Geri

   

 

 

İleri

 

٥ باب ما يفسد الصلاة

يقال فسد كنصر وعقد وكرم ولم يسمع انفسد قاموس ملخصا

قوله ( مفترقان ) فما كان مشروعا بأصله دون وصفه كالبيع بشرط لا يقتضيه العقد فهو فاسد وما ليس مشروعا بأصله ولا وصفه كبيع الميتة والدم فهو باطل

قوله ( منه الكلمة ) ويشترط فيها تصحيح الحروف وسماعها حتى تكون مفسدة فإن فقد أحدهما فلا فساد لأنه لا يعتبر كلاما اه حلبي

قوله ( وإن لم تكن مفيدة كيا ) ذكر الإمام خواهر زاده انها تفسد بالنفخ المسموع بلا حروف وفي السراج والبناية إذا تكلم كلاما يتعارف في متفاهم الناس سواء حصل به حروف أو لا حتى لو قال ما يساق به الحمار مثلا فسدت صلاته اه ومن ثمة استشكل الشرنبلالي ما ذكره بعضهم من أنه لو ساق حمارا لم تفسد لأنه صوت لا هجاء له وإن كره بأنه عمل كثير يظن من رأى فاعله أنه ليس في الصلاة وتمثيله لغير المفيدة بيا فيه نظر فإنها بمعنى أدعو فهي نائبة عن جملة وأما المنادي فهو فضلة لأنه مفعول في المعنى وقد تأتي للتنبيه اللّهم إلا أن يقال عده لها غير مفيدة نظر إلى عدم تعيين المنادى واعلم أنه لا فرق في المفسد إذا كان حرفين بين أن يكون من أحرف الزيادة أو لا وفصل أبو يوسف وتفصيل المقام يعلم من المطولات

قوله ( ولو نطق بها سهوا ) الفرق بين السهو والنسيان أن الصورة الحاصلة عند العقل إن كان يمكنه الملاحظة أي وقت شاء تسمى ذهولا وسهوا ولا أي لا يمكنه الملاحظة إلا بعد كسب جديد تسمى نسيانا نهر وبينه وبين الخطأ أن السهو ما يتنبه له صاحبه والخطأ ما لم يتنبه له بالتنبيه أو يتنبه بعد أتعاب حموي عن الأكمل وقال الإمام الشافعي رضي اللّه عنه لا تفسد بالكلام ناسيا إلا إذا طال واحتج بحديث ذي اليدين ولنا قوله صلى اللّه عليه وسلم وليبن

على صلاته ما لم يتكلم حيث غيا جواز البناء بالتكلم فيقتضي إنتهاء الجواز بالتكلم وعموم قوله صلى اللّه عليه وسلم ان هذه الصلاة لا تصلح الخ دل على أن عدم الكلام من حقها كما جعل وجود الطهارة من حقها فكما لا تجوز مع عدم الطهارة لا تجوز مع وجود الكلام وهو واضح جدا ولو كان النسيان عذرا لاستوى قليله وكثيره وحديث ذي اليدين كان في ابتداء الإسلام قبل تحريم الكلام فإن قيل السلام كالكلام في أن كلا منهما قاطع للصلاة فلم فصلتم في السلام بين العمد والنسيان فالجواب أن السلام له شبه بالأذكار إذ هو من أسماء اللّه تعالى ومذكور في التشهد فهو من جنس الصلاة وإنما يلحق بالكلام إذا قصد به الخطاب فإذا أتى به ناسيا اعتبرناه بالأذكار وإن كان عمدا اعتبرناه بالكلام عملا بالشبهين اه

قوله ( في المختار ) واختار فخر الإسلام وغيره أنها لا تفسد كما في المضمرات والمنح

قوله ( لا يصلح فيها شيء الخ ) كذا في رواية الإمام أحمد ومسلم والنسائي

وفي رواية أبي داود والطبراني لا يحل مكان لا يصلح

قال في الشرح وما لا يحل ولا يصلح في الصلاة فمباشرته تفسدها اه

قوله ( والعمل القليل عفو ) هذا جواب عن سؤال حاصله انكم جعلتم الكلام قليله وكثيره مفسدا وفصلتم في العمل بين قليله فلا يفسد وكثيره فيفسد وحاصل الجواب أنه إنما عفي عن القليل من العمل لأن بدن الحي لا يخلو عن حركة طبعا فلا يمكن الاحتراز عن قليلها فعفي ما لم يكثر ويدخل في حد ما لا يمكن الاحتراز عنه وليس الكلام كذلك فإن يمكن الاحتراز عن قليله لأنه ليس من طبعه أن يتكلم فلم يعف وعن نحو الأكل ناسيا في الصوم دون الصلاة لأن حالة الصلاة مذكرة دون الصوم اه

قوله ( أو أقض ديني ) تقدم أن هذا مما ورد في السنة وذكر في البحر عن المرغيناني ضابطا فقال الحاصل أنه إذا دعا في الصلاة بما جاء في القرآن أو في المأثور لا تفسد صلاته وإن لم يكن في القرآن أو المأثور فإن استحال طلبه من العباد لا يفسد وإلا أفسد اه

ملخصا من الشرح فجعل التفصيل بين ما استحال وما لم يستحل فيما لم يرد في القرآن والسنة وإنما خص الدعاء مع دخوله في عموم الكلام لوقوع الخلاف فيه فإن الإمام الشافعي رضي اللّه عنه يقول بعدم الفساد به فإن قيل الدعاء ليس بخطاب الآدمي فكيف يكون من كلام الناس قلنا لا يشترط في ذلك المخاطبة ألا ترى أن من قال قرأت الفاتحة مثلا تبطل صلاته وإن لم يكن بحضرته أحد يخاطبه كذا في التبيين

قوله ( أو ارزقني ) أشار به إلى الفرق بين طلب الرزق المقيد بنحو فلان فيفسد والمطلق كهذا فلا يفسد

قوله ( بنية التحية ولو ساهيا ) احترز به عن سلام التحليل فإنه لا يفسدها إذا كان ساهيا كما لو سلم على رأس الركعتين في الرباعية ساهيا إلا إذا سلم على ظن أنها ترويحة أو على ظن أنها الفجر فإنها تفسد كما إذا سلم في حال القيام في غير صلاة الجنازة

قوله ( لأنه خطاب ) لا يظهر فيما إذا لم يقل عليكم أو أن المراد شأنه أن يخالب به أو أنه لا يشترط في الكلام خطاب

قوله ( بلسانه ) قيد به لأنه لو رده بيده لا تفسد لما روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم خرج إلى قباء فجاء الأنصار فسلموا عليه قال عمر قلت لبلال كيف النبي صلى اللّه عليه وسلم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي

قال يقول هكذا وبسط جعفر بن عوف كفه وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق

فإن قلت هذا يقتضي عدم الكراهة وقد صرحوا بكراهة الرد بالإشارة وهو في الصلاة أجاب العلامة ابن أمير حاج بأنها كراهة تنزيه وفعله صلى اللّه عليه وسلم

إنما كان تعليما للجواز فلا يوصف بالكراهة

قوله ( لأنه كلام معنى ) أورد عليه بأن الرد باليد كلام معنى وهو لا يفسد فالأولى أن يعلل الفساد فيها بأنه عمل كثير بخلاف الرد باليد أفاده السيد

قوله ( هو الذي لا يشك الناظر الخ ) قالابن أمير حاج والمراد من الناظر من لا علم له بكونه في الصلاة وإلا فمن المعلوم أنه لو شاهد شروع إنسان في الصلاة ثم رأى منه ما ينافيها كأن تناول مشطا وسرح رأسه أو لحيته مرات متواليات فإنه يفسد حتما مع إنتفاء التيقن بأنه ليس في الصلاة فتنبه اه

فرع يقع لغزا فيقال فيه أي بغيره شخص شرب ففسدت صلاة غيره بشربه ولو لم يكن مقتديا ولا متيمما وجوابه صبي رضع ثدي امرأة ثلاثا ونزل لبنها فإنها تفسد صلاتها على الأصح أفاده الشرح

قوله ( على الأصح ) كذا في التبيين وهو قول العامة وهو المختار وهو الصواب كما في المضمرات

قوله ( كالحركات الثلاث المتواليات كثير ) حتى لو روح على نفسه بمروحة ثلاث مرات أو حك موضعا من جسده كذلك أو رمى ثلاثة أحجار أو نتف ثلاث شعرات فإن كانت على الولاء فسدت صلاته وإن فصل لا تفسد وإن كثر وفي الخلاصة وإن حك ثلاثا في ركن واحد تفسد صلاته إذا رفع يده في كل مرة وإلا فلا تفسد لأنه حك واحد اه

وقيل ما يقام باليدين عادة كثير وإن فعله بيد واحدة وما يقام بيد واحدة قليل وإن فعله بيدين وقيل إن الكثير ما يكون مقصودا للفاعل والقليل بخلافه وقيل إنه مفوض إلى رأي المبتلي فإن استكثره فكثير وإن استقله فقليل وهذا أقرب الأقوال إلى رأي الإمام كما في التبيين

قال المصنف وفروعهم في هذا الباب قد اختلفت ولم تتفرع كلها على قول واحد والظاهر أن أكثرها تفريعات من المشايخ لم تكن منقولة عن الإمام الأعظم

قوله ( على الصحيح ) وذكر في شرح الجامع الصغير رواية مكحول عن الإمام أنه يفسد

قوله ( ويفسدها تحويل الصدر عن القبلة ) الظاهر أن حكم الصدر في الاستقبال الحكم السابق فيعد مستقبلا باستقبال جزء منه ولا تفسد إلا بالتحويل إلى المغارب أو إلى المشارق

قوله ( إلا لسبق حدث ) فلا تفسد به ولا بالمشي وفي الحلبي إذا مشى في صلاته مشيا غير متدارك بأن مشى قدر صف ووقف قدر ركن ثم مشى قدر صف آخر هكذا إلى أن مشى قدر صفوف كثيرة لا تفسد صلاته إلا إذا خرج من المسجد إن كان يصلي فيه أو تجاوز الصفوف في الصحراء فإن مشى متلاحقا بأن مشى قدر صفين دفعة واحدة أو خرج من المسجد أو تجاوز الصفوف في الصحراء فسدت صلاته اه وذكر المحقق ابن أمير حاج ما حاصله أن المشي لا يخلو إما أن يكون بلا عذر أو يكون بعذر فإن كان بلا عذر فإن كان كثيرا متواليا يفسد صلاته سواء استدبر القبلة مع ذلك أو لا لأنه حينئذ عمل كثير ليس من أعمال الصلاة ولم تقع الرخصة فيه وإن كان كثيرا غير متوال بل تفرق في ركعات أو تخللّه مهلات فإن استدبر معه القبلة فسدت لوجود المنافي قطعا من غير ضرورة وإن لم يستدبر معه القبلة لم تفسد ولكن يكره لما عرف أن ما أفسد كثيره كره قليله عند عدم الضرورة وإن كان بعذر كأن كان لأجل الوضوء لحدث سبقه في الصلاة أو لانصرافه إلى وجه العدو أو رجوعه منه في صلاة الخوف لا يفسد ولا يكره مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا استدبر القبلة أو لم يستدبر اه

قوله ( وهو قدر الحمصة ) وقال الإمام خواهر زاده ما دون ملء الفم لا يفسده وما في المصنف أولى كما في النهر وفي الخلاصة لو أكل شيئا من الحلاوة وابتلع عينها فوجد حلاوتها في فيه وابتلعها لا تفسد صلاته ولو أدخل الفانيد أو السكر في فيه ولم يمضغه لكن يصلي والحلاوة تصل إلى جوفه تفسد صلاته ثم قال

ولو مضغ علكا فسدت صلاته إذا كثر اه

قوله ( وإن كان بعمل كثير ) كأنه مضغه مرات

قوله ( ويفسدها شربه ) لا فرق بين العمد والنسيان كذا في الشرح

قوله ( بطلت صلاته ) لوصول شيء من خارج إلى جوفه كذا في البزازية

قوله ( بلا عذر ) العذر وصف يطرأ على المكلف يناسب التسهيل عليه

قوله ( لما فيه من الحروف ) أفاد بالتعليل تقيدا لفساد بالتنحنح بما إذا حصل به حروف كالجشاء إن حصل به حروف ولم يكن مدفوعا إليه وكذا السعال يفسد إذا حصل به حروف بلا ضرورة أما العطاس فلا يفسد وإن حصل به كلمة أفاده السيد

قوله ( وإن كان لعذر الخ ) منه التنحنح لإصلاح الصوت وتحسينه أو ليهتدي إمامه من خطئه أو للإعلام بأنه في الصلاة على الصحيح كما في الفتح

قوله ( كمنعه البلغم ) بالرفع فاعل المنع قال في الخلاصة وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله

قوله ( والتأفيف ) إذا كان مسموعا والتأفيف أن يقول أف أو تف لنفخ التراب أو التضجر وقيل أف اسم لوسخ الأظافر أو الأذن وتف اسم لوسخ البراجم

قوله ( والأنين ) يقال أن الرجل يئن بالكسر أنينا وأنانا بالضم صوت فهو آن كفاعل وهي آنة اه مصباح

قوله ( بوزن دع ) توجع العجم وفي المصباح آه من كذا بالمد وكسر الهاء يقال عند التوجع ونحوه في القهستاني

قوله ( والتأوه ) واسم الفاعل منه متأوه أما الأواه فهو الموقن أو كثير الدعاء أو الرخيم الرقيق أو الفقيه أو المؤمن بالحبشية قاموس

قوله ( وفيها لغات كثيرة ) عد في البحر تبعا للحلبي فيها ثلاث عشرة لغة

قوله ( وارتفاع بكائه ) البكاء بالمد الصوت وبالقصر خروج الدمع وقد جمع الشاعر بين اللغتين فقال بكت عيني فحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل اه مصباح والمراد بكونه مرتفعا كونه مسموعا فلو لم يسمع نفسه بالحروف لا تفسد على قياس ما قدمناه قريبا وأشار إليه المؤلف بقوله مسموعة

قوله ( وهو أن يحصل به حروف ) كذا قيده في الفتح والسراج وشروح الكنز ومرادهم بالجمع ما فوق الواحد وفيه إشارة إلى أن مجرد الصوت غير مفسد خلافا لظاهر البحر ومحل الفساد به عند حصول الحروف إذا أمكنه الإمتناع عنه أما إذا لم يمكنه الامتناع عنه فلا تفسد به عند الكل كما في الظهيرية كالمريض إذا لم يمكنه منع نفسه عن الأنين والتأوه لأنه حينئذ كالعطاس والجشاء إذا حصل بهما حروف بحر

قوله ( أو مصيبة ) هي ما يصيب الإنسان من كل ما يؤذيه من موت أو مرض أو نحو ذلك فهو من عطف العام على الخاص إلا أن شرط ذلك العطف أن يكون بالواو خاصة أفاده السيد

قوله ( لأنه كلام معنى ) كأنه يقول انه مريض فاعذروه أو مصاب فعزوه والدلالة تعمل عمل الصريح إن لم يكن صريح يخالفها ولو أفصح به تفسد فكذا هنا اه من الشرح أو لأن فيه إظهار التأسف وهو من جنس كلام الناس كما حققه في الفتح

قوله ( لدلالتها على الخشوع ) أي الخوف من اللّه الواحد القهار فكأنه من الخوف يبس كالأرض الخاشعة

قال تعالى { وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت } فصلت ١٤ وفي الحديث من أطاع اللّه باكيا دخل الجنة ضاحكا ومن أذنب ضاحكا دخل النار باكيا أفاده في الشرح

فروع لو أعجبته قراءة الإمام فبكى وقال نعم أو بلى لا تفسد ولو وسوسه الشيطان فحوقل أن لأمور الآخرة لا تفسد وان لأمور الدنيا فسدت ولو لدغته عقرب فقال باسم اللّه لا تفسد على ما عليه الفتوى كذا في المضمرات والنهر

قوله

( أفصح من المهملة ) لأنه أعلى في كلامهم وأكثر مجمع الأنهر

قوله ( خطاب عاطس ) بدل من قوله الدعاء بالخير وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله أي خطاب المصلي العاطس وإنما قيد بالخطاب من المصلي لأنه لو قاله العاطس لنفسه لا تفسد لأنه بمنزلة قوله يرحمني اللّه وبه لا تفسد ظهيرية ولو قال الحمدللّه فمن العاطس نفسه لا تفسد وكذا من غيره إن أراد الثواب إتفاقا كما تفسد إتفاقا إذا أراد به تعليم العاطس أن يقول ذلك ولو أراد به الجواب للعاطس لا تفسد لأنه دعاء لم يتعارف جوابا وقيل تفسد

قوله ( وقال أبو يوسف لا تفسد ) لأنه دعاء بالمغفرة والرحمة وجه قول الإمام حديث معاوية بن الحكم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال له حين شمت العاطس أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وهو غير صالح في الصلاة

قوله ( ويفسدها كل شيء من القرآن قصد به الجواب ) إنما قيد بالقرآن ليعلم الحكم في غيره بالأولى فلو ذكر الشهادتين عند ذكر المؤذن لهما أو سمع ذكر اللّه فقال جل جلاله أو ذكر النبي صلى اللّه عليه وسلم فصلى عليه أو قال عند ختم الإمام القراءة صدق اللّه العظيم أو صدق رسوله أو سمع الشيطان فلعنه أو ناداه رجل بأن يجهر بالتكبير ففعل فسدت

فإن قيل روي أنه صلى اللّه عليه وسلم قال في جواب ابن مسعود حين استأذن عليه في الدخول وهو في الصلاة ادخلوها بسلام آمنين ولم تفسد الصلاة أجاب عنه السرخسي بأنه محمول على أنه انتهى بالقراءة إلى هذا الموضع ولم يرد به الخطاب كما في شروح الهداية

قوله ( أو مقتد به ولم يره أمامه ) قال في البحر المتوضى خلف المتيمم إذا رأى الماء فقهقه المؤتم فعليه الوضوء عندهما خلافا لمحمد وزفر بناء على أن الفريضة متى فسدت لا تقطع التحريمة عندهما خلافا لمحمد وزفر وحاصله أن هذه المسألة متفق فيها على بطلان الصلاة غير أن الإمام وأبا يوسف يبطلانها وصفا فقط ومحمد وزفر وصفا وأصلا ولذا حكما بعدم النقض بالقهقهة فيها لأنه لم يكن في الصلاة أصلا ولا شك أن هذا الحكم ليس من الأحكام الإثني عشرية فافهم

