Geri

   

 

 

İleri

 

٩ ( باب الأنجاس والطهارة عنها )

[ تعريف النجاسة]

لما فرغ من بيان النجاسة الحكمية والطهارة عنها شرع في بيان الحقيقية ومزيلها وتقسيمها ومقدار المعفو منها وكيفية تطهير محلها وقدمت الأولى لبقاء المنع عن المشروط بزوالها ببقاء بعض المحل وإن قل من غير إصابة مزيلها بخلاف الثانية فإن قليلها عفو بل الكثير للضرورة

والأنجاس جمع نجس بفتحتين اسم لعين مستقذرة شرعا وأصله مصدر ثم استعمل اسما في قوله تعالى : " إنما المشركون نجس " ويطلق على الحكمي والحقيقي ويختص الخبيث بالحقيقي ويختص الحدث بالحكمي . فالنجس بالفتح اسم ولا تلحقه التاء وبالكسر صفة وتلحقه التاء . والتطهير إما إثبات الطهارة بالمحل أو إزالة النجاسة عنه ويفترض فيما لا يعفى منها وقد ورد أن أول شيء يسأل عنه العبد في قبره الطهارة وأن عامة عذاب القبر من عدم الاعتناء بشأنها والتحرز عن النجاسة خصوصا البول

وقد شرع في بيان حقيقتها فقال

١

( تنقسم النجاسة ) الحقيقية ( إلى قسمين )

أحدهما نجاسة ( غليظة ) باعتبار قلة المعفو عنه منها لا في كيفية تطهيرها لأنه لا يختلف بالغلظة والخفة

( و ) القسم الثاني نجاسة ( خفيفة ) باعتبار كثرة المعفو عنه منها بما ليس في المغلظة لا في تطهيرها وإصابة الماء والمائعات لأنه لا يختلف تنجيسها بهما

[ النجاسة الغليظة]

( فالغليظة كالخمر ) وهي التي من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد وكانت غليظة لعدم معارضة نص بنجاستها كالدم المسفوح عند الإمام والخفيفة لثبوت المعارض كقوله صلى اللّه عليه وسلم " استنزهوا من البول " مع خبر العرنيين الدال على طهارة بول الإبل ( والدم المسفوح ) للآية الشريفة " أو دما مسفوحا " لا الباقي في اللحم المهزول والسمين والباقي في عروق المذكي ودم الكبد والطحال والقلب وما لا ينقض الوضوء في الصحيح ودم البق والبراغيث والقمل وإن كثر ودم السمك في الصحيح ودم الشهيد في حقه ( ولحم الميتة ) ذات الدم لا السمك والجراد وما لا نفس له سائلة ( وإهابها ) أي جلد الميتة قبل دبغه ( وبول ما لا يؤكل لحمه ) كالآدمي ولو رضيعا والذئب وبول الفأرة ينجس الماء لإمكان الاحتراز عنه لأنه يخمر ويعفى عن القليل منه ومن خرئها في الطعام والثياب للضرورة ( ونجو الكلب ) بالجيم رجيعه ( ورجيع السباع ) من البهائم كالفهد والسبع والخنزير ( ولعابها ) أي سباع البهائم لتولده من لحم نجس ( وخرء الدجاج ) بتثليث الدال ( والبط والإوز ) لنتنه ( وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان ) كالدم السائل والمني والمذي والودي والاستحاضة والحيض والنفاس والقيء ملء الفم ونجاستها غليظة بالاتفاق لعدم معارض دليل نجاستها عنده ولعدم مساغ الاجتهاد في طهارتها عندهما

[ النجاسة الخفيفة]

( وأما ) القسم الثاني وهي النجاسة ( الخفيفة فكبول الفرس ) على المفتى به لأنه مأكول وإن كره لحمه وعند محمد طاهر ( وكذا بول ) كل ( ما يؤكل لحمه ) من النعم الأهلية والوحشية كالغنم والغزال قيد ببولها لأن روث الخيل والبغال والحمير وخثي البقر وبعر الغنم نجاسته مغلظة عند الإمام لعدم تعارض نصين وعندهما خفيفة لاختلاف العلماء وهو الأظهر لعموم البلوى وطهرها محمد آخرا وقال لا يمنع الروث وإن فحش لبلوى الناس بامتلاء الطرق والخانات بها وجرة البعير كسرقينه وهي ما يصعد من جوفه إلى فيه فكذا جرة البقر والغنم . وأما دم السمك ولعاب البغل والحمار فطاهر في ظاهر الرواية وهو الصحيح ( و ) من الخفيفة ( خرء طير لا يؤكل ) كالصقر والحدأة في الأصح لعموم الضرورة وفي رواية طاهر وصححه السرخسي

٢

[ ما يعفى عنه من القسمين]

ولما بين القسمين بين القدر المعفو عنه فقال

( وعفي قدر الدرهم ) وزنا في المتجسدة وهو عشرون قيراطا ومساحة في المائعة وهو قدر مقعر الكف داخل مفاصل الأصابع كما وفقه الهندواني وهو الصحيح فذلك عفو ( من ) النجاسة ( المغلظة ) فلا يعفى عنها إذا زادت على الدرهم مع القدرة على الإزالة

( و ) عفي قدر ( ما دون ربع الثوب ) الكامل ( أو البدن ) كله على الصحيح من الخفيفة لقيام الربع مقام الكل كمسح ربع الرأس وحلقه وطهارة ربع الساتر وعن الإمام ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر وقال الإمام البغدادي المشهور بالأقطع هذا هو أصح ما روي فيه لكنه قاصر على الثوب وقيل ربع الموضع المصاب كالذيل والكم قال في التحفة هو الأصح وفي الحقائق وعليه الفتوى وقيل غير ذلك ( وعفي رشاش بول ) ولو مغلظا ( كرؤوس الإبر ) ولو محل إدخال الخيط للضرورة وإن امتلأ منه الثوب والبدن ولا يجب غسله لو أصابه ماء كثير وعن أبي يوسف يجب ولو ألقيت نجاسة في ماء فأصابه من وقعها لا ينجسه ما لم يظهر أثر النجاسة ويعفى عما لا يمكن الاحتراز عنه من غسالة الميت ما دام في علاجه لعموم البلوى وبعد اجتماعها تنجس ما أصابته وإذا انبسط الدهن النجس فزاد على القدر المعفو عنه لا يمنع في اختيار المرغيناني وجماعة بالنظر لوقت الإصابة ومختار غيرهم المنع فإن صلى قبل اتساعه صحت وبعده لا وبه أخذ الأكثرون كما في السراج الوهاج ولو مشى في السوق فابتل قدماه من ماء رش فيه لم تجز صلاته لغلبة النجاسة فيه وقيل تجزيه وردغة الطين والوحل الذي فيه نجاسة عفو إلا إذا علم عين النجاسة للضرورة

( ولو ابتل فراش أو تراب نجسا ) وكان ابتلالهما ( من عرق نائم ) عليهما ( أو ) كان من ( بلل قدم وظهر أثر النجاسة ) وهو طعم أو لون أو ريح ( في البدن والقدم تنجسا ) لوجودها بالأثر ( وإلا ) أي وإن لم يظهر أثرها فيهما ( فلا ) ينجسان

( كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو عصر ) لعدم انفصال جرم النجاسة إليه . واختلف المشايخ فيما لو كان الثوب الجاف الطاهر بحيث لو عصر لا يقطر فذكر الحلواني أنه لا ينجس في الأصح وفيه نظر لأن كثيرا من النجاسة يتشربه الجاف ولا يقطر بالعصر كما هو مشاهد عند ابتداء غسله فلا يكون المنفصل إليه مجرد نداوة إلا إذا كان النجس لا يقطر بالعصر فيتعين أن يفتى بخلاف ما صحح الحلواني ( ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة ) ببول أو سرقين لكونها ( يابسة فتندت ) الأرض ( منه ) أي من الثوب الرطب ولم يظهر أثرها فيه

( ولا ) ينجس الثوب ( بريح هبت على نجاسة فأصابت ) الريح ( الثوب إلا أن يظهر أثرها ) أي النجاسة ( فيه ) أي الثوب وقيل ينجس إن كان مبلولا لاتصالها به ولو خرج منه ريح ومقعدته مبلولة حكم شمس الأئمة بتنجيسه وغيره بعدمه وتقدم أن الصحيح طهارة الريح الخارجة فلا تنجس الثياب المبتلة

٣

[ تطهيرها]

( ويطهر متنجس ) سواء كان بدنا أو ثوبا أو آنية ( بنجاسة ) ولو غليظة ( مرئية ) كدم ( بزوال عينها ولو ) كان ( بمرة ) أي غسلة واحدة ( على الصحيح ) ولا يشترط التكرار لأن النجاسة فيه باعتبار عينها فتزول بزوالها وعن الفقيه أبي جعفر أنه يغسل مرتين بعد زوال العين إلحاقا لها بغير مرئية غسلت مرة وعن فخر الإسلام ثلاثا بعده كغير مرئية لم تغسل ومسح محل الحجامة بثلاث خرق رطبات نظاف مجزئ عن الغسل لأنه يعمل عمله

( ولا يضر بقاء أثر ) كلون أو ريح في محلها ( شق زواله ) والمشقة أن يحتاج في إزالته لغير الماء أو غير المائع كحوض وصابون لأن الآلة المعدة للتطهير الماء فالثوب المصبوغ بمتنجس يطهر إذا صار الماء صافيا مع بقاء اللون وقيل يغسل بعده ثلاثا ولا يضر أثر دهن متنجس على الأصح بزوال النجاسة المجاورة بخلاف شحم الميتة لأنه عين النجاسة والسمن والدهن المتنجس يطهر بصب الماء عليه ورفعه عن ثلاثا والغسل يصب عليه الماء ويغليه حتى يعود كما كان ثلاثا والفخار الجديد يغسل ثلاثا بانقطاع تقاطره في كل منها وقيل يحرق الجديد ويغسل القديم والأواني الثقيلة تطهر بالمسح والخشب الجديد ينحت والقديم يغسل واللحم المطبوخ بنجس حتى نضج لا يطهر وقيل يغلي ثلاثا بالماء الطاهر ومرقته تصب لا خير فيها وعلى هذا الدجاج المغلي قبل إخراج أمعائها وأما وضعها بقدر انحلال المسام لنتف ريشها فتطهر بالغسل وتمويه الحديد بعد سقيه بالنجس مرات ويتجه مرة لحرقه وقبل التمويه يطهر ظاهرها بالغسل والتمويه يطهر باطنها عند أي يوسف وعليه الفتوى والاستحالة تطهر الأعيان النجسة كالميتة إذا صارت ملحا والعذرة ترابا أو رمادا كما سنذكره والبلة النجسة في التنور بالإحراق ورأس الشاة إذا زال الدم عنه والخمر إذا خللت كما لو تخللت والزيت النجس صابونا

( و ) يطهر محل النجاسة ( غير المرئية بغسلها ثلاثا ) وجوبا وسبعا مع الترتيب ندبا في نجاسة الكلب خروجا من الخلاف ( والعصر كل مرة ) تقديرا لغلبة الظن في استخراجها في ظاهر الرواية وفي رواية يكتفي بالعصر مرة وهو أوفق ووضعه في الماء الجاري يغني عن التثليث والعصر كالإناء إذا وضعه فيه فامتلأ وخرج منه طهر إذا غسله في أوان فهي والمياه متفاوتة فالأولى تطهر وما تصيبه بالغسل ثلاثا والثانية باثنتين والثالثة بواحدة وإذا نسي محل النجاسة فغسل طرفا من الثوب بدون تحر حكم بطهارته على المختار ولكن إذا طهرت في محل آخر أعاد الصلاة

٤

( وتطهر النجاسة ) الحقيقية مرئية كانت أو غير مرئية ( عن الثوب والبدن بالماء ) المطلق اتفاقا وبالمستعمل على الصحيح لقوة الإزالة به

( و ) كذا تطهر عن الثوب والبدن في الصحيح ( بكل مائع ) طاهر على الأصح ( مزيل ) لوجود إزالتها به فلا تطهر بدهن لعدم خروجه بنفسه ولا باللبن ولو مخيضا في الصحيح وروي عن أبي يوسف لو غسل الدم من الثوب بدهن أو سمن أو زيت حتى ذهب أثره جاز . والمزيل ( كالخل وماء الورد ) والمستخرج من البقول لقوة إزالته لأجزاء النجاسة المتناهية كالماء بخلاف الحدث لأنه حكمي وخص بالماء بالنص وهو أهون موجود فلا حرج ويطهر الثدي إذا رضعه الولد وقد تنجس بالقيء ثلاث مرات بريقه . وفم شارب الخمر بترديد ريقه وبلعه ولحس الأصبع ثلاثا عن نجاسة وخص التطهير محمد بالماء وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف

( ويطهر الخف ونحوه ) كالنعل بالماء وبالمائع و ( بالدلك ) بالأرض أو التراب ( من نجاسة لها جرم ) ولو مكتسبا من غيرها على الصحيح كتراب أو رماد وضع على الخف قبل جفافه من نجاسة مائعة ( ولو كانت ) المتجسدة من أصلها أو باكتساب الجرم من غيرها ( رطبة ) على المختار للفتوى وعليه أكثر المشايخ لقوله صلى اللّه عليه وسلم " إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب " ولقوله صلى اللّه عليه وسلم " إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى أو قذر فليمسحهما وليصل فيهما " قيد بالخف احترازا عن الثوب والبساط واحترازا عن البدن إلا في المني لما تقدم

( ويطهر السيف ونحوه ) كالمرآة والأواني المدهونة والخشب الخرائطي والآبنوس والظفر ( بالمسح ) بتراب زخرفة لأنها لا تتداخلها أجزاء النجاسة أو صوف الشاة المذبوحة فلا يبقى بعد المسح إلا القليل وهو غير معتبر ويحصل بالمسح حقيقة التطهير في رواية فإذا قطع بها البطيخ يحل أكله واختاره الإسبيجاني ويحرم على رواية التقليل واختاره القدوري ولا فرق بين الرطب والجاف والبول والعذرة على المختار للفتوى لأن الصحابة رضي اللّه عنهم كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون معها

( وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض و ) قد ( جفت ) ولو بغير الشمس على الصحيح طهرت و ( جازت الصلاة عليها ) لقوله صلى اللّه عليه وسلم " أيما أرض جفت فقد زكت " ( دون التيمم منها ) في الأظهر لاشتراط الطيب نصا وروي جوازه منها

( ويطهر ما بها ) أي الأرض ( من شجر وكلأ ) أي عشب ( قائم ) أي نابت فيها ( بجفافه ) من النجاسة لا يبسه عن رطوبته وذهاب أثرها تبعا للأرض على المختار وقيل لا بد من غسله

( وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا ) أو ترابا أو أطرونا ( أو احترقت بالنار ) فتصير رمادا طاهرا على الصحيح لتبدل الحقيقة كالعصير يصير خمرا فينجس ثم يصير خلا فيطهر وبخار الكنيف والإصطبل والحمام إذا قطر لا يكون نجسا استحسانا والمستقطر من النجاسة نجس كالمسمى بالعرقي ؟ ؟ فهو حرام . وبيض ما لا يؤكل قيل نجس كلحمه وقيل طاهر

( ويطهر المني الجاف ) ولو من امرأة على الصحيح ( بفركه من الثوب ) ولو جديدا مبطنا ( و ) عن ( البدن ) بفركه في ظاهر الرواية إن لم يتنجس بملطخ خارج المخرج كبول

( ويطهر ) المني ( الرطب بغسله ) لقوله صلى اللّه عليه وسلم " اغسليه رطبا وافركيه يابسا " فإذا أصابه الماء بعد الفرك فهو ونظائره كالأرض إذا جفت وجلد الميتة المشمس والبئر إذا غارت . وقد اختلف التصحيح والأولى اعتبار الطهارة في الكل كما تفيده المتون

وملاقاة الطاهر طاهرا مثله لا توجب التنجيس

٥

[ جلد الميتة ونحوه]

( فصل : يطهر جلد الميتة ) ولو فيلا لأنه كسائر السباع في الأصح لأنه صلى اللّه عليه وسلم " كان يتمشط بمشط من عاج " وهو عظم الفيل ويطهر جلد الكلب لأنه ليس نجس العين في الصحيح ( بالدباغة الحقيقية كالقرظ ) وهو ورق السلم أو تمر السنط والعفص وقشور الرمان والشب ( وب ) الدباغة ( الحكمية كالتتريب والتشميس ) والإلفاء في الهواء فتجوز الصلاة فيه وعليه الوضوء منه لقوله صلى اللّه عليه وسلم " أيما إهاب دبغ فقد طهر " وأراد صلى اللّه عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء فقيل له إنه ميتة فقال دباغه مزيل خبثه أو نجسه أو رجسه وقال صلى اللّه عليه وسلم " استمتعوا بجلود الميتة إذا دبغت " ترابا كان أو رمادا أو ملحا أو ما كان بعد أن يزيل صلاحه ( إلا جلد الخنزير ) لنجاسة عينة والدباغة لإخراج الرطوبة النجسة من الجلد الطاهر بالأصالة وهذا نجس للعين ( و ) جلد ( الآدمي ) لحرمته صونا له لكرامته وإن حكم بطهارته به لا يجوز استعماله كسائر أجزاء الآدمي ( وتطهر الذكاة الشرعية ) خرج بها ذبح المجوسي شيئا والمحرم صيدا وتارك التسمية عمدا ( جلد غير المأكول ) سوى الخنزير لعمل الذكاة عمل الدباغة في إزالة الرطوبات النجسة بل أولى ( دون لحمه ) فلا يطهر ( على أصح ما يفتى به ) من التصحيحين المختلفين في طهارة لحم غير المأكول وشحمه بالذكاة الشرعية للاحتياج إلى الجلد ( وكل شيء ) من أجزاء الحيوان غير الخنزير ( لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت ) لأن النجاسة باحتباس الدم وهو منعدم فيما هو ( كالشعر والريش المجزوز ) لأن المنسول جذره نجس ( والقرن والحافر والعظم ما لم يكن به ) أي العظم ( دسم ) أي ردك لأنه نجس من الميتة فإذا زال عن العظم زال عنه النجس والعظم في ذاته طاهر لما أخرج الدارقطني " إنما حرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من الميتة لحمها " فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به ( والعصب نجس في الصحيح ) من الرواية لأن فيه حياة بدليل التألم بقطعه وقيل طاهر لأنه عظم غير صلب ( ونافجة المسك طاهرة ) مطلقا ولو كانت تفسد بإسالة الماء كما تقدم في الدباغة الحكمية ( كالمسك ) للاتفاق على طهارته ( وأكله ) أي المسك ( حلال ) ونص على حل أكله لأنه لا يلزم من طهارة الشيء حل أكله كالتراب طاهر لا يحل أكله ( والزباد ) معروف ( طاهر تصح صلاة متطيب به ) لاستحالته للطيبية كالمسك فأنه بعض دم الغزال وقد اتفق على طهارته وليس إلا بالاستحالة للطيبية والاستحالة مطهرة واللّه تعالى الموفق بمنه وكرمه