٦ ( فصل ) في الجبيرة ونحوها ( إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة ) هي عيدان من جريد تلف بورق وتربط على العضو المنكسر ( وكان لا يستطيع غسل العضو ) بماء بارد ولا حار وقيل لا يجب استعمال الحار ( ولا يستطيع مسحه وجب المسح ) على الصحيح مرة واحدة في الصحيح وقيل يكرر إلا في الرأس واستحبابه رواية وقيل فرض لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يمسح على عصابته ولما كسر زند علي رضي اللّه تعالى عنه يوم أحد أو يوم خيبر أمره النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يمسح على الجبائر ويمسح ( على أكثر ما شد به العضو ) هو الصحيح لئلا يؤدي إلى فساد الجراحة بالاستيعاب ( وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد ) ونحوه إن ضره حلها تبعا للضرورة لئلا يسري الماء فيضر الجراحة وإن لم يضر الحل حلها وغسل الصحيح ومسح الجريح وإن ضره المسح تركه ( والمسح ) على الجبيرة ونحوها ( كالغسل ) لما تحتها ولبس بدلا بخلاف الخف لأنه بدل محض ( فلا يتوقت ) مسح الجبيرة ( بمدة ) لكونه أصلا ( ولا يشترط ) لصحة المسح ( شد الجبيرة ) ونحوها ( على طهر ) دفعا للحرج ( ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى ) لكونه أصلا ( ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء ) لقيام العذر والجنابة والحدث سواء فيها ويجوز مسح العصابة العليا بعد مسح السفلى ولا يمسح السفلى بعد نزع العليا ولا يبطل مسحها بابتلال ما تحتها بخلاف الخف ( ويجوز تبديلها بغيرها ) بعد مسحها ( ولا يجب إعادة المسح عليها ) أي الموضوعة بدلا ( والأفضل إعادته ) على الثانية لشبهة البدلية ( وإذا رمد وأمر ) أي أمره طبيب مسلم حاذق ( أن لا يغسل عينه ) أو غلب على ظنه ضرر الغسل تركه ( أو انكسر ظفره ) أو حصل به داء ( وجعل عليه دواء أو علكا ) لمنع ضرر الماء ونحوه ( أو ) جعل عليه ( جلدة مرارة ) ونحوها ( وضره نزعه جاز له المسح ) للضرورة ( وإن ضره المسح تركه ) لأن الضرورة تقدر بقدرها ( ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف ) في الأظهر وقيل تشترط فيه كالتيمم للبدلية ( و ) مسح ( الجبيرة و ) مسح ( الرأس ) فهي سواء في عدم اشتراط النية لأنه طهارة بالماء |