قوله ( قدر على استعماله ) الضمير في قدر للإمام في الصورتين

قوله ( قبل قعوده قدر التشهد ) إنما قيد به ليكون الفساد فيها متفقا عليه بخلاف ما إذا قعد قدر التشهد حيث لا تفسد عندهما وتفسد عنده لهما أن هذه المعاني وإن كانت مفسدة كالحدث والكلام إلا أن حدوثها إنما جاء بعد التمام إذا لم يبق عليه شيء من الفرائض والأركان بدليل ما في حديث ابن مسعود إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك حيث علق التمام بالقعدة فمن شرط شيئا آخر فقد زاد على النص وهي نسخ ولم يجز بالرأي واختلف في الوجه للإمام فذهب أبو سعيد البردعي إلى أنه إنما قال بالبطلان لأن الخروج من الصلاة بصنع المصلي فرض عنده لأنها لا تبطل إلا بترك فرض ولم يبق عليه سوى الخروج بصنعه فلولا أنه فرض لما فسدت بتركه وتبعه على ذلك العامة كما في العناية وذهب أبو الحسن الكرخي إلى أن البطلان عنده باعتبار ان هذه المعاني مغيرة للفرض كنية الإقامة فاستوى في حدوثها أول الصلاة وآخرها ولا خلاف بينهم في أن الخروج بصنعه ليس بفرض وإنما استنبطه البردعي من هذه المسائل وهو غلط منه لأنه لو كان فرضا كما زعمه لاختص بما هو قربة وهو السلام قال في المجتبى والمحققون من أصحابنا على قول الكرخي وفي المعراج معزيا للحلواني والصحيح ما قاله الكرخي قال صاحب التأسيس ما قالهأبو الحسن أحسن اه

قوله

( وكذا تبطل بزوال كل عذر أباح التيمم ) كمرض وخوف من عدة إذا زال قبل القعود قدر التشهد

قوله ( وتقدم بيانها ) وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها

قوله ( لوجوده قبل القعود قدر التشهد ) ولو كان بعد ما قعد قدر التشهد فعلى ما سبق من الخلاف في فسادها أيضا عند الإمام خلافا لهما وهذا إذا كان واجدا للماء كما في الزيلعي وإن لم يكن واجدا له لا تبطل لأن الرجلين لا حظ لهما من التيمم وقيل تبطل لأن الحدث السابق يسري إلى القدم فيتيمم له كما إذا بقي لمعة من عضوه ولم يجد ماء وبهذا القيل جزم في النهر قاله السيد

قوله ( ولم يكن مقتديا بقارىء ) اختلف فيما لو كان الأمي خلف قارىء أي وقد تعلم آية والعامة على البطلان لكن صحح في الظهيرية عدمه

قالالفقيه أبو الليث وبه نأخذ

قوله ( كأنه كما ولدته أمه ) هذا لا يناسب سابقه وإنما يناسب لو كان منسوبا إلى أمه فيقال في بيان وجه النسبة كأنه الخ فتدبر

قوله ( وسواء تعلمها بالتلقي أو تذكرها ) قد علمت أن هذا مفروض فيما إذا حصل أحد هذه الأشياء قبل القعود قدر التشهد أما لو كان بعده فإن التعلم بالتلقي لا يفسدها اتفاقا لأنه عمل كثير

قوله ( يلزمه الصلاة فيه ) بأن كان مالكا له أو أبيح له وهو طاهر أو نجس وعنده ما يطهره به أو لا إلا أن ربعه طاهر

قوله ( وقدرة المومي على الركوع والسجود لقوة باقيها ) هذا يفيد أن القدرة حصلت بعد ركوع وسجود بالإيماء فأما إذا حصلت قبل فعلهما أصلا فلا بناء لضعيف على قوي في ذلك فلا تفسد ويحرر

قوله ( وتذكر فائتة لذي ترتيب ) عليه أو على إمامه ولو وترا في الوقت سعة

قوله ( متذكرا الفائتة ) إنما قيد به لأنه لو كان ناسيا يسقط الترتيب به فيعتبر حينئذ تذكر فيه لا ما نسي فيه

قوله ( صحت وارتفع فسادها ) لصيرورة الفوائت ستا بضميمة المتروكة أولا

قوله ( واستخلاف من لا يصلح إماما ) أما لو كان ذلك بعد القعود قدر التشهد فاختار أبو جعفر وفخر الإسلام أنها تامة إجماعا وصححه صاحب الكافي وغيره قال في الفتح وهو المختار لأن الاستخلاف عمل كثير في نفسه وإنما لا يؤثر ضرورة ولا ضرورة هنا لعدم الاحتياج إلى إمام لا يصلح نهر

قوله ( وطلوع الشمس في الفجر ) ليس المراد أن ينظر إلى القرص بل إذا رأى الشعاع الذي لو لم يكن ثمة جبل يمنعه لرأى القرص كما في التبيين وكذا إذا دخل وقت من الثلاثة على مصل للقضاء

قوله ( لطر والناقص) وهو وقت طلوعها لأنه وقت عبادة عابديها

قوله ( على الكامل ) وهو ما قبل الطلوع لعدم حصول ذلك النقص فيه

قوله ( وزوالها أي الشمس في صلاة العيدين ) لفوات شرطها وهو وقت الضحى كذا في الشرح والذي في الشرح العيد بالإفراد وفيما رأيته من نسخ الصغير أن العيد بالمداد الأحمر والياء والنون علامة التثنية بالمداد الأسود

قوله ( ودخول وقت العصر في الجمعة ) قد علمت أن موضوع المسائل فيما قبل التشهد فإذا دخل أول المثل الثاني على قولهما أو انقضى المثل على قوله فسدت على قولهما في الأول وفي الثاني على قوله لا الأول وأما إذا كان بعد القعود قدر التشهد ففيه الخلاف بين المشايخ وبحث فيه بأنه كيف يتحقق الخلاف بينهم مع اختلافهم في دخول وقت العصر وأجيب بأنه يمكن أن يطيل الجلوس بعدما قعد قدر التشهد إلى أن يصير الظل مثليه وتمامه في شرح السيد وإنما قيد بالجمعة لأن الظهر لا يبطل بدخول وقت العصر وما في مجمع الأنهر عن السراجية قيل تخصيص الجمعة إتفاقي لأن الحكم

في الظهر كذلك اه غريب

قوله ( عن بره ) قيد به لأنها لو سقطت لا عن برء لا تفسد

قوله ( بناقض ) متعلق بقوله المعذور وصورته توضأت مستحاضة مع السيلان وشرعت في الظهر فقبل القعود قدر التشهد انقطع الدم ودام الانقطاع إلى غروب الشمس وكذا لو توضأت على الانقطاع فوجد قبل الشروع في الصلاة أو بعده وأما لو توضأت وصلت على الإنقطاع فلا تلزمها الإعادة مطلقا تبين زوال عذرها أم لا اه من السيد ملخصا

قوله ( لا بسبقه ) أي لا تفسد بسبقه أي الحدث لأنه أي المسبوق به يبنى بالشروط المعلومة في البناء

قوله ( أو بصنع غيره ) أي أو الحدث بصنع غيره وإنما كان مفسدا لأنه لا يجوز فيه البناء إذ شرط الحدث المجوز للبناء أن يكون سماويا

قوله ( والإغماء والجنون ) وإن قلا

قوله ( نائم متمكن ) جواب عما يقال لا حاجة لإضافة البطلان إلى الاحتلام لسبق بطلانها بالنوم وحاصل الجواب أن هذا محمول على ما إذا نام في صلاته على وجه لا يبطلها فاحتلم

قوله ( ومحاذاة المشتهاة ) أي محاذاة الرجل المشتهاة وإنما قيد بالرجل إشارة إلى اشتراط كونه مكلفا وإلا فلا فساد كما في سكب الأنهر وقيد بالمشتهاة احترازا عن محاذاة الأمرد فإنها لا تفسد وشذ من أفسد بها ولا متمسك له في الرواية كما صرحوا به ولا في الدراية لتصريحهم بأن الفساد في المرأة غير معلول بعروض الشهوة بل يترك فرض المقام كما في الفتح وأطلق فيها فعمت الحرة والأمة والأجنبية والزوجة والعجوز الشوهاء والمشتهاة هي من تصلح للجماع ولا اعتبار بالسن كما صححه الشرح وغيره وعبارة الدر مشتهاة حالا كبنت تسع مطلقا وثمان وسبع لو ضخمة أو ماضيا كعجوز اه

قوله ( بساقها ركعها في الأصح ) كذا في التبيين

قال في النهر ولا دليل عليه والتفسير الصحيح لها ما في المجتبى وهو أن تقوم المرأة بجنب الرجل أو قدامه من غير حائل وفي الدر المعتبر المحاذاة بعضو واحد وخصه الزيلعي بالساق والكعب وفي الخانية لوصلت المرأة على الصفة والرجل أسفل منها بجنبها أو خلفها إن كان يحاذي عضو من الرجل عضوا منها فسدت صلاته لوجود المحاذاة ببعض بدنها اه وليس هنا محاذاة بالساق والكعب

قوله ( في أداء ركن عند محمد ) اختاره في الفتح وجزم به الحلبي كالمؤلف وفي الخانية أن قليل المحاذاة وكثيرها مفسد ونسب إلى أبي يوسف

قوله ( في صلاة ) أطلق فيها فشمل ما لو نوت الظهر خلف من يصلي العصر فأنه يصح نفلا على المذهب والجار والمجرور في محل نصب على الحال أي حال كونهما في صلاة فخرج محاذاة المجنونة فإنها غير مفسدة لعدم إنعقاد صلاتها

قوله ( إذ لا سجود لها ) فهي ليست بصلاة حقيقة وإنما هي دعاء للميت وإنما لا يصح اقتداء الرجل بالمرأة فيها لشبهها بالصلاة المطلقة في اشتمالها على التحريم والتحليل اه سيد عن العناية وإنما خص السجود لأنه أعظم أركان الصلاة وإلا فلا ركوع لها ولا قعود فيها

قوله ( مشتركة ) احترز به عن محاذاة المصلية لمصل ليس هو في صلاتها حيث تكره ولا تفسد كما في الدر

قال في العناية والاشتراك إنما يتحقق باتحاد الصلاتين حقيقة كإقتداء مفترض بمثله ومتطوع بمثله أو ضمنا كإقتداء متنفل بمفترض اه

قوله ( تحريمة ) أي من حيث التحريمة ومعناه ما ذكره المؤلف وبعضهم زاد قيد الأداء ومعناه أن يكون لهما إمام فيما يؤديانه تحقيقا كالمدركين أو تقديرا كاللاحقين وهما شرطان

في الشركة أما التحريمة فباتفاق وأما الأداء فعلى الأصح كما في الإيضاح عن شرح التلخيص حتى لو سبقهما الحدث فحاذته وهما ذاهبان للوضوء أو عند المجيء قبل الاشتغال بعمل الصلاة فلا فساد لعدم الإشتراك أداء حال المحاذاة لأن هذه الحالة ليست حالة أداء وكذا لو كانا مسبوقين فحاذته بعد سلام الإمام فيما يقضيانه فلا فساد لأن المسبوق منفرد فيما يقضي وإن وجد الإشتراك تحريمة في الصورتين وليس من شرط الاشتراك في التحريمة أن تدرك أول صلاة الإمام على الصحيح بل لو سبقها بركعة أو أكثر فحاذته فيما أدركت فسدت صلاته كما في البحر عن السراج فإن قيل ذكر الإشتراك في الأداء يغني عن ذكر الاشتراك في التحريمة ولذا اكتفى به في تلخيص الجامع

أجيب بأنهم أفردوا كلا منهما بالذكر تفصيلا لمحل الخلاف عن محل الوفاق كذا في الإيضاح

قوله ( في مكان متحد ) فلو اختلف المكان بأن كانت المرأة على مكان عال بحيث لا يحاذي شيء منه شيئا منها لا تفسد

قوله ( ولو حكما بقيامها الخ ) هذا منه جرى على الصحيح انه لا يشترط في المحاذاة أن تكون بالساق والقدم وهو مخالف لما اختاره أولا فتأمل

قوله ( قدر ذراع ) أي في غلظ أصبع وإنما قدر به لأنه أدنى أحوال القعود وهو قريب من هذا القدر فقدر به وانظر هل يكفي وضعها في الفراغ الذي يكون بين القدمين ومحل السجود أي موضع منه أو لا بد من كونها بين قدميها وقدميه وعليه إنما يكون إذا تحاذت الأقدام فأما لو تقدم عليها هل يعتبر كونها بحذاء قدميه أو قدميها وهذه حادثة الفتوى فليراجع ولعلهم أخذوا هذا التقدير من السترة فإن هذا القدر اعتبره الشارع حاجزا بين المصلي والمار حتى منع الإثم

قوله ( أو فرجة ) عطف على حائل وهذا التقدير للزيلعي وتبعه من بعده

قوله ( ولم يشر إليها لتتأخر ) وهو مأمور بتأخيرها لما روي عن ابن مسعود موقوفا أخروهن من حيث أخرهن اللّه وهو وإن كان خبر آحاد إلا أنه يفيد الإفتراض لأنه وقع بيانا لمجمل الكتاب وهو قوله تعالى { وللرجال عليهن درجة } البقرة ٢

قال في الفتح وقد يستدل بحديث إمامته صلى اللّه عليه وسلم لأنس واليتيم حيث قامت العجوز من وراء أنس واليتيم فقد قامت منفردة خلف الصف وهو مفسد عند الإمام أحمد ومكروه عندنا فلولا أن المحاذاة مفسدة ما أخرها لإرتكاب المكروه اه فلو لم يشر إليها لتتأخر بعد ما دخلت في الصلاة فقد ترك فرض المقام فتفسد صلاته دون صلاتها إلا إذا كان المحاذي الإمام وأطلق في الإشارة فشمل ما إذا كانت من المؤتم وهو المتبادر منه

قوله ( لا يكلف الخ ) هذا في حق المأموم لأن التقدم من الإمام عليها مطلوب

قوله ( وتاسع شروط المحاذاة الخ ) وأولها المشتهاة ثانيها أن يكون بالساق والكعب على ما ذكره ثالثها أن تكون في أداء ركن أو قدره رابعها أن تكون في صلاة مطلقة

خامسها أن تكون في صلاة مشتركة تحريمة سادسها إتحاد المكان سابعها عدم الحائل ثامنها عدم الإشارة إليها بالتأخر

قوله ( أن يكون الإمام قد نوى إمامتها ) هذا القيد مستغنى عنه لعلمه من قيد الاشتراك إذ لا اشتراك إلا بنية الإمام إمامتها لأنه إذا لم ينو إمامتها لا يصح إقتداؤها بحر ولا فرق في ذلك بين صلاة وصلاة وهو قول الجمهور كما في الكافي والتبيين وإنما لا يصح إقتداؤهن بدون نية إمامتهن إذا وجدت المحاذاة أما إذا لم تحاذ أحدا ففي رواية صح إقتداؤها بلا نية الإمام لها لأنه لا فساد في الحال واحتماله في المآل بأن تمشي خطوة أو خطوتين فتحاذي الرجل أمر موهوم

والظاهر أن لا تفعله لكراهتاه فإن فعلت وحاذت بطل إقتداؤها لفوات شرطه وهو نية الإمام ولم تبطل صلاة من حاذته لعدم صحة إقتدائها

وفي رواية لا يصح اقتداؤها لأنه لما احتمل الفساد من جهتها توقف ذلك على اختيارها بلا اعتبار الأحوال كذا في الكافي والتبيين وغاية البيان والحاصل أن محاذاتها لا توجب فساد صلاة أحد بدون نية الإمام إمامتها في جميع الصلوات

قوله ( من سبقه الحدث ) سواء كان رجلا أو امرأة

قوله ( ولو اضطر إليه ) وفي الخانية إذا اضطر إلى الكشف يبني وإلا لا وبه جزم في التنوير وشرحه

قوله ( لا تسبيح ) مثله التهليل والاستغفار فإنها لا تفسد بها لأنه ليس من أجزائها كما في البحر فالمراد بالتسبيح الذكر غير القرآن

قوله ( لف ونشر ) أي مرتب فقوله للوضوء مرتبط بقوله ذاهبا وقوله وإتمام الصلاة مرتبط بقوله أو عائدا

قوله ( ذاهبا وعائدا ) لف ونشر مرتب كذا أفاده في الشرح وفيه أنه في الذهاب اجتمع الحدث والمشي وهذا إنما يظهر إذا سبقه الحدث حال القيام أما إذا كان بعد الركوع أو السجود فلا إلا إذا قلنا أنه يشبه أداء الركن وعبارتهم مطلقة

قوله ( بنية التطهير إلخ ) وتفسد إذا لم ينو شيئا على إحدى الروايتين كما في الدر ولو رفع قائلا سمع اللّه لمن حمده لا يبنى لأن الرفع محتاج إليه للإنصراف فمجرده لا يمنع فلما اقترن به التسميع ظهر قصد الأداء كما في الفتح وغيره وفي الشرح ويرفع رأسه ناويا البناء ويتأخر محدودبا للستر ثم ينصرف للطهارة اه وفي السيد وإذا توضأ أعاد الركوع أو السجود الذي وجد سبق الحدث فيه حتى لو لم يعده تفسد أما عند محمد فلأن إتمام الركن بالإنتقال ولم يوجد وأما عند أبي يوسف فلأن القومة والجلسة فرض عنده اه

قوله ( بأكثر من صفين ) أما إذا كان قدرهما فلا تفسد أفاده في البحر

قوله ( عامدا ) المراد أنه لا عذر له فلو كان له عذر كأن كان المكان ضيقا أو لا يتأتى له الوصول إليه أو جاوزه ناسيا أو لاحتياجه إلى الاستقاء من البئر فلا تفسد والتيمم مثل الوضوء في موضع لا ماء فيه

قوله ( مع وجود آلة ) فلو ذهب للأبعد لوجود الآلة فيه وفقدها في القريب فلا فساد

قوله ( وله خرز دلو ) الذي في البحر أنه لا يبنى مع خرز الدلو المنخرق وليس له طلب الماء بالإشارة ولا شراؤه بالمعاطاة

قوله ( وتكرار غسل ) ثلاثا كذا في الشرح

قوله ( وسنن طهارة ) كاستيعاب الرأس بالمسح والمضمضة والاستنشاق ثلاثا على الأصح كذا في الشرح والأول أن يقول وفعل سنن

قوله ( وتطهير ثوبه من حدثه ) قيد به لأنها إن لم تكن من حدثه لا يبنى عندهما خلافا لأبي يوسف والفرق أن هذا غسل لثوبه أو بدنه ابتداء وفي الأولى تبعا للوضوء ولو أصابته نجاسة من خارج ومن سبق الحدث لا يبنى وإن كانتا في موضع واحد كذا في التبيين

قوله ( وإلقاء النجس عنه ) في البحر عن الظهيرية لو ألقى الثوب المتنجس من غير حدثه وعليه غيره أجزأه اه

قوله ( لوجود المنافي بغير عذر ) وهو المشي

قوله ( لقصد الإصلاح ) علة لقوله لا إذا لم يخرج أي لا تفسد إذا لم يخرج الخ

قوله ( كما ذكرناه ) وهو الدار والبيت والجبانة ومصلى العيد فإن هذه لا يعتبر فيها الصفوف كالمسجد

قوله ( وهو الصحراء ) الضمير راجع إلى الغير

قوله ( وإن لم يكن أمامه صف ) بفتح همزة أمام واعلم أنه إذا صلى في الصحراء فظن أنه أحدث فذهب عن مكانه فعلم أنه لم يحدث فإذا كان يصلي بجماعة فمكان الصفوف له حكم المسجد حتى لو انتهى إلى أخر الصفوف ولم يجاوز الصفوف يبني وإن جاوزها لا وإن تقدم قدامه

فالحد السترة فإن جاوزها بطلت صلاته وإن لم يكن بين يديه سترة فمقدار الصفوف خلفه حتى لو تقدم قدر ما لو تأخر لجاوز الصفوف تفسد صلاته وإن كان أقل منه لا وإن كان منفردا يعتبره موضع سجوده من كل جانب اه نقله السيد عن المنلا مسكين

قوله ( كما إذا لم يعد لإمامه ) اعلم أنه إذا كان منفردا فالعود أفضل لتقع الصلاة في مكان واحد وقيل الأفضل أن لا يعود لما فيه من تقليل المشي وكذا إن كان مقتديا فرغ إمامه فإن لم يفرغ وكان بينهما ما يمنع الإقتداء تحتم عليه العود والإمام كالمقتدي في تحتم العودان كان ثمة ما يمنع الاقتداء لتحول الإمامة عنه

أفاده السيد فالفساد في عبارة المؤلف مقيد بما إذا كان بين المقتدي والإمام ما يمنع الإقتداء

قوله ( عن مقامه ) بفتح الميم

قوله ( ونحوه ) كالأربعة السابقة في كلامه

قوله ( لانصرافه ) علة لقوله ويفسدها

قوله ( لا الإصلاح ) بخلاف الإنصراف لظن الحدث فإنه لا يفسد لأنه قصد الإصلاح

قوله ( لسبق الحدث السماوي ) المراد بسبقه أنه لا يقصده فلا يصح البناء بعد الحدث العمد والسماوي ما لا اختيار للعبد في سببه

قاله في البحر وهو المراد بالسبق وعليه فيكون قوله سماوي صفة موضحة لا مخصصة وفي الجوهرة فإن سبقه الحدث أو غلب عليه الخ وقال فيها السبق بغير علمه وقصده والغلبة بعلمه لكن لم يقدر على ضبطه اه ولو عض زنبور مثلا أو أصابته شجة فسال منها دم لا يبني لأنه بصنع العباد مع ندرته فلا يلحق بالغالب وعند أبي يوسف يبنى لعدم صنع نفسه ولو وقعت طوبة من سطح أو سفرجلة من شجرة أو تعثر بشيء موضوع في المسجد فأدماه قيل يبني إتفاقا لعدم صنع العباد وقيل هو على الخلاف أيضا كما في التبيين وغيره ولو عطس أو تنحنح فسبقه حدث بقوته قيل يبني وقيل لا وهو الصحيح كما في القهستاني عن الظهيرية واعلم أن البناء عند سبق الحدث مروي عن عائشة وابن عباس وأبي بكر وعمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وسلمان الفارسي وهؤلاء صحابة وعن علقمة وطاوس وسالم بن عبداللّه وسعيد بن جبير والشعبي وابراهيم النخعي وعطاء ومكحول وسعيد بن المسيب رضي اللّه تعالى عنهم أجمعين وهؤلاء تابعون وكفى بهم قدوة كما في الفتح وغيره

قوله ( فأغنى عن أفراده بباب ) خالف القوم في ذلك ولم يستوف بما ذكره أحكامه المحتاج إلى بيانها

قوله ( والأفضل الاستئناف ) مطلقا تحررا عن شبهة الخلاف وقيل هذا في المنفرد وأما في غيره فالبناء أفضل صيانة لفضيلة الجماعة وقيده في السراج بما إذا كان لا يجد جماعة أخرى وهو الصحيح قال في النهر وينبغي وجوبه إذا ضاق الوقت اه

قوله ( خروجا من الخلاف ) أي خلاف الإمام الشافعي رضي اللّه عنه فإنه لا يقول بالبناء

قوله ( وعملا بالإجماع ) أي بالمجمع عليه وهو صحة الصلاة بعد الاستئناف وأما إذا بنى يكون عاملا بقول البعض والعمل بالمجمع عليه أولى وهذا يرجع إلى قوله خروجا من الخلاف

قوله ( على غير إمامه ) سواء كان الغير في الصلاة أم لا هذا إذا قصد تعليمه لأنه يقع جوابا من غير ضرورة فكان من كلام الناس وإن أراد القراءة دون التعليم لا تفسد كما في مسكين وغيره وفتح المراهق كالبالغ وتفسد بأخذ الإمام ممن ليس معه ولو سمع المقتدي ممن ليس معه في الصلاة ففتحه على إمامه يجب أن تبطل صلاة الكل لأنه تلقين من خارج كذا في البحر

قوله ( وفتحه على إمامه جائز ) لما روي أنه صلى اللّه عليه وسلم قرأ في الصلاة سورة المؤمنين فترك كلمة فلما فرغ قال ألم يكن فيكم

أبي قال بلى قال هلا فتحت علي قال ظننت أنها نسخت فقال صلى اللّه عليه وسلم لو نسخت لأعلمتكم وقال إذا استطعمك الإمام فأطعمه أي إذا استفتحك الإمام فافتح عليه والصحيح أنه ينوي الفتح دون التلاوة لأن الفتح مرخص فيه وقراءة المقتدي محظورة ويكره للمقتدي أن يعجل بالفتح لأن الإمام ربما يتذكر فيكون التلقين من غير حاجة ويكره للإمام أن يلجئهم إليه بأن يقف ساكنا بعد الحصر أو يكرر الآية بل ينتقل إلى آية أخرى أو يركع أن قرأ القدر المستحب وقيل قدر الفرض والأول هو الظاهر

قوله ( لإصلاح صلاتهما ) لأن لو لم يفتح ربما يجري على لسانه ما يكون مفسدا فيكون فيه إصلاح صلاة الإمام وبإصلاحها تصلح صلاة المقتدي

قوله ( ويفسدها التكبير بنية الإنتقال ) قيد بالتكبير لأنه لو نوى بقلبه فقط لا يكون قاطعا للأولى كما في المنح وغاية البيان

قوله ( لصلاة أخرى ) أخرج بالصلاة الصوم وأخرج بأخرى ما إذا كانت عين الأولى والمراد أنها أخرى ولو من وجه كما أفاده الشرح

قوله ( غير صلاته ) مستغنى عنه بقوله أخرى

قوله ( لتحصيل ما نواه ) علة للفساد

قوله ( كالمنفرد ) أشار به إلى ما قلنا من أن المراد بالأخرى الأخرى ولو من وجه لأن صلاة الجماعة غير صلاة الواحد في الجملة وكذا لو كبر ينوي إمامة النساء أو الواجب

قوله ( كمن انتقل بالتكبير من فرض إلى فرض ) فإنه يفسد الأول ثم إن كان صاحب ترتيب وفاتته صلاة وكبر ينوي غير الفائتة كان متنفلا وإلا صحت نيته الفريضة الفائتة

قوله ( وأشرنا إلخ ) أي بقوله أخرى

قوله ( من غير تلفظ بالنية ) أما لو تلفظ بها انتقض ما صلى ولا يجتزىء به

قوله ( لاختلاف حكم المنفرد والمسبوق ) ألا ترى أن الاقتداء بالمسبوق لا يصح وبالمنفرد يصح قاله في الشرح وهو داخل في الاختلاف لأن المراد به كما تقدم الاختلاف ولو من وجه

قوله ( وإذا لم يفسد ما مضى ) بفتح الياء وما مضى فاعله وهو مرتبط بقوله لا يفسد اه

قوله ( آخر صلاته به ) الجار متعلق بآخر يعني أنه إنما صار آخر بواسطة كونه مضمونا إلى ما مضى

قوله ( وفيه إشارة إلخ ) من حيث أن المتن قيد بالصلاة

قوله ( عن قضاء فرض ) إنما مثل بالقضاء دون الأداء لأن الأداء وقته معيار له لا يسع غيره فربما يقال انه إنما لا يصح فيه غيره لكونه معيارا ففرض المثال في القضاء ليتعين أن نية الإنتقال لا تعتبر أصلا لعدم اعتبار الشارع إياها لا للوجه المذكور في الأداء

قوله ( فيما ذكره ) أي من جميع المسائل المتقدمة أفاده السيد

قوله ( قبل الجلوس الأخير ) المراد به ما يقع آخر الصلاة وإن لم يسبقه غيره

قوله ( بل تخريج أبي سعيد البردعي ) أي أخذه واستنباطه والبردعي نسبة إلى بردعة بفتح الباء والدال والعين المهملتين وسكون الراء بلد بأذربيجان كذا قاله السيوطي في لب اللباب

قوله ( لصحة الخروج بالكلام والحدث العمد ) أي وهما حرامان

قوله ( فدل على أنه واجب لا فرض ) قد يقال أن الواجب لا بد أن يكون عبادة ولا يصح أن يكون محرما

قوله ( لعدم تعيين ما هو قربة ) أي للخروج منها

قوله ( وإنما الوجه فيه ) أي في فساد الصلاة

قوله ( وجود المغير ) يعني أن هذه المعاني مغيرة للفرض كنية الإقامة فاستوى في حدوثها أول الصلاة وآخرها

قوله ( وفيه بحث ) أي في هذا التغليظ ووجهه ما ذكره المؤلف في رسالته أن الدخول في صلاة فرض آخر فرض عليه وهو لا يتأتى إلا بخروجه من الأولى وما لا يتأتى الفرض إلا به فهو فرض

ولذا قال السيد وفي قوله وفيه بحث تأييد لما ذكره أبو سعيد البردعي من أن الخروج بصنعه فرض عند الإمام

قوله ( ويفسدها أيضا مد الهمزة في التكبير ) ذكر في النهر أنه لو مد همزة الاسم أو الخبر فسدت ولو في التحريمة لا يصير شارعا وخيف عليه الكفران كان قاصدا الاستفهام

قال في المعراج هذا من حيث الظاهر إذ الهمزة للإنكار وضعا أما من حيث انه يجوز أن تكون للتقرير فلا يلزم الكفر وتبعه في العناية ثم قال ولو مد باء أكبر لا تفسد وقيل تفسد منتقى وقال الحلبي وظاهره ترجيح عدم الفساد ومد الهاء خطأ أما مد اللام فحسن ما لم يخرج عن حده وحده أن لا يبالغ بحيث يحدث من ذلك الإشباع ألف بين اللام والهاء فإن فعل كره ولا تفسد في المختار أفاده السيد ولو كرر الراء بأن ارتعد طرف لسانه فنشأ منه تكرارها فالظاهر أنه إن كررها مرتين أفسدها لأن النطق بحرفين مفسد وانظر ما لو فتح باء أكبر ومدها والظاهر عدم الفساد لاغتفار الخطا في الإعراب في القراءة على المفتى به والمد بانفراده لا يفسد وحرره

قوله ( وقراءة ما لا يحفظه ) أي مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا وهو ظاهر الرواية عن الإمام وقيل لا تفسد ما لم يقرأ قدر الفاتحة وقيل لا تفسد ما لم يقرأ قدر آية وهو الأطهر كما في الحلبي وتبعه في سكب الأنهر وعندهما صلاته تامة لأنها عبادة انضافت إلى أخرى وهو النظر في المصحف ولهذا كانت القراءة في المصحف أفضل من القراءة غائبا إلا أنه يكره في الصلاة لما فيه من التشبه بأهل الكتاب كذا قالوا وفيه نظر لأن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء فاننا نأكل كما يأكلون ونشرب كما يشربون وإنما الحرام التشبه بهم فيما كان مذموما وما يقصد به التشبه

قاله قاضيخان في شرح الجامع الصغير فعلى هذا لو لم يقصد التشبه لم يكره عندهما كما في البحر ولأبي حنيفة في فسادها وجهان أحدهما أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير وعلى هذا لو كان موضوعا بين يديه وهو لا يحمله ولا يقلب الأوراق أو قرأ المكتوب في المحراب لا تفسد والثاني أنه تلقن من المصحف فصار كما لو تلقن من غيره وهو مناف للصلاة وهذا يوجب التسوية بين المحمول وغيره فتفسد بكل حال وهو الصحيح كذا في الكافي ولو لم يكن قادرا إلا على القراءة من المحصف لا يجوز له ذلك ويصلي بغير قراءة لأنه أمي ولا فرق بين الإمام والمنفرد وتقييد الهداية بالإمام اتفاقي

قوله ( من مصحف ) أراد به ما كتب فيه شييء من القرآن كذا في النهر فعم ما لو قرأ من المحراب وهو الصحيح وأشار إليه بقوله وإن لم يحمله

قوله ( لانتفاء العمل والتلقي ) أي والقراءة مضافة إلى حفظه لا إلى تلقيه من المصحف

قوله ( زمن يسع أداء ركن ) وإن كان في ركن طويل والمراد أنه يسعه بسنته وهو قدر ثلاث تسبيحات وهذا مذهب الثاني وهو المختار كما في الدر

قوله ( مع كشف العورة ) الحاصل أن الكشف الكثير في الزمن الكثير مضر والقليل في القليل غير مضر كالكثير في القليل والقليل في الكثير والمراد بكشف العورة ما يعم كشف ربع العضو منها

قوله ( أو مع نجاسة مانعة ) ولو سهو أو تأتي الصور المذكورة في الكشف هنا

قوله ( أو ستر عورته الخ ) كأن هبت الريح فكشفته فستر عورته من ساعته فلا يضره

قوله ( وإذا لم يسلم مع الإمام الخ ) أما لو سلم معه فسدت صلاته لأنه سلم عمد أبناء على أنه أتمها

قوله ( لأن مدرك الخ ) روح العلة قوله لا حق الخ

قوله ( وهو يقضي قبل فراغ الإمام ) أي حتما إن أمكنه إدراكه

قوله ( فيقضي بعده ركعة ) أي بعد سلام الإمام والأولى التصريح به

قوله ( وتمام تفريعه بالأصل ) أي في الأصل قال فيه وإن ركع مع إمامه وسجد قبله لزمه قضاء ركعتين لأنه يلتحق سجدتاه في الثانية بركوعه في الأولى لأنه كان معتبرا ويلغو ركوعه في الثانية لوقوعه عقب ركوعه الأول بلا سجود ثم ركوعه في الثالثة مع الإمام معتبر دون ركوعه في الرابعة لكونه قبل سجوده فيلتحق به سجوده في رابعة الإمام فيصير عليه الثانية والرابعة فيقضيهما وإن ركع قبل إمامه وسجد معه يقضي أربعا بلا قراءة لأن السجود لا يعتد به إذا لم يتقدمه ركوع صحيح وركوعه في كل الركعات قبل الإمام يبطل سجوده الحاصل معه وإما إن ركع إمامه وسجد ثم ركع وسجد بعده جازت صلاته فهذه خمس صور مأخوذة من فتح القدير والخلاصة والمراد أنها خمسة بما في المصنف

قوله ( للمسبوق ) أي المتابعة الثابتة للمسبوق والأولى كما قاله السيد أن يقول متابعة المسبوق الإمام في سجود السهو

قوله ( وقيد ركعته بسجدة ) أما إذا لم يقيد وسجد الإمام وجب متابعته وارتفض ما أداه وإن مضى على صلاته صحت لأن المتابعة واجبة لكونها في واجب وترك الواجب لا يوجب فسادا ويسجد للسهو بعد الفراغ من قضائه استحسانا ولو تابع المسبوق إمامه في سجود السهو فتبين أنه لا سهو عليه فصلاة المسبوق جائزة عند المتأخرين وعليه الفتوى ولو سجد الإمام للتلاوة فإن لم يتأكد انفراد المسبوق عاد حتما ولا يعتد بما أدى قبله ولو لم يعد فسدت صلاته لارتفاض القعود في حق الإمام فيرتفض في حقه وإن تأكد انفراده بتقييد الركعة بسجدة فإن عاد فسدت صلاته رواية واحدة وإن لم يعد ومضى ففيه روايتان وظاهر الرواية الفساد وهو أصح الروايتين لأن العود إلى سجود التلاوة يرفض القعدة فتبين أن المسبوق إنفرد في موضع الإقتداء فتفسد صلاته اه من الشرح مختصرا

قوله ( لأنه لختمها ) ولذلك يسمى أخيرا

قوله ( على المختار ) لأنها أثر القراءة فيعطي لها حكمها وهو الأصح وقيل لا ترفعها لأنها واجبة فلا ترفع الفرض وأختاره شمس الأئمة أفاده السيد

قوله ( عند الإمام ) وقالا لا تفسد صلاة المسبوق بقهقهة الإمام بعد ما قعد قدر التشهد لعدم فساد صلاة الإمام بها أو قيد بقوله بعد الجلوس الأخير لأن الحدث العمد لو حصل قبل القعود بطلت صلاة الكل إتفاقا وقيد وإفساد صلاة المسبوق عند الإمام بما إذا لم يتأكد إنفراده فلو قام قبل سلامه تاركا للواجب فقضى ركعة فسجد لها ثم فعل الإمام ذلك لا تفسدصلاته لأنه استحكم انفراده ذكره السيد والظاهر أن تصحيح قول الصاحبين في الأثني عشرية ينسحب على هذه الجزئية فتأمل

قوله ( ويفسدها السلام ) وإن لم يقل عليكم بحر عن الخلاصة ذكره السيد

قوله ( المغرب ورباعية المقيم ) بدل من غير الثنائية

قوله ( أو ظانا أنها الجمعة ) المناسب أن يزيد وهي الظهر مثلا ليساوي ما قبله وما بعده

قوله ( لأنه سلام عمد على جهة القطع ) أي بخلاف ما إذا سلم على رأس الركعتين من الرباعية على ظن أنها الرابعة حيث لا تفسد ذكره السيد وبقي من المفسدات الإرتداد بالقلب وكل ما أوجب الوضوء والغسل وترك الركن بلا قضاء والشرط بلا عذر كذا في النهر

تكميل زلة القارىء من أهم المسائل وهي مبنية على قواعد ناشئة من الاختلافات لا كما توهم أنه ليس لها قاعدة تبني عليها فالأصل فيها عند الإمام ومحمد رحمهما اللّه تعالى تغير المعنى

تغيرا فاحشا وعدمه للفسا وعدمه مطلقا سواء كان اللفظ موجودا في القرآن أو لم يكن وعندأبي يوسف رحمه اللّه إن كان اللفظ نظيره موجودا في القرآن لا تفسد مطلقا تغير المعنى تغيرا فاحشا أو لا وإن لم يكن موجودا في القرآن تفسد مطلقا ولا يعتبر الإعراب أصلا ومحل الاختلاف في الخطأ والنسيان أما في العمد فتفسد به مطلقا بالاتفاق إذا كان مما يفسد الصلاة أما إذا كان ثناء فلا يفسد ولو تعمد ذلك أفاده ابن أمير حاج وفي هذا الفصل مسائل

الأولى الخطأ في الإعراب ويدخل فيه تخفيف المشدد وعكسه وقصر الممدود وعكسه وفك المدغم وعكسه فإن لم يتغير به المعنى لا تفسد به صلاته بالإجماع كما في المضمرات وإذا تغير المعنى نحو أن يقرأ وإذ ابتلى ابراهيم ربه برفع ابراهيم ونصب ربه فالصحيح عنهما الفساد وعلى قياس قول أبي يوسف لا تفسد لأنه لا يعتبر الإعراب وبه يفتي وأجمع المتأخرون كمحمد بن مقاتل ومحمد بن سلام واسمعيل الزاهد وأبي بكر سعيد البلخي والهندواني وابن الفضل والحلواني على أن الخطأ في الإعراب لا يفسد مطلقا وإن كان مما اعتقاده كفر لأن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب وفي اختيار الصواب في الإعراب إيقاع الناس في الحرج وهو مرفوع شرعا وعلى هذا مشى في الخلاصة فقال وفي النوازل لا تفسد في الكل وبه يفتى وينبغي ان يكون هذا فيما إذا كان خطأ أو غلطا وهو لا يعلم أو تعمد ذلك مع ما لا يغير المعنى كثيرا كنصب الرحمن في قوله تعالى { الرحمن على العرش استوى } أما لو تعمد مع ما يغير المعنى كثيرا أو يكون اعتقاده كفرا فالفساد حينئذ أقل الأحوال والمفتى به قول أبي يوسف وأما تخفيف المشدد كما لو قرأ إياك نعبد أو رب العالمين بالتخفيف فقال المتأخرون لا تفسد مطلقا من غير استثناء على المختار لأن ترك المد والتشديد بمنزلة الخطأ في الإعراب كما في قاضيخان وهو الأصح كما في المضمرات وكذا نص في الذخيرة على أنه الأصح كما في ابن أمير حاج وحكم تشديد المخفف كحكم عكسه في الخلاف والتفصيل وكذا إظهار المدغم وعكسه فالكل نوع واحد كما في الحلبي

المسألة الثانية في الوقف والإبتداء في غيره وضعهما فإن لم يتغير به المعنى لا تفسدبالإجماع من المتقدمين والمتأخرين وإن تغير به المعنى فهي إختلاف والفتوى على عدم الفساد بكل حال وهو قول عامة علمائنا المتأخرين لأن في مراعاة الوقف والوصل إيقاع الناس في الحرج لا سيما العوام والحرج مرفوع كما في الذخيرة والسراجية والنصاب وفيه أيضا لو ترك الوقف في جميع القرآن لا تفسد صلاته عندنا وأما الحكم في قطع بعض الكلمة كما لو أراد أن يقول الحمدللّه فقال ال فوقف على اللام أو على الحاء أو على الميم أو أراد أن يقرأ والعاديات فقال والعا فوقف على العين لانقطاع نفسه أو نسيان الباقي ثم تمم أو انتقل إلى آية أخرى فالذي عليه عامة المشايخ عدم الفساد مطلقا وان غير المعنى للضرورة وعموم البلوى كما في الذخيرة وهو الأصح كما ذكره أبو الليث

المسألة الثالثة وضع حرف موضع حرف آخر فإن كانت الكلمة لا تخرج عن لفظ القرآن ولم يتغير به المعنى المراد لا تفسد كما لو قرأ أن الظالمون بواو الرفع أو قال والأرض وما دحاها مكان طحاها وإن خرجت به عن لفظ القرآن ولم يتغير به المعنى لا تفسد عندهما خلافا لأبي يوسف كما لو قرأ قيامين بالقسط مكان قوامين أو دوارا مكان ديارا وإن لم تخرج به عن لفظ القرآن وتغير به المعنى فالخلاف

بالعكس كما لو قرأ وأنتم خامدون مكان سامدون وللمتأخرين قواعد آخر غير ما ذكرنا واقتصرنا على ما سبق لإطرادها في كل الفروع بخلاف قواعد المتأخرين

واعلم أنه لا يقيس مسائل زلة القارىء بعضها على بعض إلا من له دراية باللغة والعربية والمعاني وغير ذلك مما يحتاج إليه التفسير كما في منية المصلي وفي النهر وأحسن من لخص من كلامهم في زلة القارىء الكمال في زاد الفقيه فقال إن كان الخطأ في الإعراب ولم يتغير به المعنى ككسر قواما مكان فتحها وفتح باء نعبد مكان ضمها لا تفسد وإن غير كنصب همزة العلماء وضم هاء الجلالة من قوله تعالى { إنما يخشى اللّه من عباده العلماء } فاطر ٥٣ تفسد على قول التمقدمين واختلف المتأخرون فقال ابن الفضل وابن مقاتل وأبو جعفر والحلواني وابن سلام واسمعيل الزاهدي لا تفسد وقول هؤلاء أوسع وإن كان بوضع حرف مكان حرف ولم يتغير المعنى نحو أياب مكان أواب لا تفسد وعن أبي سعيد تفسد وكثيرا ما يقع في قراءة بعض القرويين والأتراك والسودان وياك نعبد بواو مكان الهمزة والصراط الذين بزيادة الألف واللام وصرحوا في الصورتين بعدم الفساد وإن غير المعنى وتمامه فيه فليراجع واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم

فصل فيما لا يفسد الصلاة لو أدخله مع المكروهات لكان أولى وأخصر

قوله ( لو نظر المصلى إلى مكتوب الخ ) وجه عدم الفساد أنه إنما يتحقق بالقراءة وبالنظر والفهم لم تحصل وإليه أشار المؤلف بقوله لعدم النطق

قوله ( قصد الاستفهام ) بهذا علم أن ترك الخشوع لا يخل بالصحة بل بالكمال ولذا قال في الخانية والخلاصة إذا تفكر في الصلاة فتذكر شعرا أو خطبة فقرأها بقلبه ولم يتكلم بلسانه لا تفسد صلاته كما في البحر

قوله ( أساء الأدب ) لأن فيه إشتغالا عن الصلاة وظاهره ان الكراهة تنزيهية وهذا إنما يكون بالقصد وأما لو وقع نظره عليه من غير قصده وفهمه فلا يكره

قوله ( أو أكل ما بين أسنانه ) قيد به لأنه لو تناول شيئا من خارج ولو سمسمة أو قطرة مطر فوصلت إلى حلقه فسدت صلاته وصومه إذا كان ذاكرا

قوله ( وكان دون الحمصة ) أما إذا كان قدر الحمصة فأكثر أفسدها كما يفسد الصوم فما يفسدها يفسده وما لا فلا

قوله ( بلا عمل كثير ) أما إذا كان مضغه كثيرا فلا خلاف في الفساد كما في البحر بخلاف إبتلاع القليل بعمل قليل لأنه تبع لريقه ولا يمكن الاحتراز عنه

قوله ( كره ) هو كالقائه في المسجد والذي يقتضيه النظر الفقهي عدم التعرض له إلى أن يفرغ من صلاته فيلقيه في محل مباح ولا يأكله فقد ورد كلوا الوغم وأطرحوا الفغم

قال ابن الأثير في نهايته الوغم ما يتساقط من الطعام والفم ما يخرجه الخلال من بين الأسنان اه أي ارموا ما يخرجه الخلال وكذا ما يخرج بنفسه خصوصا ان مكث كثيرا لتغيره وإن أكله مع ذلك كره خارجها أيضا

قوله ( أو مر مار ) عبر بهذا التركيب لصحته لوقوعه في أفصح كلام قال تعالى { سأل سائل }

قوله ( سواء المرأة والكلب ) أشار به إلى خلاف الظاهرية فقالوا إن مرورها بين يديه وكذا الكلب والحمار مفسد

قوله ( لقوله صلى اللّه عليه وسلم الخ ) ولما أخرج أبو داود عن الفضل بن عباس أتانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وكلبة وحمارة يعبثان بين يديه فما بالي بذلك

قوله ( فإنما هو شيطان ) سواء كان آدميا أو غيره لأن الشيطان يعم قال تعالى { شياطين الإنس والجن } الأنعام ٦

قوله ( المكلف بتعمده ) أخرج غير المكلف وغير المتعمد فلا إثم عليهما

واعلم أن المسألة على أربعة أوجه كما نقله

الشلبي عن البدائع وابن أمير حاج عن ابن دقيق العيد أحدها أن يكون للمار مندوحة عن المرور ولم يتعرض المصلى لذلك فيختص المار بالإثم الثاني مقابله وهو أن يتعرض المصلي للمرور وليس للمار مندوحة فيختص المصلي بالإثم دون المار الثالث أن يتعرض المصلي وللمار مندوحة فيأثمان

الرابع أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا يأثم واحد منهما

قوله ( بين يدي المصلي ) أي بقربه وعبر بهما لكون أكثر الشغل يقع بهما كذا قاله البدر العيني في شرح البخاري

قوله ( ماذا عليه ) قال النووي في رواية رويناها في الأربعين لعبد القاهر الرهاوي ماذا عليه من الإثم

قوله ( لكان يقف أربعين خيرا له ) الذي في الجامع الصغير من رواية مالك والشيخين والأربعة عن أبي جهم لكان أن يقف بإثبات أن وهو الصواب وقال المناوي في قوله خيرا له بنصب خيرا على أنه خبر كان ورفعه على أنه اسمها ويقف الخبر

قوله ( أربعين خريفا ) أي عاما من تسسمية الكل باسم جزئه المتوسط في الحسن عن باقي أجزائه

قوله ( على الأصح ) وقال فخر الإسلام هو موضوع يقع عليه بصر خاشع

قال التمرتاشي وهو الأصح لاطراده فإنه ما اختار شيئا إلا وهو يطرد في الصور كلها فهو الإمام الذي حاز قصبات السبق في ميدان التحقيق كما في العناية وصححه أيضا في النهاية

قال المحقق في الفتح والذي يظهر ترجيح ما اختاره فخر الإسلام وكونه من غير تفصيل بين المسجد وغيره فإن المؤثم هو المرور بين يدي المصلي حقيقة وكون المسجد أو البيت اعتبر بقعة واحدة في بعض الأحكام لا يستلزم تغيير الأمر الحسي وهو المرور من بعيد يجعل البعيد قريبا اه

قوله ( في المسجد الكبير ) هو أن يكون أربعين فأكثر وقيل ستين فأكثر والصغير بعكسه أفاده القهستاني وأفاد أن المختار الأول والبيت والدار ينبغي أن يكونا على هذا التفصيل كما في غاية البيان والقهستاني

قوله ( وفي الصغير مطلقا ) ما لم يكن هناك حائل كاسطوانة صلى إليها

قوله ( وبما دون قامة يصلي عليها ) عطف على قوله بمحل السجود

قوله ( لا فيما وراء ذلك ) وهو ما كان قدر القامة أو أزيد أو كان المرور في غير محل السجود في المسجد الكبير والصحراء

قوله ( لما فيه من التضييق على المارة ) علة لقوله لا فيما وراء ذلك

قوله ( يعني فرجها الداخل ) نص على المتوهم

قوله ( بشهوة ) حد الشهوة أن تنتشر الإلة أو يزداد انتشارها إن كانت منتشرة قبل وفي المرأة والشيخ الفاني ميل القلب وقوله في المختار مقابله القول بالفساد به

قوله ( وإن ثبت به الرجعة ) أي في المطلقة رجعيا وتثبت به حرمة المصاهرة في الأجنبية

قوله ( والجماع عمل كثير ) أي فكذا ما كان بمعناه فيفسد واعلم أن هذا يفيد تقييد اللمس بالشهوة لأنه لا يكون في معنى الجماع إلا هما وقوله أو لمسها بشهوة أي منه لأنه في معنى الجماع

قوله ( لم تفسد صلاته ) فإن قلت ما الفرق بين تقبيلها إياه أو لمسها وهو يصلي بغير شهوة منه وبين تقبيله إياها أو لمسه وهي تصلي بغير شهوة أيضا حيث تفسد صلاتها لا صلاته

قلت الفرق أن الشهوة فيهن أبلغ فتقبيله مستلزم لاشتهائها وأيضا تقبيله مطلقا ومسه بشهوة في معنى الجماع يعني والجماع فعل الزوج ففعله الدواعي كفعله حقيقة الجماع ولو جامعها ولو بين الفخذ تفسد صلاتها فكذا هذا بخلاف المرأة فإن الجماع ليس فعلها فلا يكون إتيانها بالدواعي في معنى الجماع ما لم يشته الزوج أفاده الحلبي واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم

فصل في المكروهات

قوله ( المكروه ضد المحبوب ) هذا معناه لغة

قوله

( وما كان النهي فيه ظنيا ) هذا معناه شرعا أفاد السيد في التلويح أن ما كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظني مكروه كراهة التحريم وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه وهذا على رأي الإمام محمد رضي اللّه تعالى عنه وعلى رأي الشيخين ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام وبدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحل أقرب بمعنى أنه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب وكراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب بمعنى أن فاعله يستحق محذورا دون العقوبة بالنار كحرمان الشفاعة اه

المراد منه والمراد بالشفاعة شفاعة مخصوصة كرفع الدرجات لا مطلق الشفاعة لأنه لا يحرمها مرتكب الكبيرة على ما صرح به قوله صلى اللّه عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فكيف مرتكب المكروه أفاده عماد الدين محشي التلويح وذكر الخيالي في حاشية شرح العقائد ما نصه لا يقال مرتكب المكروه ويستحق حرمان الشفاعة كما نص عليه في التلويح فيحرم أهل الكبائر بطريق الأولى

لأنا نقول لا نسلم الملازمة لأن جزاء الأدنى لا يستلزم أن يكون جزاء الأعلى الذي له جزاء آخر عظيم ولو سلم فلعل المراد حرمان الشفيعية يعني كونه شافعا أو حرمان الشفاعة لرفع الدرجات أو بعدم الدخول أي دخول النار أو في بعض مواقف الحشر أو أن الاستحقاق لا يستلزم الوقوع اه بزيادة ما وقال ابن أمير حاج وكثيرا ما تطلق الكراهة على كراهة التنزيه أي والأصل في إطلاقها التحريم وحينئذ فلا بد من النظر في الدليل الفارق بينهما كما في البحر والنهر وحاصله أن الفعل أن تضمن ترك واجب فمكروه تحريما وان تضمن ترك سنة فمكروه تنزيها لكن تتفاوت كراهته في الشدة والقرب من التحريم بحسب تأكد السنة وإن لم يتضمن شيئا منهما فإن كان أجنبيا من الصلاة وليس فيه تتميم لها ولا دفع ضرر فهو مكروه أيضا كالعبث بالثوب أو البدن وكل ما يشغل القلب وكذا ما هو من عادة أهل التكبر وصنيع أهل الكتاب وكراهة ذلك على حسب ما يقتضيه الدليل فإن كان الدليل مفيدا للنهي الظني الثبوت فالكراهة تحريمية إلا إذا وجد له صارف عن التحريم وإن لم يفد النهي بل كان مفيدا للترك من غير جزم فتنزيهية وأما إذا كان فهي تتميم لها فذكر في الخلاصة أنه لو لم تمكنه عمامته من السجود فرفعها بيد واحدة أو سواها كذلك لا يكره لأنه من متممات الصلاة أو كان فيه دفع ضرر كقتل الحية والعقرب فإنه لا يكره كما في الحلبي

قوله ( إلا لصارف ) كقوله صلى اللّه عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه فإنه نهى صرف عن ظاهره لأن الكراهة لتفويت النظر المندوب في الصلاة فتكون للتنزيه

قوله ( وإن لم يكن الدليل نهيا الخ ) كقولعمر رضي اللّه عنه لمن رآه يصلي في ثياب البذلة أرأيت لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس أكنت تمر في ثيابك هذه فقال ) لا فقال عمر اللّه أحق أن تتزين له

قوله ( والمكروه تنزيها الخ ) هذا على رأي الشيخين كما علمت من كلام صاحب التلويح كما أن أول الكلام على رأي محمد

قوله ( مع كونها صحيحة ) لإستجماع شرائطها كذا في الشرح

قوله ( لترك واجب وجوبا ) في الوقت وبعده ندبا كذا في الدر أول قضاء الفوائت

قوله ( وتعاد استحبابا بترك غيره ) أي السنة وظاهر اطلاقه ندبها ولو بعد الوقت دفعا للكراهة

قوله ( أديت مع الكراهة الخ ) وجه الاستدلال أنه أطلق الكراهة فعم التحريمية والتنزيهية

قوله ( تأويله النهي عن الإعادة الخ ) أو النهي عن

المماثلة في القراءة أو عن تكرارها في الجماعة وهذا من تتمة كلام صاحب التجنيس لا من كلام المؤلف

قوله ( لا تحديدا ) فهي تزيد عن هذا العدد والمراد بالكراهة ما يعم التحريمية والتنزيهية

قوله ( أما يخشى أحدكم الخ ) بدل من الوعيد أو خبر لمبتدأ محذوف

قوله ( أو يجعل الخ ) يحتمل أنه شك من الراوي أو رواية أخرى

قوله ( ومجاوزة اليدين الأذنين ) أ من غير عذر وإلا بأن كانت لا تطاوعه يداه إلا هكذا فلا كراهة

قوله ( وجعلهما تحت المنكبين ) إنما قال ذلك ولم يقل حذو المنكبين لأنه قدم أن هذا ورد من فعله صلى اللّه عليه وسلم

قوله ( لأنه ينافي الخشوع الخ ) الخشوع حضور القلب وتسكين الجوارح والمحافظة على الأركان قهستاني

قوله ( فكان مكروها ) أي تحريما أفاده السيد وغيره

قوله ( والرفث في الصيام ) الظاهر أن المراد به ذكر الجماع بحضرة النساء لا الجماع لأنه مفسد

قوله ( والضحك عند المقابر ) ورد أنه من الموبقات لأن المحل للاتعاظ

قوله ( والعبث الخ ) قال بدر الدين الكردري العبث ما لا غرض فيه شرعا والسفه ما لا غرض فيه أصلا وفي الجوهرة العبث ما لا لذة فيه وما فيه لذة فهو اللعب اه وعبارة الصحاح تفيد الترادف بين العبث واللعب

قوله ( فعل ما ليس من أفعال الصلاة ) قال في النهاية والعناية وفتح القدير إنما يكره العبث في الصلاة إذا لم تدع الحاجة إليه فإن دعت فلا بأس به كسلت العرق عن وجهه أو التراب عند الإيذاء

قوله ( وقلب الحصا ) بالقصر جمع حصاة الحجارة الصغار

قوله ( إلا للسجود ) أي ليتمكن من السجود التام أما إذا لم يمكنه أصل السجود فيجب كما في النهر

قوله ( قال جابر الخ ) وقال أبو ذر سألت النبي صلى اللّه عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصاء فقال واحدة أودع وقال الكردري في ذلك سمعا وهو سأل أبو ذر خير البشر فقال يا أبا ذر مرة وإلا فذر كما في السراج وغاية البيان فما يروي يا أبا ذر مرة وإلا فذر من الرواية بالمعنى

قوله ( ولأن تمسك عنها الخ ) هذا يدل على أن الترك أولى وصرح به في البدائع والنهاية قال في البحر لأنه كان يمكنه التسوية قبل الشروع فكان مقصرا في تركه اه

قوله ( سود الحدق ) كناية عن العظم وغلاء القيم

فروع كره مسح جبهته من نحو تراب كحشيش أو عرق في خلالها إلا لحاجة تدعو إلى ذلك فإن دعت إليه الحاجة بأن ضره أو شغله عن الخشوع فلا كراهة وأما بعد السلام فلا يكره لما روى ابن السني في كتابه عن أنس قال كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا قضى صلاته مسح جبهته بيده اليمنى ثم قال أشهد أن لا إله إلا اللّه الرحمن الرحيم اللّهم أذهب عني الهم والحزن

قال المحقق ابن أمير حاج حاصل هذه المسألة أربعة وجوه أحدها أن يمسح جبهته من العرق أو التراب بعد السلام فذلك مستحب لأنه خرج من الصلاة وفيه إزالة الأذى عن نفسه

الثاني أن يسمح بعد الفراغ من أعمال الصلاة قبل السلام قال في البدائع لا بأس به بالإجماع لأنه لو قطع الصلاة في هذه الحالة لا يكره فلأن لا يكره إدخال فعل قليل أولى

الثالث أن يمسح بعد ما رفع رأسه من السجدة الأخيرة قبل أن يقعد قدر التشهد فقال السرخسي لا بأس به وقال الحلواني فيه اختلاف ألفاظ الكتب ففي بعضها أكره ذلك وفي بعضها لا أكره ذلك ولكل دليل من السنة

الرابع أن يمسح في خلال الصلاة اه وظاهر الرواية كما في التحفة أنه يكره وهو الصحيح

قوله ( لا تفرقع الخ ) هذا يفيد التحريم وألحق في

المجتبى منتظر الصلاة والماشي إليها بمن فيها وأما خارج الصلاة ففي القهستاني وتكره خارج الصلاة عند كثرين اه وعللّه في المجتبى كما في البحر بأنها من الشيطان لكن قال لما لم يكن فيها خارجها فهي لم تكن تحريمية اه وعلل في البرهان الكراهة بأنه نوع من العبث وقال صلى اللّه عليه وسلم الضاحك في الصلاة والملتفت والمفرقع أصابعه سواء يعني في الإثم كذا في مجمع الروايات وإنما كره لأنه عمل قوم لوط فيكره التشبه بهم قال صلى اللّه عليه وسلم لعلي أني أحب لك ما أحب لنفسي لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي كذا في المستصفى

قوله ( وتشيبكها ) ولو حال السعي إلى الصلاة لما روى أحمد وأبو داود وغيرهما مرفوعا إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوأه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين يديه فإنه في صلاة وإذا كان منتظرا لها بالأولى والذي يظهر أنها أيضا تحريمية للنهي المذكور كما في البحر وأما إذا انصرف من الصلاة فلا بأس به وحكمة النهي عن التشبيك أنه من الشيطان كما في الحديث وأنه يجلب النوم وهو من مظان الحدث وأن صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف كما نبه عليه في حديث ابن عمر فكره ذلك لما هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في المنهى عنه

قوله ( وهو أن يضع يده على خاصرته ) وهي ما بين عظم رأس الورك وأسفل الأضلاع

أفاده في القاموس وفي المصباح الإختصار والتخصر في الصلاة وضع اليد على الخصر وهو وسط الإنسان وهو المستدق فوق الوركين اه وقيل هو أن يتكىء على عصا في الصلاة وتسمى المخصرة بكسر الميم ومنه قوله صلى اللّه عليه وسلم لابن أنيس وقد أعطاه عصا تخصر بها فإن المتخصريينن في الجنة كما في التبيين ولا شك في كراهة الإتكاء في الفرض لغير ضرورة كما صرحوا به لا في النفل مطلقا على الأصح كما في المجتبى وقيل هو أن لا يتم حدود الصلاة فإن لزم منه ترك واجب كره تحريما وإن أخل بسنة كره تنزيها وقيل أن يختصر القراءة فإن أخل بواجب كره تحريما وإلا فلا قال في النهر وهذه التأويلات لييس في اللفظ ما يمنع واحدا منها إلا أن الأنسب هو الأول اه

قوله ( وهو أشهر وأصح تأويلاتها ) وبه قال الجمهور من أهل اللغة والحديث والفقه

قوله ( لما فيه الخ ) أي فالكراهة لها سببان سبب يقتضي كراهة التنزيه وسبب يقتضي كراهة التحريم

قال في البحر والذي يظهر أنها تحريمية للنهي المذكور كذا في الشرح

قوله ( والإلتفات بعنقه لا بعينه ) الإلتفات ثلاثة أنواع مكروه وهو ما ذكر ومباح وهو أن ينظر بمؤخر عينيه يمنة ويسرة من غير أن يلوي عنقه ومبطل وهو أن يحول صدره عن القبلة إذا وقف قدر أداء ركن مستدبرا كما بحثه في البحر وهذا إذا كان من غير عذر أما به فلا لتصريحهم بأنه لو ظن أنه أحدث فاستدبر القبلة ثم علم أنه لم يحدث ولم يخرج من المسجد لا تبطل وفي الشرح والأولى ترك النوع الثاني لأنه ينافي الأدب لغير حاجة والظاهر أن فعله صلى اللّه عليه وسلم إياه كان لحاجة تفقد أحوال المقتدين مع ما فيه من بيان الجواز وإلا فهو صلى اللّه عليه وسلم كان ينظر من خلفه كما ينظر من أمامه كما في الصحيحين

قوله ( عن التفات الرجل في الصلاة ) ومثله المرأة والخنثى في هذا الحكم

قوله ( هو اختلاس ) أي اختطاف بسرعة والمراد واللّه أعلم أن الشيطان يشغله حتى يأخذ بعضا من صلاته فينقص ثواب ذلك المأخوذ ولما كان ذلك على سبيل الغرة والغفلة مع تمكن الآخذ ورغبة المأخوذ منه في غير ذلك أطلق عليه الاختلاس

قوله ( مقبلا على العبد ) أي بمزيد رحمته وإحسانه

قوله ( انصرف عنه ) أي منع عنه ذلك الإحسان

قوله ( ويكره أن يرمي بزاقه ) البزاق

كغراب ماء الفم إذا خرج منه وما دام فيه فهو ريق فتسميته بزاقا باعتبار المآل ويقال بالصاد والسين المهملتين

قوله ( إذا قام أحدكم إلى الصلاة ) ظاهره أنه يكره حال القيام إليها قبل الدخول فيها إلحاقا له بها

قوله ( فإنما يناجي اللّه ) أي يتحدث معه ويتكلم بكلامه وهذا على سبيل التمثيل لأن شأن المناجي أن يواجه من يناجيه فلا يقابله بما يخل بالأدب لا سيما إذا كان عظيما فيمثل المصلي حاله في حال صلاته بحال من يناجي عظيما مواجها له فلا يأتي بما فيه سوء الأدب

قوله ( فإن عن يمينه ملكين ) الحديث المتفق عليه ملكا بالإفراد واستشكل بأن في اليسار أيضا ملكا وأجيب بأنه ورد في حديث أبي أمامة فإنه يقوم بين يدي اللّه تعالى وملك عن يمينه وقرينه عن يساره أي فلعل المصلي إذا تفل عن يساره يقع على قرينه وهو الشيطان ولا يصيب الملك منه شيء كما في العيني على البخاري وفي شرح المشكاة عن الحافظ ابن حجر واستثنى بعضهم من بالمسجد النبوي مستقبلا القبلة فإن بصاقه عن يمينه أولى لأنه صلى اللّه عليه وسلم عن يساره اه

قال وهو وجه وجيه كما لو كان على يساره جماعة ولم يتمكن منه تحت قدمه فإن الظاهر حينئذ أنه عن اليمين أولى اه قلت لا سيما إذا كان المصلى في الروضة

قوله ( وفي الصحيحين الخ ) أورد أنه يدل على جواز البزاق في المسجد لأنه لو كان معصية لم يكفر بالدفن وحده بل بالتوبة أجيب بأن التوبة عن كل ذنب لما كانت معلومة الوجوب سكت عنها فيكون معنى قوله صلى اللّه عليه وسلم وكفارتها دفنها أي مع التوبة بدليل تسميتها خطيئة قال ابن أمير حاج

قوله ( وكره الإقعاء ) كراهة تحريم

قوله ( وينصب ركبتيه ) ويضمهما إلى صدره ويضع يديه على الأرض وقال الكرخي هو أن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه واضعا يديه على الأرض اه قالالزيلعي والأول أصح لأنه أشبه باقعاء الكلب يعني أن كون الأول هو المراد في الحديث أصح لا أن ما قالهالكرخي غير مكروه بل يكره ذلك أيضا كما في الفتح والمضمرات وأفاد الحلبي أن الإقعاء خارج الصلاة مكروه أيضا على التفسير الأول

قوله ( عن نقر كنقر الديك ) قال في غاية البيان المراد به تخفيف الركوع والسجود كالتقاط الديك الحبة بمنقاره اه

قوله ( وافتراش ذراعيه ) وهو بسطهما على الأرض حالة السجود إلا للمرأة كما في سكب الأنهر

قوله ( عن عقبة الشيطان ) العقبة بضم العين وسكون القاف وبفتح العين وسكون القاف أفاده الشرح

قوله ( وتشمير كميه عنهما ) أي عن ذراعيه سواء كان إلى المرفقين أو لا على الظاهر كما في البحر لصدق كف الثوب على الكل ولو شمرهما قبل الصلاة ثم دخل فيها اختلف في الكراهة كذا في النهر

قوله ( لما فيه من الجفاء ) عبر بعضهم بقوله لما فيه من التكبر المنافي لموضوع الصلاة اه

قوله ( وصلاته في السراويل أو في إزار ) قال في الفتح والصلاة متوشحا لا تكره وفي ثوب واحد ليس على عاتقه بعضه تكره إلا لضرورة العدم والإزار يذكر ويؤنث يقال هو إزار وهي أزار ومئزر وزن منبر مثله

قوله ( لما فيه من التهاون ) هذا يفيد كراهة التحريم

قوله ( ومقنعة ) هي بكسر الميم وسكون القاف وفتح النون ثوب يوضع على الرأس ويربط تحت الحنك والقناع أوسع منه لأنه يعطف من تحت الحنك ويربط على القفا والخمار أكبر منهما لأنه يغطي به الرأس وترسل أطرافه على الظهر أو الصدر

قوله ( لا بأس للمصلي أن يجيب ) قالالحلواني لا بأس أن يتكلم مع المصلي وأن يجيب هو برأسه أو بيده ولو سلم على

المصلي يرد في نفسه عنده وبعد الصلاة عند محمد ولا يرد مطلقا عند أبي يوسف اه وذكر الخطابي والطحاوي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رد على ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه بعد فراغه من الصلاة كذا في الشرح عن مجمع الروايات وهو يؤيد قول محمد

قوله ( فنادته الملائكة ) أي لقوله تعالى { فنادته } الخ وفيه أنه يمكن أن يقال إن الكلام في الصلاة كان جائزا في شريعتهم كما كان جائز في صدر الإسلام فحيث جاز نفس الكلام فالمناداة له من غيره أولى فالأولى الإقتصار على الدليل الأول

قوله ( بلا عذر ) أما بالعذر فلا كراهة لأن العذر يبيح ترك الواجب فأولى السنة

قوله ( لترك سنة القعود ) هذا يفيد أنه مكروه تنزيها أفاده الشرح

قوله ( وهو إدخال الساقين في الفخذين ) الأولى تحت الفخذين كما ترشد إليه عبارته في الشرح

قوله ( وهو شده على القفا أو الرأس ) بخيط أو بصمغ قال السيد في شرحه وفيه إشعار بأن ضفر الشعر مع إرساله لا يمتنع وبه صرح ابن العز اه ثم الكراهة إذا فعله قبل الصلاة وصلى به على تلك الهيئة مطلقا سواء تعمده للصلاة أم لا وأما لو فعل شيئا من ذلك وهو في الصلاة تفسد صلاته لأنه عمل كثير بالإجماع كما في الحلبي

قوله ( أو تكوير عمامته على رأسه ) أي لف العمامة حول الرأس وإبداء الهامة كما في الظهيرية فقوله وترك وسطها مكشوفا راجع إلى تفسير الشرح أيضا والمراد أنه مكشوف عن العمامة لا مكشوف أصلا لأنه فعل ما لا يفعل

قوله ( لنهي النبي صلى اللّه عليه وسلم ) هذا يفيد كراهة التحريم

قوله ( وقيل أن يجمع ثوبه الخ ) لأنه صنيع أهل الكتاب كذا عللّه العتابي وفي الخلاصة أنه لا يكره قال الحلبي وهو المختار

قوله ( لما فيه من التجبر ) قال في منية المصلي ويكره كل ما كان من أخلاق الجبابرة اه وقيل لا بأس برفعه عن التراب والأصح الإطلاق لأنه إذا كان تتريب الوجه في السجود مندوبا فما ظنك بالثوب

قوله ( وأن لا أكف شعرا ) أي أجمعه

قوله ( ويكره سدله ) أي سدل المصلي ثوبه وهو في اللغة الإرخاء والإرسال وفي الشرع الإرسال بدون لبس معتاد وهذا إذا كان بغير عذر أما بالعذر كبرد وحر شديدين فلا يكره

قوله ( وهو أن يجعل الثوب على رأسه وكتفيه ) المراد بالثوب هنا الطيلسان كما في شرح الوقاية

قوله ( أو كتفيه الخ ) هذا في القيام ونحوه والمختار عدم الكراهة كما في الخلاصة لكن ما في الخلاصة تعقبه البرهان الحلبي بأنه لم يوافقه على هذا أحد سوى البزازي والصحيح الذي عليه قاضيخان والجمهور أنه يكره لأنه إذا لم يدخل يديه في كميه صدق عليه اسم السدل لأنه إرخاء للثوب بدون لبس معتاد اه

قوله ( فيكره التلثم ) اللثام ما كان على الفم من النقاب واللقام ما كان على أرنبة الأنف وفي الزيلعي التلثم تغطية الأنف والفم في الصلاة وفي البحر عن فتح القدير أن السدل يصدق على أن يكون المنديل مرسلا من كتفيه كما يعتاده كثير فينبغي لمن على عنقه منديل أن يضعه عند الصلاة ولا فرق بين أن يكون الثوب محفوظا عن الوقوع أولا اه ومثل المنديل فيما يظهر المسمى بالشال الذي يوضع على الأكتاف لكنه قد قال إنه لبس معتاد الآن ولا كبر في جعله على الكتف

قوله ( ولا كراهة في السدل الخ ) قال ابن أمير حاج في السدل هذا كله عند عدم العذر وعدم التكبر فإن كان لعذر من غير تكبر فلا كراهة مطلقا وإن كان مع العذر متكبرا أو للتكبر فقط كره مطلقا اه

قوله ( بعد تمام الإنتقال ) كأن يكبر للركوع مثلا بعد الانتهاء إلى حد الركوع أو يقول سمع اللّه لمن حمده

بعد تمام القيام والسنة أن يكون ابتداء الذكر عند ابتداء الإنتقال وانتهاؤه عند انتهائه وإن خالف ترك السنة

قال في الأشباه كل ذكر فات محله لا يؤتى به في غيره

قوله ( ويكره إطالة الركعة الأولى الخ ) هذا عندهما واختار محمد التطويل

قوله ( في كل شفع من التطوع ) أما في الفرض فإنه مسنون إجماعا في صلاة الفجر وكذا في غير الفجر عند محمد كذا في منلا مسكين وفي النهر عن المعراج وعليه الفتوى

قوله ( فإنه من حيث القراءة ملحق بالنوافل ) جواب عما يقال إن الوتر فرض عملي

قوله ( وقال الإمام أبو اليسر ) وكذا قال المحبوبي وقد علمت أنه قول محمد

قوله ( بثلاث آيات ) إنما قيد بها لأنه لا كراهة فيما دونها لما ورد أنه صلى اللّه عليه وسلم صلى الفجر بالمعوذتين والثانية أطول من الأولى بآية وكراهة الإطالة بالثلاث فأكثر في غير ما وردت به السنة تنزيهية كذا في السيد

قوله ( لأنه ابتداء صلاة نفل ) أفاد أن إطالة ثالثة الفرض مكروهة

قوله ( فيما لم يرد فيه تخصيص من التوسعة ) أما ما ورد فيه نص فلا يكره كما ورد أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يقرأ في أولى الجمعة والعيدين بالأعلى وفي الثانية بالغاشية والثانية زادت على الأولى بسبع آيات وأجاب الزاهدي بأن الزيادة تختلف بحسب السور فإن كانت السور قصارا فالثلاث آيات زيادة كثيرة مكروهة وإن كانت طوالا فالبسع آيات زيادة يسيرة غير مكروهة اه قالالحلبي وهو حسن

قوله ( في ركعة واحدة ) وكذا في الركعتين كما في النهر عن القنية وأما ما ورد أنه صلى اللّه عليه وسلم قرأ في أولى المغرب إذا زلزلت وأعادها في الثانية فيحمل على بيان الجواز والكراهة تنزيهية أفاده السيد

قوله ( وإن نسي لا يترك ) فرضه المؤلف هنا في الركعة الواحدة وفي الشرح في الركعة الثانية بأن أراد سورة غير ما قرأ أولا فقرأها بعينها فإنه لا يترك للحديث

قوله ( على نحوها ) أي قصدها أي قصدك إياه ولا تغيرها

قوله ( ويكره قراءة سورة ) وكذا الآية فوق الآية مطلقا سواء كان في ركعتين أو ركعة واستثنى في الأشباه النافلة فلا يكره فيها ذلك وأقره عليه الغزي والحموي ونقله عن أبي اليسر وجزم به في البحر والدرر وغيرهما

وقال بعض الفضلاء وفيه تأمل لأن النكس إذا كره خارج الصلاة كما يرشد إليه قوله وما شرع لتعليم الأطفال الخ لكون الترتيب من واجبات التلاوة ففي النافلة أولى وكون باب النفل واسعا لا يستلزم العموم بل في بعض الأحكام اه

قوله ( لا عن قصد ) أما إذا قرأها عن قصد فيكره ولكن يقرؤها في الثانية أيضا ولا يقرأ من فوقها قال البزازي لأن التكرار أهون من القراءة منكوسا كما في تنوير البصائر

قوله ( لقوله صلى اللّه عليه وسلم ) أي فقلنا بأنه يبتدىء القرآن ويختم ويبتدىء أيضا مرة أخرى ويختم ليحصل تلك الفضيلة

قوله ( وقال بعضهم لا يكره إذا كانت السورة طويلة ) لأنها بمنزلة سورتين قصيرتين بحر

قوله ( كما لو كان بينهما سورتان قصيرتان ) هو الأصح كذا في الدرة المنيفة

قوله ( والجمع بين سورتين الخ ) أي في ركعة واحدة لما فيه من شبهة التفضيل والهجر

قوله ( لا يكره هذا في النفل ) يعني القراءة منكوسا والفصل والجمع كما هو مفاد عبارة الخلاصة حيث قال بعد ما ذكر المسائل الثلاث وهذا كله في الفرائض أما في النوافل لا يكره اه وفيها لو كبر للركوع ثم بدا له أن يزيد في القراءة لا بأس به مالم يركع اه

قوله ( ويكره شم طيب ) كأن يدلك موضع سجوده بطيب أو يضع ذا رائحة طيبة عند أنفه في موضع السجود ليستنشقه أما إذا أمسكه بيده وشمه فالظاهر الفساد لأن من رآه يجزم أنه في غير الصلاة وأفاد بعض شراح المنية أنها لا تفسد بذلك أي إذا لم يكن بعمل كثير

قوله ( قصدا ) أما لو دخلت الرائحة أنفه بغير قصد فلا كذا في الشرح

قوله ( بكسر الميم وفتح الواو ) وأما بفتح الميم فهو المفازة والجمع المراويح وجمع الأول مراوح كذا نقل عن المصنف

قوله ( أو مرتين ) هذا بناء منه على أن العمل الكثير ثلاث حركات والقليل دون ذلك وقد

علمت المعتمد والذي في الذخيرة أنها تفسد بالمروحة وإن لم يتكرر بخلاف الكم ونقله رضي الدين في المحيط عن المنتقي ونصه تروح بطرف كمه لا تفسد ولو تروح بالمروحة قالوا تفسد لأن الناظر إليه يتيقن انه ليس في الصلاة اه

فقد بنى الفرع على ما هو الصحيح في تعريف العمل الكثير وفي الهندية عن التتارخانية يكره أن يذب بيده الذباب أو البعوض إلا عند الحاجة بعمل قليل اه

قوله ( عن القبلة ) انظر هل المراد عن جهتها فلا يكره إلا إذا وجه إلى المشارق أو المغارب أو المراد العين فيكره لتحويل اليسير خروجا من الخلاف

قوله ( ما استطاع) إنما قال صلى اللّه عليه وسلم ذلك لأن من الأعضاء ما لا يمكن توجيهه أصلا كالظهر وأعلى الشخص وأسفله

قوله ( لما فيه الخ ) يفيد أن الكراهة تنزيهية كما ان قوله بعد ذلك لتركه السنة يفيد ذلك

قوله ( حال القيام ) الحقيقي أو الحكمي كالقعود كذا في مجمع الأنهر

قوله ( وبوضع ظهر يمينه ) هذا إنما يفعل إن لم يمكن منعه بأخذ الشفة بالسن حتى لو غطى فمه بيده متمكنا من أخذ شقته كره نهر عن الخلاصة لأن التغطية مكروهة إلا لضرورة أفاده السيد قال في البحر وضع اليد ثابت في مسلم والكم قياس عليه كذا في الشرح

قوله ( في القيام ويساره في غيره ) كذا في البحر وذكره العلامة النحريري وقرره ولده عبداللّه

قال بعض الحذاق وينبغي أن يعتمد هذا القيد لأن اليمين عينها الشارع لما شرف واليسار لما خبث والشيطان خبيث فيدفع باليسار كما في الجواهر النفيسة إلا أن في تغطية الفم باليسار حالة القيام تكثير عمل فيجتتب اه وعليه ففي غيره يغطي باليسار لعدم العلة المذكورة وفي الدر عطفا على المكروهات والتثاؤب ولو خارجها ذكره مسكين لأنه من الشيطان والأنبياء محفوظون منه اه

قوله ( ان اللّه يحب العطاس ) أي يثيب عليه لما يعقبه من الحمد والدعاء

قوله ( ويكره التثاؤب ) أي لا يثيب عليه ويحتمل أن يكون المعنى أنه يعاقب عليه باعتبار سببه فإنه اختياري كالامتلاء

قوله ( فإنما ذلكم من الشيطان ) هذا يفيد النهي عنه فهو مكروه تحريما

قوله (

وفي رواية فليمسك الخ ) يؤخذ من مجموع الحديثين التخيير بين رده ووضع اليد في فمه ووزعه المشايخ على الحالتين السابقتين

قوله ( فإن الشيطان يدخل فيه ) لا مانع من حمله على حقيقته فإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم أو المراد أنه يوسوس إليه

قوله ( إلا لمصلحة ) كما إذا غمضهما لرؤية ما يمنع خشوعه نهر أو كمال خشوعه درأ وقصد قطع النظر عن الأغيار والتوجه إلى جانب الملك الغفار مجمع الأنهر وهذا يغني عن قوله فيما يأتي وبرؤية الخ

قوله ( فلا يغمض عينيه ) ظاهره التحريم قال في البحر وينبغي أن تكون الكراهة تنزيهية إذا كان لغير ضرورة ولا مصلحة اه

قوله ( لأنه يفوت النظر للمحل المندوب ) اختلف تعليل المشايخ الكراهة فعلل بعض بهذا الحديث وفي سنده ضعف كما في البحر وعللّه صاحب البدائع بهذا التعليل وعللّه الزيلعي بأنه ينافي الخشوع وفيه نوع عبث وعلل كما في الحلبي بأنه صنيع أهل الكتاب وربما يفيد هذا التحريم

قوله ( وطرف الخ ) من عطف الخاص

قوله ( ويفرق الخاطر ) أي يشتت القلب فهو من إطلاق الحال على المحل أو أن نفس ما يخطر به مما يتعلق بالحق تعالى يتفرق فيكون على حقيقته

قوله ( ما بال أقوام الخ ) قال العلماء في هذا الحديث وعيد شديد لفاعله وقد يفيد التحريم وقام الإجماع على كراهة ذلك في الصلاة لمنافاته الخشوع المطلوب وأما خارج الصلاة فجوزه الجمهور لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة أفاده العلامة

نوح

قوله ( والتمطي ) أي التمدد وهو مد يديه وإبداء صدره والعامة يخطئون بإبدال يائه عينا

قوله ( من التكاسل ) فظاهره انه مكروه تنزيها

قوله ( المنافي للصلاة ) أما المطلوب فيها فهو منها كتحريك الأصابع لعد التسبيح في صلاته

قوله ( كنتف شعرة ) أو شعرتين كذا في الشرح

قوله ( كالمشي في صلاته ) أي صلاة الخوف ظاهره أنه مكروه وهو مطلوب ويحتمل أن الضمير يرجع إلى المصلي لا بقيد صلاة الخوف ولا شك في كراهته وأفاد في الشرح أن الرمي مرة فيها مباح كالمشي فيها فقال لأنه لما أبيح له المشي فكذا الرمية لاحتياجه إليها اه والموجب لهذا الخلل قصد الاختصار

قوله ( ومنه أخذ قلة ) أي التعرض لها عند عدم الإيذاء

قوله ( لا يكره الأخذ ) لأن تركها يذهب الخشوع ويشغل القلب بالألم وتحمل الإساءة والكراهة المروية عن الإمام أبي يوسف على أخذها قصدا من غير عذر كما في الحلبي وإذا أخذها بعد التعرض بالإيذاء فإما أن يقتلها أو يدفنها والدفن أولى كما أشار إليه المصنف بقوله ويحترز الخ وهذا في غير المسجد أما فيه فلا بأس بالقتل بعمل قليل ولا يطرحها فيه بطريق الدفن أو غيره مطلقا سواء كان في الصلاة أم لا لحديث إذا وجد أحدكم القملة في ثيابه فليصرها ولا يطرحها في المسجد إلا إذا غلب على ظنه أنه يظفر بها بعد الفراغ من الصلاة فيخرجها

قوله ( ولا يجوز عندنا إلقاء قشرها في المسجد ) للنهي عن تقذيره ولو بطاهر قاله السيد

قوله ( لما روينا ) من أنه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن أن يغطي الرجل فاه كذا في الشرح

قوله ( لا يذوب ) احترز به عما يذوب كالسكر يكون في فيه إذا ابتلع ذوبه فإنها تفسد ولو بدون مضغ ذكره السيد

قوله ( المسنونة ) أما إذا منع أصل القراءة أو لزم منه تغيير بما يفسد فسدت وإن منع الواجب كره تحريما

قوله ( ويكره السجود على كور عمامته ) الظاهر أن الكراهة تنزيهية لما نقل عن النبي صلى اللّه عليه وسلم من السجود على كور العمامة تعليما للجواز فلم تكن تحريمية كذا في الشرح ويكره لو فعله لدفع التراب عن وجهه للتكبر وعن عمامته لا لعدمه كما في سكب الأنهر

قوله ( ويكره السجود على صورة ذي روح ) الأولى ذكر هذا عند ذكر الصورة فيما يأتي أو يقدم ما يأتي هنا لجمع الكلام المتناسب وفي النهر أشدها كراهة أن تكون أمام المصلى ثم فوق رأسه بحذائه ثم خلفه اه فإن قلت كون العلة إمتناع الملائكة من دخول البيت يقتضي ثبوت الكراهة أيضا إذا كان التمثال تحت رجليه أو في محل جلوسه وقد نصوا على أنه لا كراهة في ذلك وكذا يفيد ثبوتها حديث جبريل إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة أجيب عنه بأنه وجد ما يخصصه وهو ما في صحيح ابن حبان استأذن جبريل عليه السلام على النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال ادخل فقال كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير فإن كنت لا بد فاعلا فاقطع رؤسها أو اقطعها وسائد أو اجعلها بساطا اه وتؤنس بأن هذا يقتضي عدم كراهة الصلاة على بساط فيه تماثيل وإن كانت في موضع سجوده إلا أن يقال ان فيه صورة التشبه بعبادتها حال القيام والركوع وفيه تعظيم لها إن سجد عليها واختلفوا فيما إذا كانت الصورة على دراهم أو دنانير هل تمنع دخول الملائكة فذهب القاضي عياض إلى عدم المنع والأحاديث مخصصة وذهب النووي إلى المنع للعموم ثم المراد ملائكة الرحمة لا الحفظة فإنهم لا يفارقونه إلا عند الجماع والخلاء وفي شرح المشكاة لمنلا علي نقلا عن الخطابي وابن الملك أنها لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من

الكلاب والصور وأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية ومن الصور التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهما فلا يمنع دخول الملائكة بيته وهذا لا ينافي تحريم التصوير اه

قوله ( ويكره الاقتصار الخ ) وكذا عكسه عند الإمام ومنعه الصاحبان إلا إذا كان بالجبهة عذر أفاده السيد

قوله ( تحريما ) أي كراهة تحريم ويفيده قوله لترك واجب ضم الأنف

قوله ( شغله حق العامة ) ولشغل البال عن الخشوع فيشتغل بالخلق عن الحق وعن هذا شرط بعضهم أن يكون في العمران لا في البرية أفاده شارح المشكاة

قوله ( وفي الحمام ) مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار وكذا المغتسل واختلف في العلة فقيل لأن كلا منهما محل إزالة النجاسات ومصب الغسلات فعلى هذا لو غسل موضعا في الحمام لا يكره ومشى عليه قاضيخان وبه جزم الكمال في زاد الفقير وقيل العلة كونه مأوى الشياطين فقد روى أن أبليس لما هبط إلى الأرض قال يا رب اجعل لي بيتا

قال الحمام قال اجعل لي مقعدا قال الأسواق قال اجعل لي قرناء قال الشعراء قال اجعل لي كتابا قال الوشم ويتفرع على هذا أن الصلاة تكره داخل الحمام سواء غسل ذلك الموضع أم لا

قوله ( وفي المقبرة ) بتثليث الباء لأنه تشبه باليهود والنصارى

قال صلى اللّه عليه وسلم لعنة اللّه على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وسواء كانت فوقه أو خلفه أو تحت ما هو واقف عليه ويستثنى مقابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا تكره الصلاة فيها مطلقا منبوشة أو لا بعد أن لا يكون القبر في جهة القبلة لأنهم أحياء في قبورهم ألا ترى أن مرقد اسمعيل عليه السلام في الحجر تحت الميزاب وأن بين الحجر الأسود وزمزم قبر سبعين نبيا ثم ان ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى للصلاة بخلاف مقابر غيرهم أفاده في شرح المشكاة وفي زاد الفقير وتكره الصلاة في المقبرة إلا أن يكون فيها موضع أعد للصلاة لا نجاسة فيه ولا قذر فيه اه قال الحلبي لأن الكراهة معللة بالتشبه وهو منتف حينئذ وفي القهستاني عن جنائز المضمرات لا تكره الصلاة إلى جهة القبر إلا إذا كان بين يديه بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه اه

قوله ( وأمثالها ) هي ما ذكر في الحديث

قوله ( في المزبلة ) بفتح الميم والباء وضمها لغتان وهي موضع الزبل أي السرقين قال شارح المشكاة ومثله سائر النجاسات اه

قوله ( والمجزرة ) لأنها محل الدماء والأرواث وقيل علة الكراهة خوف لحوق الضرر به من نفور الذبائح وهي بفتح الزاي وضمها وكسرها وقال شارح المشكاة الرواية الصحيحة والنسخ المصححة كسر الزاي وهو الذي اقتصر عليه الجوهري يعني وإن جاز غيره أيضا

قوله ( وقارعة الطريق ) أي الطريق القارعة أي المقروعة بالنعال فإسم الفاعل بمعنى أسم المفعول

قوله ( ومعاطن الإبل ) المراد هنا فباركها مطلقا والعلة كونها من الشياطين وقال يحيى بن آدم جاء النهي من قبل أن الإبل يخاف وثوبها فتعطب من تلاقيه ومعنى كونها من الشياطين أن خصالها من خصال الشياطين وفي حديث آخر فإنها خلقت من الشياطين وأوله ابن حبان بأنها خلقت معها والمعاطن في اللغة مواضع الإبل التي تبرك فيها إذا شربت الشربة الأولى ثم يملأ لها الحوض ثانيا فتعود من عطشها إلى الحوض فتشرب الشربة الثانية ولا يكون إلا في أيام الحر فإذا برد الزمان فلا عطن للإبل وسئل صلى اللّه عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها خلقت بركة والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل للتنزيه كما أن الأمر بها في مرابض الغنم للإباحة

ومرابض البقر ملحقة بمرابض الغنم فلا تكره الصلاة فيها وتمامه في العيني على البخاري وإذا لم تكن الإبل في معاطنها فقال ابن ملك تكره الصلاة فيها أيضا لأن هذه المواضع محال النجاسة فإن صلى بغير السجادة بطلت إلا أن يكون المكان طاهرا أو مع السجادة تكره للرائحة الكريهة اه وقال شارح المشكاة في قوله صلى اللّه عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم أي فوق السجادة إذا كانت ضرورة أو أن أصحاب الغنم كانوا ينظفون المرابض فأبيحت الصلاة فيها لذلك اه

قال وتكره الصلاة في سائر محال الشياطين ومنها الوادي الذي نام فيه صلى اللّه عليه وسلم عن صلاة الصبح ومنها كل محل حل به غضب كأرض ثمود وبابل وديار قوم لوط اه قلت وبهذا يعلم كراهة الصلاة في البيع والكنائس لما فيها من التماثيل

فتكون مأوى الشياطين كما أفاده العيني في شرح البخاري في بحث المساجد من كتاب الصلاة

قوله ( ولا يصلي في الحمام إلا لضرورة الخ ) عبارة البرهان الحلبي الأولى أن لا يصلي في الحمام الخ

قوله ( ولا بأس بالصلاة الخ ) لأنه لا نجاسة فيه كذا في قاضيخان ولأنه ليس من الحمام لما مر من الإشتقاق أفاده بعض الحذاق

قوله ( وتكره في أرض الغير بلا رضاه ) بأن كانت لذمي مطلقا لأنه يأبى أو لمسلم وهي مزروعة أو مكروبة ولم يكن بينهما صداقة ولا مودة أو كان صاحبها سيء الخلق ولو كان في بيت إنسان الأحسن أن يستأذنه وإلا فلا بأس كما في الفتح وفي مختارات الفتاوى الصلاة في أرض مغصوبة جائزة ولكن يعاقب بظلمه فما كان بينه وبين العباد يعاقب كما في الفتاوى الهندية

قوله ( صلى فيها ) لأن الظاهر أنه يرضى بها لأنه ينال أجرا من غير اكتساب منه ولا أذن في الطريق لأنه حق المسلم والكافر كذا في الشرح

قوله ( صلى في الطريق ) لأنه لا يرضى بها كذا في البرهان والطريق ليست للكافر على الخصوص كذا في الشرح

فروع تكره الصلاة في الثوب المغصوب وإن لم يجد غيره لعدم جواز الإنتفاع بملك الغير قبل الأذن أو أداء الضمان وتكره في الثوب الحرير إلا إذا لم يجد غيره إذ كل منهما حق اللّه تعالى

والصلاة في الثوب الحرير أخف منها عريانا ولا تكره على الحرير

قوله ( ومدافعا لأحد الأخبثين ) علة الكراهة المعقولة ما يحصل من تشويش البال وشغل الخاطر لأجل قضاء الحاجة المخل بالخشوع وقالت الظاهرية انها لا تصح أخذا بظاهر الحديث

قوله ( ولو حدث فيها الخ ) وحينئذ فيقطع ويتخفف ويستأنف

قوله ( وهو حاقن ) من الحقن وهو حبس البول كما ذكره العلامة نوح والمراد ما هو أعم من البول والغائط والريح لاتحاد العلة

قوله ( تقدم بيانها ) وهو ما دون ربع الثوب في المخففة وقدر الدرهم في المغلظة

قوله ( خروجا من الخلاف ) هذا إنما يظهر علة للقطع لا للكراهة

قوله ( إلا إذا خاف فوت الوقت ) ظاهره أنها تنتفي الكراهة عند ذلك والذي يفيده كلام غيره الكراهة وارتكابها حينئذ من ارتكاب أخف الضررين والذي في الزيلعي ينبغي أن يقطعها إذا كان في الوقت سعة أما إذا ضاق بحيث تفوته الصلاة إذا تخفف وتوضأ فإنه يصلي بهذه الحالة لأن الأداء مع الكراهة أولى من القضاء اه بالمعنى وحكى أبو سعيد أنه يتخفف ويتوضأ وإن خرج الوقت لأن المقصود من الصلاة الخشوع فلا يفوته

قوله ( أو فوت الجماعة ) قال في الخلاصة إن كان بحال تفوته الجماعة فإن كان بحال يجد جماعة أخرى فإنه يقطع الصلاة ويغسل وإن كان لا يجد أو خاف خروج الوقت يمضي على صلاته

اه

قوله ( وتكره الصلاة في ثياب البذلة ) الظاهر أن الكراهة للتنزيه كما في البحر وفي القهستاني إن الكراهة للفعل في هذه الأشياء أي إيقاع الصلاة فيها إلا الصلاة وفي الجلابي أنها تكره بسبب هذه الأفعال اه

قوله ( تكاسلا ) وان فعله استخفافا كفر نعوذ باللّه الحفيظ أفاده الشرح

قوله ( ويستحب له ذلك ) به علم رد قول من قال إنه عنده قصد ذلك خلاف الأولى

قوله ( وعن علي الخ ) مما يؤيد الأول كما ان قوله وعن جماعة وقول البغوي يؤيد الثاني

قوله ( وتكره بحضرة طعام ) أي مباح أما إذا كان للغير ولم يأذن له لا تنكره أقول الظاهر أن عليه أن يتباعد عنه

قوله ( يميل طبعه إليه) أما إذا كان لا يميل إليه فلا كراهة والحكم في قطعها عند ذلك كالحكم إذا صلى حاملا نجاسة قليلة

قوله ( لا صلاة بحضرة طعام ) أي لا صلاة كاملة بحضرة الطعام الذي يريد المصلى أكله كذا في الشرح

قوله ( محمول على تأخيرها عن وقتها ) كذا حمله الكمال وحمله غيره على ما إذا كان لا يشتهيه

قوله ( إذا وضع عشاء أحدكم ) وفي لفظ إذا قدم العشاء فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم

قوله ( ولذا ) أي لكراهة الصلاة مع ما يشغل البال ويخل بالخشوع

قوله ( بالهرولة ) الباء للتصوير

قوله ( ولم يكن ذلك ) أي السعي بالهرولة

قوله ( مرادا بالأمر ) أي في قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه } الجمعة ٦٢

قوله ( بل الذهاب الخ ) أي بل المراد بالسعي الذهاب بالسكينة والوقار

قوله ( وكذا يكره عد الآي ) أي سواء اضطر إليه أو لا وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا على ما نقله الفقيه أبو جعفر

قوله ( بأن يكون بقبض الأصابع ) تصوير للعد المكروه وإنما قيد بالآي والتسبيح للإشارة إلى أن عد غير ما ذكر يكره إتفاقا كما في العناية يعني ولو بالإحصاء بالقلب كما هو المتبادر لأنه يشغله عن المقصود

قوله ( ولا الإحصاء بالقلب ) لا يقال القلب أشرف فينزه عن الشغل بالعد لأنا نقول شغله عند شغل الأصابع ضروري فو مشغول على كل حال فشغله فقط أولى من شغله مع الأصابع ولقائل أن يقول ان شغله عند شغل الأصابع أقل منه وحده فيكون أكثر شغله لتفهم المعاني والتفرغ للمناجاة فيكون أولى كما في شرح المجمع ومن ثمة قال فخر الإسلام يعمل بقولهما في المضطر كما في سكب الأنهر

قوله ( وهي معلومة ) روى أصحاب السنن عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب يا عماه ألا أمنحك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر ذنبك أوله وآخره حديثه وقديمه خطؤه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة

قال المنذري وقد أخرج حديث صلاة التسبيح الترمذي وابن ماجه من حديث أبي رافع مولى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقال الترمذي هذا حديث غريب من حديث أبي رافع وفي شرح المشكاة قال ابن حجر

اختلف في تصحيح هذا الحديث فصححه ابن خزيمة والحاكم وحسنه جماعة اه وقال هذا حديث حسن وقد أساء ابن الجوزي بذكره في الموضوعات اه وقال عبداللّه بن المبارك صلاة التسبيح مرغب فيها يستحب أن يعتادها كل حين ولا يتغافل عنها ويبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم ثلاثا وفي السجود بسبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم يسبح التسبيحات المذكورة وقيل له إن سها في هذه الصلاة هل يسبح في سجدتي السهو عشرا عشرا

قال لا إنما هي ثلثمائة تسبيحة اه

قوله ( لا قيامه خارجه ) محترز قوله بجملته

قوله ( لاشتباه الحال على القوم ) فإن انتفى الاشتباه انتفت الكراهة وهذا التعليل لجماعة منهم الفقيه أبو جعفر الهندواني وذهب الأكثر إلى أن العلة التشبه بأهل الكتاب لأنهم يخصون إمامهم بمكان وحده والتشبه بهم مكروه وبحث فيه الكمال بأن امتياز الإمام مطلوب وغاية ما هنا كونه في خصوص مكان ويكون من اتفاق الملتين في بعض الأحكام على أن أهل الكتاب إنما يخصون الإمام مكان مرتفع

قوله ( بقدر ذراع ) اعتبارا بالسترة

وقيل ما يقع به الامتياز كذا في الشرح

قوله ( به ورد الأثر ) أي بالنهي ورد الأثر فالنهي من ارتفاع الإمام ورد في حديث ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه أن صلى اللّه عليه وسلم نهى أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه كذا في الشرح ولم يذكر النهي في الثانية وظاهره أنه ورد أثر به وعللّه في الشرح بأن في المسألة الثانية ازدراء بالإمام فكره على ظاهر الرواية وروى الطحاوي هدمها لانتفاء التشبه قال في الخانية وعليه عامة المشايخ

فرع يكره للإنسان ان يخص نفسه بمكان في المسجد يصلي فيه لأنه إن فعل ذلك تصير الصلاة في ذلك المكان طبعا والعبادة متى صارت كذلك كان سبيلها الترك ولهذا كره صوم الأبد نقله السيد عن الحموي

قوله ( فيه فرجة ) أي سعة وإلا فهي كالعدم وهذا إذا قصد الاقتداء أما إذا قصد الانفراد فالحكم بالعكس والأولى في زماننا عدم الجذب والقيام وحده وفي الخلاصة ان صلى خلف الصف منفردا مختارا من غير ضرورة يجوز وتكره ولو كبر خلف الصف وأراد أن يلحق بالصف يكره وفي الفتح عن الدراية لو قام واحد بجنب الإمام وخلفه صف يكره إجماعا والأفضل أن يقوم في الصف الأخير إذا خاف إيذاء أحد وفي كراهة ترك الصف الأول مع إمكان الوقوف فيه اختلاف اه وفي الشرح إذا تكامل الصف الأول لا ينبغي أن يتزاحم عليه لما فيه من الإيذاء

قوله ( فيه تصاوير ذي روح ) قيد به لأن الصورة تكون لذي الروح وغيره والكراهة ثابتة ولو كانت منقوشة أو منسوجة وما كان معمولا من خشب أو ذهب أو فضة على صورة إنسان فهو صنم وإن كان من حجر فهو وثن

قوله ( لأنه يشبه حامل الصنم ) هذه العلة تنتج كراهته ولو في غير صلاة ونقله في النهر عن الخلاصة

قوله ( أو بحذائه ) أي عن يمينه أو عن يساره

قوله ( كالتي على الدينار ) ومثلها الصورة المنقوشة في خاتم غير مستبينة أفاده في المحيط وقد روي أن خاتم أبي هريرة كان عليه ذبابتان وخاتم دانيال كان عليه أسد ولبوة وبينهما صبي يلحسانه وذلك أن يختنصر قيل له يولد مولود يكون هلاكك على يديه فجعل يقتل من يولد فلما ولدت أم دانيال دانيال ألقته في غيضة أي أجمة رجاء أن يسلم فقيض اللّه له أسدا يحفظه ولبوة ترضعه فنقشه على خاتمه ليكون بمرأى منه ليتذكر نعمة اللّه عليه ووجد ذلك الخاتم في عهد عمر رضي اللّه عنه فدفعه عمر إلى أبي موسى الأشعري كذا

في الشرح والتقييد بغير المستبين يفيد أن المستبين في الخاتم تكره الصلاة معه كذا في المنح

قوله ( مقطوعة الرأس ) لا تزول الكراهة بوضع نحو خيط بين الرأس والجثة لأنه مثل المطوق من الطيور كذا في الشرح ومثل القطع طلبه بنحو مغرة أو نحته أو غسله ومحو الوجه كمحو الرأس بخلاف قطع اليدين والرجلين فإن الكراهة لا تزول بذلك لأن الإنسان قد تقطع أطرافه وهو حي كما في الفتح وأفاد بهذا التعليل أن قطع الرأس ليس بقيد بل المراد جعلها على حالة لا تعيش معها مطلقا

قوله ( أو تكون لغير ذي روح ) لما روى أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال له إني أصور الصورة فأفتني فيها فقال له أدن مني فدنا منه ثم قال له ادن مني فدنا حتى وضع يده عليه وقال له أنبئك بما سمعت من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذب به في جهنم قال ابن عباس فإن كنت فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له

قوله ( يجوز له محوها ) قال السيد وينبغي أن يجب عليه ولو استأجر مصورا فلا أجر له لأن عمله معصية ولو هدم بيتا فيه تصاوير ضمن قيمته خاليا عنها اه

قوله ( لا شمع الخ ) في فتاوى الحجة الأولى ترك ذلك قال الحلبي وكأنه لما فيه من الجزئية وفي النهر عن البحر ينبغي أن الشمع لو كان إلى جانبه كما يفعل في المساجد ليالي رمضان لا كراهة اتفاقا

قوله ( أو يكون بين يديه قوم نيام ) الظاهر أن الشخص الواحد عند وجود ما ذكر كذلك ويحرر

قوله ( فأوتر ) بضم الهمزة وضميره إلى عائشة

قوله ( ويكره تعيين سورة ) قيد الطحاوي الكراهة بما إذا اعتقد أن الصلاة لا تجوز بغيرها أما إذا لم يعتقد ذلك فلا كراهة أفاده في الشرح

قوله ( وكذا المسنون المعين ) كقراءة سور الوتر

قوله ( أحيانا ) يفيد كراهة المداومة

قوله ( مسندة ) أي مذكورا فيها السند

قوله ( وهذه ) أي المذكورات هنا أصولها أي متونها من غير ذكر سند

قوله ( كان يقرأ في الصبح بيس ) ظاهره أنه في الركعتين جميعا وكذا يقال في نظائرها

قوله ( بأقصر سورتين من القرآن ) هما المعوذتان كما تقدم فالمراد بالأقصر الأقصر مما كان يقرأ في تلك الصلاة لا الأقصر مطلقا فإنه سورة العصر والكوثر

قوله ( قرأ في الصبح ) أي في الركعتين كلتيهما ويحتمل أنه أعادها في الثانية

قوله ( حتى جاء ذكر هرون وموسى ) أو ذكر عيسى فأخذت النبي صلى اللّه عليه وسلم سعلة فركع

قوله ( لا يقرأ في الصبح ) النهي للتنزيه لأنه في مقابلة ترك السنة

قوله ( فسجد ) أي للتلاوة

قوله ( الهاجرة ) هي صلاة الظهر

قوله ( والليل إذا يغشى ) أي في الركعة الثانية

قوله ( أمرت في هذه الصلاة بشيء ) أي وهو الجهر

قوله ( أن أوقت لكم ) أي أقدر لكم مقدار القراءة فيها

قوله ( هذا القريب ) وهو سورة الجمعة والمنافقون

قوله ( كان يقرأ في العشاء بالتين ) يحتمل أنه قسمها ويحتمل أنه كررها

قوله ( العتمة ) أي العشاء

قوله ( فقلت له ) أي مستفهما عن السبب

قوله ( في الصلاة المكتوبة ) يعم الصلوات الخمس

قوله ( عن الجلال السيوطي ) ذكره في كتابه المسمى بالينبوع

قوله ( ويكره ترك اتخاذ سترة ) أي تنزيها كما أفاده في البدائع

قوله ( في محل يظن المرور فيه ) قال في التنوير وشرحه ولو عدم المرور جاز تركها وفعلها أولى اه

قوله ( ولذا عقبناه ) أي لما ذكر من الحديث الآمر بها ومن كراهة تركها واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم

فصل في اتخاذ السترة بالضم هي في الأصل ما يستتر به مطلقا ثم

غلب على ما ينصب قدام المصلى قهستاني

قوله ( إذا ظن الخ ) الأولى فعلها مطلقا لأن فيها كف بصره عما وراءها وجمع خاطره بربط الخيال بها كي لا ينتشر وقدمناه

قوله ( يستحب له أن يغرز سترة ) وأوجبه الإمام أحمد لظاهر الأمر ولما ورد عن عمر لو علم المصلي ما ينقص من صلاته ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس وعن ابن مسعود أنه ليقطع نصف صلاة المرء المرور بين يديه وتصبح بالسترة المغصوبة عندنا وعند أحمد تبطل صلاته ومثله لصلاة في الثوب المغصوب عنده

قوله ( لما روينا ) من الحديث المذكور قبيل الفصل

قوله ( طول ذراع ) في الاعتداد بالأقل خلاف ولا خلاف في الأكثر وشمل كل ما انتصب كإنسان قائم أو قاعد أو دابة كما في القهستاني والحلبي وجوز في القنية بظهر الرجل ومنع بوجهه وتردد في جنبه ومنع بالمرأة غير المحرم واختلف في المحارم ولا يستتر بنائم ومجنون ومأبون في دبره وكافر كما في العيني على البخاري

قوله ( وفسرت بأنها ذراع ) روى أصحاب السنن عن عطاء قال آخرة الرحل ذراع فما فوقه كذا في غاية البيان

قوله ( في غلظ الأصبع ) خلاف المذهب فلا حد لما روى الحاكم عن أبي هريرة مرفوعا يجزىء من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة كذا في البحر عن البدائع وفي القهستاني والبئر والنهر والحوض الصغيرات ليست بسترة في الأصح والكبيرات منها كالطريق اه أي وهي لا تكون سترة لأنها مظنة المرور وفي العيني على البخاري وفي غريب الروايات النهر الكبير ليس بسترة كالطريق وكذا الحوض الكبير اه

قوله ( وذلك أدناه ) أي أدنى ما يغرز

قوله ( والسنة أن يقرب منها ) قالابن أمير حاج والنسة في ذلك أن لا يزيد ما بينها وبينه على ثلاثة أذرع اه والظاهر اعتبار هذا القدر من قدمه

قوله ( لا يقطع ) مجزوم في جواب شرط مقدر تقديره فإن يدن منها لا يقطع الشيطان عليه الصلاة ووجه القطع أنه إذا بعد منها يظن المار أنه لا سترة له فيمر داخلها فيدفعه وربما كان الدفع بعمل كثير فتفسد الصلاة

قوله ( ويجعلها على جهة أحد حاجبيه ) والأيمن أفضل قهستاني

قوله ( منع جماعة من المتقدمين الخط ) منهم صاحب الهداية

قوله ( وأجازه المتأخرون ) ورجحه الكمال لورود الأثر والحديث وإن جعله في البدائع شاذا وضعفه النووي فقد تعقب بتصحيح الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما له ولو سلم أنه غير مفيد فلا ضرر فيه مع ما فيه من العمل الكثير بالحديث الذي يجوز العمل به في مثله كما في الشرح

قوله ( لما روى ) الأولى أن يقول وهي ما روي الخ

قوله ( فيظهر الخ ) الأولى أن يقول فيفيد في الجملة

قوله ( بربط الخيال ) أي خيال المصلي أي قوته المخيلة أي فيقل فكره بخلاف ما إذا عدمت فيتبع البصر فيكثر الفكر

قوله ( بمنزلة الخشبة المغروزة ) فيصير شبه ظل السترة

قوله ( مثل الهلال ) وقيل مدور شبه المحراب كما في القهستاني وفي شرح المشكاة للمنلا على وقاس الأئمة على الخط المصلى كسجادة مفروشة وهو قياس أولى لأن المصلي أبلغ في دفع المار من الخط السابق اه

قوله ( يلقي ما معه ) ظاهره ولو غير عصا كما يأتي

قوله ( هكذا اختاره الفقيه أبو جعفر ) واختار في التجنيس أنه لا يعتبر

قوله ( زج حديد ) قال في الشرح والزج الحديدة في أسفل الرمح اه فالإضافة للبيان وإذا قرىء بالتنوين فهو من الوصف الكاشف

قال السيد وفي نهاية اللغة العنزة مثل نصف رمح وأكبر سنا وفيها سنان مثل سنان الرمح قال والعكاز قريب منها اه

قوله ( ولذا رخص دفعه ) أي لكون الأمر بالدرء في الحديث لبيان الرخصة

والقول محذوف أي ولذا قلت

قوله ( أو غيرهما ) كاليد قهستاني

قوله ( كما فعل النبي صلى اللّه عليه وسلم بولدي أم سلمة ) وهما عميرة وزينب حيث كان يصلي في بيتها فقام ولدها عميرة ليمر بي يديه فأشار إليه أن قف فوقف ثم قامت بنتها زينب لتمر بين يديه فأشار إليها أن قفي فأبت ومرت فلما فرغ صلى اللّه عليه وسلم من صلاته نظر إليها وقال ناقصات عقل ناقصات دين صواحب يوسف صواحب كرسف يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام اه ذكر في كتاب المعجم لابن شاهين قالوا يا رسول اللّه من كرسف قال رجل كان يعبد اللّه على ساحل البحر ثلاثين عاما فكفر باللّه العظيم بسبب امرأة عشقها تداركه سلف منه فتاب عليه كما في غاية البيان

قوله ( ولو بزيادة على جهره الأصلي ) المتبادر منه أن الجهر للدفع إنما يكون في الجهرية لا السرية وهو الذي في البحر ووجهه أن الجهر في صلاة السر مكروه تحريما ودرء المار رخصة فلا يرتكب المكروه لأجلها وتعقبه المؤلف في حاشية الدر بأن في الجهرية العلم بها حاصل اه أي فلا يحتاج لرفع الصوت والرخصة إنما تظهر في الممنوع لا في المشروع ويعلم مما هنا رد صدر التعقب بأنه قد لا يتأتى الدرء إلا بزيادة الجهر في الجهرية

قوله ( بظهر أصابع الخ ) عبارة الدر والمرأة تصفق لا ببطن على بطن فيصدق بالتصفيق ببطن اليمنى على ظهر اليسرى وهو الأيسر والأقل عملا ولعل عبارة المصنف مقلوبة عن هذا والأصل أو التصفيق بصفحة أصابع اليمنى على ظهر كف اليسرى

قوله ( لأن لهن التصفيق ) وقد يقال التصفيح فهما بمعنى واحد ولو سبحت وصفق لا تفسد وقد تركا السنة در

قوله ( والتسبيح ) الواو بمعنى أو وهو كذلك في نسخ

قوله ( لأنه فتنة ) قد مر أن الفتنة إنما تكون بما فيه تمطيط وتبيين لا مطلق الصوت

قوله ( ولا يقاتل المصلي الخ ) الحاصل إنه إذا قصد المرور بين يديه إن كان قريبا منه يمكنه مدافعته بدون مشي أشار إليه أو لا ليرجع يسبح فإن لم يرجع دفعه مرة بلطف فإن لم يرجع تركه ولا يقاتله وإن كان بعيدا عنه إن شاء أشار إليه وإن شاء سبح فقط وإذا مر بين يديه ما لا تؤثر فيه الإشارة كهرة دفعه برجله أو ألصقه إلى السترة كذا في العيني على البخاري وعزاه للمالكية وقواعدنا لا تأباه وفيه أيضا ولا يجوز له المشي من موضعه ليرد وإنما يدافعه ويرده من موضعه لأن مفسدة المشي أعظم من مروره بين يديه وإنما أبيح له قدر ما يناله من موقفه ولا ينتهي بذلك إلى ما يفسد صلاته فإن دفعه بما يجوز له فمات فلا إثم عليه بإتفاق العلماء وهل تجب ديته أو يكون هدرا فيه مذهبان للعلماء والدية عليه في ماله كاملة وقيل هي على العاقلة اه وفي الدر عن الباقاني أنه يجب الضمان على مقتضى كتبنا وهدر عند الشافعي اه

قوله ( إنما هو شيطان ) قال الخطابي معناه أن الشيطان هو الذي حمله على ذلك ويجوز أن يراد بالشيطان نفس المار لأن الشيطان هو المارد الخبيث من الأنس ومن الجن

قوله ( مؤول بأنه الخ ) وأوله الإمام محمد بالمدافعة بعنف وأما حملها على ظاهر فغير ما عليه العامة

قوله ( بما قدمناه ) من قوله صلى اللّه عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم

فصل فيما لا يكره للمصلي

قوله ( من الأفعال ) أي والأقوال كتكرار السورة في الركعتين من النفل

قوله ( في قباء غير مشدود الوسط ) القباء كل منفرج من أمام كالقفطان وأول من لبسه نبي اللّه سليمان عليه السلام والمراد أنه جمع طرفيه عليه من غير شد وإلا تكون العورة مكشوفة إذا لم

يلبس غيره تحته

قوله ( وفي غير القباء قيل بكراهته ) أشار بقيل إلى ضعفه لما فيه من الحرج

قوله ( ولا يكره عدم إدخال يديه في فرجيه ) هو ما في الخلاصة وقد تقدم ما فيه

قوله ( وشقه ) أي شق الفرجى كالعباء الحجازي

قوله ( معلق ) قيد اتفاقي

قوله ( وليأخذ والخ ) أي وإذا كان السيف بين يديه كان أمكن لأخذه إذا احتاج إليه فلا يوجب الكراهة

قوله ( أو ظهر قاعد ) أي أو قائم

قوله ( يتحدث ) أي سرا بحيث لا يخاف منه الغلط وقيد بالظهر لأنها إلى الوجه مكروهة والكراهة على المتعدي وقيد بالتحدث ليفيد عدم الكراهة حال عدمه بالأولى

قوله ( أو شمع ) قال ابن قتيبة في باب ما جاء فيه لغتان استعمل الناس أضعفهما الشمع بالسكون والأوجه فتح الميم اه من الشرح

قوله ( لأنه لا يشبه عبادة المجوس ) لأن المجوس يعبدون الجمر لا النار الموقدة قالهالسيد

قوله ( ولا يكره السجود على بساط الخ ) هذا ما في الجامع الصغير وصححه في البدائع وتاج الشريعة وأطلق الكراهة في الأصل قال في النهر ولو حمل المطلق على المقيد لارتفع الخلاف ولم يلح ما المانع من ذلك اه وتكره الكتابة على الأبسطة ونحوها ولو بالحروف المفرقة ولو حرفا واحدا أفاده السيد

قوله ( وأما بالنظر لخشية الجان الخ ) قال صدر الإسلام الصحيح من الجواب أن يحتاط في قتل الحيات حتى لا يقتل جنيا فإنهم يؤذونه أذى كثيرا بل إذا رأى حية وشك أنه جني يقول خل طريق المسلمين ومر فإن تركه فإن واحدا من إخوتي وهو أكبر سنا مني قتل حية كبيرة بسيف في دارنا فضر به الجن حتى جعلوه زمنا لا تتحرك رجلاه قريبا من الشهر ثم عالجناه وداويناه بإرضاء الجن حتى تركوه فزال ما به وهذا مما عاينته بعيني اه وفي القهستاني عن شرح التأويلات أنهم أضعف من الأنس حتى لا يقدرون على إتلاف أحد من الإنس وعلى سلب أموالهم وإفساد طعامهم وشرابهم اه وفيه تأمل

قوله ( أو ممن هو مثله ) أي في الخانية كبني آدم الذين اتصفوا بذلك وهذا يغني عنه قوله وناقض العهد لأنها في مقام الكلية وقوله من أهله يعني من أهل نقض العهد ويغني عنه قوله مثله وقوله الضرر نائب فاعل يخشى ويحتمل أن المراد المماثلة في الصورة

قوله ( بقتله أو ضربه ) الباء متعلقة بقوله فيخشى وهي للسببية

قوله ( اقتلو اذا الطفيتين والأبتر ) قال في القاموس الطفية بالضم خوص المقل وحية خبيثة لها على ظهرها طفيتان أي خوصتان والأبتر مقطوع الذنب وحية خبيثة اه

قوله ( لأنه مع الأمن يكره العمل الكثير ) أما إذا كان بعمل قليل كأن وطئهما بنعله وهو في الصلاة فلا كراهة ثم الكراهة عند الأمن مع عدم الفساد رواية الحسن عن الإمام وكذا قال السرخسي أنها لا تفسد بقتلهما ولو بعمل كثير ولو بانحراف عن القبلة وصحح الحلبي الفساد وهو ما عليه عامة شروح الجامع الصغير ورواية مبسوط شيخ الإسلام قال الكمال الحق الفساد فيما يظهر لكن لا إثم بمباشرته في الصلاة بحر ملخصا

قوله ( والنمل المؤذى بالعض ) أما ما لا يؤذي فلا يباح قتله

قوله ( عن إصابة دم القمل ) أي ونحوه

قوله ( وقدمنا كراهة أخذ القملة ) محمول على عدم تعرضها بالأذى كما مر

قوله ( ولا بأس بصونه عن التراب ) أي بدون رفع لما مر أن رفع الثوب عنه مكروه

قوله ( ولا بأس بمسح جبهته من التراب ) يفيد كراهة التنزيه لأن الملائكة تستغفر له ما دام عليها أفاده السيد وهذا ما يفيده الأثر ولكن قول الشرح تنظيفا عن صفة المثلة يفيد أن الأولى إزالته

قوله ( من غير تحويل الوجه ) أما إذا حوله بأن لوى عنقه حتى أخرج وجهه عن أن يكون إلى جهة القبلة فإنه مكروه

وحكم قاضيخان بفساد الصلاة به

قوله ( ولا بوضع خرقة يسجد عليها ) وعن أبي حنيفة رحمه اللّه أنه فعل ذلك فمر به رجل فقال يا شيخ لا تفعل مثل هذا فإنه مكروه فقال له الإمام من أين أنت فقال من خوارزم فقال اللّه أكبر جاء التكبير من وراء يعني من الصف الأخير أي على العكس يعني يحمل علم الشريعة من هنا إلى خوارزم لا من خوارزم إلى هنا ثم قال له أفي مسجدكم حشيش قال نعم قال يجوز على الحشيش ولا يجوز على الخرقة كذا في التجنيس والظاهر أن محل عدم الكراهة إذا لم ينشف بها الأعضاء من الماء المستعمل وإلا كره نظرا إلى الرواية بنجاسته وإن كانت غير معتمدة

قوله ( اتقاء الحر الخ ) ظاهره أنه يكره وضعها لغير ذلك

قوله ( لقربه من التواضع ) وفيه خروج عن خلاف الإمام مالك فإنه يقول بكراهة السجود على ما كان من نحو الصوف والقطن والكتان كذا في الشرح

قوله ( من النفل ) أما في الفرض فيكره إلا من عذر واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم

فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه لما فرغ من المفسدات المحرمة شرع في المفسدات الجائزة ووسط بينهما المكروهات لأنها مرتبة متوسطة بين الفساد والصحة الكاملة

قوله ( أو صال عليه حيوان ) أي وثب عليه

قوله ( وقدر على الدفع ) وإلا حرم القطع لعدم الفائدة قال بعض الفضلاء وظاهره وجوب القطع ولو خاف خروج الوقت أخذا من مسئلة القبلة

قوله ( من غير استغاثة ) فحكم الأبوين حينئذ كغيرهما

قوله ( لأن قطع الصلاة لا يجوز ) أفهم هذا أن قول المصنف ولا يجب قطع الصلاة المراد منه أنه يحرم عليه القطع

قوله ( لا بأس بأن لا يجيبه ) أفاد بلا بأس أن الأولى الإجابة عند العلم

قوله ( يجيبه ) أي وجوبا

فرع يفترض على المصلي إجابة النبي صلى اللّه عليه وسلم واختلف في بطلانهاحينئذ كذا ذكره البدر العيني وكذا أبو السعود في تفسير سورة الأنفال

قوله ( تخشى على ما يساوي درهما ) الأولى حذف تخشى لأنه يقتضي أن الحكم غير ذلك عند تحقق السرقة مع أنه كذلك ولذا لم يأت بهذه الزيادة في الشرح والسيد

قوله ( لأنه يحبس في دانق ) ظاهر التقييد أنه لا يباح قطع الصلاة ولا الحبس لما دون الدانق لحقارته

أفاده بعض الأفاضل وفي المصباح الدانق معرب وهو سدس الدرهم والدرهم الإسلامي ست عشرة حبة خرنوب والدانق حبتا خرنوب وثلثا حبة وكسر النون أفصح من فتحها اه

قوله ( وكذا لو فارت قدرها ) لو قال القدر ليعم ما إذا كان ما فيه لزوجها لكان أعم فإن الظاهر أن الحكم واحد أو الإضافة لأدنى ملابسة ويحرر

قوله ( أو خافت على ولدها ) أي أن يحصل له ألم من نحو صياح

قوله ( أو طلب منه كافر الخ ) إنما أبيح له البقاء في الصلاة لتعارض عبادتين ولا يعد بذلك راضيا ببقائه على الكفر بخلاف ما إذا أخره عن الإسلام وهو في غير الصلاة

قوله ( ونحوه ) كأسد

قوله ( ونحوها ) كبقر

قوله ( وهو كما إذا خافت الخ ) أي الوجوب عند غلبة السقوط كالوجوب فيما إذا خافت القابلة الخ

قوله ( تتلقى الولد ) وتقبله فمن هنا سميت القابلة

قوله ( وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة ) أي أن لا يغلب على ظنها ما ذكر فلا بأس بتأخيرها الصلاة

قوله ( وتقبل على الولد ) ومثلها الأم فلا وجه لمن أوجب عليها الصلاة ولو بتيمم ولو بحفر حقيرة تضع فيها رأس المولود النازل لأن الأم أولى بالتأخير من القابلة وتمامه في الشرح

قوله ( كما أخر النبي صلى اللّه عليه وسلم الصلاة ) أي جنسها فإن المشركين شغلوه عن أربع صلوات فقضاهن مرتبا الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء

قوله ( أي السائر في فضاء ) أفاد به أن المراد السفر اللغوي ومثله فيما يظهر ليس

بقيد بل كذلك المقيم

قوله ( كالمقاتلين إذا لم يقدروا الخ ) لأنهم إذا فاتهم القتال بالإشتغال بالصلاة لا يمكنهم تداركه والصلاة يمكنهم تدارك ما فات منها

قوله ( قيل موسع ) قائله الطحاوي

قوله ( وقيل مضيق ) قائله الحلواني والعامري وهذا الخلاف يجري في قضاء رمضان كما في الدر

قوله ( وتارك الصلاة عمدا كسلا ) احترز به عن الترك سهوا أو لعذر فليس عليه شيء مما ذكر

قوله ( وآبار الخ ) الواو بمعنى أو وهي لحكاية الخلاف فإنهم اختلفوا في تفسير الغي في قوله تعالى { فسوف يلقون غيا } فقيل الضلال وقال الحسن عذابا طويلا وقال ابن عباس شرا وقيل آبار في جهنم الخ أفاده في الشرح

قوله ( وحديث جابر ) مبتدأ خبره قوله فيه صفته أي صفة تارك الصلاة

قوله ( ولا يقتل ) وقالت الشافعية يقتل حدا وقال الإمام أحمد يقتل كفرا كما نقله صاحب المواهب عنه ونقله ابن تيمية عن أكثر السلف في الرسالة المتعلقة بالسياسة

قوله ( تهاونا ) وأما إذا كان لضرورة فلا

قوله ( أو نطق بما يدل عليه ) أي على الاستخفاف كما إذا قال رمضان ثقيل أو سامج

قوله ( ويحبس ) حبس المرتد مندوب وكذا كشف شبهته واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم