٢٤ ( باب أحكام الشهيد ) سمي به لأنه مشهود له بالجنة ( المقتول ) بأي سبب كان ( ميت ب ) انقضاء أجله لم يبق من ( أجله ) ولا رزقه شيء ( عندنا ) معاشر أهل السنة والجماعة قاله في العناية ( والشهيد ) شرعا هو ( من قتله أهل الحرب ) مباشرة أو تسببا بأي آلة كانت ولو بماء أو نار رموها بين المسلمين ( أو ) قتله ( أهل البغي أو ) قتله ( قطاع الطريق ) بأي آلة كانت ( أو ) قتله ( اللصوص في منزله ليلا ولو بمثقل ) أو نهارا ( أو وجد في المعركة ) سواء كانت معركة أهل الحرب أو البغي أو قطاع الطريق ( وبه أثر ) كجرح وكسر وحرق وخروج دم من أذن أو عين لا من فم وأنف ومخرج ( أو قتله مسلم ظلما ) لا بحد وقود ( عمدا ) لا خطأ ( بمحدد ) خرج به المقتول شبه عمد بمثقل وشمل من قتله أبوه أو سيده ( وكان ) المقتول ( مسلما بالغا خاليا من حيض ونفاس وجنابة ولم يرتث ) أي ما صار خلقا في الشهادة كالثوب بوجود رفق من مرافق الحياة ( بعد انقضاء الحرب ) فيلحق بشهداء أحد ( فيكفن بدمه ) أي مع دمه من غير تغسيل لقوله صلى اللّه عليه وسلم " زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلمة تكلم قي سبيل اللّه إلا تأتي يوم القيامة تدمي لونه لون دم والريح ريح المسك " ( و ) بكفن مع ( ثيابه ) للأمر به في شهداء أحد ( ويصلي عليه ) أي الشهيد ( بلا غسل ) نص عليه تأكيدا وإن علم مما سبق لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم وضع حمزة رضي اللّه عنه وجئ برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة كما في مسند أحمد وصلى النبي صلى اللّه عليه وسلم على قتلى بدر والصلاة على الميت لإظهار كرامته حتى اختص به المسلم وحرم المنافق والشهيد أولى بهذه الكرامة ( فينزع عنه ) أي عن الشهيد ( ما ليس صالحا للكفن كالفرو والحشو ) إن وجد غيره صالحا للكفن ( و ) ينزع عنه ( السلاح والدرع ) لما في أبي داود عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال " أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهما الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم ( ويزاد ) إن نقص ما عليه عن كفن السنة ليتم ( وينقص ) إن زاد العدد ( في ثيابه ) على كفن السنة توفرة على الورثة أو المسلمين ( وكره نزع جميعها ) أي ثيابه التي قتل فيها ليبقى عليها أثره ( ويغسل ) الشهيد عند الإمام ( إن قتل جنبا ) لأن حنظلة بن الراهب استشهد يوم أحد وقال عليه السلام " إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحائف الفضة " قال أبو أسيد فذهبنا ونظرنا فإذا برأسه يقطر ماء فأرسل النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى امرأته فأخبرته أنه خرج وهو جنب ( أو صبيا أو مجنونا ) لأن السيف كفى عن التغسيل فيمن يوصف بذنب ولا ذنب لهم فلم يكونا في معنى شهداء أحد ( أو ) قتل ( حائضا أو نفساء ) سواء كان بعد انقطاع الدم أو قبل استمراره في الحيض ثلاثة أيام في الصحيح والمعنى فيها كالجنب ( أو ارتث ) بالبناء للمجهول أي حمل من المعركة رثيثا أي جريحا وبه رمق كذا في الصحاح وسمي مرتثا لأنه صار خلقا في حكم الشهادة بما كلف به من أحكام الدنيا أو وصل إليه من منافعها ( بعد انقضاء الحرب ) فسقط حكم الدنيا وترك الغسل فيغسل وهو شهيد في حكم الآخرة له ثواب الموعود للشهداء ولو ارتث ( بأن أكل أو شرب أو نام ) ولو قليلا ( أو تداوى ) لرفق الحياة ( أو مضى عليه وقت الصلاة وهو يعقل ) ويقدر على أدائها إذ لا يلزمه بدون قدرة فمع العجز لا يغسل ( أو نقل من المعركة ) حيا ليمرض ( لخوف وطء الخيل ) أو الدواب فإنه بهذا لا يكون مرتثا ( أو أوصى ) عطف على قوله أكل سواء أوصى بأمر الدنيا أو الآخرة عند أبي يوسف وقال محمد لا يكون مرتثا إذا زادت الوصية على كلمتين إما بالكلمة والكلمتين فلا تبطل الشهادة ( أو باع أو اشترى أو تكلم بكلام كثير ) بخلاف القليل من شهداء أحد من تكلم كسعد بن الربيع وهذا كله إذا كان بعد انقضاء الحرب ( وإن وجد ما ذكر ) من الأكل ونحوه مع الجراحة وكان ( قبل انقضاء الحرب لا يكون ) الشهيد ( مرتثا ) بذلك كذا قاله الكمال وإذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى الكفار أو موتاهم بموتاهم فإن كان المسلمون أكثر يصلي عليهم وينوي المسلمين وإلا فلا إلا من عرف أنه من المسلمين ويتخذ لهم مقبرة على حدة كذمية ماتت حبلى بمسلم |