٨ العذر والمعذورون ( ويبطل وضوء المعذورين ) إذا لم يطرأ ناقض غير العذر ( بخروج الوقت ) كطوع الشمس في الفجر عند أبي حنيفة ومحمد ( فقط ) وعند زفر بدخوله فقط وقال أبو يوسف بهما وإضافة النقض للخروج مجاز وفي الحقيقة ظهور الحدث السابق به فيصلي الظهر بوضوء الضحى والعيد على الصحيح خلافا لأبي يوسف وزفر ولا يصلي العيد بوضوء الصبح خلافا لزفر ( ولا يصير ) من ابتلي بناقض ( معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع ) اعذره ( بقدر الوضوء والصلاة ) فلو وجد لا يكون معذورا ( وهذا ) الاستيعاب الحقيقي بوجود العذر في جميع الوقت والاستيعاب الحكمي بالانقطاع القليل الذي لا يسع الطهارة والصلاة ( شرط ثبوته ) أي العذر ( وشرط دوامه ) أي العذر ( وجوده ) أي العذر ( في كل وقت بعد ذلك ) الاستيعاب الحقيقي أو الحكمي ( ولو ) كان وجوده ( مرة ) واحدة ليعلم بها بقاؤه ( وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه ) بانقطاعه حقيقة فهذه الثلاث شروط الثبوت والدوام والانقطاع نسأل اللّه العفو والعافية بمنه وكرمه |