Geri

   

 

 

İleri

 

٢٣ باب أحكام الجنائز

من إضافة الشيء إلى سببه فإن وجوب جميع ما يتعلق بالميت بسبب الميت ولا بد من حضوره ووجه المناسبة بينها وبين الخوف أن الخوف قد يفضي إلى الموت ومنه يفهم وجه تأخير الجنائز ووجهه أيضا بأن صلاة الخوف حق خالص للّه تعالى وهذا فيه مدخل للعبد وحرمة الحق كحرمة صاحبه وأيضا أن صلاة الجنازة ليست صلاة من كل وجه وهي أيضا متعلقة بعارض هو آخر يعرض للحي في دار التكليف وكل منها يقتضي التأخير عن أنواع الصلاة فكيف وقد اجتمعت

قوله ( للميت والسرير ) أي هما لهما وقيل بالكسر الميت نفسه وبالفتح السرير وقيل بالعكس وقيل الكسر للسرير مع الميت وكل ما أثقل على قوم واغتموا به فهو جنازة من جنز الشيء بجنزه من باب ضرب إذا ستره وجمعه كما في القاموس والمصباح وغيرهما سميت بذلك لأنها مجموعة مهيأة كما في مسكين والموت صفة وجودية خلقت ضد الحياة وقيل عدم الحياة عمن شأنه الحياة كما في التلويح

قوله ( يسن توجيه المحتضر ) أي للقبلة والمحتضر اسم مفعول أي من حضرته ملائكة الموت على الحقيقة أو من حضره الموت وحل به وعلاماته استرخاء قدميه واعوجاج منخره وانخساف صدغيه وينبغي لكل مكلف الإكثار من ذكر الموت والإستعداد له بالتوبة ورد المظالم لا سيما المريض وطلب الدعاء منه محبوب ذكره ابن أميرحاج والمرجوم لا يوجه

قوله ( على يمينه ) وهو السنة في النوم واللحد وهو مقيد بما إذا لم يشق فإن شق عليه ترك على حاله نهر وينظر حكم من يقتل بالسيف قصاصا هل يوجه أم لا حموي والظاهر نعم لأن خير المجالس ما استقبل به القبلة فالموت عليه أولى

قوله ( وجاز الاستلقاء ) ويوضع هكذا في الغسل والصلاة قال في شرح الطحاوي وهو العرف بين الناس

قال في الزاد والأول أفضل لأنه السنة كذا في المضمرات

قوله ( لأنه أيسر لمعالجته ) من تغميضه وشد لحييه وأمتع من تقوس أعضائه فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله أو لمعاجلة الميت

طلوع الروح فهو من إضافته إلى فاعله وفي التنوير وقيل يوضع كما تيسر على الأصح

قوله ( ويسن أن يلقن ) قال في النهر وهذا التلقين مستحب بالإجماع ومحله عند النزع قبل الغرغرة وما في القنية الواجب على إخوانه وأصدقائه أن يلقنوه تجوز اه والتلقين التفهيم والتذكير أي بذكر وبندب أن يكون الملقن غير متهم بالمسرة بموته وأن يكون ممن يعتقد فيه الخير فيذكرها عنده جهرا عساه أن يأتي بها لتكون آخر كلامه

قوله ( لقنوا موتاكم ) الجمهور على أن المراد من هذا الحديث مجازه أي من قرب موته لا الميت حقيقة كقوله صلى اللّه عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه ويدل عليه قوله بعد فإنه ليس مسلم بقولها الخ

قوله ( ألا أنجته من النار ) أي فلا يدخلها أبدا وإلا فلكل مؤمن لا بد وأن ينجو منها ولو بعد دخولها

قوله ( يدخل الجنة ) وإن لم يقلها عند الموت وحينئذ فلا تظهر للحديث ثمرة إلا بما قلنا

قوله ( ولذا قال في المستصفى ) الأولى ما في الشرح وإن قال في المستصفى الخ وهو كذلك في نسخ

قوله ( لأنه ليس إلا في حق الكافر ) علة لما استفيد من أولوية ما فعله المصنف المأخوذة من قوله تبعا للحديث الصحيح

قوله ( فكلا منا ) الأولى التعبير بالواو وهو في نسخ كذلك

قوله ( ذلك الثواب ) وهو دخول الجنة مع الفائزين

قوله ( فيلقنهما قطعا مع أشهد ) هذا على مقتضى مذهبه ولا يشترط ذلك عندنا

قوله ( من غير الحاح ) أي إكثار

قوله ( لأن الحال صعب عليه ) فيكره الالحاح خوف أن يتضجر

قوله ( حصل المراد ) وهو ختم كلامه بها

قوله ( فلا يقال له قل ) ذكر في جنائز المضمرات عن السراجية لو قال المسلم قل لا إله إلا اللّه فلم يقل كفر باللّه تعالى وإن اعتقد الإيمان اه فينبغي التحرز عنه حتى للأحياء وإن كان هذا الكلام ليس على إطلاقه لما في اليتيمة ولو قيل لمسلم قل لا إله إلا اللّه فقال لا أقول بلا نية حضرت أو على نية التأبيد كفر ولو نوى الآن لا يكفر فعلى هذا لو قال لا أقول بقولك أو لأني معلوم الإسلام لا يكفر كما أفاده المنلا علي في شرح البدر الرشيد وفي الفتاوي الهندية عن خزانة المفتين لو قيل له صل فقال لا أصلي يحتمل أربعة أوجه أحدها لا أصلي لأني صليت والثاني لا أصلي بأمرك فقد أمرني من هو خير منك والثالث فسقا ومجانة فهذه الثلاثة ليست بكفر والرابع لا أصلي إذ ليس تجب علي الصلاة أو لم أو مر بها يكفر اه

قوله ( جوابا لغير الآمر ) بالمد وعدمه وذلك لأنه يرى ما لا يرى الحاضرون

قوله ( خلاف الخير ) وهو الكفر

قوله ( لا يحكم بكفره ) فيعامل معاملة موتى المسلمين

قوله ( واختار بعضهم الخ ) يتأمل في هذا الاختيار مع عدم الوقوف على حقيقة حال الميت وإن أريد به أنه يغتفر ما وقع منه ويعامل معاملة موتى المسلمين رجع إلى ما قبله

قوله ( لهذا الخوف ) أي المخوف وهو الحكم بالكفر المعلوم من المقام

قوله ( ومما ينبغي أن يقال الخ ) أي ويكفي عن التلقين لقوله في الشرح فيشمل التلقين بلطف

قوله ( على وجه الاستتابة ) بتاءين أي طلب التوبة وهي لا تشعر بالاحتضار لأنها واجبة فور كل ذنب ولو صغيرا والمختار

قبول توبة اليائس دون إيمانه لا طلاق قوله تعالى { وهو الذي يقبل التوبة عن عباده } بخلاف الكافر لعدم الإيمان بالغيب لأنه قد شاهد ملائكة العذاب فيكون الإيمان منه قهريا بسبب المعاينة والمطلوب الإيمان بالغيب ويكره تمني الموت فإن كان ولا بد فليقل أحيني ما دامت الحياة خير إلي وتوفني إذا كانت الوفاة خير إلي

قوله ( قد يستضر ) السين والتاء زائدتان أو للصيرورة

قوله ( وأما الكافر ) أي ولو محتضرا فيؤمر بهما أي بالشهادتين فهو مخالف للمحتضر المؤمن حيث لا يؤمر

قوله ( فأتاه النبي صلى اللّه عليه وسلم يعوده ) أخذ منه جواز عيادة أهل الذمة لا سيما إذا كان يرجوا سلامه

قوله ( الذي أنقذه من النار ) أي فلا يدخلها أبدا لأن الإسلام يجب ما قبله هذا ما ظهر

قوله ( وتلقينه بعدما وضع في القبر مشروع ) قال في المفتاح التلقين على ثلاثة أوجه ففي المحتضر لا خلاف في حسنه وما بعد انقضاء الدفن لا خلاف في عدم حسنه والثالث اختلفوا فيه وهو ما إذا لم يتم دفنه اه حموي

قوله ( لقنوا موتاكم الخ ) فإن الميت حقيقة فيمن حل به الموت لا فيمن قرب منه

قوله ( ونسب إلى المعتزلة ) كذا في الفتح وفي شرح السيد وهو ظاهر الرواية نهر إذ المراد بموتاكم في الحديث من قرب من الموت زيلعي اه وهو في الجواهر سئل القاضي محمد الكرماني عنه فقال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن كذا في القهستاني وكيف لا يفعل مع أنه لا ضرر فيه بل فيه نفع للميت لأنه يستأنس بالذكر على ما ورد في بعض الآثار ففي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال إذا دفنتموني أقيموا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي وعن عثمان قال كان النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا اللّه لأخيكم واسألوا اللّه له التثبيت فإنه الآن يسئل

رواه أبو داود والبيهقي بإسناد حسن ذكره الحلبي

قوله ( يا فلان بن فلان ) أو يا عبد اللّه بن عبد اللّه وفي النهر عن الحواشي قيل يا رسول اللّه فإن لم يعرف اسمه قال ينسب إلى حواء ومن لا يسئل ينبغي أن لا يلقن والأصح أن الأنبياء عليهم السلام لا يسئلون وكذا أطفال المؤمنين واختلف في أطفال المشركين ودخولهم الجنة وفي الجوهرة والطفل يلقنه الملك فيقول من ربك ثم يقول للطفل قل اللّه ربي وقيل يلهمه اللّه تعالى كإلهام عيسى عليه السلام في المهد اه وفي شرح العلامة العيني على البخاري قالالنووي الصحيح المختار الذي ذهب إليه المحققون أن أطفال المشركين في الجنة لقوله تعالى { وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا } وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فغير العاقل أولى اه والأشهر أن السؤال حين يدفن وقيل في بيته تنطبق عليه الأرض كالقبر وفي البزازية السؤال فيما يستقر فيه الميت حتى لو أكله سبع فالسؤال في بطنه فإن جعل في تابوت أياما لنقله إلى مكان آخر لا يسئل ما لم يدفن كذا في حاشية الدرر للمؤلف

قوله ( بشهادة أن لا إله إلا اللّه ) الباء للتصوير

قوله ( ولا شك أن اللفظ ) أي وهو موتاكم قال البرهان الحلبي ولا مانع من الجمع بين الحقيقة والمجاز في مثل هذا اه

قوله ( فيجب تعيينه ) أي تعيين اللفظ باعتبار المعنى أو تعيين هذا القيل وهو مشروعية التلقين في القبر وقوله حقيقة منصوب على التمييز

قوله ( فائدته ) بالنصب مفعول نفي وذلك لأن العبرة بحال النزع فإن كان مسلما فهو مثبت وإن كان كافرا لا ينفعه هذا التلقين وقوله مطلقا حال من فائدته يعني أنه لا فائدة فيه أصلا

قوله ( ممنوع ) بأن فيه فائدة التثبيت للجنان

قوله ( نعم الفائدة الأصلية ) وهي تحصيل الإيمان في هذا الوقت

قوله ( وحمل أكثر مشايخنا ) مقول القول وهو مبتدأ خبره قوله مبناه

قوله ( مبناه على أن الميت لا يسمع عندهم ) على ما صرحوا به في كتاب الإيمان لو حلف لا يكلمه فكلمه ميتا لا يحنث لأنها تنعقد على من يفهم والميت ليس كذلك لعدم السماع

قال تعالى { وما أنت بمسمع من في القبور } { إنك لا تسمع الموتى } النمل ٧٢ وهذا التشبيه لحال الكفار في عدم إذعانهم للحق بحال الموتى وهو يفيد تحقيق عدم سماع الموتى إذ هو فرعه

قوله ( في أهل القليب ) قليب بدر وهو حفرة رميت فيها جيف كفار قريش فخاطبهم النبي صلى اللّه عليه وسلم بقوله إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال عمر ما معناه إنك تخاطب أجساما أجيفت فأجابه بما ذكر

قوله ( بأنه مردود من عائشة ) فإنها قالت كيف يقول صلى اللّه عليه وسلم ذلك ردا على الراوي واللّه تعالى يقول { وما أنت بمسمع من في القبور } أي فلم يقله

قوله ( وتارة بأنه ) أي إسماع الكفار خصوصية له صلى اللّه عليه وسلم معجزة وزيادة حسرة على الكفار أو أن ذلك كان وقت المسئلة فإنهم أحياء يسمعون وأمور الآخرة لا تدخل تحت حصر فقد ورد أن أرواح السعداء تطلع على قبورهم قالوا وأكثر ما يكون منها ليلة الجمعة ويومها وليلة السبت إلى طلوع الشمس قيل وإذا كانوا على قبورهم يسمعون من يسلم عليهم ولو أذن لهم لردوا السلام

قوله ( وتارة بأنه من ضرب المثل ) يعني أنه مثل صلى اللّه عليه وسلم حاله وحال أهل القليب بحال أهل الجنة وقت استقرارهم فيها وأهل النار حيث ينادي أهل الجنة أهل النار فيقولون إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم الآية وفيه أنه لا يلائم آخر الحديث

قوله ( ويشكل عليهم ) أي على المجيبين بهذه الأجوبة

قوله ( وتمامه بفتح القدير ) حاصل ما فيه أنه مخصوص بأول الوضع في القبر مقدمة للسؤال جمعا بينه وبين الآيتين وأيضا فإن السماع يستلزم الحياة وهي مفقودة وإنما تجيء عند السؤال وتمامه في الشرح

قوله ( يمكن الجمع ) أي بين التلقين حال النزع والتلقين بعد الموت

قوله ( وعملا بحقيقة موتاكم ) المناسب زيادة ويلقن بعد الوضع في القبر الخ

قوله ( اللّهم إني أتوسل إليك الخ ) قال الكمال والعبد الضعيف مؤلف الكلمات فوض أمره إلى الرب الغني الكريم متوكلا عليه طالبا منه جلت عظمته أن يرحم عظيم فاقتي بالموت على الإيمان والإيقان ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم اه لفظه وكذا أقول كما قال وعلى اللّه الكريم اعتمادي في كل حال كذا في الشرح وكذا أقول كما قال فإنه المرجو لكل عظيم ولا يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم

قوله ( بالموت على الإسلام والإيمان ) متعلق بترحم والموت على الإسلام بأن يحافظ

على أعماله الظاهرة إلى قرب النزع والموت على الإيمان لجزم قلبه بصدق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيما علم مجيئه به حال خروج روحه

قوله ( للقيام بحقه ) ومن حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض وأن يوجهه إلى القبلة إن أمكن

قوله ( وتذكيره ) أي بتلقينه وبالوصية ونحو ذلك وعطفه على ماقبله من عطف الخاص على العام

قوله ( وسقيه الماء ) عطف تفسير

قوله ( حينئذ ) أي حين النزع والأولى حذفه

قوله ( ولذلك ) أي لغلبة العطش في هذا الحال

قوله ( بماء زلال ) أي بارد

قوله ( لا يموتن أحدكم الخ ) أخذ منه أنه يقدم حالة الرجاء في المرض وأما في حالة الصحة فيقدم الخوف

قوله ( أنا عند ظن عبدي بي ) أي إن جزائي لعبدي يكون على حسب ظنه بي من خير وشر

قوله ( للأمر به ) وهو اقرؤوا على موتاكم يس والحكمة في قراءتها أن أحوال القيامة والبعث مذكورة فيها فتجدد له بذكرها والإيمان بها مزيدا اه من الشرح

قوله ( فإنها تهون ) بدل من قول جابر

قوله ( وجه الإخراج إلخ ) إخراجهم على سبيل الأولوية إذا كان عن حضورهم غنى فلا ينافي ما ذكره الكاكي من أنه لا يمتنع حضور الجنب والحائض وقت الاحتضار ووجه عدم الإخراج أنه قد لا يمكن الإخراج للشفقة أو للاحتياج إليهن ونص بعضهم على إخراج الكافر أيضا وهو حسن

قوله ( فإذا مات الخ ) ويقال عنده حينئذ سلام على المرسلين والحمد للّه رب العالمين لمثل هذا فليعمل العاملون وعد غير مكذوب كما في ابن أميرحاج

قوله ( شد لحياه ) تثنية لحي بالفتح منبت اللحية بالكسر من الأسنان وغيره أو العظم الذي عليه الأسنان

قوله ( وحفظا لقمه ) من الهوام ومن دخول الماء عند غسله

قوله ( وغمض ) بالبناء للمجهول والتغميض والإغماض بمعنى كما في الصحاح وهو إطباق الجفن الأعلى على الأسفل

قوله ( للأمر به في السنة ) هو قوله صلى اللّه عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما يقول أهل الميت وروي أنه صلى اللّه عليه وسلم لما أغمض أبا سلمة قال اللّهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الفائزين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه قال في المجتبي ينبغي أن يحفظه كل مسلم فيدعو به عند الحاجة

قوله ( ما خرج إليه ) أي من الدار الأخرى وقوله خيرا مما خرج عنه بأن يبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه

قوله ( ثم يسجى بثوب ) بالتشديد أي يغطى لما روي أن أبا بكر دخل على النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو مسجي ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى وفي التمهيد لما توفي عثمان يعني ابن مظعون كشف النبي صلى اللّه عليه وسلم الثوب عن وجهه وبكى بكاء طويلا وقبل بين عينيه فلما رفع على السرير قال طوبى لك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها

قوله ( ويوضع على بطنه حديدة ) أو مرآة كما في الحموي وتنكير الحديدة يفيد أنه يكفي فيه القليل منه

قوله ( لأنه صنيع أهل الكتاب ) أي وقد أمرنا بمخالفتهم وتعبير المصنف بلا يجوز يفيد الحرمة

قوله ( وتكره قراءة القرآن ) ولو آية كما في شرح السيد وقوله عنده أي بقربه

قوله ( عن نجاسة الحدث ) هذا ينافي ما في الشرح من أنه على القول بأن نجاسة الميت نجاسة حدث ينبغي أن تجوز القراءة كما لو قرأها المحدث وفي السيد ما يفيد أن في الكراهة على هذا القول خلافا ورجح في النهاية الكراهة والحاصل أنهم اختلفوا في نجاسة الميت فقيل نجاسة خبث وقيل حدث ويشهد للثاني ما رويناه من تقبيله صلى اللّه عليه وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت قبل الغسل إذ لو كان نجسا وضع فاه الشريف على جسده ولا ينافي ذلك ما ذكروه من أنه لو حمله إنسان قبل الغسل فصلى به لا تصح صلاته وكذا كراهة القراءة عنده قبل الغسل لجواز أن يكون ذلك لعدم خلوه عن نجاسة غالبا والغالب كالمحقق وروى البخاري تعليقا عن ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا ووصله الحاكم في المستدرك عن ابن عباس أيضا قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا قال العيني في شرح البخاري والنووي في شرح مسلم هذا أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا أما الحي فبالإجماع حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها فهو ظاهر بإجماع المسلمين وأما الميت ففيه خلاف العلماء

قال البدر العيني فإن قلت على هذا ينبغي أن لا يغسل الميت لأنه طاهر قلنا الموجب اتباع الوارد واختلف أصحابنا في سبب غسله فقيل حدث يحل به لا لنجاسته لأن الآدمي لا ينجس بالموت كرامة له إذ لو تنجس لما طهر بالغسل كسائر الحيوانات وكان الواجب الاقتصار على أعضاء الوضوء كما في حال الحياة لكن ذلك إنما كان نفيا للحرج فيما يتكرر كل يوم والحدث بسبب الموت لا يتكرر فكان كالجنابة فبقي على الأصل وهو وجوب غسل البدن كله لعدم الحرج وقال العراقيون ينجس بالموت لانحباس الدم فيه كسائر الحيوانات والحجة عليهم ما روينا قال والكافر كالمسلم في هذه الأحكام كما هو مذهب الجماهير سلفا وخلفا وأما قوله تعالى { إنما المشركون نجس } التوبة ٩ فالمراد به نجاسة الاعتقاد لا نجاسة الأبدان لأن اللّه تعالى أباح نكاح الكتابيات ومعلوم أن عرقهن يصيب ضجيعهن غالبا ولم يجب غسله إذ لا فرق بين النساء والرجال اه

 

قوله ( فإنه يزول ) الأولى ويزول وفي نسخة وإنه يزول بالواو وهي للحال

قوله ( بخلاف الكافر ) هذا من المؤلف كآخر كلام البدر العيني بناء على القول بنجاسة الخبث أما على القول بنجاسة الحدث فلا فرق بينهما

قوله ( لتكثير المصلين عليه ) والمستغفرين له وللأخذ في الاستعداد للصلاة عليه وتشييعه

قوله ( نعي ) أي أخبر بموته

قوله ( بأن يؤذن ) أي يعلم وقوله بالجنازة أي مطلقا

قوله ( لكن لا على جهة التفخيم والإفراط في المدح ) فينبغي أن يكون بنحو مات الفقير إلى اللّه تعالى فلان ابن فلان وقال في التجنيس والمزيد يكره الإفراط في مدح الميت لا سيما عند جنازته لأنه صنيع الجاهلية وقد قال صلى اللّه عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه على هن أبيه ولا تسكنوا ولا

بأس بإرثاء الميت بشعر أو غيره ما لم يفرط في مدحه ولا يكره البكاء عليه بإرسال الدموع بلا رفع صوت ولا نياحة ولا شق ثوب وضرب خد ونحو ذلك وسواء في ذلك قبل الموت وبعده على الصحيح لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم بكى على ابنه ابراهيم فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول اللّه تبكي فقال يا ابن عوف إنها رحمة وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون أخرجه الشيخان وفي حديث ألا تسمعون أن اللّه لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم رواه الشيخان أيضا وأما ما ورد أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فأجمعوا على أنه محمول على البكاء بصوت ونياحة ولا بمجرد الدمع وحمله عامة أهل العلم على ما إذا أوصى بذلك وأما من بكوا عليه وناحوا من غير وصية فلا لقوله تعالى { ولا تزر وازرة وزر أخرى } الأنعام ٦ وهذا هو الصحيح من أوجه الحمل وأوجب داود ومن تبعه الوصية بترك البكاء والنوح عليه وقيل المراد بالعذاب أن يتأذى الميت بذلك إذ لا شك في تأذي الأرواح بما تتأذى به الأشباح قال في شرح المشكاة والحاصل أن الميت إذا كان له تسبب في هذه المعصية فالعذاب على حقيقته ويعذب بفعل نفسه حيث تسبب في ذلك لا بفعل غيره وإلا فمحمول على تألمه سواء عند نزعه أو موته ويستوي فيه الكافر والمؤمن وبهذا يحصل الجمع بين قوله تعالى { ولا تزر وازرة وزر أخرى } وبين الأحاديث المطلقة في هذه البلية الكبرى اه

قوله ( بين ظهراني أهله ) أي ظهر أهله قال في القاموس وهو بين ظهرهم وظهرانيهم ولا تكسر النون وبين أظهرهم أي وسطهم اه

قوله ( الاحتياط ) أي في أمر المريض فإنه يحتمل أن الذي به داء السكتة

قوله ( قال بعض الأطباء ) أتى به دليلا للاحتياط ولو جعل الدليل أولا تأخر دفن النبي صلى اللّه عليه وسلم لكان أنسب

قوله ( ممن يموت بالسكتة ) أي يظنون أنهم موتى وإليه أشار بقوله ظاهرا

قوله ( بها ) أي بسبب السكتة فالموت لا يشتبه إلا فيمن فيه هذا الداء

قوله ( فيتعين التأخير الخ ) ظاهر هذا وجوب التأخير وهو ينافي التعجيل المطلوب إلا أن يحمل ذلك الوجوب على من به داء السكتة وأصل هذا الداء يحدث من أكل الأوز الأبيض والملوخية وتقليتها بدهن ويمكث هذا الداء ثمان ساعات وظاهر كلامهم أن التأخير مطلوب مطلقا لما رواه من الحديث والمراد التأخير إلى تيقن الموت فإنه ربما عرض عليه هذا الداء وقد يقال كيف يتأتى مع وجود العلامات الدالة عليه ويستحب تعجيل خمسة أشياء جمعت في هذه الأبيات وهي وخمسة قد رأوا تعجيلها حسنا وفي سواها تأتي واسع المهل تزويج كفء وميت هاك ثالثها دفع الديون وتب للّه من زلل والخامس الضيف إذ يأتيك في نزل فقم له بحثيث الجد واحتفل

قوله ( فيوضع كمامات ) لئلا تغيره نداوة الأرض وقيده

القدوري بما إذا أرادوا غسله وهو الذي عليه العمل اليوم اه ولا بأس بالتأخير لعارض كما في ابن أميرحاج

قوله ( على سرير ) هو التخت الذي يغسل عليه فإن لم يوجد فعلى لوح أو حجر مرتفع ليمكن غسله وتقليبه كما في العيني

قوله ( مجمر أي مبخر ) بنحو عود ثم المتبادر أن فعل ذلك قبل وضعه عليه وقيل عند إرادة غسله إخفاء للرائحة الكريهة عيني وظاهر كلام المؤلف الثاني

قوله ( وقيل عرضا ) أي كما يوضع في القبر

قوله ( وقيل إلى القبلة ) فتكون رجلاه إليها كالمريض إذا أراد الصلاة بإيماء وفي القهستاني عن المحيط وغيره أنه السنة

قوله ( ويستر عورته ) وجوبا لحرمة النظر إليها كعورة الحي

قوله ( والنهاية ) الأولى وفي النهاية

قوله ( هو الصحيح ) صححه في التبيين وغاية البيان لقوله صلى اللّه عليه وسلم لعلي لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت أخرجه أبو داود

قوله ( هو الصحيح ) كذا صححه في المجتبى وجزم به مسكين والعيني صاحب التنوير

قوله ( ولبطلان الشهوة ) عطف على تيسرا وفيه نظر فإنه يقتضي عدم الستر أصلا

قوله ( جرد عن ثيابه ) ليمكنهم التنظيف وتغسيله صلى اللّه عليه وسلم في قميصه خصوصية له ويستحب أن يستر الموضع الذي يغسل فيه الميت فلا يراه إلا الغاسل ومن يعينه سراج وغسله فرض كفاية بالإجماع كالصلاة عليه وتجهيزه ودفنه حتى لو اجتمع أهل بلدة على ترك ذلك قوتلوا بحر ونهر

قوله ( إن لم يكن خنثى ) وإلا بأن كان خنثى يمم وقيل يغسل في ثيابه

قوله ( وتغسل عورته بخرقة ملفوفة الخ ) تحرزا عن مسها لأنه حرام كالنظر كذا في البحر

قوله ( وبعده وضيء ) لم يذكر الاستنجاء وذكره رضي الدين في المحيط فقال أنه يستنجي عندهما لأن موضع الاستنجاء لا يخلو عن نجاسة فلا بد من إزالتها اعتبارا بحال الحياة وصورته أن يلف على يده خرقة فيغسل حتى يطهر الموضع لأن مس العورة حرام وعند أبي يوسف لا يستنجي ومشى عليه صاحب الخلاصة لأن المسكة قد زالت وبالاستنجاء ربما يزيد الاسترخاء فتخرج نجاسة أخرى فيكتفي بوصول الماء إليه اه من التبيين ملخصا

قوله ( يبدأ بوجهه ) لأنه لم يباشر ذلك بنفسه فلا يحتاج لغسل يديه أولا بخلاف الحي ولا يؤخر غسل رجليه لأنه ليس في مستنقع الماء

قوله ( فلا يوضأ ) لأنه لم يكن من أهل الصلاة قاله الحلواني وهذا يقتضي أن من بلغ مجنونا لا يوضأ أيضا ولم أره لهم وإنه لا يوضأ إلا من بلغ سبعا لأنه الذي يؤمر بالصلاة كذا في النهر لكن قال الحلبي وهذا التوجيه ليس بقوي إذا يقال هذا الوضوء سنة الغسل المفروض للميت لا يتعلق بكون الميت بحيث يصلي أولا كما في المجنون اه

قوله ( ويمسح فمه وأنفه ) قال في الفتح وغيره استحب بعض العلماء أن يلف الغاسل على إصبعه خرقة ويمسح بها أسنانه ولهاثه وشفتيه ومنخريه وسرته كما عليه عمل الناس اليوم

قوله ( إلا أن يكون جنبا ) هذا ما ذكره الخلخالي وهو غريب مخالف لعامة الكتب كما في الشلبي على الكنز والذي في التبيين أن الجنب كغيره وما في شرح السيد من أن ما ذكره الخلخالي مخالفا لغيره مخرج على خلاف آخر في الشهيد إذا كان جنبا فإنه يغسل عند الإمام وما ذكره غيره

مخرج على قول الصاحبين وهو الذي في عامة الكتب فيه نظر لأن الكلام هنا في المضمضمة والاستنشاق لا في الغسل والفرق أنه لا حرج فيه بخلافهما وقد عرفنا غسل الشهيد الجنب بالنص وهو تغسيل الملائكة حنظلة بن الراهب حين استشهد وهو جنب فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحائف الفضة ولم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق فانصرف إلى المعهود في غسل الميت وهو الغسل بدونهما فتأمل أفاده بعض الأفاضل

قوله ( أو حائضا أو نفساء ) هذا بحث للمصنف كما تفيده عبارته في الشرح قياسا لهما على الجنب للاشتراك في افتراض المضمضة والاستنشاق فيما بينهم وقد علمت رده في الجنب والكلام فيهما كالكلام فيه

قوله ( صب عليه ماء ) والأولى أن يكون حلوا لأنه أبلغ في أزالة الوسخ لا سيما إذا كان يغسل بالصابون أفاده بعضهم

قوله ( مغلي ) من أغليت الماء أغلاه لا من الغلي والغليان لأنهما مصدران للازم واللازم لا يبنى منه اسم المفعول على المشهور ودل كلامه على أن الحار أفضل مطلقا سواء كان عليه وسخ أم لا نهر وأصل مغلي مغلي تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا ثم حذفت لالتقاء الساكنين

قوله ( بسدر ) هو ورق النبق ويطلق على نفس الشجر وعلى الغسل كما في النهر

قوله ( أو حرض ) بضم الحاء المهملة ويجوز في الراء السكون والضم

قوله ( أشنان غير مطحون ) تبع فيه صاحب الجوهرة وكتب اللغة خالية عن هذا التقييد وأو هنا للتخيير فيكفي حصول أحدهما وفيه يقال إنما ذكره لكونه الأنسب للمقام لا أنه تفسير للمعنى اللغوي

قوله ( الذي وقصته دابته ) أي ألقته فدقت عنقه

قوله ( وإن لم يوجدا ) أي السدر أو الحرض والأولى إفراد الضمير لأن العطف بأو أو يكون الضمير للماء المغلي بأحد هذين الشيئين

قوله ( فالغسل بالقراح ) القراح كسحاب

قوله ( وهو الماء الخالص ) الذي لم يخالطه شيء كما في القاموس

قوله ( كاف ) خبر للمبتدأ المحذوف

قوله ( بالخطمي ) مشدد الياء وكسر الخاء أكثر من الفتح مصباح

قوله ( وإن لم يكن به شعر ) أي بالميت سواء انتفى من المحلين أو أحدهما فلا يتكلف للخطمي فيما لا شعر فيه

قوله ( ثم بعد تنظيف الشعر والبشرة ) أشار بثم إلى ان ما سبق من قوله وصب عليه ماء مغلي الخ وقوله وغسل رأسه يفعل قبل الترتيب الآتي ليبتل ما عليه من الدرن

قوله ( مسندا ) بصيغة اسم الفاعل والمفعول حال من الغاسل أو المغسول

قوله ( رفيقا ) بالفاء أي لطيفا والمصنف لم يذكر إلا غسلتين الأولى بقوله وأضجع على يساره والثانية بقوله ثم على يمينه كذلك وأما الثالثة فبعد اقعاده يضجعه على شقه الأيسر ويغسله لأن تثليث الغسلات مسنون ويسن أن يصب الماء عليه عند كل إقعاد ثلاثا والزيادة جائزة للحاجة وإلا ينبغي أن يكون إسرافا كحال الحياة أفاده السيد

قوله ( ولم يعد غسله ) بالبناء للمجهول والغسل بالضم لا غير قيل وبالفتح أيضا وقيل ان أضيف إلى المغسول كما هنا

فتح وإلى غيره كغسل الجمعة ضم وفي المضمرات عن الخزانة إذا كفن في كفن نجس لا تجوز الصلاة عليه بخلاف ما لو نجس بنجاسة الميت لأن فيه ضرورة وبلوى ولا كذلك الكفن النجس ابتداء

اه

قوله ( ثم ينشف بثوب ) أي يؤخذ ماؤه بثوب حتى يجف من نشف الماء أخذه بخرقة من باب ضرب ومنه كان للنبي صلى اللّه عليه وسلم خرقة ينشف بها إذا توضأ وفي الصحاح نشف الثوب الرق بالكسر ونشف الحوض الماء ينشفه نشفا شربه اه ولا تخالف بينهما فإن كان بمعنى أخذ فبفتحها من حد ضرب وإن كان بمعنى شرب فبكسر الشين من حد علم كما في الصحاح قاله السيد

قوله ( يحرك في الماء ) ثلاثا في قول أبي يوسف كما في الفتح وعن محمد إن نوى الغسل عند الإخراج من الماء يغسل مرتين يعني على وجه السنة والفرض قد سقط بالنية عند الإخراج

قوله ( ثم وجد ) أي الماء

قوله ( وصلى عليه ثانيا ) في قول أبي يوسف وعنه يغسل ولا تعاد الصلاة عليه كجنب تيمم وصلى ثم وجد الماء كما في البرهان

قوله ( وإلا فأهل الأمانة والورع ) والأفضل أن يغسله مجانا وإن ابتغى الغاسل أجرا جاز إن كان ثمة غيره وإلا لا لتعينه عليه واختلفوا في أجرة خياطة كفن وحمال وحفار وتكون من رأس المال كما في البحر والشرنبلالية وينبغي أن يكون مثل الأول لأن ذلك من فروض الكفاية كما في السراج والضياء

تنبيه الأصل في مشروعية الغسل تغسيل الملائكة آدم عليه السلام أخرج الحاكم وصححه عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال كان آدم رجلا أشقر طوالا كأنه نخلة سحوق فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحنوطه وكفنه من الجنة فلما مات عليه الصلاة والسلام غسلوه بالماء والسدر ثلاثا وجعلوا في الثالثة كافورا وكفنوه في وتر من الثياب وحفروا له لحدا وصلوا عليه وقالوا يا بني آدم هذه سنتكم من بعده فكذا كم فافعلوا

قوله ( ويستر ما لا ينبغي إظهاره ) في الأزهار قال العلماء فإذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه كاستنارة وجهه وطيب ريحه وسرعة انقلابه على المغتسل استحب أن يتحدث به وإن رأى ما يكره كنتنه وسواد وجهه وبدنه أو انقلاب صورته حرم أن يتحدث به كذا في شرح المشكاة قيل إلا أن يكون مبتدعا يظهر البدعة أو مجاهرا بالفسق والظلم فيذكر ذلك زجرا لأمثاله كذا في ابن أمير حاج وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم واذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان قال حجة الإسلام غيبة الميت أشد من الحي لأن عفو الحي واستحلاله ممكن ومتوقع في الدنيا بخلاف الميت وروى البيهقي في المعرفة والحاكم في المستدرك وقال على شرط مسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر له أربعون كبيرة ومن كفنه كساه اللّه من السندس والإستبرق ومن حفر له قبرا حتى يجنه فكأنما أسكنه مسكنا حتى يبعث وفي الجنائز لابن شاهين يا علي غسل الموتى فإنه من غسل ميتا غفر له سبعون مغفرة لو قسمت مغفرة منها على جميع الخلائق لوسعتهم قلت ما يقول من يغسل قال يقول غفرانك يا رحمن حتى يفرغ من الغسل

قوله ( ويكره أن يكون جنبا ) وتغسيل الكافر أشد كراهة إلا إذا لم يوجد غيره ذاكرا في حق المسلم أو أنثى في حق المسلمة كما في ابن أمير حاج

قوله ( ويجعل الحنوط ) بفتح الحاء المهملة ويقال له الحناط بكسر الحاء

قوله

( مركب من أشياء طيبة ) ويدخل فيه المسك في قول الأكثر خلافا لعطاء

قوله ( للرجال ) فيكرهان لهم دون النساء اعتبارا بحال الحياة فجعلهما في كفن الرجال جهل كما في الشمني والسراج وغيرهما والورس الكركم

قوله ( على رأسه ولحيته ) وسائر جسده كما في الجوهرة بعد أن يوضع على الإزار كما في القهستاني

قوله ( ويجعل الكافور ) هو شجر عظيم بالهند والصين قهستاني

قوله ( سواءفيه المحرم وغيره ) لأن الإحرام ينقطع بالموت عندنا خلافا للشافعي

قوله ( ليطرد الدود عنها ) هذ حكمة تخصيص الكافور وهو علة لقوله ويجعل الكافور على مساجده

قوله ( فتخص بزيادة إكرام ) أي لما كانت هذه الأعضاء يسجد بها خصت بزيادة إكرام صيانة لها عن سرعة الفساد

قوله ( كالدبر الخ ) الكاف للاستقصاء أو للتمثيل وتدخل حينئذ نحو الجراح المفتوحة

قوله ( واستقبح عامة المشايخ جعله في دبره أو قبله ) ظاهر تقييده بهما أنهم لم يستقبحوه في غيرهما فيكون لا بأس به في غيرهما

قوله ( ولا يقص ظفره ) إلا أن يكون مكسورا فلا بأس بأخذه ورميه روي ذلك عن الإمام والثاني كما في البحر وغيره وفي القهستاني عن العتابية فلو قطع شعره أو ظفره أدرج معه في الكفن وقال الإمام الشافعي رضي اللّه عنه يقص شاربه وظفره ويزال من شعره ما حفه لإزالة كذا في مسكين

قوله ( ولا يسرح شعره ) ظاهر القنية أنها تحريمية حيث قال إما لتزيين بعد موتها والامتشاط وقطع الشعر فلا يجوز نهر

قوله ( ولحيته ) إنما ذكرها بعد الشعر لعدم تبادر الذهن عند إطلاق الشعر إليها لكونها مخصوصة باسم أو من عطف الخاص على العام

قوله ( ولو معتمدة من رجعي ) أي ولو كانت المرأة معتدة من رجعي فإن معتدته زوجة يحل قربانها ومحترزة صرح به الشرح بعد

قوله ( أو ظهار منها في الأظهر ) الأولى أن يقول ولو مظاهرا منها في الأظهر وهذا ينافي ما قاله في الشرح وفي المظاهر منها روايتان الأظهر أن لا يحل لها تغسيله فجعل الأظهر عدم الحل

قوله ( أو إلى ما لا يحل مسه والنظر إليه ببقاء العدة ) لعل في العبارة تحريفا من الناسخ وصوابها وإيلاء لحل مسه والنظر إليه ببقاء العدة

قال في الشرح والإيلاء لا يحرم وطئها فتغسله ا ه فهذا يقتضي عطف الإيلاء على ما قبله لمشاركته له في الحكم وقال أيضا والمرأة تغسل زوجها لحل مسه والنظر إليه ببقاء العدة ا ه وهذا يقتضي التعليل لقوله تغسله فتأمل

قوله ( فلو ولدت ) أي امرأته التي توفي عنها هو محترز قوله معتدة

قوله ( أو كانت مبانة ) محترز قوله ولو معتدة من رجعي

قوله ( أو رضاع ) بأن أرضعت ضرتها الصغيرة

قوله ( أو صهرية ) كان مست ابنه أو أباه بشهوة والأصل في تغسيل الزوجة زوجها ما روي عن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت واستقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلا نساؤه ومعنى ذلك أنها لم تكن عالمة وقت وفاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بإباحة غسل المرأة زوجها ثم عملت بعد ذلك وروي أن أبا بكر الصديق رضي اللّه تعالى عنه أوصى إلى امرأته أسماء بنت عميس أنها تغسله بعد وفاته وهكذا فعل أبو موسى الأشعري رضي اللّه عنه ولأن إباحة الغسل مستفادة بالنكاح فتبقى ما

بقي النكاح والنكاح باق بعد الموت إلى انقضاء العدة

قوله ( فإنه لا يغسل زوجته ) وكذا لا يمسها ولا يمنع من النظر إليها في الأصح تنوير

قوله ( لانقطاع النكاح ) بانعدام محله فصار الزوج أجنبيا واعتبر بملك اليمين حيث لا ينتفي عن المحل بموت المالك ويبطل بموت المحل فكذا هذا وقالت الأئمة الثلاثة يجوز لأن عليا غسل فاطمة رضي اللّه عنها قلنا وروى أنها غسلتها أم أيمن ولو ثبت أن عليا غسلها فهو محمول على بقاء الزوجية لقوله صلى اللّه عليه وسلم كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سببي ونسبي مع أن ابن مسعود رضي اللّه عنه أنكر عليه فقال له أما علمت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال إن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة فدعواه الخصوصية دليل على أنه كان معروفا بينهم أن الرجل لا يغسل زوجته

قوله ( ييممها ) أي زوجها

قوله ( بخلاف الأجنبي ) أي فإنه يلف يده بخرقة وييممها مع كف بصره عن ذراعيها إلا أن تكون أمة فلا تحتاج إلى حائل

قوله ( وهو كأم الولد ) لا تغسله ولا يغسلها وكذا المكاتبة لزوال ملكه عن الأمة والمكاتبة إلى الورثة وبطلانه في أم الولد والمدبرة لعتقهما بالموت فإن قيل أم الولد تعتد منه فينبغي أن تلحق بالزوجة قلنا عدتها لم تجب قضاء لحقه بل للتعرف عن براءة الرحم فإن قيل هلا اكتفى بحيضة كما في استبراء الأمة قلنا عدة أم الولد وجبت بزوال الفراش فأشبهت عدة النكاح

قوله ( المحارم ) الأولى حذفه للتصريح به في قوله بعد وأن وجد ذو رحم محرم

قوله ( يمموها ) فعل ماض وفي نسخة بالمضارع والمناسب عليها إثبات النون

قوله ( وكن محارمه ) الأولى غير محارمه

قوله ( بخرقة ) راجع إلى الصورتين إلا أن تكون المرأة أمة فلا تحتاج إلى حائل

قوله ( كالنظر ) أي كمجواز النظر إليها أي إلى أعضاء التيمم منها أي الكائنة منها وقوله له متعلق بالجواز المقدر

قوله ( وكذا الخنثى المشكل ) أي ولو مراهقا وإلا فهو كغيره فيغسله الرجال والنساء در

قوله ( لم يشتهيا ) قال في الدر من شروط الصلاة عن السراج لا عورة للصغير جدا ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر ثم تغلظ إلى عشر سنين ثم كبالغ وفي الأشباه يدخل على النساء إلى خمس عشر سنة

قوله ( والمجبوب كالفحل ) فليس له تغسيل امرأة أجنبية إلا أن تكون من محارمه فييممها بخرقة قاله السيد أي ولا يعطي حكم النساء بسبب الجب وكذا إذا مات بين النساء يمم أما بخرقة أو دونها على التفصيل وكذا له أن يغسل الصبي والصبية اللذين لم يشتهيا فالحاصل أنه في حكم الرجال من كل وجه

قوله ( ولا بأس بتقبيل الميت ) لما روي البخاري عن عائشة رضي اللّه عنها قالت أقبل أبو بكر على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى ولم يفعل ذلك إلا قدوة به صلى اللّه عليه وسلم لما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم مصححا عن عائشة رضي اللّه عنها أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت فأكب عليه وقبله ثم بكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه وفي التمهيد لما توفي عثمان كشف

(١/٣٧٦)

النبي صلى اللّه عليه وسلم الثوب عن وجهه وبكى بكاء طويلا وقبل بين عينيه فلما رفع على السرير قال طوبى لك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها ا ه

قوله ( والتبرك ) الواو بمعنى أو فإن تقبيله صلى اللّه عليه وسلم عثمان للمحبة وتقبيل أبي بكر الرسول الأكرم صلى اللّه عليه وسلم لهما معا

قوله ( خالصة عن محظور ) هذا قيد في الجواز أما إذا كانت لشهوة فحرام ولو زوجة فيما يظهر لقولهم أن النكاح انقطع بموتها لذهاب محله

قوله ( ودفنها ) أي مؤنته أن لم يتبرع به

قوله ( لو كانت معسرة ) هذا أحد وجهين لأبي يوسف والأولى تأخيره عن قوله ولو معسرا ويجعله مقابلا له

قوله ( وهذا التخصيص ) أي تخصيص وجوب التجهيز على الزوج بما إذا كانت معسرة

قوله ( ويلزمه أبو يوسف ) في نسخة بأو وهي لحكاية الخلاف عن أبي يوسف وهي الصواب قال في البحر فقد اختلف النقل عن أبي يوسف لكن الظاهر ترجيح ما في الخانية لأنه كالكسوة فيلزمه على كل حال ا ه فالقولان المذكوران عن أبي يوسف وليس للإمام في عبارة الشرح ذكر ووجه قوله أنه لو لم يجب عليه لوجب على الأجانب وهو قد كان أولى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها فرجح على سائر الأجانب ولأن العزم بالغنم ا ه

قوله ( وقال محمد الخ ) ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يقم بها مانع يمنع الوجوب حالة الموت من نشوز أو صغر مع كبره ونحو ذلك وأنها إذا ماتت في العدة منه وهي ممن تلزمه نفقتها وكسوتها أن يجب عليه تجهيزها كذا بحثه ابن أمير حاج قال ولم أره مصرحا به

قوله ( لانقطاع الزوجية ) فصار الزوج كالأجنبي

قوله ( ولا مال له ) قيد به لأنه لو كان له مال فإنه يجب فيه ويقدم على الدين والوصية والإرث إلى قدر السنة ما لم يتعلق بعين ماله حق الغير كالرهن والمبيع قبل القبض والعبد الجاني قاله السيد

قوله ( على من تلزمه نفقته من أقاربه ) أي الذين هم ذوو رحم محرم منه نسبا

قوله ( وإذا تعدد من وجبت عليه النفقة ) كأخ وأخت

قوله ( فالكفن على قدر ميراثهم ) فثلثاه على الأخ وثلثه على الأخت

قوله ( فعلى معتقه ) وجه هذا القول أنه وارثه

قوله ( وقال محمد على خالته ) لأنها رحم محرم منه

قوله ( وإن لم يوجد) من تجب عليه نفقته

قوله ( أو وجد) إلا أنه معسر

قوله ( من أموال التركات ) أي لا من غيرها كبيت الخراج والخمس والركاز ولأحدهما الاستقراض من الآخر كما وضح في محله

قوله ( وجهله ) من عطف السبب أو من عطف المغاير بأن كان يدفع إلى غير من يستحق جهلا وفي نسخة وجهته وهو من عطف المرادف

قوله ( فعلى الناس القادرين ) أي فيفترض على سائر الناس العالمين به أن يجهزوه ويكفنوه

قوله ( غيره ) بالنصب مفعول يسأل وظاهر ما في المجتبى حيث قال فإن عجزوا سألوا له ثوبا أنه لا يجب عليهم إلا سؤال كفن الضرورة لا الكفاية در فإن لم يوجد من يكفن غسل وجعل عليه الأذخر ودفن وصلى على قبره وسأل متعد إلى مفعولين هنا أو التجهيز مفعول له وفيه أنه لم يتحد فاعله مع فاعل الفعل

قوله ( لا يجب السؤال ) نفي الوجوب وأما

الجواز فالظاهر جوازه لأنه من الإعانة على السبر

قوله ( ولا يجب على من له ثوب فقط الخ ) أي إذا لم يكن عند الميت إلا رجل واحد وليس له إلا ثوب واحد ولا شيء للميت فصاحبه أحق به ولا يكفن به الميت قلت الظاهر أنه إذا كان عند الميت رجال كثيرون وكل واحد له ثوب فقط فالحكم كذلك وأفاد أنه إذا كان له ثوبان يكفنه في أحدهما

قوله ( أو نصفه مع الرأس ) قيد به لأنه لو وجد النصف بدون رأس لا يغسل ولا يصلي عليه بل يدفن وهذا مستفاد من قوله وإلا لا والبدن اسم لما عدا الأطراف

قوله ( والتكفين فرض ) أي كفاية بالنظر لعامة المسلمين لا لمن خص بلزومه كما في حاشية المؤلف على الدرر

قوله ( وأما عدد أثوابه ) الأولى أنواعه

قوله ( وهو كفن الرجل ) أي البالغ ومثله المراهق ومن لم يراهق فالأحسن فيه كذلك وإن كفن في ثوب واحد جاز والسقط والمولود ميتا يلفان في خرقة من غير مراعاة وجه الكفن كالعضو من الميت لأنه ليس لهما حرمة كاملة لأن الشرع إنماورد بتكفين الميت واسم الميت لا ينطلق عليهما كما لا ينطلق على بعض الميت كذا في النحانية وغيرها

قوله ( ثلاثة أثواب ) لما روي أنه صلى اللّه عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ولأنها غاية ما يتجمل به الرجل في حياته فكذا بعد موته برهان وتكره الزيادة كما في المجتبى إلا أن يوصى بالأكثر فلا يكره بخلاف ما إذا أوصى أن يكفن في ثوبين فإنه يكفن في ثلاثة أثواب ولا يراعى شرطه لأنه خلاف السنة وفي غاية البيان لا بأس بالزيادة على الثلاث في كفن الرجل وذكر ابن أمير حاج عن الذخيرة أن الزيادة في كفن الرجل إلى خمسة غير مكروهة ولا بأس بها وحينئذ فالاقتصار على الثلاث لنفي كون الأقل مسنونا كما في الحموي يعني لا لأن الزيادة عليها مكروهة

قوله (قميص) هو والدرع سواء كما في الحاوي لكن التعبير بالقميص أظهر لأن الدرع مشترك بينه وبين درع الحديد آلة الحرب

قوله ( بلاد خريص وكمين ) مكرر مع ما يأتي في المصنف

قوله ( وإزار ) هو والرداء واللفافة بمعنى واحد وهو ثوب طويل عريض يستر البدن من القرن إلى القدم كما في ابن أمير حاج عن الحاوي القدسي وفي هذا التفسير بحث لمولانا الكمال رحمه اللّه تعالى فراجعه إن شئت

قوله ( من القرن إلى القدم ) هذا هو المشهور كما في القهستاني وفي بعض نسخ المختار من المنكب إلى القدم

قوله ( والثالث لفافة ) بالكسر ما يلف به عيني وتسمى رداء قهستاني وهي ما تبسط على الأرض أو لا حموي ولا إشكال في أنها من القرن إلى القدم فتح

قوله ( تزيد الخ ) ظاهره أن الزيادة إنما تكون في اللفافة فقط وهو غير ما يعطيه كلامه الآتي

قوله ( وتربط ) عطف على يلف فهو منصوب

قوله ( مما كان يلبسه الرجل في حياته ) أفاد بطريق المنطوق جواز تكفينه في كل ما جاز لبسه له وهو حي من كل جنس كما في البحر فيكفن بالبرد والقصب والكتان والقطن كما في الفتح والقهستاني والقصب بالتحريك ثياب ناعمة من كتان الواحد قصبي قاموس ومنع بالمفهوم ما لا يجوز لبسه في حال حياته كحرير ونحوه اعتبارا بحال الحياة إلا إذا لم يوجد غيره لكن لايزاد على ثوب واحد

لأن الضرورة تندفع به ويجوز ذلك للنساء كمزعفر ومعصفر كما في مجمع الأنهر

قوله ( يوم الجمعة والعيدين ) ولها ما كانت تلبسه في زيارة الأبوين وقيل كفن المثل ما يلبس غالبا لهما

قوله ( ويحسن ) بالبناء للمجهول أي الكفن

قوله ( للحديث حسنوا الخ ) أخرج ابن عدي أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون في قبورهم وأخرج مسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه يعني فليختر من الثياب أنظفها وأتمها وأبيضها على ما روته الستة ولم يرد به ما يفعله المبذرون إسرافا ورياء وسمعة من الثياب الرقيقة النفيسة فإنه منهي عنه بأصل الشرع لإضاعة المال كذا في شرح المشكاة وغيره وفي شرح الصدور بشرح حال الموتى في القبور للحافظ السيوطي أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي اللّه عنهما عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال إذا مات لأحدكم الميت فأحسنوا كفنه وعجلوا إنجاز وصيته وأعمقوا له في قبره وجنبوه جار السوء قيل يا رسول اللّه وهل ينفع الجار الصالح في الآخرة قال هل ينفع في الدنيا قالوا نعم قال كذلك ينفع في الآخرة والحاصل أن الحد الوسط في الكفن هو المستحب المستحسن

قوله ( فأنهم يتزاورون فيما بينهم ) أي تزور الأرواح بعضها بعضا فتطلع على كسوة الجسم

قوله ( ويتفاخرون الخ ) أي أنهم يسرون بذلك لا كتفاخر الدنيا

قوله ( ولا يغالي فيه ) حتى لو أوصى أن يكفن بألف درهم كفن كفنا وسطا كذا في البحر عن الروضة ويكون الباقي مما أوصى به ميراثا كما في الحموي عن الخصاف وفي شرعة الإسلام ومن السنة أن يحسن كفن الميت فيتخذه من أطيب الثياب وأشدها بياضا ولا يتخذه من الثياب الفاخرة فإنه سيسلب سلبا ا ه

قوله ( لا تغالوا ) بحذف إحدى التاءين

قوله ( فإنه يسلب سريعا ) قال الطيبي استعير السلب لبلى الثوب مبالغة في السرعة أي يبلي سريعا ا ه

قوله ( في ثلاثة أثواب بيض ) من كرسف كما رواه الجماعة عن عائشة والكرسف القطن

قوله ( بفتح السين ) هو المشهور

قوله ( والثاني كفن كفاية ) أي ما يكتفي به حال الاختيار بدون كراهة وهو القدر الواجب وفي الفتح ويكره الاقتصار على ثوب واحد حالة الاختيار كما تكره الصلاة فيه حال الاختيار ا ه

قوله ( في الأصح ) وقيل قميص ولفافة وفي جوامع الفقه ليس لصاحب الدين أن يمنع من كفن السنة ا ه قال الحلبي وهو يشمل السنة من حيث العدد ومن حيث القيمة ا ه

قوله ( مع قلة المال ) حال من قوله هو أولى أي كفن الكفاية أولى حال كون المال قليلا والورثة كثيرا وقد ذكر ذلك في الخانية والخلاصة ونقل مثله فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير عن الجصاص قال وهذا أحسن عند مشايخنا وإن لم يرو ذلك عن السلف كما في الفتح والبحر والحلبي وابن أمير حاج وغيرها

قوله ( من القطن ) تخصيص القطن على وجه الأفضلية وإلا فالظاهر العموم لإطلاق قوله صلى اللّه عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ومن خير أكحالكم الإثمد فإنه ينبت الشعر ويجلوا البصر رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح

قوله ( لما روينا ) من أنه صلى اللّه عليه وسلم كفن في ثلاثة

أثواب بيض أي من القطن

قوله ( والخلق الغسيل والجديد فيه سواء ) لما عن عائشة رضي اللّه عنها قالت قال أبو بكر لثوبيه اللذين كان يمرض فيهما اغسلوهما وكفنوني فيهما فقالت عائشة ألا نشتري لك جديدا قال الحي أحوج إلى الجديد من الميت كذا في الشرح

قوله ( من القرن ) وفي نسخة من الفرق

قوله ( لا يفعل ) في مقام التعليل لما قبله

قوله ( وهو الشق النازل على الصدر ) فيكتفي بقدر ما يدخل منه الرأس وهو حسن لا سيما في حق المرأة لما فيه من زيادة الستر وبعضهم فسر الجيب بالخزانة التي تكون في الشق كفخر الإسلام في شرح الجامع الصغير ورضي الدين في محيطه وحافظ الدين في الكافي

قوله ( قطع جيبه ) هذا إنما يظهر على تفسير الجيب بما قاله فخر الإسلام ومن ذكر معه

قوله ( ولبنته ) بكسر اللام وسكون الموحدة وفتح النون ما يجعل في قبة الثوب من ديباج ونحوه وفي نسخة وكميه فقطع حينئذ بالبناء للفاعل

قوله ( ولا تكف أطرافه ) ولو كفت جاز بلا كراهة على الصحيح أفاده القهستاني

قوله ( لعدم الحاجة إليه ) لأن ذلك لصيانته ولا حاجة إليها

قوله ( وتكره العمامة في الأصح ) كذا في المجتبى لأنها لم تكن في كفن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وعللّها في البدائع لأنها لو فعلت لصار الكفن شفعا والسنة أن يكون وترا

قوله ( واستحسنها بعضهم ) وهم المتأخرون وخصه في الظهيرية بالعلماء والإشراف دون الأوساط كما في النهر وغيره

قوله ( ولف الخ ) عطف تفسير على قوله ثم يعطف عليه الإزار

قوله ( إن خيف انتشاره ) والإبان كان المدفن قريبا لا يخشى انتشاره فلا يعقد

قوله ( وتزاد المرأة ) ولو أمة كما في الحلبي

قوله ( وقيل إلى الركبة ) وقيل إلى الفخذ وخير الأمور أوساطها نهر أي فأحسن الأقوال القول بالستر إلى الفخذ

قوله ( كي لا ينتشر ) علة للقول الثاني وقوله بالفخذ وقع في نسخة من الشرح في الفخذ والمعنى إنما أمر بكون الخرقة إلى الركبة خوف انتشار الكفن عن الفخذ وقت المشي بالجنازة

قوله ( لتربط ثدييها ) أي وبطنها كما في الجامع الصغير وتربط بالبناء للفاعل وضميره يرجع إلى الخرقة وفي نسخة لربط

قوله ( فيكون ثلاثة) وما دونها كفن ضرورة في حقها كما في التبيين

قوله ( تحت اللفافة ) هذا بيان الترتيب في كفن الكفاية أما في كفن السنة فيكون الخمار تحت الإزار ثم تربط الخرقة فوقه ثم تعطف اللفافة

قوله ( ثم تربط الخرقة فوقها ) أي فوق اللفافة والظاهر أن هذا الترتيب مسنون لا واجب

قوله ( وتجمر الأكفان ) جمع نظيرا إلى تعداد الأثواب أو تعداد الموتى يقال جمر ثوبه وأجمره تجميرا وإجمارا بخره والمراد أنها تطيب بالجمر وهو ما يبخر به الثوب من عود ونحوه ويقال للشيء الذي يوقد فيه ذلك مجمرة وما قيل أن المراد بالتجمير جمع الأكفان قبل الغسل لأنه يقال تجمر القوم إذا تجمعوا وجمر شعره جمعه لا يخفي بعده كما في النهر

قوله ( تجميرا وترا ) أشار بتقدير تجميرا إلى أن وترا صفة لمصدر محذوف

قوله ( فأجمرا وأوترا )

وفي رواية للحاكم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا ولفظ البيهقي جمروا كفن الميت ثلاثا وجميع ما يجمر فيه

الميت ثلاثة مواضع عند خروج روحه وعند غسله وعند تكفينه

قوله ( ولا يزاد على خمس ) ليس من الحديث وتبع فيه الزيلعي وزاد منلا مسكين قوله أو سبعا أفاده السيد

قوله ( ولا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ) كذا في حديث أبي داود وزاد في رواية ولا يمشي بين يديها قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة قال في البدائع لأنه فعل أهل الكتاب فيكره التشبه بهم أي ولأن فيه تفاؤلا رديئا قالوا والخنثى المشكل في التكفين كالمرأة إلا أنه يجنب الحرير والمعصفر والمزعفر احتياطا والأمة كالحرة والمراهق كالبالغ والمراهقة كالبالغة وكذا هو الأحسن لصغير وصغيرة وأدنى ما يكفي للصغير ثوب وللصغيرة ثوبان والسقط يلف ولا يكفن كالعضو من الميت والمحرم كالحلال وفي السيد عن البحر ولو كفنه الوارث ليرجع على الغائب ليس له رجوع إذا فعل بغير إذن القاضي كالعبد أو الزرع أو النخل بين شريكين أنفق أحدهما ليرجع على الغائب إذا فعل بغير إذن القاضي ا ه

قوله ( يكتفي فيه بكل ما يوجد ) لما روى أن حمزة رضي اللّه عنه كفن في ثوب واحد ومصعب بن عمير لم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة أي كساء فيه خطوط بيض وسود كما في المغرب فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه وإذا وضعت على رجليه خرج رأسه فأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يغطي رأسه ويجعل على رجليه شيء من الأذخر وهذا دليل على أن ستر العورة وحدها لا يكفي خلافا للشافعي كذا في الشرح عن الزيلعي إلا زيادة تفسير النمرة فمن السيد

قوله ( حتى يجنه ) أي يستره من أجن بمعنى ستر وأفاد في القاموس أنه يأتي ثلاثيا ورباعيا والجنن محركة القبر وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال أنه على شرط مسلم وفيه التصريح بأن هذا الفعل يكفر الكبائر والظاهر أن محله أن كان بغير أجر وقوله فكتم عليه أي ستر عليه في الإزهار قال العلماء إذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه كاستنارة وجهه وطيب ريحه وسرعة انقلابه على المغتسل استحب أن يتحدث به وإن رأى ما يكره كنتنه وسواد وجهه وبدنه أو انقلاب صورته حرم أن يتحدث به كذا في شرح المشكاة قيل إلا أن يكون مبتدعا يظهر البدعة أو مجاهر بالغسق والظلم فيذكر ذلك زجرا لأمثاله كما في ابن أمير حاج وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي والأمر فيه للندب وصرفه عن الوجوب حديث ابن عباس المصرح فيه بعدم الوجوب قال محمد ونأخذ بأنه لا وضوء على من حمل جنازة ولا على من حنط ميتا أو كفنه أو غسله وهو قول أبي حنيفة كذا في الآثار له قال شارحه المنلا على وما ورد من الأمر بذلك محمول على الاحتياط أو على من لا تكون له طهارة ليكون مستعدا للصلاة فلا يفوته شيء منها ا ه وقيل الحكمة في ذلك أن مباشر الميت يحصل له فتور والوضوء والغسل ينشطه

قوله ( غفر له سبعون مغفرة ) المراد التكثير كما قيل به في نظائره والمراد أن لا يبقى عليه من الذنوب شيء وذلك دليل رضا اللّه تعالى على فالعه

قوله ( قال يقول الخ ) فيه دليل على أن ذكر اللّه حال الغسل لا

يكره واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم

فصل هو بالتنوين لما فرغ من الغسل والكفن شرع في الصلاة عليه إذ الشرط يتقدم على المشروط

قوله ( فرض كفاية ) بالإجماع فيكفر منكرها لإنكاره الإجماع كذا في البدائع والقنية والأصل فيه قوله تعالى { وصل عليهم } التوبة ٩ وقوله صلى اللّه عليه وسلم صلوا على كل بر وفاجر وإنما كانت فرض كفاية لقوله صلى اللّه عليه وسلم صلوا على صاحبكم ولو كانت فرض عين ما تركها ولأن في الإيجاب أي العيني على الجميع استحالة وحرجا فاكتفى بالبعض حموي والجماعة فيها ليست بشرط والصلاة عى الكبير أفضل منها على الصغير قهستاني ويصح النذر بها لأنها قربة مقصودة بخلاف التكفين وتشييع الجنازة بحر قيل هي من خصائص هذه الأمة كالوصية بالثلث ورد بما أخرجه الحاكم وصححه عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال كان آدم رجلا أشقر طوالا كأنه نخلة سحوق فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحنوطه وكفنه من الجنة فلما مات عليه الصلاة والسلام غسلوه بالماء والسدر ثلاثا وجعلوا في الثالثة كافورا وكفنوه في وتر من الثياب وحفروا له لحدا وصلوا عليه وقالوا لولده هذه سنة لمن بعده فإن صح ما يدل على الخصوصية تعين حمله على أنه بالنسبة لمجرد التكبير والكيفية قال الواقدي لم تكن شرعت يوم موت خديجة وموتها رضي اللّه عنها بعد النبوة بعشر سنين على الأصح وقوله وحفروا له لحدا أي بمكة عند حواء عليهما السلام كما ذكره ابن العماد وهو أحد أقوال وكان جبريل هو الإمام بالملائكة كذا في النهاية وجزم ابن العماد بأنه شيث ويمكن الجمع كما ذكره بعض الأفاضل بأن شيئا كان إمام البشر جبريل إمام الملائكة أو أن جبريل كان مبلغا والملائكة مقتدون به وقد يؤيد كلام ابن العماد بأن شيئا كان لا يعلم الكيفية فالظاهر أن الإمام جبريل ليعلم الكيفية شيث منه كا وقع للنبي صلى اللّه عليه وسلم في أول صلاة فرض بعد افتراض الخمس

قوله ( مع عدم الانفراد بالخطاب ) فلو انفرد واحد بأن لم يحضره إلا هو تعين عليه تكفينه ودفنه كما في الضياء والشمني والبرهان

قوله ( والقيام ) فلا تصح قاعدا أو راكبا من غير عذر كذا في الدر لأنها صلاة من وجه لوجود التحريمة وكذا يشترط للصلاة ولو تعذر النزول عن الدابة لطين ونحوه ماجاز أن يصلي عليها راكبا استحسانا

قوله ( لكن التكبيرة الأولى الخ ) اعلم أن الكمال قال إن التكبيرة الأولى شرط لأنها تكبيرة إحرام ولذا اختصت برفع اليدين وتعقبه في البحر والنهر بما في المحيط من أنه لا يجوز بناء صلاة جنازة على تحريمة أخرى ولو كانت شرطا لجاز وذكر في الغاية أن الأربع تكبيرات قائمة مقام الأربع ركعات وهذا يقتضي أنها ركن فجمع المصنف بينهما بهذا الجمع ويؤيد هذا الجمع ما في الكافي حيث قال إلا أن أبا يوسف يقول في التكبيرة الأولى معنيان معنى الافتتاح والقيام مقام ركعة ومعنى الافتتاح يترجح فيها ولهذا اختصت برفع اليدين ا ه ثم في تعقب الشيخين للكمال تأمل لأنه لا يجوز بناء الفرض على تحريمه النفل أو فرض آخر مع أنها شرط لا ركن وفي السيد نقلا عن حاشية المؤلف أفضل صفوفها

آخرها وفي غيرها أولها إظهارا للتواضع لتكون شفاعته أدعى إلى القبول ا ه ومثله في القنية ونقله ابن ملك في شرح الوقاية عن الكرماني ا ه قلت وينظر فيه بإطلاق ما صح في مسلم وغيره عنه صلى اللّه عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وإظهار التواضع لا يتوقف على التأخر لأن كونها أقرب إلى الإجابة إنما هو بالتحقق بالتواضع والخضوع وذلك بالمنحة الربانية لا بالتأخر قطعا فيعمل بالإطلاق ما لم يوجد له مخصص صحيح كذا بحثه بعض الأذكياء وقد علمت ما نصه أهل المذهب على أنه قد يقال إن الظاهر عنوان الباطن

قوله ( أولها إسلام الميت ) إما بنفسه أو بإسلام أحد أبويه أو بتبعية الدار وإذا استوصف البالغ الإسلام ولم يصفه ومات لا يصلى عليه حموي كذا في شرح السيد

قوله ( لأنها شفاعة الخ ) ولقوله تعالى { ولا تصل على أحد منهم مات أبدا } التوبة ٩ كذا في الشرح

قوله ( والثاني طهارته ) عن نجاسة حكمية وحقيقية في البدن فلا تصح على من لم يغسل ولا على من عليه نجاسة وهذا الشرط عند الإمكان فلو دفن بلا غسل ولم يمكن إخراجه إلا بالنبش سقط الغسل وصلي على قبره بلا غسل للضرورة بخلاف ما إذا لم يهل عليه التراب بعد فإنه يخرج ويغسل ولو صلي عليه بلا غسل جهلا أو نسيانا ثم دفن ولا يخرج إلا بالنبش أعيدت على قبره استحسانا لفساد الأولى ويشترط طهارة الكفن إلا إذا شق ذلك لما في الخزانة أنه أن تنجس الكفن بنجاسة الميت لا يضر دفعا للحرج بخلاف الكفن المتنجس ابتداء ا ه

قوله ( وطهارة مكانه ) قال في القنية الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورة شرط في حق الإمام يعني المصلي والميت جميعا ا ه وفي السيد وأما مكانه أي إذا كان نجسا فإن كان الميت على الجنازة تجوز الصلاة وإن كان على الأرض ففي الفوائد يجوزو جزم في القنية بعدمه اه نهر وجه الجواز أن الكفن حائل بين الميت والنجاسة ووجه عدمه أن الكفن تابع فلا يعد حائلا ثم المراد بالمكان الذي يشترط طهارته أما الجنازة أو الأرض إن لم يكن جنازة والحاصل أن طهارة الأرض إنما تشترط على ما في القنية إذا وضع الميت بدون جنازة أما بها فعدم اشتراط طهارة الأرض متفق عليه ولو صلى الإمام بلا طهارة والقوم بها أعيدت لعدم انعقاد صلاة الجميع وبعكسه لا لسقوط الفرض بصلاة الإمام ولو أم فيها صبي ينبغي أن لا يجوز كما في جامع أحكام الصغار بخلاف ما لو رد السلام فإنه يسقط عن الباقين عند البعض ولو أحدث الإمام فاستخلف غيره فيها جاز هو الصحيح ولو افترش نعليه وقام عليهما جاز فلا يضر نجاسة ما تحتهما لكن لا بد من طهارة نعليه مما يلي الرجل لا مما يلي الأرض ووقتها وقت حضورها ولذا قدمت على سنة المغرب ولو صلوا لغير قبله إن بتحر صحت ولو وضعوا الرأس موضع الرجلين صحت لاستجماع شرائط الجواز وأساؤا إن تعمدوا لتغيير هم السنة المتواترة كما في البدائع

قوله ( والثالث تقدمه أمام القوم ) الأولى تقديمه لأن المخاطب به الإحياء وهم فاعلوا لتقديم فلو خلفهم لا تصح لأنه كالإمام من وجه لا من كل وجه

بدليل صحتها على الصبي ا ه من السيد موضحا

قوله ( والصلاة على النجاشي ) بفتح النون وكسرها واقتصر السيد في شرحه على الفتح لقب لملك الحبشة واسمه أصحمة ومعناه بالعربية عطية اللّه

قوله ( كانت بمشهده ) أي بمشهد النبي صلى اللّه عليه وسلم أي بمكان رآه وشاهده فيه صلى اللّه عليه وسلم فرفع له سريره حتى رآه بحضرته فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه الإمام دون المأمومين وهذا غير مانع من الاقتداء أو أنها خصوصية للنجاشي أو أن المراد بالصلاة الدعاء لا الصلاة المخصوصة ومثل ما ذكر ويقال في صلاته صلى اللّه عليه وسلم على زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب حين استشهد بموتة قال في البحر وقد أثبت كلا من الأولين بالدليل الكمال في الفتح وأخرج الطبراني وابن سعد في الطبقات أن جبريل عليه السلام نزل على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بتبوك فقال يا رسول اللّه إن معاوية بن معاوية مات بالمدينة أتحب أن أطوي لك الأرض فتصلي عليه قال نعم فضرب بجناحه على الأرض فرفع له سريره فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون ألف ملك ثم رجع فقال صلى اللّه عليه وسلم لجبريل بم أدرك هذا قال بحبه سورة قل هو اللّه أحد وقراءته إياها جاثيا وذاهبا وقائما وقاعدا وعلى كل حال ا ه وفي القهستاني والبعد عن الإمام غير مفسد كالبعد بالنهر وفيه خلاف كما في المنية

قوله ( بلا عذر ) أما بالعذر فتصبح كما إذا كان مريضا ولو إماما فصلى قاعدا والناس خلفه قياما أجزأه عندهما لا عند محمد بناء على الخلاف في صحة اقتداء القائم بالقاعد وعدمها ولا فرق في المصلي قاعدا بعذر بين كونه وليا أو لا لأن كون الولي له حق التقدم لا يمنع سقوط الفرض بغيره ولو بدون إذنه وإنما الولي له حق الإعادة وحينئذ فلا فرق في سقوط الفرض بصلاة غير الولي بين أن يكون قائما أو قاعدا لعذر أفاده بعض الحذاق رادا على السيد فيما ذكره

قوله ( والسادس كون الميت موضوعا على الأرض ) الظاهر أن اشتراط وضعه بالنسبة للمدرك الذي لم يفته شيء من التكبير خلف الإمام أما المسبوق ففي كون الوضع شرطا له أيضا خلاف ولهذا قالوا إذا رفعت قبل أن يقضي ما عليه من التكبير فإنه يأتي به ما لم يتباعد على قول ذكره السيد وعلى المشهور أنه يأتي به تترا بلا دعاء إن خشي رفع الميت على الأعناق كما يأتي للمصنف

قوله ( إلا من عذر ) كأن كان بالأرض وحل لا يتأتى وضع الميت عليها

تنبيه قال في الدوربقي من الشروط بلوغ الإمام ا ه وبقي منها أن يحاذي الإمام جزأ من الميت كما في القهستاني والسراج قلت الظاهر أن هذا فيما إذا لم تكثر الموتى إذ عند كثرتها يجوز أن يجعلها صفا واحدا ويقوم عند أفضلهم وبقي من الشروط ستر عورته فقط وإن كان الفرض في الكفن ستر جميع البدن لأن هذا من حيث الصلاة عليه وذاك من حيث تكريمه وأداء حقه كذا قاله بعض الأفاضل

قوله ( وسننها أربع الخ ) الأولى أن يذكر الواجب قبل السنن وهو التسليم مرتين بعد الرابعة كما ذكره بعد

قوله ( بحذاء صدر الميت ) هو المختار وقيل يقوم للرجل بحذاء رأسه لأنه معدن العقل وقيل

يقوم بحذاء الوسط منهما

قوله ( ذكرا كان الميت أو أنثى ) فيه إشارة إلى أنه لا فرق فيما ذكر بين الصغير والكبير كما في السيد

قوله ( ونور الأيمان ) بالجر أي وموضع نور الإيمان وعبارة الشرح أولى حيث قال لأن الصدر موضع القلب وفيه نور الإيمان فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه وهذا ظاهر الرواية وهو بيان الاستحباب كما سبق فلو وقف في غيره أجزأه كذا في البحر عن كافي الحاكم ا ه والأفضل أن تكون الصفوف ثلاثة حتى لو كانوا ستة اصطف ثلاثة ثم اثنان ثم واحد قال صلى اللّه عليه وسلم من اصطف عليه ثلاثة صفوف من المسلمين غفر له ا ه من السيد فقد جعل الواحد صفا وهل الحكم كذلك فيما إذا كانوا ثلاثة فيجعل كل واحد صفا يحرر وسيأتي ما ذكره السيد للمؤلف

قوله ( وهو سبحانك اللّهم وبحمدك الخ ) قال في سكب الأنهر والأولى ترك وجل ثناؤك إلا في صلاة الجنازة ا ه

قوله ( وفي البخاري عن ابن عباس الخ ) قال في شرح المشكاة ليس هذا من قبيل قول الصحابي من السنة كذا فيكون في حكم المرفوع كما توهمه ابن حجر ا ه وفي العيني على البخاري وأجاب عنه الطحاوي بأن قراءة الفاتحة من الصحابة لعلها كانت على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة وقد قال مالك قراءة الفاتحة ليس معمولا بها في بلدنا في صلاة الجنازة ا ه

قوله ( وقد قال أئمتنا بأن مراعاة الخلاف مستحبة الخ ) فيه نظر إذ ما ذكره من استحباب مراعاة الخلاف ليس على إطلاقه بل مقيد بما إذ لم يلزم عليه ارتكاب مكروه مذهبه فكان الاعتماد على ما هو مصرح به في كتب المذهب كالمحيط والتجنيس والولوالجية وغيرها من أن قراءتها بنية القراءة لا تجوز معللا بإنها محل الدعاء دون القراءة كذا في السيد مختصرا

قوله ( فلا مانع من قصد القرآنية الخ ) فيه أنهم صرحوا بعدم الجواز فتكون مكروهة تحريما ولا تتأدى به السنة فكيف يطلب منه تلاوتها بقصد القرآنية

فائدة روي أنه صلى اللّه عليه وسلم لما غسل وكفن ووضع على السرير دخل أبو بكر وعمر وهما في الصف حيال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار بقدر ما يسع البيت فقالا السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته وسلم المهاجرون والأنصار كما سلم أبو بكر وعمر ثم قالا اللّهم إنا نشهد أنه بلغ ما أنزل إليه ونصح لأمته وجاهد في سبيل اللّه حتى أعز اللّه دينه وتمت كلمته وأومن به وحده لا شريك له فاجعلنا الهنا ممن يتبع القول الذي معه وأجمع بيننا وبينه حتى تعرفه بنا وتعرفنا به فإنه كان بالمؤمنين رؤفا رحيما لا يبتغي بالإيمان بدلا ولا يشتري به ثمنا أبدا والناس يقولون آمين ويخرجون ويدخل آخرون حتى صلى الرجال والنساء ثم الصبيان وقد قيل إنهم صلوا من بعد الزوال يوم الأثنين إلى مثله من يوم الثلاثاء وقيل إنهم مكثوا ثلاثة أيام يصلون عليه وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادى لم يؤمهم أحد أمر مجمع عليه لا خلاف فيه ا ه من السيد عن الخصائص

قوله ( وحق الميت ) قديقال إن حق الميت في الدعاء لا في القراءة

قوله ( اللّهم صل على محمد الخ ) يعني صلاة التشهد وهو أولى مما في الجلابي أنه يصلى بما يحضره والأولى أنه يصلى بعد الدعاء أيضا فقد أخرج أحمد والبراز وأبو يعلى والبيهقي في الشعب عن جابر قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا تجعلوني كقدح الراكب فإن الراكب يملأ قدحه ثم يضعه ويرفع متاعه فإن احتاج إلى شرابه شربه أو الوضوء توضأ به إلا أهراقه ولكن اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره وما في السيد عن الجوهرة ومثله في السراج من حديث الأعمال موقوفة والدعوات محبوسة حتى يصلى علي أولا وآخرا ا ه قال بعض الفضلاء لم يوجد هذا اللفظ في المرفوع ومعناه صحيح لما ذكر من الحديث السابق

قوله ( ولنفسه ) ولوالديه المؤمنين كما في النهر ولكنه يقدم نفسه على الميت لأن من سنة الدعاء أن يبدأ فيه بنفسه كما نطق به القرآن في عدة مواضع كذا في السراج ولقوله صلى اللّه عليه وسلم إبدأ بنفسك الحديث وليس الدعاء من أركانها على التحقيق

قوله ( ولا يتعين له شيء ) لأن التعيين يذهب رقة القلب كذا في التبيين

قوله ( سوى كونه بأمور الآخرة ) فلو دعا بأمور الدنيا إن كان مما يستحيل طلبه لا تفسد إلا أنه لا يكون آتيا بالسنة وإن لم يستحل أفسدها كما تقتضيه القواعد

قوله ( بالمأثور ) أي المنقول

قوله ( فهو أحسن ) أي لما فيه من الاتباع

قوله ( وعافه ) أي من العذاب ونحوه

قوله ( واعف عنه ) أي ما ارتكبه من الذنوب

قوله ( وأكرم نزوله ) النزل ما يهيأ للضيف أي اجعل نزله كريما أي عظيما وهو يرجع إلى تكثير الثواب أو إلى نعيم القبر وفي نسخة منزله

قوله ( مدخله ) أي قبره

قوله ( واغسله بالماء ) هذا كناية عن تطهيره من الذنوب بالكلية والإحسان إليه بما يذهب عنه هم الدنيا وما اقترفه فيها وفي الكلام استعارة بالكناية حيث شبه الميت بثوب يغسل وطوى أركان التشبيه ما عدا المشبه وذكر الغسل تخييل والماء والبرد والثلج ترشيح ويحتمل أنه استعارة تمثيلية شبه فيها هيئة تطهير الميت من الذنوب تطهيرا بليغا بهيئة غسله من الأوساخ الحسية بمطهرات عديدة واستعمل التركيب الموضوع للمشبه به في المشبه

قوله ( ونقه من الخطايا ) يرجع إلى ما قبله والمقام للدعاء فيطلب فيه بسط القول

قوله ( وأهلا خيرا من أهله ) إن كان المراد بالأهل الزوج فالعطف للتفسير وإن كان المراد به ملائكة الرحمة أو المجاورين له من أموات المسلمين أو من سكان الجنة فالعطف للمغايرة

قوله ( وفي الأصل روايات أخر ) منها ما رواه أبو حنيفة في مسنده من حديث أبي هريرة اللّهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وزاد أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي اللّهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان

وفي رواية اللّهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيآته اللّهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ا ه قلت وإن جمع بين ذلك كله فحسن وفي الشرح أدعية أخرى غير ما ذكر وخص الإيمان بالموت لأن الإسلام وهو الانقياد الظاهري غير موجود فيه

قوله ( وصغيرنا ) أي الصغير من الذنوب والكبير منها أو أن المغفرة لا تقتضي سبق

ذنب وقال في السراج ومن لا يحسن الدعاء يقول اللّهم اغفر لنا وله وللمؤمنين والمؤمنات أو يقول ما تيسر عليه وفي مجمع الأنهر وإن كان الميت مأنثا أنث الضمائر الراجعة إليه ا ه

قوله ( وينوي بالتسليمتين الميت مع القوم ) وجزم في الظهيرية بأنه لا ينوي الميت ومثله لقاضيخان وفي الجوهرة قال في البحر وهو الظاهر لأن الميت لا يخاطب بالسلام لأنه ليس أهلا للخطاب قال بعض الفضلاء وفيه نظر لأنه ورد أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يسلم على أهل القبور ا ه على أن المقصود منه الدعاء لا الخطاب

قوله ( ولا ينبغي أن يرفع صوته بالتسليم فيها ) قال الزيلعي ويخافت في الكل إلا في التكبير ومشايخ بلخ قالوا السنة أن يسمع كل صف الصف الذي بعده وعن أبي يوسف أنه لا يجهر كل الجهر ولا يسر كل الأسرا رحموي عن الظهيرية كذا في السيد وروى الإمام محمد في موطئه عن مالك حدثنا نافع أن ابن عمر كان إذا صلى على جنازة سلم حتى يسمع من يليه قال محمد وبهذا نأخذ فيسلم عن يمينه ويساره ويسمع من يليه وهو قول أبي حنيفة قال شارحه المنلا علي فقول الشمني غير رافع بهما صوته ليس في محله أو محمول على غير الإمام أو على المبالغة ا ه

قوله ( في ظاهر الرواية ) وهو الصحيح نهر عن المبسوط لما روى الدارقطني عن ابن عباس وأبي هريرة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود ولأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة وغير الركعة الأولى لا رفع فيها فكذا تكبيرات الجنازة وقالوا يفسدها ما يفسد الصلاة وتكره في الأوقات المكروهة فلو صلوا فيها ارتكبوا النهي ولا إعادة عليهم كما في الفتح والبحر وتكره وقت الخطبة كما في المضمرات ويكره تأخيرها إلى ذلك الوقت ليجتمع عليها الناس كذا في ابن أمير حاج

قوله ( كما كان يفعله ابن عمر رضي اللّه عنهما ) الرواية عنه مضطربة فإنه روي عنه وعن علي أنهما قالا لا يرفع إلا عند تكبيرة الافتتاح ولئن صحت فلا تعارض فعل النبي صلى اللّه عليه وسلم كما في الفتح والتبيين والحلبي والشمني

قوله ( لأنه منسوخ ) ولا متابعة في المنسوخ كقنوت الفجر لأن التكبير أربعا آخر فعله صلى اللّه عليه وسلم واستقر عليه إجماع الصحابة

قوله ( ولكن ينتظر سلامه في المختار ) لأن البقاء في حرمة الصلاة بعد الفراغ منها ليس بخطأ إنما الخطأ في المتابعة نهر بخلاف العيد إذا زاد على ثلاث تكبيرات فإنه يتبع لأنه مجتهد فيه ولو جاوز حد الاجتهاد لا يتابع والخلاف فيما إذا سمع التكبير من الإمام فلو من المبلغ تابعه إجماعا حموي وينوي الافتتاح بكل تكبيرة تزيد على الأربع كما في العيد نهر لاحتمال شروعه قبل الإمام ا ه من السيد ملخصا

قوله ( كما كبر ) استعمل الكاف في المفاجأة أي يكبر إذا انتقل إمامه إلى الزائدة وبالأول يفتى

قوله ( كبر ) أي الإمام الرابعة ويسلم ولم يبينوا هل يجب عليه سجود السهو ويحتمل أن الضمير راجع إلى المأموم وهو بعيد لأن الإمام إذا اقتصر على ثلاثة فسدت فيما يظهر وإذا فسدت على الإمام فسدت على المأموم لترك ركن من أركانها

قوله ( ولا يستغفر لمجنون ) قال البرهان الحلبي ينبغي أن يقيد بالأصلي لأنه لم يكلف

بخلاف العارض فإنه قد كلف وعروض الجنون لا يمحو ما قبله بل هو كسائر الأمراض ا ه ويدل عليه تعليل الشرح بقوله إذ لا ذنب لهما

قوله ( ويقول في الدعاء الخ ) أي بعد تمام قوله ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان كما في الحلبي والتنوير وغيرهما

قوله ( أي أجرا متقدما ) تبع فيه مسكينا والعيني وغيرهما ورده في البحر بلزوم التكرار في قوله واجعله لنا أجرا فالأولى كما في السراج أن يقال سابقا مهيئا مصالحنا في الجنة وهو دعاء للصبي أيضا بتقدمه في الخير لا سيما وقد قالوا حسنات الصبي له لا لأبويه بل لهما ثواب التعليم قلت تهيئة المصالح في الجنة من الأجر المتقدم والتكرار لا يضر لأن المقام يطلب فيه ذلك كما مر نظيره في دعاء عوف بن مالك ثم إن جعل الصبي فرطا لكل المصلين لا يظهر لأنه إنما هو فرط لوالديه ونحوهم فقط وكذلك يقال في جعله أجرا وأجيب بأن هذا مطلوب من الوالد لأن حق التقدم له ورد بأن هذا الدعاء مطلوب من كل مصل وقد يكون الوالد جاهلا لا يتقدم أو ميتا على أن رتبة الوالدين متأخرة عن غيرهما من الولاة وقد يقال أن المصلي بسعيه وصلاته وتعزيته يكتب له أجر فجعل الصبي أجرا أي سببا في الأجر ظاهر لكل مصل وإذا كان الفرط بمعنى الأجر فالأمر ظاهر إذ يقال في الفرط ما قيل في الأجر وإن كان الفرط هو المتقدم المهيىء للمصالح لا بقيد الوالدين يكون ظاهرا أيضا

قوله ( أي ثوابا ) أفاد أن الأجر والثواب مترادفان وقيل الثواب هو الحاصل بأصول الشرع والأجر هو الحاصل بالمكملات لأن الثواب لغة بدل العين والأجر بدل المنفعة وهي تابعة للعين ولا ينكر إطلاق أحدهما على الآخر

قوله ( الذخيرة ) هي ما أعد لوقت الحاجة وهو معنى قولهم

في تفسيرها خيرا باقيا

قوله ( واجعله لنا شافعا ) اسم فاعل من شفع الثلاثي وهو الذي يشفع لغيره

قوله ( مشفعا ) بتشديد الفاء المفتوحة اسم مفعول من شفع المضعف العين

قوله ( مقبول الشفاعة ) وفي العيني هو الذي يجعل شفيعا ولا شك أن إذنه تعالى بالشفاعة يستلزم قبولها وفي المفيد يدعو لوالديه أي والدي الصغير وقيل يقول اللّهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما اللّهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه

بصالحي المؤمنين قال في البحر ولم أر من صرح بأنه يدعى لسيد العبد الميت وينبغي أن يدعي له فيها كما يدعي للميت وفي ابن أمير حاج عن المبتغى بالمعجمة ويستحب أن يرفع يديه عند الدعاء بحذاء صره ثم يكبر رابعة ا ه وفي تخريج الهداية روى أصحاب السنن عن المغيرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة

وفي رواية بالعافية والرحمة الحديث وصححه الترمذي والحاكم وقالوا أن الألم بالغم والهم والحسرة والوحشة والضغطة تعم الأطفال وغيرهم واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم

فصل بالتنوين

قوله ( السلطان أحق بصلاته ) المراد بالسلطان الخليفة

قوله ( لواجب تعظيمه ) أي لتعظيمه الواجب لأن في تقديم غيره عليه إهانته

قوله ( ثم نائبه ) أي نائب الخليفة في أحكام السياسة وهو أمير البلدة كما

في الدرر ويجب تقديمه ولا ينافيه قوله لأنه السنة لأن المراد بها في كلامه الطريقة المعهودة في الدين

قوله ( لأنه السنة) أي لأن تقديم النائب هو السنة أي علم منها فقد قدم الحسين سعيد بن العاص ليصلي على جنازة أخيه الحسن وكان سعيد حينئذ واليا على المدينة فقال له الحسين تقدم ولولا السنة ما قدمتك أفاده في الشرح

قوله ( لولايته ) لأنه نائب الخليفة أيضا في الأحكام الشرعية وولايته عامة كما في مجمع الأنهر

قوله ( ثم صاحب الشرط ) قال في الدرر من باب الجمعة الشرط بفتح الشين والراء بمعنى العلامة وهو معنى صاحب الشرط الذي يقال له الشحنة سمي بذلك لأن له علامة تميزه ا ه

قوله ( ثم خليفة الوالي ) قال في النهر وزاد الزيلعي عن نص الإمام كما هو رواية الحسن عنه بعد صاحب الشرط خليفة الوالي ثم خليفة القاضي وجزم به في الفتح والحاصل أن تقديم الولاة واجب وتقديم إمام الحي مندوب فقط ا ه وفي مجمع الأنهر عن الإصلاح تقديم السلطان واجب إذا حضر وتقديم الباقي بطريق الأفضلية ا ه وهذا يخالف ما تقدم إلا أن يحمل السلطان على من له سلطنة وولاية عامة كما ذكرنا ويراد بالباقي إمام المسجد الجامع وإمام الحي أفاده بعض الأذكياء

قوله ( ثم خليفة القاضي ) لأنه يقوم مقام القاضي كما أن خليفة الوالي وهو صاحب الشرط فيما يظهر قائم مقامه

قوله ( ثم إمام الحي ) المراد به إمام مسجد محلته لكن بشرط أن يكون أفضل من الولي وإلا فالولي أولى منه كما في النهر وفي الشرح والصلاة في الأصل حق الأولياء لقربهم إلا أن الإمام والسلطان يقدمان لعارض الإمامة العظمى والسلطنة فإن في التقدم عليهما ازدراء وفساد أمر المسلمين فيتحاشى عن ذلك الفساد فيجب تقديم من له حكم عام وأما إمام الحي فيستحب تقديمه على طريق الأفضلية وليس بواجب كما في المستصفى

قوله ( لأنه رضيه الخ ) قال البرهان الحلبي على هذا لو علم أنه كان غير راض به حال حياته ينبغي أن لا يستحب تقديمه ا ه

قوله ( في الصحيح ) وقال أبو يوسف ولي الميت أولى لأن هذا حكم يتعلق بالولاية كالإنكاح ذكره السيد

قوله ( الولي ) على من دونه لأن الولاية له في الحقيقة كغسله وتكفينه إذ هو أقرب الناس إليه والمعتبر في تقديم الأولياء ترتيب عصوبة الإنكاح فتقدم البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة برهان وتقدم بنو الأعيان على بني العلات كما في الشمني وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله كترتيبهم في النكاح

قوله ( ولكن يقدم الأب على الابن ) أي وجوبا كما أخذه السيد من تعليل القدوري بأن في تقديم الابن استخفافا بالأب

قوله ( على الصحيح ) وقيل هو قول محمد وعندهما الابن أولى وعلى غير الصحيح جرى محمد على الأصل والفرق لهما بين الإنكاح وصلاة الجنازة أن للأب فضيلة على الابن والفضيلة تعتبر ترجيحا في استحقاق الإمامة كما في سائر الصلوات كذا في التبيين والبحر ولو كان لها زوج وابن بالغ منه فالولاية للابن إلا أنه ينبغي أن يقدم أباه تعظيما ويكره أن يتقدم عليه كما في الجوهرة

قوله ( لفضله ) فلو كان الأب جاهلا والابن عالما ينبغي تقديم الابن كما

في النهر

وجزم به في الدرولو مات ابن وله أب وجد فالولاية لأبيه ولكنه يقدم أباه جد الميت تعظيما له ا ه

قوله ( رحمهم اللّه تعالى ) أي رحم مشايخه والمراد شيخه وهو المقدسي وفي نسخة رحمه اللّه تعالى بالأفراد

قوله ( هو أن المقصود ) أي من الصلاة على الميت

قوله ( روى ) أتى به دليلا على قوله ودعوته مستجابة

قوله ( دعوة المظلوم ) ولو كان كافرا فإنها مستجابة ولو بعد حين

قوله ( ودعوة المسافر ) أي سفر طاعة

قوله ( والسيد أولى من قريب عبده ) لأنه مالك له

قوله ( والغريب مقدم على المعتق ) لأنه قد خرج عن ملكه فتعتبر القرابة وهي مقدمة هنا على عصوبة النسب

قوله ( فالزوج ) لما بينهما من المودة والرحمة

قوله ( ثم الجيران ) أي من يعد في العرف جارا وفي الحديث الجار إلى أربعين دارا وذلك لما بينهم من مزيد الحقوق المأمور بها شرعا دون غيرهم من الأجانب

قوله ( ولمن له حق التقدم ) واليا كان أو غيره

قوله ( أن يأذن لغيره ) وكذا له أن يأذن في الانصراف بعدها قبل الدفن إذ هو بدون الأذن مكروه أفاده السيد أخرج المحاملي في أماليه والبزار وأبو نعيم والديلمي كلهم عن جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنه رفعه أميران وليسا بأميرين المرأة تحج مع القوم فتحيض قبل أن تطوف طواف الزيارة فليس لأصحابها أن ينفروا حتى يستأمروها والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأمر أهلها وفي سكب الأنهر لو انصرف بدون إذن الولي قيل يكره وقيل لا وهو الأوجه وفي الصحيحين من اتبع جنازة مسلم حتى يصلي عليها فله قيراط من الأجر ومن اتبعها حتى تدفن فله قيراطان والقيراط مثل أحد

قوله ( وأن تعد فللثاني المنع ) أي واتحدت رتبتهما قال في التنوير وشرحه وله الأذن لغيره لأنه حقه فيملك إبطاله إلا أنه إن كان هناك من يساويه فله أي ذلك المساوي ولو أصغر سنا المنع لمشاركته في الحق أما البعيد فليس له المنع قال في الشرح وإذا كان له وليان فأذن أحدهما أجنبيا فللآخر منعه وإن قدم كل منهما رجلا فالذي قدمه الأكبر أولى لأنهما رضيا بسقوط حقهما وأكبرهما سنا أولى بالصلاة عليه فيكون أولى بالتقديم كذا في التتارخانية ا ه والمراد بالأصغر الأصغر سنا وإن كان بالغا لأنه لا ولاية للصبي

قوله ( فإن صلى غيره الخ ) شمل ما إذا صلى عليه ولى القرابة وأراد السلطان أن يصلي عليه فله ذلك لأنه مقدم عليه كما في الجوهرة يعني إذا كان حاضرا وقت الصلاة ولم يصل مع الولي ولم يأذن لاتفاق كلمتهم على أنه لا حق للسلطان عند عدم حضوره نهر

قوله ( بلا إذن ولم يقتد به ) أما إذا أذن له أو لم يأذن ولكن صلى خلفه فليس له أن يعيد لأنه سقط حقه بالأذن أو بالصلاة مرة وهي لا تتكرر ولو صلى عليه الولي وللميت أولياء آخرون بمنزلته ليس لهم أن يعيدوا لأن ولاية الذي صلى متكاملة

قوله ( أعادها ) ولو على قبره كذا في الدر

قوله ( هو ) إنما ذكر الضمير لأنه لو حذفه لتوهم عود الضمير في أعادها على الغير

قوله ( إن شاء ) أي فالإعادة ليست بواجبة

قوله ( وإن تأدى الفرض بها ) أي بصلاة غيره أشار به وبالتخيير إلى ضعف ما

في التقويم من أنه لو صلى غير ذي الحق كانت الصلاة باقية على ذي الحق والي ردما في الإتقان من أن الأمر موقوف إن أعاد ذو الحق تبين أن الفرض ما صلى وإلا سقط بالأولى

قوله ( لأن التنقل بها غير مشروع ) ولعدم حقه

قوله ( كما لا يصلي أحد عليها بعده وإن صلى وحده ) وصلاة النبي صلى اللّه عليه وسلم على من دفن بعد صلاة وليه عليه لحق تقدمه مطلقا وصلاة الصحابة عليه صلى اللّه عليه وسلم أفواجا خصوصية كما أن تأخير دفنه من يوم الأثنين إلى ليلة الأربعاء كان كذلك لأنه مكروه في حق غيره بالإجماع أو لأنها كانت فرض عين على الصحابة لعظيم حقه صلى اللّه عليه وسلم عليهم لا تنفلا بها وألا يصلى على قبره الشريف إلى يوم القيامة لبقائه صلى اللّه عليه وسلم كما دفن طريا بل هو حي يرزق ويتنعم بسائر الملاذ والعبادات وكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد أجمعت الأمة على تركها كما في السراج والحلبي والشرح

قوله ( وفي نوادر ابن رستم ) قال في القاموس رستم بضم الراء وفتح المثناة فوق وقد تضم اسم جماعة محدثين والرستميون جماعة ا ه

قوله ( الوصية جائزة ) أي ومع ذلك يقدم من له حق التقدم

قوله ( وأهيل عليه التراب ) قال في الفتح هذا إذا أهيل عليه التراب لأنه صار مسلما لمالكه تعالى وخرج عن أيدينا فلا يتعرض له بخلاف ما إذا لم يهل عليه فإنه يخرج ويصلي عليه ا ه لكن في الخلاصة عن الجامع الصغير للحاكم عبد الرحمن ولو دفن قبل الغسل أو قبل الصلاة لا ينبش فإن دفنوه ولم يهيلوا عليه حتى علموا أنه لم يغسل لكنهم سووا اللبن لا ينبش أيضا ا ه أي ويصلى على قبره ثانيا إذا صلى عليه أو لا كما أفاده السيد في حاشية مسكين

قوله ( لأمر اقتضى ذلك ) من نسيان وغيره والأولى حذفه لإيهامه أنه إذا كان لجهل يخرج ويصلى عليه وليس كذلك لأن العلة عامة

قوله ( صلى على قبره ) إقامة للواجب بقدر الإمكان كذا في التبيين

قوله ( وإن لم يغسل ) على المعتمد وهو الاستحسان وصحح في غاية البيان منع الصلاة في هذه الحالة لأنها لم تشرع بدون غسل ولو وضع الميت لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه في موضع رجليه وأهيل عليه التراب لم ينبش ولو سوى عليه اللبن ولم يهيلوا عليه التراب ينزع اللبن وتراعى السنة كذا في التبيين وهذا يؤيد تقييد الكمال بإهالة التراب ويرد ما في الخلاصة

قوله ( لتحقق العجز ) أي الشرعي لا العقلي

قوله ( ما لم يتفسخ ) أي تفرق أعضاؤه فإن تفسخ لا يصلى عليه مطلقا لأنها شرعت على البدن ولا وجود له مع التفسخ وأما صلاته صلى اللّه عليه وسلم على شهداء أحد بعد ثمان سنين على ما رواه البخاري عن عقبة بن عامر فمحمول على الدعاء أو لأنهم لم يتفسخوا فإن معاوية لما أراد تحويلهم ليجري العين التي بأحد عند قبور الشهداء وجدهم كما دفنوا حتى أن المسحاة أصابت إصبع حمزة رضي اللّه عنه فانفطرت دما فتركهم أو هو خصوصية له صلى اللّه عليه وسلم وتمامه في شرح المشكاة

قوله ( والمعتبر فيه ) أي في التفسخ

قوله ( أكبر الرأي ) فلو شك في تفسخه لا يصلى عليه كما في النهر عن محمد وكأنه تقديم للمانع سيد عن الدر

قوله ( باختلاف الزمان ) بردا وحرا والمكان رخاوة وصلابة

قوله ( والإنسان ) أي الميت سمنا وهزالا ا ه سيد عن مسكين

قوله ( وثلاثة بعده ) لعله ليكون على المقدم أكثر ليكون المعهود في الصلاة غيرها ومقتضى كون الأخير أفضل أن تكون الثلاثة آخرا لا سيما ودعاؤهم أدعى للإجابة

قوله ( غفر له ) أي صغائر ذنوبه وهذا لا يظهر إلا إذا كان الميت مكلفا مع أن غير المكلف مثله

قوله ( لأنه أدعى للإجابة ) أي أقرب للإجابة وقوله بالتواضع أي بسببه وقد مر ما فيه

قوله ( إن لم يكن سبق ) يفيد أنه إن وجد سبق يعتبر الأسبق

قوله ( وصلى مرة واحدة صح ) ويكتفي لهم بدعاء واحد كما بحثه بعضهم ويؤيده أن الضمائر ضمائر جمع في قوله اللّهم اغفر لحينا الخ بقي ما إذا كان فيهم مكلفون وصغار والظاهر أنه يأتي بدعاء الصغار بعد دعاء المكلفين كما مر

قوله ( وإن شاء جعلهم صفا عريضا ) عن يمين القبل ويسارها

قوله ( بحيث يكون صدر كل واحد منهم قدام الإمام ) هذا جواب ظاهر الرواية عن الإمام لأن السنة أن يقوم بحذاء الميت وهو يحصل على الثاني دون الأول

قوله ( والوضع للصلاة كذلك ) أي يحسن على هذه الكيفية

قوله ( فحسن الخ ) فالإمام استحسن الصفتين

قوله ( وهذا ) أي التخيير ين الكيفيات

قوله ( فلذا ) أي لكون الكلام موضوعا في تفاوت المراتب وفيه أن هذا ترتيب غير ترتيب الفضل لأن ترتيب الفضل يجري في الذكور الخالصين والإناث الخالصات وفي حال الاختلاط

قوله ( وراعى الترتيب ) انظر ما حكم هذا الترتيب وما حكم الصلاة إذا خولف

قوله ( وهو قول أبي يوسف ) فإنه قال أحسن ذلك عندي أن يكون أهل الفضل مما يلي الإمام

قوله ( والأكثر قرآنا وعلما ) عطفه على ما قبله عطف مرادف أي يعتبر في الرجال تقديما إلى القبلة أكثرهم قرآنا وعلما وظاهره أنه لا يجري هنا ما ذكر من المراتب في الإمامة وحرره نقلا

قوله ( من سبق ببعض التكبيرات ) إنما ذكره لدفع إيهام قوله الآتي بين تكبيرتين لأن ظاهره يفيد أنه سبق بتكبيرة واحدة ولذا قال السيد في شرحه الأولى أن يقول مما سبق ببعض التكبيرات ا ه وفيه أنه لو اقتصر على قوله بعض التكبيرات إن لم يفد أنه وجده بين تكبيرتين وقد سبق بأكثر من تكبيرة يصدق عليه أنه وجده بين تكبيرتين

قوله ( عند أبي حنيفة ومحمد ) لهما أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة والمسبوق لا يبتدىء بما فاته قبل تسليم الإمام فلو لم ينتظر تكبيرة الإمام يصير قاضيا ما فاته قبل أداء ما أدرك مع الإمام وهو منسوخ وتمامه في الشرح وما ذكر هنا عنهما هو ظاهر الرواية كما في النهر وهو الصحيح قال الحلبي وظاهر الكافي ترجيح قول أبي يوسف قال في الدر وعليه الفتوى

قوله ( وقال أبو يوسف يكبر حين يحضر ) لأن الأولى للإفتتاح والمسبوق يأتي به فصار كمن كان حاضرا وقت تحريمة الإمام كذا في الشرح

قوله ( ويحسب له ) فإذا لم يفته غير تكبيرة يسلم مع الإمام وهكذا لو سبق بتكبيرتين أو ثلاث يحسب له التي أحرم بها عنده ويقضي ما عداها كذا في الشرح

قوله ( ولا يحسب له الخ ) ولو كبر المسبوق كما حضر ولم ينتظر لا تفسد عندهما لكن ما أداه غير معتبر فإذا سلم إمامه قضى ما فاته مع

التكبيرة التي فعلها حال شروعه فتلك التكبيرة معتبرة من حيث صحة الشروع بها لا من حيث الاكتفاء حتى لو اعتد بها ولم يعدها بعد فراغ الإمام فسدت صلاته عندهما لا عنده ونظيره من أدرك الإمام في السجود صح شروعه مع أنه لا يعتبر ما أده من السجود مع الإمام كما ذكره الحموي

قوله ( كالمسبوق بركعات ) أي فإنه يقضي الجميع بعد فراغ الإمام

قوله ( أي المسبوق إمامه ) الأول تفسير لضمير الفاعل والثاني لضمير المفعول

قوله ( لو علمه بسماعه ) هذا بالنسبة لمن لم يكن حاضرا وقت شروع الإمام لأن من كان حاضرا يحصل له العلم بدونه أفاده بعض الأفاضل رحمه اللّه تعالى ونبه عليه السيد ولم أر حكم ما إذا لم يعلم هل يبني على غلبة الظن أو يسكت ويحرر

قوله ( على ما قاله مشايخ بلخ ) أي حال كون العلم آتيا على ما قاله مشايخ بلخ

قوله ( مع الدعاء ) المراد به ما يعم الثناء والصلاة وقال غيرهم الجهر مكروه وروي عن أبي يوسف أنه قال لا يجهر كل الجهر ولا يسر كل السر وينبغي أن يكون بين ذلك أفاده الشرح قلت وهو قريب من الأول

قوله ( والأكبر قبل وضعها على الأكتاف ) قال في الشرح والحاصل أنه ما دامت الجنازة على الأرض فالمسبوق يأتي بالتكبيرات فإذا رفعت الجنازة على الأكتاف لا يأتي بالتكبيرات وإذا رفعت بالأيدي ولم توضع على الأكتاف ذكر في ظاهر الرواية أنه يأتي بالتكبيرات وعن محمد إذا كانت الأيدي إلى الأرض أقرب فكأنها على الأرض وإن كانت إلى الأكتاف أقرب فكأنها على الأكتاف فلا يكبر كذا في التتارخانية وقيل لا يقطعه حتى تبعد كذا في الفتح والبرهان ا ه

قوله ( من حضر تحريمته ) ولم يحرم معه لغفله أو تردد في النية أطلقه فشمل ما إذا كبر الإمام الثانية أو لم يكبر كما في البحر على ما يفيده ظاهر الخانية حيث قال وإن لم يكبر مع الإمام حتى كبر الإمام أربعا كبر هو للافتتاح قبل أن يسلم الإمام ثم كبر ثلاثا بعد فراغه وأما اللاحق فيها فكاللاحق في سائر الصلوات قال في الواقعات لو كبر مع الإمام الأولى ولم يكبر الثانية والثالثة كبرهما أولا ثم يكبر مع الإمام ما بقي كذا في البحر

قوله ( ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة ) إنما قيد بحضوره بعد الرابعة لأنه لو كان حاضرا أولها كبر وقضى ثلاثا بعد فراغ الإمام وهو ظاهر كلام الخانية وغاية البيان ونص الذخيرة فإن كبر الإمام أربعا والرجل حاضر يكبر الرابعة ما لم يسلم الإمام ويقضي الثلاث بعد سلام الإمام لأنه كالمدرك للتكبير حكما وعن الحسن عن الإمام أنه لا يدخل معه

قوله ( عندهما ) أي عند الإمام ومحمد في إحدى الروايتين عنه ومقابل قولهما قول أبي يوسف

قوله ( لأنه لا وجه إلى أن يكبر وحده ) الأولى الإتيان باللام بدل إلى أي لأنه لو كبر لكان آتيا بما هو بمنزلة ركعة وحده ولا يجوز ذلك

قوله ( فقد اختلف التصحيح كما ترى ) إلا أن ما عليه الفتوى مقدم على غيره كما ذكروه لما فيه من التسهيل في تحصيل العبادة

قوله ( وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة ) قيده الواني بما إذا لم يكن معتادا فإن اعتاد أهل بلدة الصلاة عليه في المسجد لم يكره لأن لباني المسجد علما بذلك وهذا على أن العلة أن المسجد لم يبن له أما

على أن العلة خوف التلويث فلا وقيد بمسجد الجماعة لأنها لا تكره في مسجد أعد لها وكذا في مدرسة ومصلى عيد لأنه ليس لها حكم المسجد في الأصح إلا في جواز الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف كذا في ابن أمير حاج والحلبي وفي شرح موطأ الإمام محمد للمنلا علي وينبغي أن لا يكون خلاف في المسجد الحرام فإنه موضع للجماعات والجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وصلاة الجنازة قال وهذا أحد وجوه إطلاق المساجد عليه بصيغة الجمع في قوله تعالى { إنما يعمر مساجد اللّه } التوبة ٩ وقيل لعظمته ظاهرا وباطنا أو لأنه قبلة المساجد أو لأن جهاته كلها مساجد ا ه وفي البدائع وغيرها قال أبو حنيفة لا ينبغي أن يصلي على ميت بين القبور وكان علي وابن عباس يكرهان ذلك وإن صلوا أجزأهم لما روي أنهم صلوا على عائشة وأم سلمة بين مقابر البقيع والإمام أبو هريرة وفيهم ابن عمر رضي اللّه عنهم ثم محل الكراهة إذا لم يكن عذر فإن كان فلا كراهة اتفاقا فمنه اعتكاف المصلي كما في المبسوط ومنه المطر كما في الخانية وأما ما رواه مسلم وأبو داود أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به له المسجد حتى أصلي عليه وأنهما لم أنكروا ذلك عليها قالت واللّه لقد صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه فيجاب عنه بأنه منسوخ وإلا لما أنكرت عليها الصحابة أو محمول على عذر كمطر أو على الخصوصية أو على بيان الجواز وعملوا بالأفضل في حق سعد وإلا لو كان هو الأفضل كما قال بعض الشافعية لكان أكثر صلاته صلى اللّه عليه وسلم في المسجد ولما امتنع جل الصحابة رضوان اللّه تعالى عليهم عنه والواقع خلافه

قوله ( ورجحها المحقق ابن الهمام ) لظاهر إطلاق المروي والأولى ذكره ليحسن قوله بعد والمروي قوله الخ

قوله ( والعلة فيه إن كان خشية التلويث فهي تحريمية ) الأولى تأنيث الضمير في كان الأولى والثانية فلو كان الميت في غيره والجماعة فيه لم يكره وكلام شمس الأئمة السرخسي يفيد أن هذا هو المذهب حيث قال وعندنا إن كانت الجنازة خارج المسجد لم يكره أن يصلى عليها في المسجد إنما الكراهة في إدخال الجنازة في المسجد ا ه فلو أمن التلويث لم تكره على سائر الوجوه وإلى ذلك مال في المبسوط وفي المحيط وعليه العمل وهو المختار ا ه ونقل في الدراية عن أبي يوسف أنه لا تكره صلاة الجنازة في المسجد إذا لم يخف خروج شيء يلوث المسجد وهو يؤيد ما قبله وينبغي تقييد الكراهة بظن التلويث فأما توهمه أو شكه فلا تثبت به الكراهة

قوله ( وإن كان شغل المسجد بما لم يبن له فتنزيهية ) فلو كان الميت موضوعا في المسجد والناس خارجه لا تكره وبالعكس تكره كما في الجوهرة لأن المسجد إنما بني للمكتوبة وتوابعها كالنوافل والذكر والتدريس وفيه أن الميت يشغل المسجد بقدر جنازته

قوله ( والمروي ) أي الدال على كراهة الصلاة في المسجد تنزيها

قوله (

وفي رواية فلا أجر له ) ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ فلا صلاة له قالابن عبد البر رواية فلا أجر له خطأ فاحش والصحيح فلا شيء له كما في البرهان

قوله ( أو كان الميت خارجه ) هذا

الإطلاق الذي في كلامه إنما يأتي على أن الكراهة فيه لكون المسجد لم يبن له

قوله ( أو عكسه ) يغني عنه صدر كلام المصنف

قوله ( ولو مع الإمام ) مرتبط بقوله أو كان الميت خارجه ومقابله ما أورده النسفي

قوله ( على المختار ) قد علمت ما ذكره شمس الأئمة وهو أن الكراهة إنما هي في إدخال الجنازة المسجد فهما قولان مصححان

قوله ( تكره الجنائز الخ ) لشغل حق العامة في الأول وحق المالك في الثاني

قوله ( ومن استهل ) من واقعة على جنين في الشرح والأولى أن تفسر بمولود واستهل بالبناء للفاعل وأصل الاستهلال في اللغة رفع الصوت قال في المغرب يقال استهلوا الهلال إذا رفعوا أصواتهم عند رؤيته واستهل أي الهلال بالبناء للمفعول إذا أبصر ا ه ولا يخفي أن المناسب هذا المعنى الأول إلا أن خصوص رفع الصوت ليس بشرط بل المراد معناه الشرعي وهو ما ذكره بقوله إن وجد الخ والأولى أن يقول أي بدل أن تفسيرا للاستهلال

قوله ( بحركة أو صوت ) كعطاس وتثاؤب مما يدل على حياة مستقرة فلا عبرة لمجرد قبض يد وبسطها لأن هذه كحركة مذبوح ولا عبرة بها حتى لو ذبح رجل فمات أبوه وهو يتحرك لم يرثه المذبوح ولا عبرة بالحركة لأنه في هذه الحالة في حكم الميت جوهرة

قوله ( وقد خرج أكثره ) الواو للحال وقيد به لأنه لو خرج رأسه وهو يصيح فمات لم يرث ولم يصل عليه كذا في الشرح وهو مقيد بما إذا انفصل بنفسه أما إذا انفصل بفعل بأن ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا فإنه يرث ويورث لأن الشارع لما أوجب الغرة على الضارب فقد حكم بحياته نهر

قوله ( وصدره الخ ) عطف تفسير على قوله أكثره كما يفيده الشرح والأولى وهو صدره

قوله ( مستقيما ) جعله في هذه الحالة مستقيما كما جعله في مقابله منكوسا تبعا للعادة الغالبة

قوله ( كما علمته ) راجع إلى الغسل والكفن يعني أنهما يجري فيهما على السنة السابقة

قوله ( حتى يستهل ) بالبناء للفاعل وهو آخر الحديث والضمير في يرفعه يرجع إلى ما أي يسنده إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم وقد أخرجه الترمذي وروي عن علي سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول في السقط لا يصلى عليه حتى يستهل فإذا استهل صلى عليه وعقل وورث وإن لم يستهل لم يصل عليه ولم يرث ولم يعقل رواه ابن عدي في الكامل

قوله ( يقبل قول النساء ) أي جنس النساء الصادق بالواحدة العدل والأم في كل حال كغيرها إلا في الميراث فلا يقبل قولها للتهمة ويقبل قول غيرها فيه

قوله ( لأنه لا يشهده الرجال ) يوضحه قول غيره لهما أن صوته يقع عند الولادة وعندها لا يحضر الرجال فصار كنفس الولادة وبه قالت الثلاثة وهو أرجح فالحاصل أنهما يقولان إن شهادة النساء حتى في الميراث مقبولة إلا الأم للتهمة وقولهما الراجح

قوله ( وأمه كالقابلة ) أي في حق الصلاة عليه ونحوها

قوله ( يشق ) قيده في الدرر بالجانب الأيسر ولو بالعكس وخيف على الأم قطع وأخرج ولو ابتلع مال غيره ومات لا يشق بطنه على قول محمد وروى الجرجاني عن أصحابنا أنه يشق قال الكمال وهو أولى معللا بأن احترامه سقط بتعديه والاختلاف في شقه مقيد بما إذا لم يترك مالا وإلا لا يشق اتفاقا قاله السيد

قوله ( لا يسع إلا ذلك ) إلا اسم بمعنى غير أي لا يسع غير ذلك أحد ويحتمل أن فاعل يسع ضمير يرجع إلى معلوم من المقام أي لا يسع الحال غير ذلك

قوله ( وإن لم يستهل ) مثله ما إذا استهل فمات قبل خروج أكثره وأما الاستهلال في البطن فغير معتبر بالأولى

قوله ( وإن لم يتم خلقه )

فيغسل وإن لم يراع فيه السنة وبهذا يجمع بين من أثبت غسله وبين من نفاه فمن أثبته أراد الغسل في الجملة ومن نفاه أراد الغسل المراعي فيه وجه السنة والمتبادر منه أنه ظهر فيه بعض خلق وأما إذا لم يظهر فيه خلق أصلا فالظاهر أنه لا يغسل ولا يسمى لعدم حشره وحرره

قوله ( في المختار ) وظاهر الرواية منع الكل وكذا لا يرث ولا يورث اتفاقا لأنه كجزء الحي كما في الزيلعي والحموي وحاصل ما في المصنف أنه بالنظر لكونه نفسا من وجه يغسل ويصلى عليه وبالنظر لكونه جزء آدمي لا ولا فاعملنا الشبهين فقلنا يغسل عملا بالأول ولا يصلى عليه عملا بالثاني ورجحنا خلاف ظاهر لرواية

قوله ( لأنه نفس من وجه ) الأولى ما في ملتقى البحار حيث قال إكراما لبني آدم وإنما كان نفسا لأنه يبعث وإن لم ينفخ فيه الروح على أحد القولين

قوله ( وسمى ) أي وإن لم يتم خلقه كما في الشرح عن الطحاوي

قوله ( ويحشران بان بعض خلقه ) هو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا لأنه يثبت له حرمة بني آدم بدليل ثبوت الأحكام الشرعية له كاستيلاد وانقضاء عدة نهر وقد قالوا إن السقط يحيا في الآخرة وترجى شفاعته واستدلوا بما روى أبو عبيدة مرفوعا أن السقط ليقف محبنطئا على باب الجنة فيقول لا أدخل حتى يدخل أبواي وقوله محبنطئا يروى بغير همز وبهمز فعلى الأول معناه المتغضب المستبطىء للشيء وعلى الثاني معناه العظيم البطن المنتفخ يعني يغضب وينتفخ بطنه من الغضب حتى يدخل أبواه الجنة وروى ابن ماجه من حديث علي رضي اللّه عنه أن السقط ليراغم ربه إذ دخل أبواه النار فيقال أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة ا ه والسرر بفتحتين ويكسر لغة في السر بالضم وهو ما تقطعه القابلة من سرة الصبي ويحشر على ما مات عليه كغيره من أهل الموقف ثم عند دخول الجنة يصيرون طولا واحدا ففي الحديث الصحيح يبعث كل عبد على ما مات عليه وفيه صفة أهل الجنة أنهم على صورة آدم طول كل واحد منهم ستون ذراعا زاد أحمد وغيره في عرض سبعة أذرع وهم أبناء ثلاث وثلاثين

فائدة روى الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة أي من الولد إلا أدخلهما اللّه الجنة بفضل رحمته إياهما فقالوا يا رسول اللّه أو اثنان قال أو اثنان قالوا أو واحد قال أو واحد ثم قال والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته

قوله ( وذكر في المبسوط قولا آخر الخ ) بحث بعض الفضلاء أنه المتبادر ولا يلزم من ثبوت بعض الأحكام له في الدنيا ثبوت أحكام الآخرة وروي هذا القول عن الحليمي والقرطبي

قوله ( مع أحد أبويه ) أي الكافرين تركه استغناء بلفظ السبي كما في النهر أي لا يصلى عليه لأنه تبع لهما تبعية ولادة وهي أقوى التبعيات لأنها سبب لوجوده إلا إذا عقل واعتقد دينا غير دين أبويه فلا يصير تبعا لهما وتمامه في البحر

قوله ( لتبعيته له في أحكام الدنيا ) فلا يصلى عليه كما لا يصلى عليه وليس تابعا لهما في العقبى فلا يحكم بأن أطفالهم في النار البتة بل فيه خلاف قيل هم خدم أهل الجنة وقيل إن كانوا قالوا بلى في عالم الذر عن اعتقاد ففي الجنة وإلا ففي النار

قوله ( وتوقف الإمام في أولاد أهل الشرك ) في المسايرة تردد فيهم أبو حنيفة وغيره ووردت فيهم أخبار متعارضة فالسبيل تفويض أمرهم إلى اللّه تعالى وإنما قيد بأولاد أهل الشرك لما في الكافي أولاد المسلمين إذا ماتوا في صغرهم كانوا في الجنة والتوقف فيهم المروي عن الإمام مردود على الراوي قال الحموي لأن محمدا روى في آثار الإمام

أنه يقال في الصلاة على أطفال المسلمين اللّهم اجعله لنا فرطا وهذا قضاء منه بإسلامهم فأين ينسب إليه خلافه

قوله ( لا يعذب أحدا بغير ذنب ) أي ولا ذنب على هؤلاء فلا يعذبون

قوله ( لا أن يسلم أحدهما ) أي أحد أبويه أيهما كان ولو كان غير المسبي كما هو مقتضى الإطلاق

قوله ( إذا كان يعقله ) أي الإسلام وذلك بأن يعقل الصفة المذكورة في حديث جبريل وهي أن يؤمن باللّه أي بوجود وربوبيته لكل شيء وملائكته أي بوجود ملائكته وكتبه أي إنزالها ورسله عليهم الصلاة السلام أي إرسالهم واليوم الآخر أي البعث بعد الموت والقدر خيره وشره من اللّه تعالى بحر ويكفي عنه الإتيان بالشهادتين لانطواء ما ذكر تحته ويدل عليه ما في أنفع الوسائل حيث قال فإن قلت يجب أن لا يحكم بإسلام اليهودي والنصراني وإن أقر برسالة سيدنا محمد صلى اللّه عليه وسلم وتبرأ عن دينه ودخل في دين الإسلام ما لم يؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله ويقر بالبعث وبالقدر خيره وشره من اللّه تعالى قلنا الإقرار بهذه الأشياء إن لم يوجد نصا فقد وجد دلالة لأنه لما أقر بدخوله في دين الإسلام فقد التزم جميع ما كان شرطا لصحة الإسلام وكما يثبت ذلك با لصريح يثبت بالدلالة ا ه فحديث جبريل مصرح بها وحديث أمرت أن أقاتل الناس الخ أفاد أن قول لا إله إلا اللّه إقرار بها دلالة فيستفاد من مجموع الحديثين أن الشرط الإقرار بها إما نصا وإما دلالة أفاده السيد وقيل المراد بقوله إن كان يعقله أي يعقل المنافع والمضار وإن الإسلام هدى واتباعه خير له وأقل سن يعتبر فيه التمييز سبع سنين

قوله ( أو صدق بوصف الإيمان له ) الأولى أو تصديقه أو هوعطف على إقراره بتأويله بإذا أقر قالوا لو تزوج امرأة أو اشترى جارية فاستوصفها الإسلام فلم تعرفه لا تكون مسلمة والمراد من عدم المعرفة قيام الجهل بالباطن لا ما يظهر من التوقف في جواب ما الإسلام كما يكون من بعض العوام فإنا نسمع من يقول لا أعرف وهو من التوحيد والخوف بمكان كما في الفتح قال في النهر وعلى هذا فلا ينبغي أن يسئل العامي عن الإسلام لم يذكر عنده حقيقته وما يجب الإيمان به ثم يقال له أنت مصدق بهذا فإن قال نعم اكتفى به ا ه

قوله ( لتبعية السابي أو دار الإسلام ) اختلف في أقوى التبعيات بعد تبعية الأبوين ففي الهداية وغيرها تبعية الدار وفي المحيط تبعية اليد قال في الفتح ولعله أولى فإن من وقع في مهمة صبي من الغنيمة في دار الحرب فمات يصلى عليه ويجعل مسلما تبعا لصاحب اليد فلو كانت تبعية الدار أقوى تمنع ذلك ا ه وتعقبه في البحر بأن تبعية اليد في هذه الحالة متفق عليها لعدم صلاحية الدار لها على أنه يرد عليه ما في كشف الأسرار ولو سرق ذمي صبيا وأخرجه إلى دار الإسلام فمات صلى عليه ولا اعتبار بالأخذ حتى وجب تخليصه من يده ولم يحك فيه خلافا ا ه وذكر الحلبي ما يصلح جمعا بين القولين بأنه تبع للسابي إن كان مسلما وللداران كان ذميا ا ه أي فيدور مع الإسلام أينما دار ويتمشى كلامه على هذا فقوله لتبعية السابي أي إن كان مسلما أو دار الإسلام إن لم يكن السابي مسلما

قوله ( يجب تخليصه من يده أي بالقيمة ) تخليصا للمسلم من ولاية الكفر قال تعالى { ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا } كما لو أسلم أو اشتراه مسلما يجبر على إخراجه من ملكه ببدله كذا في الشرح مزيدا

قوله ( وإن كان لكافر ) أي لميت كافر

قوله ( قريب مسلم ) أطلقه فشمل ما إذا كان له قريب غيره كافرا أو لا غير أنه إن

كان فالأولى للمسلم تجنبه كما في السراج وشمل القريب ذوي الأرحام كذا في البحر فقوله ولأولى له كافر إنما هو شرط للأولوية

قوله ( غسله المسلم ) وليس ذلك واجبا عليه لأن من شرط الوجوب إسلام الميت حموي عن البدائع

قوله ( لا يراعى فيه سنة ) أي التغسيل من وضوء وبداءة بالميامن والأصل فيه ما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي اللّه عنه قال لما مات أبو طالب انطلقت إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقلت له إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فوار أباك ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني فذهبت فواريته فجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي وفي حديث الواقدي عن علي أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جعل يستغفر له أياما ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه جبريل بهذه الآيات ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية كذا في البرهان

قوله ( ليكون حجة عليه ) لعل وجهه أن يقال أمر غيرك بتطهيرك ففعل وأمرت بتطهير نفسك فلم تفعل

قوله ( حتى لو وقع في ماء نجسه ) هذا مبني على القول بأن نجاسة الميت نجاسة خبث والمسلم يطهر بالغسل تكريما وأما على القول بأن نجاسته نجاسة حدث فلا ينجسه حيث كان بدنه نظيفا

قوله ( من غير مراعاة كفن السنة ) أي فلا يعتبر فيه عدد ولا يجعل فيه حنوط ولا يبخر

قوله ( وألقاه في حفرة ) أي بدون لحد ولا توسعة ويلقيه طرحا كالجيفة لا وضعا

قوله ( وفيه إشارة ) أي في قوله أهل ملته أي فإنه يفيد أنه كافر أصلي

قوله ( لا يمكن منه أحد ) فلا يدفع إلى من ارتد إلى ملتهم كذا في الشرح

قوله ( وإلى أن الكافر الخ ) هذا يستفاد من قوله وإن كان لكافر الخ فإن هذه عكسها

قوله ( لا يمكن من قريبه المسلم ) لما روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان مع أبي بكر وعمر فأتوا على يهودي وقد نشر التوراة يقرأ ليعزي نفسه عن ابن له محتضر من أحسن الفتيان وأجملهم فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي فأشار برأسه لا فقال ابنه المحتضر أي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك وأشهد أن لا إله إلا اللّه وأنك رسول اللّه فقال أقيموا اليهودي عن أخيكم ثم ولي الصلاة عليه فلم يمكن اليهودي منه وتولى أمره المسلمون أفاده في الشرح

قوله ( لأنه فرض على المسلمين كفاية ) فلو تركوه للكافر أثموا لعدم قيام أحد من المسلمين بفرض الكفاية

قوله ( ولا يصلى على باغ ) البغاة المسلمون الخارجون عن طاعة الإمام كذا في الشرح

قوله ( كل منهم ) أي الباغي وقاطع الطريق وجمع باعتبار تعدد أفراد كل

قوله ( ولا يغسل ) وقيل يغسل الباغي وقاطع الطريق ولا يصلى عليهما للفرق بينهما وبين الشهداء كذا في الشرح وسيشير إليه بعد في قوله وإن غسلوا كالبغاة على إحدى الروايتين ا ه وفيه أن الفرق حاصل بعدم الصلاة عليه

قوله ( لم يغسل البغاة ) ولم ينكر عليه فكان إجماعا وقطاع الطريق بمنزلتهم كما في البحر أفاده في الشرح

قوله ( وأما إذا قتلوا ) مفهوم قوله في المتن حالة المحاربة

قوله ( بعد ثبوت الإمام ) أي يد الإمام وبها صرح في الشرح قال في الشرح وهذا تفصيل حسن أخذ به الكبار من المشايخ كذا قال الزيلعي

قوله ( فإنهم يغسلون ) لأن القتل حينئذ حد أو قصاص در

قوله ( بالخنق ) بالنون

قوله ( بالكسر ) أي في الغين

قوله ( الاغتيال ) في القاموس الغيلة المرأة السمينة وبالكسر موضع والشقشقة والخديعة والاغتيال وقتله غيلة خدعة فذهب به إلى موضع فقتله وغاله أهلكه كاغتاله وأخذه من حيث لا

يدري والغول أي بالفتح الصداع والسكر وبعد المسافة ا ه فلا وجه لقوله يقال والأولى حدفها كما فعله السيد في الشرح وقد حذفها في الشرح أيضا

قوله ( في منزل ) أي منزل الخانق أوالمخنوق أو غيرهما وقيده بأن يكون خنق غير مرة

قوله ( لسعيه في الأرض بالفساد ) علة لقوله ولا يصلى

قوله ( في المصر ليلا بالسلاح ) لم يأت بالمحترزات وحرره

قوله ( ولا يصلى على مقتول عصبية ) أي للتعصب والحمية كسعد وحرام بإقليم مصر وقيس ويمن في غيره قال أبو يوسف لا يصلى على كل من قتل على متاع يأخذه وهذا صريح في أن الشخص إذا قتل بسبب أخذه النهب لا يصلى عليه

قوله ( وإن غسلوا ) عبارة مسكين تفيد أن أهل العصيبة لا يغسلون وكذا عبارة التنوير مع شرحه تفيد عدم غسله كالمكاس

قوله ( لا يصلى عليهم ) الأولى زيادة أي

قوله ( لأنه مؤمن مذنب ) فصار كغيره من أصحاب الكبائر كذا في الشرح وفيه أن هذه العلة تظهر فيما سبق

قوله ( وقال أبو يوسف لا يصلى عليه ) قال في الغاية وهو الأصح ويؤيد بما ورد أنه صلى اللّه عليه وسلم أتى له برجل قتل نفسه بمشقص فلم يصل عليه

قوله ( أو لوجع ) ذكره في الغاية من غير ذكر خلاف ولعله لأنه في الظاهر ربما يعد معذورا

قوله ( أعظم وزرا وإثما من قاتل غيره ) لأنه أساء إلى أقرب الأشياء إليه ولأنه لم يرض بقضاء اللّه له ظاهرا حيث استعجل الموت وعطف الإثم على الوزر من عطف المرادف

قوله ( عمدا ) أخرج بمفهومه الخطأ فإنه يغسل ويصلى عليه وقوله ظلما أخرج به من قتل أباه الحربي أو الباغي واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم

فصل في حملها ودفنها لا يخفى حسن مناسبة تأخير هذا عما قبله واعلم أن أصل الحمل والدفن فرض كفاية ولذا لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك إذا تعينوا قهستاني وحمل الجنازة عبادة فينبغي لكل أحد أن يبادر إليها فقد حمل الجنازة سيد المرسلين فإنه حمل جنازة سعد بن عبادة نقله السيد عن الجوهرة

قوله ( لحملها ) اللام بمعنى في وحمل نائب فاعل يسن والمعنى أن السنة في حملها أن يحملها رجال أربعة

قوله ( أربعة رجال ) أخرج به النساء وذلك لما أخرجه أبو يعلى عن أنس رضي اللّه عنه قال خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في جنازة فرأى نسوة فقال أتحملنه قلن لا قال أتدفنه قلن لا قال فارجعن مأزورات غير مأجورات ولأن الرجال أقوى على ذلك والنساء ضعيفات ومظنه الفتنة والانكشاف إلا إذا لم يوجد رجال كذا في شرح البدر العيني على البخاري

قوله ( تكريما له ) لأن فيه اعتناء به

قوله ( وتخفيفا ) أي على الحاملين

قوله ( وتحاشيا ) أي تباعدا عن تشبيهه بحمل الأمتعة هذا إنما يثبت كرهة حمل الواحد له لا ما فوقه مما عدا الأربعة

قوله ( ويكره الخ ) الأولى عبارة الشرح حيث قال ولذا يكره على الظهر والدابة أي للتشبيه بحمل الأمتعة يكره الخ

وعبارة بعض الأفاضل بعد ذكر حمل الأربعة فيكره أن يكون الحامل أقل من ذلك أو أن يحمل على الدابة أو الظهر لعدم الإكرام إلا إذا كان رضيعا أو فطيما أو فوق ذلك قليلا فلا بأس أن يحمله واحد على يديه أو في طبق راكبا وإلا فهو كالبالغ ا ه

قوله ( بلا عذر ) أما إذا كان عذر بأن كان المحل بعيدا يشق حمل الرجال له أو لم يكن الحامل إلا واحدا فحمله على ظهره فلا كراهة إذن

قوله ( كذلك ) الأولى حذفه أو حذف قوله بأيديهم فإن مؤداهما

واحد

قوله ( بمقدمها ) أي مقدم الجنازة أي الميت الأيمن وهو يسار السرير كذا في القهستاني فيجعل عنقه وكتفه الأيسر خارج مقدم الجنازة

قوله ( فيضعه على يمينه ) إيثارا للتيامن

قوله ( ما كان جهة يسار الحامل ) إذا وقف مستدبرا لها أي فيجعل يساره خارج عود الجنازة ويجعله على عاتقه الأيمن

قوله ( أي على عاتقه الأيسر ) وعنقه وكتفه الأيمن خارج الجنازة والمقدم والمؤخر بالفتح والكسر فيهما والكسر أفصح

قوله ( ثم يختم بالجانب الأيسر ) الأولى زيادة المؤخر وبالختم بالمؤخر يقع الفراغ خلف الجنازة فيمشي خلفها كما في البحر والنهر والدر

قوله ( فيكون الخ ) تفريع على قول المصنف يبدأ الخ

قوله ( كفرت عنه أربعين كبيرة ) كفرت بالبناء للمعلوم لنصب أربعين أي كفرت الجنازة أي حملها قاله السيد والذي نقله بعض الأفاضل عن عبارة الحلبي أربعون بالواو فيكون بالبناء للمجهول وأربعون نائب فاعل وهو كذلك في الشرح وفي الحديث التصريح بأن الكبائر تكفر بهذا الفعل ولا ينبئك مثل خبير

قوله ( فقد قضى الذي عليه ) أي فقد أدى الذي عليه من حق أخيه المسلم ولعل المراد أنه أدى معظمه فإن المطلوب منه أن يذهب معه إلى القبر ولا ينصرف حتى يقبر إلا أن يأذن له الولي

( فخير تقدمونها إليه ) ولا يقدم على خير إلا من كان من الأخيار وقوله فخير أي ثواب تقدمون الجنازة إليه أي الخير الذي أسلفه أي فيناسب الأسراع به ليناله ويستبشر به ولم يقل في الثاني فثر تقدمونها إليه لأنه لا ينبغي لأحد أن يذهب بشخص إلى الشر فضلا عن أن يسرع به وإنما المقصود مفارقته وهذا لا ينافي حصول الثواب في حمله وأيضا فإن الفضل عميم فيمكن أن يقابل وإن كان من أهل العصيان بالعفو

قوله ( وإن تك غير ذلك ) أي عاصية وإن لم يذكره استهجانا لذكره وتك مجزوم بسكون النون المحذوفة تخفيفا

قوله ( عن رقابكم ) أي عنكم فأراد بالرقاب الذوات لأن الحمل ليس على الرقاب

قوله ( وكذا يستحب الإسراع بتجهيزه كله ) أي من حين موته فلو جهز الميت صبيحة يوم الجمعة يكره تأخير الصلاة عليه ليصلي عليه الجمع العظيم بعد صلاة الجمعة ولو خافوا فوت الجمعة بسبب دفنه يؤخر الدفن ا ه من السيد

قوله ( مفتوحات ) الأولى أن يقول مفتوحتين أي الخاء والباء الأولى وقد يجاب بأنه أراد بالجمع ما فوق الواحد وفي نسخة مفتوحتان والأولى مفتوحتين

قوله ( من العدو ) بسكون الدال وتخفيف الواو المشي

قوله ( والعنق خطو فسيح ) العنق بفتحتين

قوله ( فيمشون به دون ما دون العنق ) وما دون العنق هو الخبب فيمشون دون الخبب

قوله ( وهو ما يؤدي إلى اضطراب الميت ) والأولى ما في البحر حيث قال وحد الإسراع المسنون بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة ويحتمل أنه راجع إلى الخيب المتقدم في كلامه

قوله ( للازدراء به ) أي للاحتقار بالميت

قوله ( وأتعاب المتبعين ) جمع متبع

قوله ( أم شيء سمعته ) عبارة البرهان أم بشيء بالباء وعلى حذفها فهو خبر محذوف يعني أم هذا شيء سمعته ويحتمل جره عطفا على برأيك

قوله ( حتى عد سبعا ) يعني سمعه أكثر من سبع

قوله ( وأنهما واللّه لخير هذه الأمة ) هذا من قبيل

الاحتراس عن توهم المخالفة للحديث

قوله ( لخير هذه الأمة ) الخير بمعنى الأخير وإنما لم يثن لأنه أفعل تفضيل أضيف إلى معرفة ويجوز فيه المطابقة وعدمها

قوله ( ولكنهما كرها أن يجتمع الناس ويتضايقوا فأحبا أن يفسحا للناس ) الذين خلفه وقال الزيلعي وفي المشي أمامها فضيلة أيضا وقال محمد بن الحسن في موطئه المشي أمامها حسن وقيده في الفتح بما إذا لم يتباعد عنها أو يتقدم الكل فيكره لأنه ربما يحتاج للمعاونة ا ه

قال في الاختيار وهذا كله إذا لم يكن خلفها نساء فإن كان كما في زماننا كان المشي أمامها أحسن كذا في النهر وهذا أولى مما في السيد عن المؤلف من قوله وإن كان معها نائحة جرت فإن لم تنزجر فلا بأس بالمشي معها ولا تترك السنة بما اقترن بها من البدعة انتهى وسيذكره المؤلف قريبا فإنه يقتضي أن الأحسن المشيء خلفها إقامة للسنة وفي الشرح قال الحاكم في المنتقى وجدت في بعض الروايات أن أبا حنيفة قال لا بأس بالمشي أمام الجنازة وخلفها ويمنة ويسرة ا ه

قوله ( حافيا ) تواضعا والسنة المشي حافيا في بعض الأحيان

قوله ( أو ينفرد متقدما ) أي منقطعا عن القوم وهو مروي عن أبي يوسف

قوله ( ولا بأس بالركوب خلفها ) ويكره أن يتقدمها الراكب قال الحلبي لأنه بسير الراكب أمامها يتضرر الناس بإثارة الغبار ا ه وأشار بلا بأس إلى أن المشي أفضل لأنه أقرب إلى التواضع وأليق بحال الشفيع وعن جابر بن سمرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع راكبا على فرسه رواه الترمذي وقال حديث حسن

قوله ( وفي السنن ) أي الأربعة لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه

قوله ( ويكره رفع الصوت ) قيل يكره تحريما كما في القهستاني عن القنية وفي الشرح عن الظهيرية فإن أراد أن يذكر اللّه تعالى ففي نفسه أي سرا بحيث يسمع نفسه وفي السراج ويستحب لمن تبع الجنازة أن يكون مشغولا بذكر اللّه تعالى والتفكر فيما يلقاه الميت وأن هذا عاقبة أهل الدنيا وليحذر عما لا فائدة فيه من الكلام فإن هذا وقت ذكر وموعظة فتقبح فيه الغفلة فإن لم يذكر اللّه تعالى فليلزم الصمت ولا يرفع صوته بالقراءة ولا بالذكر ولا يغتر بكثرة من يفعل ذلك وأما ما يفعله الجهال في القراءة على الجنازة من رفع الصوت والتمطيط فيه فلا يجوز بالإجماع ولا يسع أحدا يقدر على إنكاره أن يسكت عنه ولا ينكر عليه ا ه

قوله ( عليهم الصمت ) مبتدأ وخبر

قوله ( ونحو ذلك ) كالأذكار المتعارفة

قوله ( بدعة ) أي قبيحة كالمسمى بالكفارة ذكر ابن الحاج في المدخل في الجزء الثاني إن من البدع القبيحة ما يحمل أمام الجنازة من الخبز والخرفان ويسمون ذلك عشاء القبر فإذا وصلوا إليه ذبحوا ذلك بعد الدفن وفرقوه مع الخبز وذكر مثله المناوي في شرح الأربعين في حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال ويسمون ذلك بالكفارة فإنه بدعة مذمومة ا ه قال ابن أمير حاج ولو تصدق بذلك في البيت سرا لكان عملا صالحا لو سلم من البدعة أعني أن يتخذ ذلك سنة أو عادة لأنه لم يكن من فعل من مضى يعني السلف والخير كله في اتباعهم وفي السراج ويستحب

لمن مرت عليه جنازة أو رآها أن يقول سبحان الذي لا يموت لا إله إلا هو الحي القيوم ويدعو للميت بالخير والتثبيت ا ه وفي شرعة الإسلام إذا رآها يقول هذا ما وعدنا اللّه ورسوله وصدق اللّه ورسوله اللّهم زدنا إيمانا وتسليما ويكثر من التسبيح والتهليل خلف الجنازة ولا يتكلم بشيء من كلام الدنيا ولا ينظر يمينا ولا شمالا فإن ذلك يقسي القلب ا ه ولا ينبغي أن يرجع من يتبع الجنازة حتى يصلى بحر

قوله ( ويكره اتباع النساء الجنائز ) أي تحريما كما في الدر

قوله ( وإن لم تنزجر نائحة الخ ) قال في السراج وقد أجمعت الأمة على تحريم النوح والدعوى بدعوى الجاهلية وفي البحر عن المجتبى إذا استمع باكية ليرق قلبه ويبكي فلا بأس به إذا أمن الوقوع في الفتنة لاستماعه صلى اللّه عليه وسلم لبواكي حمزة ا ه

قوله ( فلا بأس بالمشي معها ) أفاد أنه خلاف الأولى

قوله ( ولا بأس بالبكا ) بالقصر لأن المراد خروج الدمع

قوله ( بدمع ) أي لا بصوت فإنه مكروه

قوله ( في منزل الميت ) ليس بقيد فيما يظهر

قوله ( ويكره النوح ) أي يحرم لما تقدم عن السراج

قوله ( ولا يقوم الخ ) فهو مكروه كما في القهستاني

قوله ( ولم يرد ) بضم الياء وكسر الراء والواو للحال

قوله ( قبل وضعها ) أي عن أعناق الرجال لقوله صلى اللّه عليه وسلم من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع وفي الجلوس قبل وضعها ازدراء بها ا ه من الشرح ويكره القيام بعده كما في الدر لما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان لا يجلس حتى يوضع الميت في اللحد فكان قائما مع أصحابه على رأس قبر فقال يهودي هكذا نصنع في موتانا فجلس صلى اللّه عليه وسلم وقال لأصحابه خالفوهم يعني في القيام بعد وضعه عن الأعناق فلذاكره كذا في البحر

قوله ( ويحفر القبر نصف قامة ) في الحجة روى الحسن بن زياد عن الإمام رحمه اللّه تعالى قال طول القبر على قدر طول الإنسان وعرضه قدر نصف قامة كذا في الشرح عن التتارخانية

قوله ( لأنه أبلغ في الحفظ ) أي حفظ الميت من السباع وحفظ الرائحة من الظهور

قوله ( ويلحد ) يقال لحد القبر أي جعل فيه لحد أو ألحد الميت وضعه في اللحد بفتح اللام كفلس وبضمها كقفل وجمع الأول الحود والثاني ألحاد وهو حفيرة تجعل في جانب القبلة من القبر يوضع فيها الميت وينصب عليها اللبن قهستاني والسنة أن يدخل الميت فيه بالسواء ولا يدخل فيه منكوسا على رأسه لمخالفة السنة ولأنه قد تنزل المواد إلى فمه وأنفه ولأن فيه تشاؤما بإنزاله أول منزل من منازل الآخرة منكوسا على رأسه ذكره ابن الحاج في المدخل

قوله ( يوضع فيها الميت ) بعد أن يبنى حافتاه باللبن أو غيره ثم يوضع الميت بينهما ويسقف عليه باللبن أو الخشب ولا يمس السقف الميت وأوصى كثير من الصحابة أن يرموا في التراب من غير لحد ولا شق وقال ليس أحد جنبي أولى بالتراب من الآخر ويوقي وجهه التراب بلبنتين أو ثلاث

قوله ( ولا باتخاذ التابوت ولو من حديد ) ويكون من رأس المال إذا كانت الأرض رخوة أو ندية ويكره التابوت في غيرها بإجماع العلماء

قوله

( ويفرش فيه التراب ) ويكره أن يوضع تحت الميت في القبر مضربة أو مخدة أو حصيرة أو نحو ذلك وفي كتب الشافعية والحنابلة ويجعل تحت رأس الميت لبنة أو حجر قال السروجي ولم أقف عليه لأصحابنا وذكر ابن الحاج في المدخل أنه ينبغي أن يجتنب ما أحدثه بعضهم من أنهم يأتون بماء الورد فيجعلونه على الميت في قبره فإن ذلك لم يرو عن السلف رضي اللّه عنهم فهو بدعة قال ويكفيه من الطيب ما عمل له وهو في البيت فنحن متبعون لا مبتدعون فحيث وقف سلفنا وقفنا ا ه

قوله ( والشق لغيرنا ) أي لغير المسلمين

قوله ( ويدخل الميت في القبر من قبل القبلة ) أي ندبا

قوله ( إن أمكن ) وإلا فبحسب الإمكان

قوله ( لشرف القبلة ) علة لقوله ويدخل وقوله مستقبلا

قوله ( وهو أولى من السل ) ورد أنه صلى اللّه عليه وسلم سل سلا وحمل على حالة الضرورة لضيق المكان أو لخوف أن ينهار اللحد لرخاوة الأرض على أنه لا تعارض لأنه فعل بعض الصحابة وما تقدم فعل النبي صلى اللّه عليه وسلم والسل أن توضع الجنازة على يمين القبلة من مؤخر القبر بحيث يكون رأس الميت بإزاء موضع قدميه من القبر فيسله الواقف إلى القبر من جهة رأسه

قوله ( ويقول واضعه الخ ) أي ندبا كما في الدر

قوله ( وكان يقوله ) أي النبي صلى اللّه عليه وسلم كذا في التبيين

قوله ( وعلى ملة رسول اللّه الخ ) قال الإمام الماتريدي هذا ليس بدعاء لأنه لا تبديل عن الذي مات عليه غير أن المؤمنين شهداء اللّه في الأرض يشهدون بوفاته على الإيمان وبه جرت السنة كذا في البحر

قوله ( قالوا باسم اللّه وباللّه الخ ) أي وضعناك متبركين باسم اللّه وبه آمنا وفي رضاه رغبنا ونحن في ذلك كله على ملته ودينه قهستاني

قوله ( ولا يضر دخول وتر ) في الحلبي عن الذخيرة ولا يتعين عدد الواضعين لأن المعتبر حصول الكفاية ودخل قبره صلى اللّه عليه وسلم أربعة علي والعباس وابنه الفضل واختلف في الرابع هل هو صهيب أو المغيرة أو أبو رافع أو صالح

قوله ( وأن يكونوا أقوياء ) أي على الحمل

قوله ( أمناء ) أي بحيث لو اطلعوا على شيء أخفوه وقوله صلحاء أي فلا تخالطهم شهوة

قوله ( ثم ذو الرحم غير المحرم ) المحرم غير ذي الرحم بمصاهرة أو رضاع مقدم عليه

قوله ( من مشايخ جيرانها ) قيل الشيخ من بلغ الثلاثين إلى الخمسين

قوله ( ثم الشبان ) هم من لم يبلغ السن المذكور

قوله ( ولا يدخل أحد من النساء القبر ) ولاكافر ولو كانا قريبين للميت ذكره ابن أمير حاج وفي نسخة بنصب أحد ولا وجه له إلا أن يجعل الفاعل ضميرا يعود على الولي مثلا

قوله ( ولا يخرجهن إلا الرجال ) كذا في نسخة أي لا يخرجهن من الجنازة إلى القبر وكذا من المغتسل إلى السرير وفي نسخة ولا يخرجن والمعنى لا يخرجن إلى التشييع وتقدم ما فيه

قوله ( عند الضرورة ) كالمداواة

قوله ( ويوجه إلى القبلة ) وجوبا كما في الدر أوا ستنانا كما في ابن أمير حاج عن الإمام فلو وضع لغير القبلة أو على يساره ثم تذكروا قال الإمام إن كان بعد تسريج اللبن قبل أن ينهال التراب عليه أزالوا ذلك ووجه إليها على يمينه وإن أهالوا التراب لا ينبش القبر لأن ذلك سنة والنبش حرام ا ه

قوله ( بذلك أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم ) عليا لما مات رجل

من بني عبد المطلب فقال يا علي استقبل به القبلة استقبالا وقولوا جميعا باسم اللّه وعلى ملة رسول اللّه وضعوه لجنبه ولا تكبوه على وجهه ولا تلقوه على ظهره كذا في الجوهرة وفي الحلبي ويسند الميت من ورائه بنحو تراب لئلا ينقلب ا ه

قوله ( وتحل العقدة ) ويقول الحال اللّهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده

قوله ( أطلق عقد رأسه ) بهمزة قطع مفتوحة وعقد الظاهر أنه بفتح العين وسكون القاف على صيغة المصدر لا صيغة الجمع

قوله ( ويسوى اللبن ) بفتح اللام فيه وفي مفرده وبكسر الباء فيهما ومن العرب من يكسر اللام فيهما مع سكون الباء مثل لبدة ولبد وهو كما في الصحاح ما يعمل من الطين مربعا ويبنى به

قوله ( جعل على قبره اللبن ) وكان عدد لبنات لحده صلى اللّه عليه وسلم تسعا

قوله ( ثم أكمل بالقصب ) خوف نزول التراب من الشقوق قال الوبري يستحب اللبن والقصب والحشيش في اللحد فيقيم اللبن عليه من جهة القبر ويسد شقوقه لئلا ينزل التراب منها على الميت ا ه

قوله ( وقال في الأصل ) أي المبسوط وتأليفه قبل تأليف الجامع الصغير وكلاهما للإمام محمد رضي اللّه عنه

قوله ( على أنه لا بأس بالجمع ) الأولى أن يقول على إباحة الجمع

قوله ( في القصب المنسوج ) أي المجموع بعضه إلى بعض بنحو حبل كالذي يفعله الخصاصون في بولاق وكالحصر

قوله ( وهذا ) أي استحباب اللبن والقصب

قوله ( لا الصخر ) أي أو الآجر

قوله ( وإلا فقد يكون الخ ) أي وإن لم تحمل كراهة الآجر والخشب على حال وجود اللبن بل قلنا بالكراهة مطلقا يكون حرجا لأنه قد يكون اللبن معدوما ويوجدان والتكليف به حينئذ فيه حرج عظيم

قوله ( لأن الكراهة الخ ) علة لمحذوف أي فلا يكرهان حينئذ لأن الكراهة لكونهما للأحكام والزينة وهذا إنما يكون غالبا عند وجود غيرهما أما عند العدم فاستعمالهما للضرورة

قوله ( ولذا قال بعض مشايخنا ) قال في الخانية يكره الآجر إذا كان مما يلي الميت أما فيما وراء ذلك فلا بأس وفي الحسامي وقد نص إسمعيل الزاهد بالآجر خلف اللبن على اللحد وأوصى به كذا في الشرح

قوله ( أو شيء آخر ) كقطع الرائحة أو كانت البلاد كثيرة المطر فيذهب اللبن وهو مرفوع عطف على دفع

قوله ( فليس بصحيح ) لأن الكفن مسته النار ويغسل الميت بالماء الحار وأجيب بأن النار لم تمس الماء بخلاف الآجر كما هو ظاهر حموي وبأن الآجر به أثر النار فيكره في القبر للتشاؤم بخلاف الغسل بالماء الحار فإنه يقع في البيت فلا يكره كما لا يكره الإجمار فيه بخلاف القبر وبمثل ما ذكر يجاب عن الكفن

قوله ( أن يسجى ) بتشديد الجيم مصباح

قوله ( إلى أن يستوى عليها اللحد ) وفي المحيط إذا وضعت في اللحد استغنى عن التسجية قهستاني

قوله ( لا يسجى قبره ) في الجلابي عبارة أصحابنا في تسجية قبره مختلفة منها ما يدل على الجواز ومنها ما يدل على الكراهة قهستاني

قوله ( إنما يصنع هذا بالنساء ) هو آخر الأثر

قوله ( ويهال التراب ) في القبر بالأيدي وبالمساحي وبكل ما أمكن

قوله ( ويستحب ) أي لمن شهد دفن الميت أن يحثى في قبره ثلاث حثيات بيديه جميعا من قبل رأسه ويقول في الأولى منها خلقنا كم وفي الثانية وفيها نعيدكم وفي

الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى

قوله ( ويسنم القبر ) ندبا وقيل وجوبا والأول أولى وهو أن يرفع غير مسطح كذا في المغرب وقوله بعد ويجعله مرتفعا الأولى تقديمه على قوله ويكره أن يزيد الخ وقوله قدر شبر هو ظاهر الرواية وقيل قدر أربع أصابع وتباح الزيادة على قدر شبر في رواية كما في القهستاني

قوله ( ويكره أن يزيد فيه على التراب الذي خرج منه ) لأنها بمنزلة البناء بحر وهو رواية الحسن عن الإمام وعن محمد لا بأس بها

قوله ( ولا بأس برش الماء ) بل ينبغي أن يكون مندوبا لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم فعله بقبر عيد وقبر ولده إبراهيم وأمر به في قبر عثمان بن مظعون وفي كتاب النورين من أخذ من تراب القبر بيده وقرأ عليه سورة القدر سبعا وتركه في القبر لم يعذب صاحب القبر ذكره السيد

قوله ( ولا يربع ) به قال الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهور وقال الشافعي والتربيع أفضل روى أن من شاهد قبره الشريف قال إنه مسلم

قوله ( ولا يجصص ) به قالت الثلاثة لقول جابر نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن تجصيص القبور وإن يكتب عليها وأن يبنى عليهارواه مسلم وأبو د اود والترمذي وصححه وزاد وأن توطأ

قوله ( لنهي النبي صلى اللّه عليه وسلم ) يفيد أن ما ذكره مكروه تحريما

قوله ( لما روينا ) من النهي عن التجصيص والتربيع فإنه من البناء

قوله ( ويكره البناء عليه ) ظاهر إطلاقه الكراهة أنها تحريمية قال في غريب الخطابي نهى عن تقصيص القبور وتكليلها انتهى التقصيص التجصيص والتكليل بناء الكاسل وهي القباب والصوامع التي تبنى على القبر

قوله ( وأما قبل الدفن الخ ) أي فلا يكره الدفن في مكان بنى فيه كذا في البرهان قال في الشرح

وقد اعتاد أهل مصر وضع الأحجار حفظا للقبور عن الإندارس والنبش ولا بأس به وفي الدر ولا يجصص ولا يطين ولا يرفع عليه بناء وقيل لا بأس به هو المختار ا ه

قوله ( وفي النوازل لا بأس بتطيينه ) وفي التجنيس والمزيد لا بأس بتطيين القبور خلافا لما في مختصر الكرخي لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مر بقبر ابنه إبراهيم فرأى فيه حجر أسقط فيه فسده وقال من عمل عملا فليتقنه وروى البخاري أنه صلى اللّه عليه وسلم رفع قبر ابنه إبراهيم شبرا وطينه بطين أحمر ا ه

قوله ( ولا بأس أيضا بالكتابة ) قال في البحر الحديث المتقدم يمنع الكتابة فليكن هو المعول عليه لكن فصل في المحيط فقال إن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن به جازت فأما الكتابة من غير عذر فلا ا ه

قوله ( رأى حجرا ) أي سقط

قوله ( أنه قال خفق الرياح ) كذا فيما رأيته من نسخ الصغير بالخاء وفي الكبير صفق بالصاد وهو الذي رأيته في تحرير بعض الأفاضل عازيا إلى كفاية الشعبي قال في القاموس إصفقت الريح الأشجار حركتها وفيه خفقت الراية تخفق وتخفق خفقا خفقانا محركة اضطربت وتحركت وخوافق السماء التي تخرج منها الرياح الأربع ا ه فكل يأتي بمعنى التحريك والمعنى أن تحريك الرياح على قبره كغارة لذنوبه

قوله ( ويكره الدفن في البيوت ) إلا لضرورة مضمرات

قوله ( ويكره الدفن في الفساقي ) من وجوه

الأول عدم اللحد الثاني دفن الجماعة لغير ضرورة الثالث اختلاط الرجال بالنساء من غير حاجز كما هو الواقع في كثير منها الرابع تجصيصها والبناء عليها قاله السيد إلا أن في نحو قرافة مصر لا يتأتى اللحد ودفن الجماعة لتحقق الضرورة وأما البناء فقد تقدم الاختلاف فيه وأما الاختلاط فللضرورة فإذا فعل الحاجز بين الأموات فلا كراهة وصرح المصنف بعد بجواز دفن المتعددين في قبر واحد للضرورة

قوله ( للضرورة ) فإن وجدت جازت الزيادة عليه فيقدم الأفضل فالأفضل إلى جهة القبلة فيما إذا اتحد الجنس وإلا فالرجل ثم الغلام ثم الخنثى ثم الأنثى كما في البدائع ومن الضرورة المبيحة لجمع ميتين فصاعدا في قبر واحد ابتداء على ما ذكره ابن أمير حاج قلة الدافنين أو ضعفهم أو اشتغالهم بما هو أهم وليس منها دفن الرجل مع الرجل قريبه ولا ضيق محل الدفن في تلك المقبرة مع وجود غيرها وإن كانت تلك المقبرة مما يتبرك بالدفن فيها لمجاورة الصالحين فضلا عن هذه الأمور لما فيه من هتك حرمة الميت الأول وتفريق أجزائه فيمنع من ذلك أ ه

قوله ( ويحجز بين كل اثنين بالتراب ) ندبا إن أمكن كما في ابن أمير حاج ليكون في حكم قبرين كما في العيني على البخاري

قوله ( هكذا أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في بعض الغزوات ) قال بعض الأفاضل لم أجده فيما علمت وإنما هو قول العلماء حتى إن أشهب صاحب مالك أنكره وقال لا معنى له إلا التضييق على ما نقله عنه البدر العيني في شرح البخاري

قوله ( جاز دفن غيره في قبره ) وزرعه والبناء عليه كذا في التبيين

قوله ( ولو كان ذميا ) في التتارخانية مقابر أهل الذمة لا تنبش وإن طال الزمن لأنهم أتباع المسلمين أحياء وأمواتا بخلاف أهل الحرب إذا احتيج إلى نبشهم فلا بأس به ا ه وسئل أبو بكر الأسكافي عن المرأة تقبر في قبر الرجل فقال إن كان الرجل قد بلى ولم يبق له لحم ولا عظم جاز وكذا العكس وإلا فإن كانوا لا يجدون يدا يجعلون عظام الأول في موضع وليجعلوا بينهما حاجزا بالصعيد ا ه قال في الشرح ولا يخفى أن ضم عظام المسلم يحصل به خلال ولا تخلو به عن كسر بسبب التحويل خصوصا الآن كما اعتاده الحفارون من إتلاف القبور التي لا تزار إلا قليلا ولا يتعاهدها أهلها ونقل عظام الموتى أو طمسها أو جمعها في حفرة وإيهام أن المحل لم يكن به ميت فلا يقال تضم أو تجعل عظام الأول في موضع دفعا للضرر عن موتى المسلمين ا ه وفي البرهان ويكره الدفن ليلا بلا عذر لقوله صلى اللّه عليه وسلم لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا رواه ابن ماجه وفي الجوهرة لا بأس بذلك لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم دفن ليلة أربعاء وعثمان وفاطمة وعائشة رضي اللّه تعالى عنهم دفنوا ليلا ولكنه بالنهار أفضل لأنه أمكن ا ه

قوله ( وخيف الضرر به ) أي التغير أما إذا لم يخف عليه التغير ولو بعد البر أو كان البر قريبا وأمكن خروجه فلا يرمي كما يفيده مفهومه والظاهر عليه حرمة رميه وحرره نقلا

قوله ( وألقى في البحر ) مستقبل القبلة على شقه الأيمن ويشد عليه كفنه وقوله ليرسب أي ليثبت في قعر البحر وفي القاموس رسب في الماء كنصر وكرم رسوبا ذهب سفلا

قوله ( وعن الشافعية الخ ) نقله بعض

الأفاضل عن أهل مذهبنا أيضا

قوله ( فيدفن ) أي يدفنه المسلمون الذين يجدونه بساحل البحر

قوله ( في مقبرة محل مات به ) انظر حكم ما إذا تعددت المقابر في محل وأبيح الدفن في كلها أوله في كل قبر هل يكون الدفن في القربى أولى أو يعتبر الجيران الصالحون يحرر

قوله ( لما روي عن عائشة الخ ) ولأنه اشتغال بما لا يفيد إذ الأرض كلها كفات مع ما فيه من تأخير دفنه وكفي بذلك كراهة

قوله ( حين زارت قبر أخيها عبد الرحمن ) أي بمكة

قوله ( فإن نقل قبل الدفن الخ ) في البرهان لا بأس بنقله قبل تسوية اللبن نحو ميل أو ميلين ا ه أي وأما بعد التسوية قبل إهالة التراب فلا كما في البرازية والخلاصة عن الجامع الصغير للحاكم عبد الرحمن وظاهر ذلك ولو لغير ضرورة وسيأتي عن الزيلعي والمنبع جواز نقله قبل الإهالة ولو بعد التسوية وعليه مشى الشرح فيما يأتي والظاهر اعتماده إذ ما في الشرح مقدم على ما في الفتاوى

قوله ( ونحو ذلك ) أي قريبا من الميلين

قوله ( لأن المسافة الخ ) أي وإذا جاز النقل في هذه الصورة مع إمكان دفنه في أولها مثلا جاز نقله وهذا التعليل لا يظهر إلا فيما قبل الدفن لا فيما بعد التسوية قبل الإهالة

قوله ( أي أكثر من الميلين ) كثرة فاحشة أما الزيادة عليهما بقدر يسير فلا تضر فلا ينافي قوله قبل ونحو ذلك

قوله ( بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه ) أي تحريما لأن قدر الميلين فيه ضرورة ولا ضرورة في النقل إلى بلد آخر وقيل أيجوز ذلك إلى ما دون مدة السفر وقيل في مدة السفر أيضا كذا في الحلبي وفيه أن كلام محمد مطلق عن قيد لضرورة وأيضا لا تظهر الكراهة في نقله من بلد إلى بلد إلا إذا كانت المسافة أكثر من ميلين

قوله ( وقد قال قبله ) أي قاضيخان قبل نقله عبارة شمس الأئمة السرخسي

قوله ( فإن نقل إلى مصر آخر لا بأس به ) وظاهره عدم كراهة النقل من بلد إلى بلد مطلقا

قوله ( لما روي أن يعقوب الخ ) وموسى عليه السلام نقل تابوت يوسف عليه السلام من مصر إلى الشام بعد زمان

قوله ( قلت الخ ) أضله للكمال فإنه قال في رده كلام صاحب الهداية في التجنيس أنه لا إثم في النقل من بلد إلى بلد لما نقل أن يعقوب الخ ما نصه أن ذلك شرع من قبلنا ولم تتوفر فيه شروط كونه من شرعنا ولأن أجساد الأنبياء عليهم السلام أطيب ما يكون حال الموت كالحياة والشهداء كسعد رضي اللّه عنه ليسوا كغيرهم ممن جيفتهم أشد نتنا من جيفة البهائم فلا يلحق بهم ا ه

قوله ( وأما قبله ) أي قبل ما ذكر من إهالة التراب عليه وظاهره أنه يخرج ولو بعد تسوية اللبن قبل الإهالة وهو الذي في الزيلعي والمنح وقد تقدم عن البزازية والخلاصة ما يخالفه

قوله ( للنهي عن نبشه ) فلو دفن ولدها بغير بلدها وهي لا تصبر وأرادت نبشه ونقله إلى بلدها لا يباح لها ذلك فتجويز بعض المتأخرين لا يلتفت إليه ولا يباح نبشه بعد الدفن أصلا كذا في الفتح وغيره

قوله ( إلا أن تكون الأرض مغصوبة ) في المضمرات النقل بعد الدفن على ثلاثة أوجه في وجه يجوز باتفاق وفي وجه لا يجوز باتفاق وفي وجه اختلاف

أما الأول فهو إذا دفن في أرض مغصوبة أو كفن في ثوب مغصوب ولم يرض صاحبه إلا بنقله عن ملكه أو نزع ثوبه جاز أن يخرج منه باتفاق وأما الثاني فكالأم إذا أرادت أن تنظر إلى وجه ولدها أو نقله إلى مقبرة أخرى لا يجوز باتفاق وأما الثالث إذا غلب الماء على القبر فقيل يجوز تحويله لما روي أن صالح بن عبيد اللّه رؤي في المنام وهو يقول حولوني عن قبري فقد آذاني الماء ثلاثا فنظروا فإذا شقه الذي يلي الماء قد أصابه الماء فأفتى ابن عباس رضي اللّه عنهما بتحويله وقال الفقيه أبو جعفر يجوز ذلك أيضا ثم رجع ومنع

قوله ( فيخرج لحق صاحبها ) لأنه يملك ظاهرها وباطنها

قوله ( كما قلنا ) في الأرض المغصوبة من إخراجه أو انتفاع المالك بها زراعة وغيرها وصورة الشفعة أن يشتري المتوفى قبل موته أرضا من بائع له شريك فيها أو جار ثم دفن فيها بعد موته فعلم من له الشفعة فطلبها فأخذها بالشفعة وكذا لو اشتراها الوارث أو نحوه

قوله ( ليست مملوكة لأحد ) أما إذا كانت مملوكة لأحد فهي مغصوبة وحكمها سبق

قوله ( ضمن قيمة الحفر ) بالبناء للمجهول والضامن أما الوارث أو بيت المال أو أغنياء المسلمين

قوله ( أو المسلمين ) أي إن لم يكن في بيت المال شيء أو كان وظلم

قوله ( يستوحش ) أي يغتم ويحزن

قوله ( لأن أحدا من الناس الخ ) أي فيمكن أنه لا يدفن حافره فيه فلم يتحتم له حق فيه

قوله ( أو المجلس ) أي كمجلس أهل العلم

قوله ( أن يرفع البساط ) أي ينحيه ولا يرفعه بيده لئلا يدخل في ضمانه إذا ضاع كما تقدم في السترة

قوله ( هكذا عمل عمر بن عبد العزيز ) وعن أبي بكر رضي اللّه عنه أنه رأى رجلا عنده مسحاة يريد أن يحفر لنفسه قبرا فقال لا تعدد لنفسك قبرا وأعدد نفسك للقبر قال البرهان الحلبي والذي ينبغي أنه لا يكره تهيئة نحو الكفن لأن الحاجة إليه تتحقق غالبا بخلاف القبر لقوله تعالى { وما تدري نفس بأي أرض تموت } لقمان ١٣ الظاهر أن الإنبغاء وعدمه هنا بمعنى الأولى وعدمه لا الوجوب وعدمه

قوله ( لذلك ) أي لمال وهو قضيب ذهب وضع معه

قوله ( تتمة الخ ) مما يلحق بذلك أنهم إذا فرغوا من دفنه يستحب الجلوس عند قبره بقدر ما ينحر جزور ويقسم لحمه يتلون القرآن ويدعون للميت فقد ورد أنه يستأنس بهم وينتفع به وعن عثمان رضي اللّه عنه قال كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود وتلقينه بعد الدفن حسن واستحبه الشافعية لما عن أبي أمامة رضي اللّه عنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس القبر ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب ثم ليقل يا فلان يا ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا ثم ليقل يا فلان يا ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك اللّه تعالى ولكنكم لا تسمعون فيقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه وأنك رضيت باللّه ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فإن منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما ويقول انطلق

بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ويكون اللّه حجيجهما عنه فقال رجل يا رسول اللّه فإن لم يعرف أمه قال ينسبه إلى أمه حواء رواه الطبراني في الكبير وهو وإن كان ضعيف الإسناد كما ذكره الحافظ لكن قال ابن الصلاح وغيره اعتضد بعمل أهل الشام قديما كما في السراج وابن أمير حاج وقد تقدم ما فيه والسؤال بعد الدفن في محل لا يخرج منه أبدا إلا لضرورة وعليه فلو وضع في قبر للدوام ثم تحول إليه الماء فنقل للضرورة يكون السؤال في الأول فلو جعل في تابوت أو موضع آخر لينقل لم يسأل فيه كذا في الخلاصة والبزازية والأشهر أنه حين يدفن وقيل في بيته تنطبق عليه الأرض كالقبر ولا بد منه ولو في بطن سبع أو قعر بحر والحق أنه يسأل كل أحد بلسانه كما قاله اللقاني واختلف في سؤال الأنبياء عليهم السلام والأطفال ورجح عدمه في الأول دون الثاني لكن يلقنه الملك فيقول له من ربك ثم يقول له قل اللّه ربي وهكذا الخ وقيل يلهمه اللّه تعالى فيجيب كما ألهم عيسى عليه السلام في المهد وحكمة السؤال إظهار شرف المؤمن وخذلان الكافر واستثنى بعض أكابر أهل السنة جماعة فلا يسألون منهم المقتول في معركة الكفار والمرابط والمطعون ومن مات في زمن الطاعون والمبطون والمجنون وأهل الفترة والميت ليلة الجمعة ويومها والقارىء كل ليلة سورة الملك وطالب العلم لقوله صلى اللّه عليه وسلم من جاء أجله وهو يطلب العلم لقي اللّه ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة كذا في جواهر الكلام والحديث رواه الطبراني والدارمي وابن السني بلفظ من جاءه ملك الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبوة درجة واحدة في الجنة كما في تخريج الأحياء والمقاصد الحسنة وفي المبتغى بالغين اتباع جنازة الغريب أو الجار الصالح أفضل من النوافل وإلا فهي أفضل ا ه وفي شرعة الإسلام والسنة أن يتصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء مما تيسر له فإن لم يجد شيئا فليصل ركعتين ثم يهد ثوابهما له قال ويستحب أن يتصدق على الميت بعد الدفن إلى سبعة أيام كل يوم بشيء مما تيسر ا ه

قوله ( ويكره الجلوس على باب الدار ) قال في شرح السيد ولا بأس بالجلوس لها إلى ثلاثة أيام من غير ارتكاب محظور من فرش البسط والأطعمة من أهل الميت ا ه فإن حمل قول المصنف ويكره الجلوس الخ على ما إذا كان بمحظور ارتفعت المخالفة ويدل عليه ما في النهر عن التجنيس لا بأس بالجلوس لها ثلاثة أيام وكونه على باب الدار مع فرش بسط على قوارع الطريق من أقبح القبائح

قوله ( وتكره في المسجد ) قال في الدرر لا بأس بالجلوس لها في غير مسجد ثلاثة أيام

قوله ( وتكره الضيافة من أهل الميت ) قال في البزازية يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى المقبرة في المواسم واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص ا ه قال البرهان الحلبي ولا يخلو عن نظر لأنه لا دليل على الكراهة إلا حديث جرير المتقدم وهو ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح

عن جرير بن عبد اللّه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة ا ه يعني وهو فعل الجاهلية إنما يدل على كراهة ذلك عند الموت فقط على أنه قد عارضه ما رواه الإمام أحمد أيضا بسند صحيح وأبو داود عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في جنازة فلما رجع استقبله داعي امرأته فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ووضع القوم فأكلوا ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يلوك اللقمة في فيه الحديث فهذا يدل على إباحة صنع أهل الميت الطعام والدعوة إليه بل ذكر في البزازية أيضا من كتاب الاستحسان وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا ا ه وفي استحسان الخانية وإن اتخذو لي الميت طعاما للفقراء كان حسنا إلا أن يكون في الورثة صغير فلا يتخذ ذلك من التركة ا ه وقد علمت ما ذكره صاحب الشرعة

قوله ( لا عقر في الإسلام ) بفتح العين قال ابن الأثير هذا نفي لعادة الجاهلية وتحذير منها فإنهم كانوا ينحرون الإبل على قبور الموتى ويقولون إنه كان يعقرها للأضياف في حياته فيكافأ بذلك بعد موته

قوله ( بقرة ) بالرفع بدل من الذي

قوله ( يشبعهم يومهم وليلتهم ) أي لاشتغالهم بالحزن هذه المدة

قوله ( لأن الحزن ) بضم الحاء وسكون الزاي وبفتحهما

قوله ( واللّه ملهم الصبر الخ ) هذا تعليم من المؤلف لمن هيأ الطعام أن يقول ألفاظا لأهل الميت تسلية لهم

قوله ( تستحب التعزية الخ ) ويستحب أن يعم بها جميع أقارب الميت إلا أن تكون امرأة شابة وهو المشار إليه بقوله اللاتي لا يفتن وهو بالبناء للفاعل ولا حجر في لفظ التعزية ومن أحسن ما ورد في ذلك ما روي من تعزيته صلى اللّه عليه وسلم لإحدى بناته وقد مات لها ولد فقال إن للّه ما أخذو له ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى أو يقول عظم اللّه أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك أو نحو ذلك وقد سمع من قائل يوم موته صلى اللّه عليه وسلم ولم ير شخصه قيل إنه الخضر عليه السلام يقول معزيا لأهل بيت النبي صلى اللّه عليه وسلم إن في اللّه سبحانه عزاء من كل مصيبه وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فباللّه تعالى فثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب رواه الشافعي في الأم وذكره غيره أيضا وفيه دليل على أن الخضر حي وهو قول الأكثر ذكره الكمال عن السروجي والعزاء بالمد الصبر أو حسنه وعزى يعزي من باب تعب صبر على ما نابه وعزيته تعزية قلت له أحسن اللّه تعالى عزاءك أي رزقك الصبر الحسن كما في القاموس والمصباح ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام وأولها أفضل وتكره بعدها لأنها تجدد الحزن وهو خلاف المقصود منها لأن المقصود منها ذكر ما يسلي صاحب الميت ويخفف حزنه ويحضه على الصبر كما نبهنا الشارع على هذا المقصود في غير ما حديث

قوله ( من حلل الكرامة ) أي الدالة على تكريم اللّه تعالى إياه وقد حث الشارع المصاب على الصبر والاحتساب وطلب الخلف عما تلف فروى مالك في الموطأ عن أم سلمة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال من أصابته مصيبة فقال كما أمره اللّه تعالى إنا للّه وإنا إليه راجعون اللّهم أجرني في

مصيبتي وأعقبني خيرا منها إلا فعل اللّه تعالى ذلك به وأجرني بسكون الهمزة والجيم فيها الضم والكسر وقد تمد الهمزة مع كسر الجيم ولمسلم إلا أخلفه اللّه تعالى خيرا منها فينبغي لكل مصاب أن يفزع إلى ذلك وظاهر الأحاديث أن المأمور به قول ذلك مرة واحدة فورا لقوله صلى اللّه عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى رواه البخاري وخبر ولو ذكرها ولو بعد أربعين عاما فاسترجع كان له أجرها يوم وقوعها زيادة فضل لا تنافي استحباب فور وقوع المصيبة كما ذكره الزرقاني في شرح الموطأ وروى الطبراني وغيره إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته في فإنها من أعظم المصائب وفي لفظ ابن ماجه فليتعز بمصيبته بي فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعد أشد عليه من مصيبتي وللّه در القائل اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير مخلد وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد وأنشدت فاطمة الزهراء رضي اللّه تعالى عنها بعد موت أبيها صلى اللّه عليه وسلم ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا

قوله ( من عزى ثكلى ) في القاموس الثكل بالضم الموت والهلاك وفقدان الحبيب أو الولد ويقال ثاكل وثكول وثكلانة قليل ا ه المراد منه فالثكلى فاقدة الولد أو الحبيب والبرد بالضم ثوب مخطط والجمع أبراد وأبرد وبرود وأكسية يلتحف بها والمراد يكسى من ثياب الجنة الفاضلة

قوله ( ولا ينبغي لمن عزى مرة أن يعزي أخرى ) وتكره عند القبر وهي بعد الدفن أفضل لأنهم قبله مشغولون بالتجهيز ووحشتهم بعد الدفن أكثر إلا إذا رأى منهم جزعا شديدا فيقدمها لتسكينهم واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم

فصل في زيارة القبور

قوله ( ندب زيارتها ) لقوله صلى اللّه عليه وسلم زوروا القبور تذكركم الموت وروي تذكر الآخرة وروي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها واجعلوا زيارتكم لها صلاة عليهم واستغفارا لهم وعن محمد بن النعمان يرفعه من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برا رواه البيهقي وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب عن محمد بن واسع قال بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده وقالابن القيم الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع سلامه وأنس به ورد عليه وهذ عام في حق الشهداء وغيرهم وأنه لا توقيت في ذلك قال وهو أصح من أثر الضحاك الدال على التوقيت

قوله ( من غير أن يطأ القبور ) في شرعة الإسلام ومن السنة أن لا يطأ القبور في نعليه ويستحب أن يمشي على القبور حافيا ويدعو اللّه تعالى لهم قال شارحها الظاهر من هذا أنه يجوز الوطء على المقابر إذا كان حافيا غير منتعل وهو يدعو لأهلها ويوافقه ما في الخزانة حيث نقل عن بعضهم أنه لا بأس أن يمر على المقبرة أو يطأها وهو قارىء القرآن أو مسبح أو داع لهم ا ه وفي شرح المشكاة والوطء لحاجة كدفن الميت لا

يكره وفي السراج فإن لم يكن له طريق إلا على القبر جاز له المشي عليه للضرورة ولا يكره المشيء في المقابر بالنعلين عندنا وكرهه أحمد ولنا قوله صلى اللّه عليه وسلم وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا ويكره المبيت في المقابر لما فيه من الوحشة والأهوال وسيأتي تمامه إن شاء اللّه تعالى

قوله ( للرجال ) ويقصدون بزيارتها وجه اللّه تعالى وإصلاح القلب ونفع الميت بما يتلى عنده من القرآن ولا يمس القبر ولا يقبله فإنه من عادة أهل الكتاب ولم يعهد الاستلام إلا للحجر الأسود والركن اليماني خاصة وتمامه في الحلبي

قوله ( وقيل تحرم على النساء ) وسئل القاضي عن جواز خروج النساء إلى المقابر فقال لا تسأل عن الجواز والفساد في مثل هذا وإنما تسأل عن مقدار ما يلحقها من اللعن فيه واعلم بأنها كلما قصدت الخروج كانت في لعنة اللّه وملائكته وإذا خرجت تحفها الشياطين من كل جانب وإذا أتت القبور تلعنها روح الميت وإذا رجعت كانت في لعنة اللّه كذا في الشرح عن التتارخانية قال البدر العيني في شرح البخاري وحاصل الكلام أنها تكره للنساء بل تحرم في هذا الزمان لا سيما نساء مصر لأن خروجهن على وجه فيه فساد وفتنة ا ه وفي السراج وأما النساء إذا أردن زيارة القبور إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب كما جرت به عادتهن فلا تجوز لهن الزيارة وعليه يحمل الحديث الصحيح لعن اللّه زائرات القبور وإن كان للاعتبار والترحم والتبرك بزيارة قبور الصالحين من غير ما يخالف الشرع فلا بأس به إذا كن عجائز وكره ذلك للشابات كحضورهن في المساجد للجماعات ا ه وحاصله أن محل الرخص لهن إذا كانت الزيارة على وجه ليس فيه فتنة والأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء لأن السيدة فاطمة رضي اللّه تعالى عنها كانت تزور قبر حمزة كل جمعة وكانت عائشة رضي اللّه تعالى عنها تزور قبر أخيها عبد الرحمن بمكة كذا ذكره البدر العيني في شرح البخاري

قوله ( والسنة زيارتها قائما ) قال في شرح المشكاة ينبغي أن يدنو من القبر قائما أو قاعدا بحسب ما كان يصنع لزواره في حياته ا ه وكذا ذكره غيره وفي القهستاني ويقوم بحذاءه وجهه قربا وبعد أمثل ما في الحياة قال في الأحياء والمستحب في زيارة القبور إن يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت وأن يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه فإن ذلك من عادة النصارى كذا في شرح الشرعة قال في شرح المشكاة بعد كلام وحديث ما نصه فيه دلالة على أن المستحب في حال السلام على الميت أن يكون لوجهه وأن يستمر كذلك في الدعاء أيضا وعليه عمل عامة المسلمين خلافا لما قالهابن حجر

قوله ( السلام عليكم دار قوم الخ ) ورد سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وهذا يدل على أن في الكلام مضافا محذوفا تقديره أهل دار وروي الحديث بألفاظ مختلفة وأخرج ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد بسند صحيح عن ابن عباس

قوله ( قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام )

قوله ( لاحقون ) أي على أتم الحالات فصح ذكر المشيئة وإلا فاللحاق بهم لا محيص

عنه

قوله ( أسأل اللّه لي ولكم العافية ) أي من سخط اللّه ومكروهات الآخرة

قوله ( ويستحب للزائر قراءة سورة يس ) بعد أن يقعد لتأدية القرآن على الوجه المطلوب بالسكينة والتدبر والاتعاظ وفي السراج ويستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها ا ه

قوله ( من دخل ) ظاهره أن الثواب المذكور لا يحصل إلا لمن دخل المقبرة وقرأ السورة فيها

قوله ( ورفعه ) أي العذاب لعل الواو بمعنى أو

قوله ( ثم لا يعود على المسلمين ) لم يصح فيه حديث كما ذكره منلا علي في بعض كتبه وأخذ من ذلك جواز القراءة على القبر والمسئلة ذات خلاف قال الإمام تكره لأن أهلها جيفة ولم يصح فيها شيء عنده عنه صلى اللّه عليه وسلم وقالمحمد تستحب لورود الآثار وهو المذهب المختار كما صرحوا به في كتاب الاستحسان

قوله ( بعدد ما فيها ) ما بمعنى من أو هو على حد قوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم } النساء ٤ فلوحظ فيها الصفة وهو الموت

قوله ( كما يفرح أحدكم بالطبق ) هو الذي يؤكل عليه كما في القاموس فهو من إطلاق المحل وإرادة الحال فيه

قوله ( فللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة ) سواء كان المجعول له حيا أو ميتا من غير أن ينقص من أجره شيء وأخرج الطبراني والبيهقي في الشعب عن ابن عمر قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا تصدق أحدكم بصدقة تطوعا فليجعلها عن أبويه فيكون لهما أجرها ولا ينقص من أجره شيء وقالت المعتزلة ليس للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره لقوله تعالى { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } النجم ٣٥ الجواب عنه من ثمانية أوجه الأول أنها منسوخة الحكم بقوله تعالى { والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان } الطور ٢٥ الآية فإنها تثبت دخول الأبناء الجنة بصلاح الآباء قاله ابن عباس الثاني أنها خاصة بقوم إبراهيم وموسى وأما هذه الأمة فلهم سعيهم وما سعى لهم قاله عكرمة الثالث المراد بالإنسان الكافر فله ما سعى فقط ويخفف عنه بسببه عذاب غير الكفر أو يثاب عليه في الدنيا فلا يبقى له في الآخرة شيء قاله الربيع بن أنس والثعلبي الرابع ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل فأما من طريق الفضل فجائز أن يزيده اللّه تعالى ما شاء قاله الحسين بن الفضل الخامس أن معنى ما سعى نوى قالهأبو بكر الوراق السادس أن اللام بمعنى على كما في قوله تعالى { ولهم اللعنة } السابع أنه ليس له إلا سعيه غير أن الأسباب مختلفة فتارة يكون سعيه في تحصيل الخير بنفسه وتارة يكون في تحصيل سببه مثل سعيه في تحصيل قرابة وولد يترحم عليه وصديق يستغفر له وقد يسعى في خدمة الدين فيكتسب محبة أهله فيكون ذلك سببا حصل بسعيه حكاه أبو الفرج عن شيخه الزعفراني الثامن أن الحصر قد يكون في معظم المقصود بالحصر لا في كله كما في العيني على البخاري

قوله ( أو غير ذلك ) كالاعتكاف

قوله ( بعدد الأموات ) أي الأموات الموهوب لهم وهو المتبادر

قوله ( والعظام النخرة ) الناخر البالي المتفتت والنخرة من العظام البالية قاموس

قوله ( وهي بك مؤمنة ) واوه للحال

قوله ( روحا منك ) بفتح

الراء هو الراحة والرحمة ونسيم الريح قاموس

قوله ( استغفر له كل مؤمن ) أي ومؤمنة والمراد أرواحهما

قوله ( بعدد من مات ) ولو كافرا

قوله ( حسنات ) نائب فاعل كتب

قوله ( لتأدية ) علة لنفي الكراهة وهذا بيان للأكمل

قوله ( وكره القعود على القبور لغير قراءة ) وروى الإمام مالك في الموطأ أن عليا رضي اللّه عنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها وفي البخاري تعليقا قالنافع كان ابن عمر يجلس على القبور ووصله الطحاوي قالمالك وما ورد من النهي عن القعود على القبور أي من نحو ما ذكره المؤلف المراد به الجلوس لقضاء الحاجة أي بدليل فعل علي وابن عمر وثبت مرفوعا عن زيد بن ثابت قال إنما نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عن الجلوس على القبور ولحدث أو بول أو غائط أخرجه الطحاوي برجال ثقات قال الطحاوي بعد كلام وقد ثبت بذلك أن الجلوس المنهي عنه في الآثار هو الجلوس للغائط أو البول وأما الجلوس لغير ذلك فلم يدخل في ذلك النهي وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد قال العيني في شرح البخاري فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطء القبور حرام وكذا النوم عليها أليس كما ينبغي فإن الطحاوي هو أعلم الناس بمذاهب العلماء لا سيما مذهب أبي حنيفة ا ه بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك كما نقله عنهم الطحاوي وقال منلا علي القارىء في شرح موطأ الإمام محمد حاصله أن النهي للتنزيه وعمل علي وابن عمر محمول على الرخصة إذا لم يكن على وجه المهانة ا ه

قوله ( فتحرق ) بالنصب عطفا على يجلس وهو بالبناء للمجهول وثيابه نائب الفاعل

قوله ( تخلص ) بضم اللام قال في القاموس خلص خلوصا وخالصة صار خالصا إليه خلوصا وصل ا ه والمضارع كيكتب فإن قاعدته أنه إذا ذكر الماضي ولم يذكر الآتي منه فإنه يكون من باب كتب إلا لمانع

قوله ( وكره وطؤها بالأقدام ) قد علمت ما فيه

قوله ( مكروه ) أي تنزيها كما قاله المنلا علي

قوله ( أنه طريق أحدثوه ) أي وتحته الأموات كما قيد به بعضهم

قوله ( وكره تحريما قضاءا لحاجة ) تقييده بالتحريم هنا يفيد أن المكروه غير تنزيهي

قوله ( وكذا كل ما لم يعهد من غير فعل السنة ) كالمس والتقبيل وقوله من غير بيان لما

قوله ( لأنه ما دام رطبا يسبح اللّه تعالى ) ومن هذا قالوا لا يستحب قطع الحشيش الرطب مطلقا أي ولو من غير جبانة من غير حاجة أفاده في الشرح عن قاضيخان وورد في الحديث أنه صلى اللّه عليه وسلم شق جريدة نصفين ووضع على كل قبر نصفا وكانا قبرين يعذب صاحباهما وقال إني لأرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أي لأنهما يسبحان ما داما رطبين وبه تنزل الرحمة وفي معنى الجريد ما فيه رطوبة من أي شجر كان واستفيد منه أنه ليس لليابس تسبيح وقوله تعالى { وإن من شيء إلا يسبح بحمده } الإسراء ٧١ أي شيء حي وحياة كل شيء بحسبه فالخشب ونحوه حي ما لم ييبس والحجر حي ما لم يقطع من معدنه وهو قول ابن عباس وكثير من المفسرين والمحققون على العموم إذا العقل لا يحيله ويمكن أن يقال تسبيح الأول بلسان المقال والثاني بلسان الحال أي باعتبار

دلالته على وجود الصانع جل شأنه وأنه منزه كما في شروح البخاري وغيرها وفي شرح المشكاة وقد أفتى بعض الأئمة من متأخري أصحابنا بأن ما اعتيد من وضع الريحان والجريد سنة لهذا الحديث وإذا كان يرجى التخفيف عن الميت بتسبيح الجريدة فتلاوة القرآن أعظم بركة ا ه

فرع يكره تمني الموت لغضب أو ضيق عيش أو ضر نزل به لأن فيه نوع اعتراض على القدر المحتوم وقد روى البخاري في كتاب المرضى عن أنس قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللّهم أحيني ما كانت الحياة خير إلي وتوفني ما كانت الوفاة خير إلي

قوله ( لزوال المقصود ) أي وهو التسبيح وقد علمت ما فيه وقد انتهى ما رأيته من كتابة العلامة المرحوم عبد الرحمن أفندي خلوات فإنه كتب متنا لنفسه وشرحه شرحا واسعا احتوى على فوائد وفرائد ونقول غريبة وقد رأيته مدشوتا وخفت على ما فيه من الضياع لعدم إقبال الناس عليه مع شدة الاحتياج إلى ما فيه فأحببت أن اقتطف بعضا من أزهاره على هذا الشرح المتداول بين الناس لأجل أن ينتفع به المسلمون ولا يضيع سعيه فإنه مكث المدة المديدة في تحريره وتنقيحه فجزاه اللّه أحسن الجزاء ووالى عليه جزيل الرحمات فمن كان داعيا لي ومترحما علي فليدع له ويترحم عليه وعلى المؤلف والسيد أولا وبالأصالة ثم يذكرني بعدهم بالتبع والطفالة فإنه ليس لي في هذه التقييدات إلا ما كان خطأ وأما ما كان من صواب فمن المنقولات وأسأل اللّه تعالى أن يغفر لنا العثرات إنه بيده الخير وهو على كل شيء قدير واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم