصفه أبدا ) اللام بمعنى على ومصدوق من المساكين والأولى حذفه للإستغناء عنه بقوله على المساكين قوله ( ولذا ) أي لما ذكر من الحكم قوله ( في السحور ) بالضم الفعل أي الأكل قوله ( والاتصاف ) بالرفع عطف على قوله العطف وهو صريح ما في الشرح قوله ( بصفة الملائكة ) فإنهم لا يأكلون ولا يشربون وهم متلبسون بالعبادة قوله ( ولا يدخل الرياء في صوم الفرض ) وفي سائر الطاعات يدخل لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال ويقول اللّه تعالى الصوم لي وأنا أجزي به نفى شركة الغير وهذا لم يذكر في سائر الطاعات كذا في الشرح وفيه أن الفرائض كلها لا رياء فيها قال في الدر قبيل باب صفة الصلاة ولا رياء في الفرائض في حق إسقاط الواجب وكذا ذكره آخر الحظر فلا خصوصية للصوم أما إذا كان أحسنها بين الناس وكان بحيث لو كان في الخلوة لا يحسن فليس له ثواب الإحسان ثم الحديث عام للصوم الفرض والنفل لأن إمساكه في خلوته إنما هو اللّه تعالى وقيل في معنى الحديث إن الحسنات تؤخذ في المظالم إلا الصوم وقيل أنه لم يعبد به غيره وقيل غير ذلك واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم فصل في صفة الصوم وتقسيمه الصفة هو كونه فرضا أو واجبا الخ والتقسيم باعتبارها قوله ( ينقسم الصوم إلى ستة أقسام ) أي إجمالا وبالتفصيل هي ثمانية لأن الفرض أما معين وهو صوم رمضان أداء أو غير معين وهو صومه قضاء والواجب كذلك فالمعين كالنذر المعين وغير المعين كالنذر المطلق أفاده في الدر قوله ( ذكرت ) أي الأقسام مجملة أي لم يبين فيها الأفراد ثم مفصلة ببيان أفرادها قوله ( لكونه أوقع في النفس ) أي لكون التفصيل المفهوم من قوله مفصلة وذلك لذكره بعد الاشتياق إلى البيان قوله ( وصوم الكفارات ) لكنه فرض عملا لا اعتقادا ولذا لا يكفر جاحده در قوله ( الظهار ) أي كفارة الظهار الخ وقوله والقتل أي الخطأ ومثله كفارة الإفطار وإنما لم يذكرها لأنها مثلها وأما صوم المتعة والقران فليس من صوم الكفارات وإن كان فرضا فسقط ما في السيد قوله ( وفدية الأذى ) كما إذا حلق أو لبس بعذر فإنه يخير بين الذبح والإطعام والصيام فإذا اختار الصوم كان فرضا قوله ( لثبوت هذه بالقاطع ) عله لكونها فرضا إلا أن الإجماع لم ينعقد على فرضية الكفارات فلذا كان عمليا فيها كما في سكب الأنهر والقاطع هو القرآن فالظهار في المجادلة والقتل في النساء واليمين في المائدة وكذا جزاء الصيد وفدية الأذى في البقرة في قوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه } البقرة ٢ الآية قوله ( سندا ) أي رجالا والمراد بقطعية السند أن رجاله ثقات وبقطعية المتن أي اللفظ أنه لم ينسخ بغيره ولم يعارضه ما هو أقوى منه مما يدل عليه قوله ( والإجماع عليها ) قد علمت ما ذكره في سكب الأنهر من أن الإجماع لم ينعقد على فرضية الكفارات حتى عد صاحب الملتقى صوم الكفارات من الواجب قوله ( فهو فرض في الأظهر ) أي فرض عملي لأن مطلق الإجماع لا يفيد الفرض القطعي در وقيل أنه واجب لأنه خص من آية وليوفوا نذورهم النذر بما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض فلم يبق قطعيا وصار كخبر الواحد وبمثله يثبت الوجوب لا الفرض كذا في الشرح والحاصل أن القولين مرجحان تنبيه الصوم اللازم ثلاثة عشر قسما سبعة منها يجب فيها التتابع وهي رمضان وكفارة القتل وكفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الإفطار في رمضان والنذر المعين وغير المعين إذا التزم فيه التتابع أو نواه إلا أن صوم كفارة القتل والظهار والإفطار واليمين والنذر المطلق إذا ذكر فيه التتابع أو نواه إذا أفطر في خلاله استقبله واستأنفه وصوم رمضان والنذر المعين لا يلزم فيهما الاستئناف بقطع التتابع وستة لا يجب فيها التتابع وهي قضاء رمضان وصوم المتعة وصوم كفارة الحلق وصوم جزاء الصيد وصوم النذر المطلق عن ذكر التتابع أو نيته وصوم اليمين بأن قال واللّه لأصومن شهرا هذا محصل ما في شرح السيد قوله ( فهو قضاء ما أفسده ) وكذا إتمامه بعد الشروع فيه أفاده السيد قوله ( فإنه يكفر السنة الماضية ) والمراد الصغائر وأما صوم يوم عرفة فيكفر ذنوب سنتين الماضية والآتية لأنه شرع محمدي بخلاف الأول فإنه شرع موسوي وعد صاحب الدر صوم عرفة من المندوب قوله ( مع صوم التاسع ) أي أو الحادي عشر لما يأتي للمصنف فتنتفي الكراهة بضم يوم قبله أو بعده قوله ( لئن بقيت إلى قابل ) أي إلى عام قابل ولم يبق صلى اللّه عليه وسلم إليه قوله ( من جاء ) أتى به دليلا على قوله كصيام جميعه كأنه قال لقوله تعالى من جاء قوله ( ويندب كونها الأيام البيض ) أفاد أن صوم ثلاثة أيام من الشهر أيا كانت مندوب وكونها خصوص هذه الأيام مندوب آخر فمن صام غيرها منه أتى بأحد المندوبين قوله ( بذلك ) أي بالبيض قوله ( لتكامل ضوء الهلال ) فالمراد بياض ليلها فالأولى أن يقول أيام البيض أي أيام الليالي البيض قوله ( أن نصوم البيض ) أي أيام البيض وقوله ثلاث بالتذكير في المفردات وتأنيث عشرة في الكل بدل من البيض ومصدوقه الليالي قوله ( قال ) أي الراوي قوله ( وقال ) أي النبي صلى اللّه عليه وسلم قوله ( أي كصيام الدهر ) لأن كل يوم بعشرة فكأنه صام الشهر كله ومن اعتادها فكأنما صام الدهر كله قوله ( صوم يوم الاثنين ويوم الخميس ) ولو لحاج لا يضعفه الصوم قالهالسيد قوله ( تعرض الأعمال ) أي يعرضها الحفظة على بعضهم فما كان من خير أو شر أثبتوه وما كان من مباح أزالوه قوله ( ومنه صوم ست من شهر شوال ) قال في البحر لست من شوال صومها مكروه عند الإمام متفرقة أو متتابعة لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأسا ا ه قوله ( كان كصيام الدهر ) لأن جملة ما صامه برمضان ستة وثلاثون يوما كل يوم بعشر فهي ثلثمائة وستون يوما وهي عدد أيام السنة والمراد أنه يحصل له ثواب عظيم وإن اختلفت الكيفية فإنه لا شك أن ثواب الصائم بالفعل أكثر لأن صوم كل يوم بعشرة فهي تزيد على ما ذكر بأضعاف كثيرة قوله ( لظاهر قوله فاتبع ) أي والوصل فيه تحقيق تمام المتابعة قوله ( وقيل تفريقها ) قال في التنوير وشرحه وندب تفريق صوم الست من شوال ولا يكره التتابع على المختار خلافا للثاني حاوي قوله ( في التشبيه ) الأولى حذفه ويقول في الزيادة ويكون متعلقا بالمخالفة قوله ( وأحبه ) أي أكثره ثوابا قوله ( كان ينام الخ ) في نسخة بواو وفي نسخ بحذفها أو هو الذي في السيد والشرح قوله ( وينام سدسه ) ليقوم لصلاة الفجر بنشاط ويقوم بوظائف الأذكار بعده قوله ( وكان يفطر يوما ويصوم يوما ) لئلا تعتاد النفس على الصيام فيصير طبعا قوله ( ولا تخصيصه ) أي ولا طلب صومه مخصصا بوقت قوله ( ومنه صوم أيام التشريق ) هي ثلاثة بعد يوم النحر قوله ( وكره إفراد يوم الجمعة ) إلا أن يضم إليه يوما قبله أو بعده كما في الحديث واعلم أنه ثبت بالسنة طلب صومه والنهي عنه والأخير منهما النهي كما وضحه شرح الجامع الصغير للسيوطي وذلك لأن فيه وظائف فلعله إذا صامه ضعف عن فعلها وعد في الدر صومه من المندوب والمعتمد ما هنا قوله ( لا تخصوا ليلة الجمعة ) النهي للتنزيه والمعنى النهي عن الاستعداد لها بخصوصها أما إذا كان اتفاقيا فلا ومع التعمد لا ينتفي الثواب قوله ( إلا أن يكون في صوم) أي مع صوم قبله أو بعده قوله ( وكره إفراد يوم السبت ) للتشبه باليهود بحر قوله ( إلا فيما افترض عليكم ) مثله ما إذا ضم إليه غيره قوله ( الإلحاء عنبة ) أي قشر عنبة قوله ( فليمضغه ) بفتح الياء والضاد المعجمة قوله ( أصله نوروز ) ومعناه اليوم الجديد فنو بمعنى الجديد وروز بمعنى اليوم قوله ( وهو يوم في طرف الربيع ) هو اليوم الذي تحل فيه الشمس برج الحمل قوله ( وهو يوم في طرف الخريف ) المراد منه أول حلول الشمس في الميزان وهذا اليوم والذي قبله عيدان للفرس قوله ( إلا أن يوافق ذلك اليوم ) أي الصادق باليومين قبله واستثنى في عدمة الفتاوى من كراهة صوم النيروز والمهرجان ما إذا صام يوما قبلهما فلا يكره كما في يوم الشك ا ه وقيد كراهة صومهما في الدر بما إذا تعمده قوله ( وكره صوم الوصال ) أي لغيره صلى اللّه عليه وسلم أما هو فلا يكره له قوله ( ولا يتكلم بشيء ) أي معتقدا أن ذلك قرية أما إذا سكت بالعادة فلا كراهة قوله ( ولا تصوم المرأة نفلا ) أما الفرض ولو عملا فلا يتوقف على رضاه لأن تركه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفي الدر ولا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضرر به ولو فطرها وجب القضاء بإذنه أو بعد البينونة واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط فيه ذلك إنما قدم ذكر ما لا يشترط فيه على ما يشترط وإن كانت الواو لا تفيد ترتيبا لقلة أقسامه لأفضليته لأن فيها ذكر رمضان أداء وأفرد اسم الإشارة باعتبار المذكور قوله ( تعيين النية ) من إضافة المصدر إلى مفعوله كقوله ولا تبييتها قوله ( وأداء النذر المعين زمانه ) أما قضاء النذر المعين ولا يكون إلا في نذر معلق على شرط يراد كونه فلا بد فيه من التعيين والتبييت قوله ( إلى ما قبل نصف النهار ) أي ولو بشيء يسير لأن الأكثر وجد مصاحبا لها قوله ( وخرج به ) أي بصومه قوله ( وأداء النفل ) المراد بالنفل ما عدا الفرض والواجب أعم من أن يكون سنة أو مندوبا أو مكروها كما في البحر قوله ( من الليل ) فلا تصح قبل الغروب ولا عنده در قوله ( قصده عازما بقلبه ) أي قصد المكلف جازما بقلبه فإن فنوى أن يفطر غدا إن دعى إلى دعوة وإن لم يدع يصم لا يصير صائما بهذه النية فإن أصبح في رمضان لا ينوي صوما ولا فطرا وهو يعلم أنه رمضان لأظهر أنه لا يصير صائما ومن تسحر بأكبر الرأي أن الفجر لم يطلع لا بأس به إذا كان الرجل لا يخفى عليه مثل ذلك وإن كان ممن يخفى عليه فسبيله أن يدع الأكل ولا يجوز الإفطار بالتحري في ظاهر الرواية وإن أراد أن يعتمد في التسحر على صياح الديك أنكر ذلك بعض مشايخنا وقال بعضهم لا بأس به إذا كان قد جربه مرارا وظهر أنه يصيب الوقت هندية قوله ( ولا يخلو مسلم عن هذا ) أي عن قصد الصوم عازما بالقلب وقالوا التسحر في رمضان نية قوله ( إلا ما ندر ) كأن كان فاسقا ماجنا أو نائما من وقت الغروب أو قبله إلى طلوع الفجر أو مغمى عليه كذلك قوله ( وليس النطق باللسان شرطا ) إلا أن التلفظ بها سنة كما في الحدادي أي سنة المشايخ كما في تحفة الأخيار قوله ( ونفي صيام من لم يبيت النية ) أي في قوله صلى اللّه عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ويعزم قوله ( نفي كمال ) يدل له ما ثبت أنه صلى اللّه عليه وسلم لما شهد عنده أعرابي برؤية الهلال قال لرجل أذن في الناس من أكل فليمسك بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم قوله ( ولو نهارا إلى ما قبل نصف النهار ) المراد أنه من الليل إلى هذا الوقت ظرف النية فمتى حصلت في جزء من هذا الزمان صح الصوم لما ذكره المصنف وإن نوى الصوم من النهار ينوي أنه صائم من أوله حتى لو نوى قبل الزوال أنه صائم من حين نوى لا من أول النهار لا يصير صائما حموي وإنما تجوز قبل الضحوة إذا لم يوجد قبلها ما ينافي الصوم كأكل وشرب وجماع ولو ناسيا فإن وجد ذلك بعد طلوع الفجر لا تجوز هندية عن شرح الطحاوي قوله ( احتياطا ) أي إنما اشترط وجود النية في أكثر النهار ولم تكف إذا وجدت في نصفه للاحتياط في أمر العبادة قوله ( وبه ) أي بوجود النية في أكثر النهار قوله ( للأكثر ) الأولى حذفه قوله ( وخص هذا بالصوم ) أي خص أجزاء النية إذا وجدت في الأكثر قوله ( لأنهما أركان ) أي متعددة قوله ( بالعقد على أدائها ) فيه أن العقد هو النية فالأولى أن يقول فيشترط قرانها بالابتداء والضمير في قرانها يرجع إلى النية ويحتمل أن الباء لتصوير قران النية لابتداء الصلاة والحج قوله ( فلم يقع عبادة ) الضمير يرجع إلى الخالي عن النية المفهوم من قوله والإخلا أي العبادة ذات الأركان وهي لا تتجزأ حتى يكون البعض عبادة والبعض غير عبادة قوله ( احتراز عن ظاهر عبارة القدوري ) وهي قوله ما بينه أي طلوع الفجر وبين الزوال ا ه فإن ظاهرها يفيد أنها إذا وجدت قبل الزوال وبعد الضحوة الكبرى أن تصح وليس كذلك وإنما زاد قوله ظاهر عبارة الخ لأن المراد منها من الزوال إلى الضحوة الكبرى فتصح النية قبلها فإذن لا خلاف والأولى نصب احتراز ليكون علة لقوله قلنا قوله ( من ابتداء طلوع الفجر ) ويكون من أول استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس ومثله اليوم أي أن النصف يعتبر من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس قوله ( لا عندها ) لأن النية حينئذ لم توجد في الأكثر قوله ( لأن النهار الخ ) جعل في غاية البيان أول النهار من طلوع الفجر لغة وفقها قوله ( على ما عند ) أي على زمن كائن عند طلوع الشمس الخ قوله ( فيفوت الخ ) أي لو اعتبرنا بالنهار لغة على ما قال وقلنا إن النية تصح قبل نصفه لفات شرط الصحة وهو وجود النية في أكثر اليوم قوله ( بوجودها قبيل الزوال ) لأنه يصدق بوجود النية قبيل الزوال بعد الضحوة الكبرى وإلى ذلك أشار بقوله قبيل بالتصغير والحاصل أنا نقسم الزمان من ابتداء طلوع الفجر إلى الغروب بالساعات فإذا وجدت النية في أكثره صحت في هذه الثلاثة وإلا فلا قوله ( بمطلق النية ) أي بالنية المطلقة عن تقييد بوصف مخصوص فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف قوله ( للمعيارية ) أي لأن رمضان معيار لم يشرع فيه صوم آخر فكان متعينا للفرض والمتعين لا يحتاج إلى التعيين قوله ( والنذر معتبر بإيجاب اللّه تعالى ) أي فيجري حكمه فيه أي والنفل يحصل بالنية المطلقة لعدم احتياج فيه إلى تخصيص قوله ( وبنية النفل ) أي في رمضان والنذر المعين ولا يلزم من نية النفل في رمضان الكفر كما قاله الأكمل في تقريره لأنه لا ملازمة بين نية النفل واعتقاد عدم الفرضية أو ظنه فقد يكون معتقدا للفرضية ومع ذلك ينوي النفل أما إذا انضم إلى نية النفل اعتقاد أن رمضان نفل أو ظنه فيكفر أفاده صاحب البحر قوله ( أو مريضا في الأصح ) اعترضه الأكمل في التقرير بأن المريض الذي لا يضره الصوم غير مرخص له الفطر عند أئمة الفقه كما شهدت به كتبهم فمن لا يضره الصوم صحيح أي فيتعين عليه صوم رمضان وليس الكلام فيه وفيه أنه قد يحصل بالصوم ازديادا المرض أو بطء البرء فيباح له حينئذ الفطر فلو صامه ولم يبال بذلك يقال إنه صام من غير تعين عليه ومقابل الأصح أنه يقع نفلا لأنه لما جاز إخلاؤه عن الصوم جاز له شغله بالراجح في فطره كاليوم الخارج عن رمضان واختاره جمع كذا في الشرح فالروايتان مصححتان قوله ( نظرا لهما ) أي لأنالو أوقعناه نفلا لزم عليهما قضاء ما أفطراه وربما تركاه فيعاقبان عليه إذا أدركا عدة من أيام أخر فكان النظر والمصلحة في إيقاعه عن الفرض قوله ( لما أنه معيار ) لتعينه بتعيين الشارع قال صلى اللّه عليه وسلم إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان بخلاف النذر فإنما جعل بولاية الناذر وله إبطال صلاحية ما له منح قوله ( فيصاب بالخطأ ) المراد أنه يصاب ولو قصد غيره وليس المراد بالخطأ ما قابل العمد قوله ( كمطلق النية ) أي كما يصاب بمطلق النية قوله ( لأنه صرفه إلى ما عليه ) فقد شغل الوقت بالأهم ورمضان في حقه كشعبان في حق المقيم قوله ( لعجزه المقدر ) قال في الشرح لأن رخصته متعلقة بخوف ازدياد المرض لا بحقيقة العجز فكان كالمسافر في تعلق الرخصة في حقه بعجز مقدر ا ه وقد علمت ما قاله الأكمل وفي الدر عن الأشباه الصحيح وقوع الكل عن رمضان سوى مسافر نوى واجبا آخر واختاره ابن الكمال قوله ( ولا يصح المنذور الخ ) قد تقدم عن المنح ما يفيد الفرق بين رمضان والنذر المعين قوله ( وروى عن أبي حنيفة أنه يكون عما نواه ) أي من النفل قوله ( وهو ما يشترط له تعيين النية ) مما يبتنى على اشتراط التعيين أنه لو نوى الكفارة والقضاء جميعا لم يكن شارعا في واحد منهما ويكون متنفلا وقال أبو يوسف أنه يكون قاضيا كذا في سكب الأنهر قوله ( وتبييتها ) فلو نوى تلك الصيامات نهارا كان تطوعا وإتمامه مستحب ولا قضاء بإفطاره والتبييت في الأصل كل فعل دبر ليلا قهستاني قوله ( وصوم التمتع والقران ) بالرفع عطفا على قوله قضاء رمضان وذلك لأن الصوم بدل عن الدم الواجب فيهما وهو دم شكر للتوفيق لإداء النسكين قوله ( ووجد ) أي الشرط قوله ( أو مطلق ) أي عن التعليق قوله ( لأنها ليس لها وقت معين ) أي وإنما اشترط التعيين والتبييت فيها لأن تلك الصيامات ليس لها وقت معين لأن الواجب ثابت في الذمة وكل زمان صالح لإدائه وللنفل فلم يقع عما في ذمته إلا بالتعيين وليس وقتها معيارا لها فاشترط فيه التبييت قوله ( فلم تتأدى ) المناسب حذف الألف للجازم قوله ( وهو الأصل ) أي المقارنة هي الأصل في النية وإنما ذكر باعتبار الخبر قوله ( للضرورة ) لأن تحري وقت الفجر مما يشق والحرج مدفوع قوله ( فلو رجع عما نوى ليلا لم يصر صائما ) قال في الهندية ولو نوى من الليل ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر صح رجوعه في الصيامات كلها قوله ( ولو أفطر ) أي في أداء رمضان بعد رجوعه عن نية الصوم ليلا قوله ( فلا كفارة عليه في رمضان ) لشبهة خلاف من اشترط التبييت قوله ( إلا أن يعود إلى تجديد النية ) استثناء من قوله لانقطاع النية بالرجوع أي فإذا جددها صح صومه قوله ( ويحصل مضيه فيه ) أي في الصوم بنيته في وقتها أي النية بعد الفجر إلى قبيل الضحوة الكبرى وقوله تجديدا لها أي للنية أي تحصيلا لها لأن الأولى غير معتبرة بسبب الرجوع عنها قوله ( ولا تبطل النية بقوله أصوم غدا إن شاء اللّه ) لأن المشيئة إنما تبطل اللفظ والنية فعل القلب بحر ولا يبطل النية ليلا أكله أو شربه أو جماعة بعدها كذا في حاشية السيد عن العلامة مسكين والتعليل يفيد أن المشيئة لا تبطل مطلقا ولو قصد حقيقته لكن لكلام المؤلف وجه وهو أنه إذا قصد التعليق كان غير جازم بالنية وهو ظاهر واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم فصل فيما يثبت به الهلال أي هلال رمضان وغيره قوله ( وغيره ) كصوم يومين من آخر الشهر قوله ( يجب ) الظاهر منه الافتراض لأنه يتوصل به إلى الفرض وكذا يجب التماس هلال شوال في غروب التاسع والعشرين من رمضان قوله ( التماس الهلال ) أي طلب رؤيته قال في الشرح وتكره الإشارة إلى الهلال عند رؤيته لأنه فعل الجاهلية وفي هذا إشارة إلى أنه لا عبرة بقول المنجمين فلا يثبت به الهلال قوله ( فإن غم عليكم ) أي أخفي عليكم قوله ( فلذا ) أي لقوله صلى اللّه عليه وسلم في الحديث فإن غم عليكم الخ قوله ( وغيره ) كظلمة مانعة أو ضوء كذلك أو دخان قوله ( هو ما يلي التاسع والعشرين ) قال في الهندية هو إذا لم ير علامة ليلة الثلاثين والسماء متغيمة أو شهد واحد فردت شهادته أو شاهدان فاسقان فردت شهادتهما ا ه وفي شرح المختار أن يتحدث الناس بالرؤية ولا تثبت وظاهر التقييد بأنه ما يلي التاسع والعشرين أنه لا يكره صوم التاسع من ذي الحجة عند الشك في أنه يوم نحر والظاهر الكراهة ويحرر قوله ( وقد استوى فيه الخ ) بيان لوجه إضافة اليوم إلى الشك قوله ( بحقيقة الحال ) متعلق بالجهل وحذف من العلم نظيره أو متعلق بالعلم وحذف من الجهل نظيره قوله ( بأن غم الهلال ) الباء للسببية قوله ( فاحتمل ) بالبناء للمجهول أي احتمل الحال قوله ( وخنس إبهامه ) لم يبين أنه إبهام اليمنى أو اليسرى قوله ( وقوله ) بالجر عطفا على قوله الأول قال ابن حجر وثواب الناقص كالكامل في الفضل المترتب على رمضان أما ما يترتب على صوم يوم الثلاثين من ثواب واجبه أي فرضه ومندوبه عند سحوره وفطوره فهو زيادة يفوق بها الناقص فلرمضان فضل من حيث هو بقطع النظر عن مجموع أيامه كمغفرة الذنوب لمن صامه إيمانا واحتسابا والدخول من باب الجنة المعد لصائمه وغير ذلك من التكريم وهذا لا فرق فيه بين كونه ناقصا أو تاما وأما الثوبا المترتب على كل يوم بخصوصه فأمر آخر قد يثبت للكامل بسببه ما لا يثبت للناقص ونظم العارف باللّه تعالى الأجهوري أشهر الصوم التامة والناقصة في حياته صلى اللّه تعالى عليه وسلم فقال وفرض الصيام ثاني الهجرة فصام تسعة نبي الرحمة فأربعا تسعا وعشرين يوما زاد على ذا بالكمال اتسما كذا لبعضهم وقال الهيتمي ما صام كاملا سوى شهرا علم وللدميري أنه شهران وناقص سواه خذ بياني اه من شرح السيد ملخصا قوله ( أو يغم من رجب ) الضمير في يغم يعود إلى شعبان أي أو يغم هلال شعبان من رجب فأكملت عدته فإذا لم ير هلال رمضان يقع الشك في الثلاثين من شعبان أهو الثلاثون فيكون رجب كاملا أو الحادي والثلاثون فيكون رجب ناقصا واليوم الآتي أول رمضان قوله ( لحديث السرار ) فإنه يدل على استحباب صوم آخر شعبان وهو قوله صلى اللّه عليه وسلم لرجل هل صمت من سرار شعبان قال لا قال فإذا أفطرت فصم يوما مكانه وفيه أن محله في آخر شعبان المحقق ويوم الشك يحتمل أنه من رمضان قوله ( إذا كان على وجه الخ ) شرط في قوله لا يكره قوله ( ذلك ) أي الصوم قوله ( ليعتادوا ) علة للمنفي وهو قوله يعلم أي فإنهم إذا عملوا اعتادوا ولو قال لئلا يعتادوا الخ أي إنما شرطنا ذلك لئلا يعتاد والكان أوضح قوله ( ظنا منهم ) علة لقوله ليعتادوا قوله ( زيادته ) أي صوم يوم الشك قوله ( لظاهر النهي ) هو قوله صلى اللّه عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يوافق صوما كان يصومه أحدكم وفي الشرح الكبير عن ظاهر النهي وهو الأولى قوله ( وقيل الصوم الخ ) هو الذي جزم به المصنف فيدل على أنه صحيح والكلام الآتي يدل على أنه أفضل في حق الخواص فقط وفي عبارة التنوير وشرحه وإلا يصومه الخواص ويفطر غيرهم بعد الزوال به يفتى نفيا لتهمة النهي ا ه فأفاد الخلاف في أفضلية صومه للخواص قال في شرح السيد ومنه أي من قوله إلا صوم نفل المقتضى عدم الكراهة يعلم أن ما استفيد من كلام المصنف من أن صوم يوم الشك نفلا لا يكره مطلقا سواء وافق صوما يعتاده أم لاوسواء صامه بانفراده أم لا بأن ضم إليه غيره وسواء كان ما ضمه إليه يوما واحدا أم لا بأن كان يومين فأكثر مسلم لا غبار عليه ولا ينافيه ما يأتي من قوله وكره صوم يوم أو يومين من آخر شعبان لأنه مقيد بما إذا كان التقدم على قصد أن يكون من رمضان ا ه قوله ( إلا أن يكون مسافرا ) هو مذهب الإمام كما سبق قوله ( لدخول الإسقاط في عزيمته ) أي في نية صومه من وجه وهو ما إذا ظهر أنه من رمضان فإنه يجزى عنه فكأنه لم يشرع ملتزما بل مسقطا من هذا الوجه فلا قضاء عليه لو أفسده قوله ( وكراهة الواجب الخ ) الأولى ما فعله في الشرح حيث قال أما كراهة صومه على أنه من رمضان فلقوله صلى اللّه عليه وسلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم وفيه تشبه بأهل الكتاب في زيادة مدة الصوم فإن ظهرت رمضانيته أجزأه وإن أفطره فظهر أنه من شعبان لم يقضه كالمظنون لشروعه مسقطا وأما كراهة الواجب الخ والفرق بين ظهر الجمعة الذي يصلى بنية الشك في صحة الجمعة حيث ينوي فيه الفرض وبين صوم الشك حيث لا ينوي فيه الفرض أن نية التعيين في الصلاة لازمة لكون وقتها ظرفا يسعها وغيرها بخلاف الصوم فظهر الجمعة لا يصح ولو في وقتها إلا أن نواه على التعيين بخلاف وقت الصوم فإنه معيار لا يسع غيره سيد عن الحموي وهذا إنما يرد على مذهب أبي يوسف لا على المعتمد بقي أن ما ذكره المصنف من حديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم لا أصل له كما قاله الزيلعي قوله ( لصورة النهي ) أي المنهي عنه يعني أن صورة الواجب كصورة الفرض للقرب بينهما فلذاكره ولو ظهرت رمضانيته في هذه الصورة أجزأه لو مقيما ولو مسافرا فعن الواجب عند الإمام ولو ظهر من شعبان فعما نوى في الصحيح كذا في الشرح قوله ( كصلاته في أرض الغير ) فإن الكراهة هنا للعارض المجاور وهو الأداء في ملك الغير بلا رضاه كما كره الواجب للعارض وهو تصوره بصورة المنهي عنه قوله ( لعدم التشبه ) أي بأهل الكتاب في الزيادة على مقدار الصوم بقي ما لو ردد بين واجب ونفل ومكروه تنزيها ولو تردد بين فرض وواجب كره فإن ظهر أنه من شعبان لم يجز عن الواجب لأن الجهة لم تثبت للتردد فيها وأصل النية لا يكفيه ويكون فرضا غير مضمون بالقضاء إذا كان غير رمضان لشروعه فيه مسقطا قوله ( لا يكون صائما ) كما أنه ليس بصائم لو نوى إنه إن لم يجد غداء فصائم وإلا فمفطر تنوير قوله ( والمراد به التقديم الخ ) فيه تأمل إذ ليس ذلك بلازم لأن العلة المعقولة توهم الزيادة ولو من بعض الناس وهذه تتحقق بتقديم الصوم ولو على أنه من شعبان ومعنى الحديث لا تصوموا قبل رمضان الخ ومما يدل على ما ذكرنا قوله لا تقدموا الشهر أي شهر الصيام المفروض بغيره وكذا ذكر في التحفة ونصها الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين مكروه أي صوم كان وما ذكره المحبي أخذه في الفوائد وأفاده في العناية ومثله في الإيضاح ونصه لا بأس بصوم يوم أو يومين أو ثلاثة قبل رمضان لما روي أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان والمراد بقوله صلى اللّه عليه وسلم لا تقدموا الحديث استقبال الشهر بصوم منه ومثله في الدراية قال الكمال وما في التحفة أوجه فالحاصل أنه إذا صام يومين أو يوما هل يكره بعضهم كصاحب التحفة قال بالكراهة مطلقا وبعضهم وهو الأكثر قيد بما إذا نوى أن ذلك من رمضان وما عليه الأكثر هو الذي ذكره في الهداية قوله ( لأن التقديم بالشيء على الشيء أن ينوي الخ ) فيه نظر ظاهر فإن تقدم الشيء على الشيء لا يلزم فيه ما ذكره وأجيب بأن الشيء أعيد معرفة فيكون عينا والتقديم هنا إنما هو لوصف الفرض قوله ( لا يكره صوم ما فوقهما ) وقال الإمام الشافعي إذا انتصف شعبان فلا صيام إلا رمضان لحديث ورد فيه وأوردن التقديم بنية صوم الفرض لا يخص اليومين بل الحكم الكراهة فيما زاد حيث نوى الفرض وأجيب بأنهم خصوا الكراهة باليوم واليومين لدفع توهم أن القليل عفو كما عفي في كثير من الأحكام أي فيفهم حكم الكثير بالأولى وبأنه لما كان يقع النقص في الشهور فيتوهم متوهم وقوع النقص في رجب وفي شعبان معا فيصوم يومين قبل الرؤية بناء منه على هذا التوهم من غير تحقيق تأمل وراجع الشرح قوله ( أن يأمر المفتي ) إنما كان الآمر المفتي لا القاضي لأن الصوم لا يدخل تحت القضاء إلا تبعا أي يأمر القاضي على أنه إفتاء لا حكم قوله ( بإظهار النداء ) الباء فيه كالباء في كتبت بالقلم ويظهر النداء في الأسواق والمنارات كما في الشرح قوله ( بالتلوم ) الباء للتعدية قوله ( بإنشاء النية ) متعلق بإداء قوله ( بظهور الحال ) الباء بمعنى مع أي مع ظهور الحال أنه من رمضان قوله ( في وقتها ) أي النية متعلق بظهور قوله ( ثم يأمر العامة ) بالنصب عطفا على يأمر الأول قوله ( لحديث السرر ) يأتي ذكره قريبا قوله ( يتهم بالعصيان ) علة لقوله سرا قال في الشرح فإن أفتاهم بالإفطار بعد التلوم فإذا خالف إلى الصوم اتهموه بالمعصية تمسكا منهم بما يروى من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم وهو مشهور بين العوام ا ه قوله ( بارتكاب ) الباء للسببية متعلق بالعصيان وقوله بما يروى الباء بمعنى اللام وتعبيره في الصغير والكبير بيروى وبقوله في الكبير وهو مشهور بين العوام يشير إلى أنه لا أصل له وهو كذلك كما مر عن الزيلعي والدليل على أن القاضي يصومه ما حكاه أسد بن عمر وقال أتيت باب الرشيد فأقبل أبو يوسف القاضي وعليه عمامة سوداء ومدرعة سوداء وخف أسود وراكب على فرس أسود وما عليه شيء من البياض إلا لحيته البيضاء وهو يوم الشك فأفتى الناس بالفطر فقلت له أمفطر أنت فقال إدن إلي فدنوت منه فقال في أذني إني صائم أهو السواد شعار العباسية قوله ( مخالفا ) حال من فاعل المصدر المحذوف الذي هو ارتكاب إذ تقديره بارتكابه الصوم مخالفا لما أمر به من الفطر وأمر بالبناء للمعلوم والمفعول محذوف وهو العامة قوله ( من كان الخ ) أي من كان من الخواص في هذا المقام قوله ( وعن ملاحظة ) من عطف الخاص قوله ( فصم يوما مكانه ) الأمر يحمل على الندب قوله ( وسرار الشهر بالفتح والكسر ) قال في القاموس السرار كسحاب السباب ومن الشهر آخر ليلة منه كسراره وسرره وقال قبله السر مستهل الشهر أو آخره واستدل الإمام أحمد على وجوب صوم يوم الشك بهذا الحديث كما في الشرح قوله ( سمي به ) أي بالسرار الذي يدل على الخفاء قوله ( لأنه لما كان الخ ) علة لندب صومه للمفتي والقاضي ومن كان من الخواص قوله ( حمل التقدم ) أي المنهي عنه قوله ( على نية الفرض ) أي على ما إذا قدم الصوم على رمضان ناويا أنه منه قوله ( وحديث السرر ) أي الحديث الدال على طلب صوم السرر قوله ( ختم شعبان ) خبر أن قوله ( ذلك ) أي الختم بعبادة الصوم قوله ( ورد قوله ) فإذا لم يرد صامه بالأولى قوله ( لزمه الصيام ) وكذا يلزم صديقه إذا أخبره برؤيته أن صدقه ولا يفطر وإن أفطر لا كفارة عليه بحر قوله ( ولقوله للّه صومكم الخ ) دليل المسئلة الثانية قوله ( يوم تفطرون ) بفتح التاء بدليل الفطر ولو كان بضمها لقال وإفطاركم وفي القاموس فطر الصائم أكل وشرب كأفطر وفطرته مخففا ومشددا وأفطرته ا ه وأورد أن الحديث يفيد أن الصوم يوم صوم الناس ومن رأى هلال رمضان وحده ورد قوله وجب عليه صومه مع أن الناس لم يصوموا وأجيب بأن الصوم ثبت بدليل خاص وهو الآية المتقدمة قوله ( وفيه إشارة الخ ) وجهها أنه إذا لزمه الصيام بعد رد قوله يلزمه إذا لم يشهد ولم يرد بالأولى والصوم المراد منه حقيقته لا الإمساك على المعتمد في صورة رؤية هلال الفطر وهل يجب أو يندب قولان والمعتمد الأول والمراد بالوجوب الإفتراض كما قاله صاحب تحفة الأخيار قوله ( من عرض الناس ) بالضم أي عامتهم كما في القاموس قوله ( إذا رآه ) أي هلال الصوم أو هلال الفطر على التوزيع قوله ( ولا يجوز له الفطر ) جعل كلام المصنف مرتبطا بما قبله من مسئلة الإمام فأخرج المتن عن العموم قوله ( وفي الجوهرة ) ومثله في الهداية عن السراج قوله ( قال ) أي صاحب الجوهرة قوله ( برؤيته ) أي برؤية هلال رمضان قوله ( ولا يصلي بهم العيد ) أي إذا رأى هلال شوال كما أفصح عنه في السراج وكذا يقال فيما بعد قوله ( فأخذ ) أي أخذ من قال بهذا التفصيل قوله ( في المحلين ) هما رؤية هلال رمضان بالصوم ورؤية الفطر بالصوم أيضا لاحتمال الغلط في الرؤية قوله ( قال صاحب الكتاب ) يحتمل أنه القدوري قوله ( إذا استيقن ) أي الإمام قوله ( لأنه ثابت بالشرع ) أي برؤية الإمام قوله ( لما تلونا ) أي من قوله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } البقرة ٢ وقال في الشرح ولما روينا أي من قوله صلى اللّه عليه وسلم صوموا الخ وفي نسخ من الصغير وروينا قوله ( لأنه يوم عيد عنده ) هذا تعليل لعدم الكفارة في الإفطار برؤية هلال الفطر قوله ( ويرد شهادته ) متعلق بقوله صار مكذبا وهو تعليل للفطر في رؤية هلال رمضان قوله ( وبذلك ) أي بما ذكر من التعليلين قوله ( يوم تصومون ) أي والناس لم يصوموا عند رؤية هلال رمضان وهذا مع الاستغناء عنه بقوله وبذلك لا كفارة عليه إنما يظهر في هلال رمضان وأما العلة في الفطر فلأنه يوم عيد عنده أي للرؤية المتحققة عنده قوله ( في الفطر ) أي في رؤية هلال الفطر أي فإنه أفطر والناس صائمون فتجب الكفارة قوله ( وللحقيقة التي عنده ) أي للرؤية المحققة عنده في رمضان فإذا أفطر وجبت عليه الكفارة قوله ( كضباب ) قال في القاموس واليوم صار ذا ضباب بالفتح أي ندى كالغيم أو سحاب رقيق كالدخان ا ه فذكره حينئذ لا فائدة فيه لأن كلا من الغيم والندى مذكور قوله ( وندى ) بالقصر هو كما في القاموس الثري والشحم والمطر والبلل والطلا وشيء يتطيب به كالبخور ا ه والمناسب هنا المطر أو البلل ولكنهما لا يعلان السماء قوله ( بمجلسه ) قال في التنوير وشرحه وقيل بلا دعوى وبلا لفظ أشهد وبلا حكم ومجلس قضاء الخ فذكر المجلس إتفاقي قوله ( خبر واحد عدل ) يلزم أن يكون مسلما عاقلا بالغا بحر وفي الهندية لا تقبل شهادة المراهق قوله ( هو الذي الخ ) هو أدنى وصف العدالة وهو الشرط قوله ( والمروءة ) قال في القاموس مرؤ ككرم مروءة فهو مريء أي ذو مروءة وإنسانية ا ه قوله ( في الصحيح ) مقابله ظاهر الرواية أنه لا يقبل خبر المستور قوله ( ويلزم العدل ) أما الفاسق إن علم أن الحاكم يعمل بقول الطحاوي وهو قبول شهادة الفاسق في رؤية الهلال وإن كان مؤولا بالمستور ينبغي له أن يشهد كذا في الشرح عن التتارخانية وشرح الديري وفي الدراية لا يقبل خبر الفاسق اتفاقا وفي البحر قول الفاسق في الديانات التي يمكن تلقيها من العدول غير مقبول كالهلال رواية الأخبار ولو تعدد كفاسقين فأكثر ا ه قوله ( وللمخدرة ) ولو رقيقة كما أفاده في الدر قوله ( لأنه من فروض العين ) يؤخذ منه أن محله إذا تعينت للشهادة وإلا حرم عليها قوله ( لو شهد على شهادة واحد مثله ) بخلاف الشهادة على الشهادة في سائر الأحكام حيث لا تقبل ما لم يشهد على شهادة كل شاهد رجلان أو رجل وامرأتان وقوله على مثله بل ولو على غير مماثله كحر وعبد وذكر وأنثى قوله ( في ظاهر الرواية ) لقبول رواية أبي بكرة بعدما تاب وكان قد حد في قذف بحر ومقابل ظاهر الرواية ما عن الإمام لا تقبل شهادة المحدود بحد القذف قوله ( ولهذا الخ ) أي لكونه أمرا دينيا قوله ( لا يشترط لفظ الشهادة ) على الصحيح خلافا لشيخ الإسلام فلا يشترط الحكم حتى لو شهد عند الحاكم وسمع رجل شهادته عنده وهو ظاهر العدالة وجب على السامع أن يصوم ولا يحتاج إلى حكم الحاكم هندية وإذا ثبت رمضان بقول الواحد يتبعه في الثبوت ما يتعلق به كالطلاق المعلق والعتق والإيمان وحلول الآجال وغيرها ضمنا وإن كان شيء من ذلك لا يثبت بخبر الواحد قصدا كذا في شرح السيد قوله ( ولا تقدم الدعوى ) قال في الظهيرية هذا على قولهما أما على قول الإمام رضي اللّه عنه فينبغي أن يشترط الدعوى ا ه قوله ( في سائر الأخبار ) كرواية الأخبار والأخبار عن طهارة الماء ونجاسته قوله ( أطلق القبول ) أي ولم يقيده بالتفسير قوله ( فقال ) عطف تفسير ومثله إذا قال رأيته خارج البلد في الصحراء ) قوله ( لأن الرؤية ) علة لقبول خبر الواحد إذا بين قوله ( لمكان التهمة ) أي لوجود التهمة بالخطأ في الرؤية قوله ( قول الحساب ) أي المؤقتين قوله ( ليس بموجب ) شرعا فطرا ولا صوما ولو لأنفسهم قال في الهندية ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه كما في معراج الدرية قوله ( وقيل نعم ) يعمل به مطلقا قلوا أو كثروا قوله ( والبعض إن كان يكثر ) أي قال بعض المشايخ وهو محمد بن سلمة باعتباره إن كان يسألهم ويعتمد على قولهم بعد أن يتفق على ذلك جماعة منهم قوله ( والشافعي ) عطف على أصحاب ولبعض متأخري الشافعية وهو الإمام تقي الدين السبكي تصنيف في هذه المسئلة مال فيه إلى اعتماد قول المنجمين لأن الحساب قطعي وتصديق المؤقت في هذا ليس مكفر الآن المراد بالكاهن والعراف في قوله صلى اللّه عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد من يخبر بالغيب أو من يدعي معرفته فما كان هذا سبيله لا يجوز ويكون تصديقه كفرا أما أمر الأهلة فليس من هذا القبيل إذ معتمدهم فيه الحساب القطعي فليس من الأخبار عن الغيب أو دعوى معرفته في شيء ألا ترى إلى قوله تعالى { وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب } يونس ٠١ أفاده في تحفة الأخيار قوله ( وثبوت غيره من الأهلة ) مكرر مع ما يأتي متنا قوله ( لفظ الشهادة الخ ) قال في البحر لأنه تعلق به نفع العباد وهو الفطر فأشبه سائر حقوقهم فيشترط فيه ما يشترط فيها من العدالة والحرية والعدد وعدم الحد في قذف ولفظ الشهادة والدعوى على خلاف فيه ا ه قوله ( لكن بلا اشتراط تقدم دعوى ) أي على قولهما فما ذكروه من الدعوى لإثبات رمضان إنما يحتاج إليه على مذهب الإمام أفاده السيد قوله ( كعتق الأمة وطلاق الزوجة ) أي فعلى الشاهد أن يشهد بهما عند القاضي وإن لم تدع الأمة والزوجة أما عتق العبد الذكر فيشترط فيه الدعوى قوله ( في الرستاق ) أي القرى قوله ( يصوم الناس بقوله ) قوله ( أي افتراضا ) قال في المنح وعليهم أن يصوموا بقوله إذا كان عدلا ا ه ومحله ما إذا كان بالسماء علة قوله ( لا بأس الخ ) كذا عبر في المنح والهندية وظاهر التعبير به عدم وجوب الفطر قوله ( للضرورة ) أي إنما فعلوا ذلك استقلالا للضرورة وهي عدم الحاكم والظاهر أن ذلك يجري فيما إذا كان الحكم بعيدا عنها قوله ( وغيرهما ) أي من بقية الأهلة قوله ( والأبصار سليمة ) أي غالبها قوله ( مستقيمة ) أي متوفرة متهيئة قوله ( يوهم الغلط ) كذا في الشرح وفي نسخ لتوهم الغلط ولا وجه له قوله ( مفوض إلى رأي الإمام ) من غير تقدير بعدد كما في التنوير قوله ( وتتفاوت الناس صدقا ) أي من جهة الصدق أي فيمكن أن يغلب صدق بعض الناس عنده فيقبله قوله ( وذلك والسماء ) خبر اسم الإشارة محذوف أي وذلك كائن قوله ( بمنزلة العيان ) بكسر العين المشاهدة قوله ( اتفاقا على التحقيق ) يرجع إلى شهادة الفرد العدل ومقابل التحقيق أن حل الفطر بشهادة الفرد قول محمد قوله ( لما تعلق به من نفع العباد ) علة لقوله فلا بد من نصاب الشهادة فكان كحقوقهم قوله ( ويشترط في الثبوت الخ ) لو قال المصنف بدل قوله وهلال الأضحى كالفطر وجميع الأهل كالفطر لاستغنى عن هذه الجملة قوله ( ومطلع قطرها ) الأولى أن يقول وإذا ثبت الهلال في مطلع قطر الخ قوله ( لزم سائر الناس ) في سائر أقطار الدنيا إذا ثبتت عندهم الرؤية بطريق موجب كان يتحمل اثنان الشهادة أو يشهدا على حكم القاضي أو يستفيض الخبر بخلاف ما إذا أخبر أن أهل بلدة كذا رواه لأنه حكاية ا ه قوله ( صوموا لرؤيته ) بدل من الخطاب فإنه علق الصوم بمطلق الرؤية وهي حاصلة برؤية قوم فيثبت عموم الحكم احتياطا قوله ( واختاره صاحب التجريد ) وهو الأشبه وإن كان الأول أصح كذا في السيد قوله ( كما إذا زالت الخ ) قال في شرح السيد لأن انفصال الهلال من شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار كما في دخول الوقت وخروجه حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم منه أن تزول في المغرب وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلما تحركت درجة فتلك طلوع الفجر لقوم وطلوع الشمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل الآخرين وهذا مثبت في علم الأفلاك والهيئة عيني وأقل ما تختلف فيه المطالع مسيرة شهر كما في الجواهر اعتبارا بقصة سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام فإنه قد انتقل كل غدو ورواح من إقليم إلى إقليم وبين كل منهما مسيرة شهر قهستاني ونقلة الغد وهي السير من أول النهار إلى الزوال والرواح السير من الزوال إلى الغروب ا ه قوله ( ثبوت رمضان وشوال بالدعوى ) إنما يحتاج لهذا على مذهب الإمام وفيه خلاف عنه وأما على مذهبهما فلا حاجة إلى هذا التكلف لقبول الشهادة عندهما وإن لم تتقدم الدعوى وقوله ثبوت الخ مبتدأ وقوله بنحو وكالة معلقة خبر أي ثبوت رمضان المقيد بالدعوى يكون بنحو وكالة
قوله ( بنحو وكالة معلقة ) بأن يدعي شخص على مديون شخص آخر أن الدائن قال لي إذا جاء رمضان أو شوال فقد وكلتك بقبض الدين الذي لي على فلان فيقر المديون بثبوت الدين بذمته وبالوكالة وينكر دخول رمضان أو شوال ثم إن كانت هذه حقا فالأمر ظاهر وإن كانت كذبا فيكون المسوغ لها إثبات حق الشارع في رمضان أو الخلق في الفطر قوله ( لا يدخل تحت الحكم ) لأنه من الديانات قوله ( وإن لزم الصوم بمجرد الأخبار ) حتى لو أخبر رجل عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل لغيم ونحوه ويأمر الناس بالصوم كذا في الشرح والظاهر أن فيه التفاتا إلى مذهب الصاحبين القائلين بعدم اشتراط تقدم الدعوى قوله ( في أخبار الجمع العظيم ) المراد به ناس كثيرون أخبروا بنحو رؤية الهلال مثلا وليس المراد الاثنين إذا رأى القاضي ذلك قوله ( ولا عبرة برؤية الهلال نهارا ) أي لا عبرة به من الليلة الماضية بل لليلة المستقبلة قوله ( منه ) أي منا لحديث قوله ( عند عشية كل شهر ) يعني إذا رأى عند عشية الليل فالليلة الآتية منه وهذا لا ينتج أنه لها إذا رأى قبل الزوال وقد ذكره في الدعوى قوله في المختار من المذهب ) ويجعل أبو يوسف الهلال المرئي قبل الزوال للماضية في الصوم والفطر وهناك أقوال أخر مذكورة في الشرح واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم |