Geri

   

 

 

İleri

 

٥ ( باب المسح على الخفين )

ثبت بالسنة قولا وفعلا والخف الساتر للكعبين مأخوذ من الخفة لأن الحكم به أخف من الغسل إلى المسح وسببه لبس الخف وشرطه كونه ساترا محل الفرض صالحا للمسح مع بقاء المدة وحكمه حل الصلاة في مدته وركنه مسح القدر المفروض وصفته أنه شرع رخصة وكيفيته الابتداء من أصابع القدم خطوطا بأصابع اليد إلى الساق ( صح ) أي جاز ( المسح على الخفين في ) الطهارة من ( الحدث الأصغر ) لما ورد فيه من الأخبار المستفيضة فيخشى على منكره الكفر وإذا اعتقد جوازه وتكلف قلعه يثاب بالعزيمة لأن الغسل أشق والمسافر إذا تيمم لجنابة قم أحدث حدثا أصغر ووجد ماء كافيا لأعضاء الوضوء يلزمه قلع الخف وغسل رجليه ولا يصح له مسحه للجنابة ( للرجال والنساء ) سفرا أو حضرا لحاجة وبدونها لإطلاق النص الشامل للنساء ( ولو كانا ) أي الخفان متخذين ( من شيء ثخين غير الجلد ) كلبد وجوخ وكرباس يستمسك على الساق من غير شد لا يشف الماء وهو قولهما وإليه رجع الإمام وعليه الفتوى لأنه في معنى المتخذ من الجلد ( وسواء كان لهما نعل من جلد ) ويقال له جورب منعل بوضع الجلد أسفله كالنعل للقدم وإذا جعل أعلاه وأسفله يقال له مجلد ( أولا ) جلد بهما أصلا وهو الثخين

١

( ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شرائط :)

(الأول ) منها ( لبسهما بعد غسل الرجلين ولو حكما ) كجبيرة بالرجلين أو بإحداهما مسحها ولبس الخف بمسح خفه لأن مسح الجبيرة كالغسل ( ولو ) كان اللبس ( قبل كمال الوضوء إذا أتمه ) أي الوضوء ( قبل حصول ناقض للوضوء ) لوجود الشرط والخف مانع سراية الحدث لا رافع وإذا توضأ المعذور ولبس مع انقطاع عذره فمدته مثل غير المعذور وإلا تقيد بوقته فلا يمسح خفه بعده ( و ) الشرط

( الثاني سترهما ) أي الخفين ( الكعبين ) من الجوانب فلا يضر نظر الكعبين من أعلى خف قصير الساق والذي لا يغطي الكعبين إذا خيط به ثخين كجوخ يصح المسح عليه ( و ) الشرط

( الثالث إمكان متابعة المشي فيهما ) أي الخفين فتنعدم الرخصة لانعدام شرطها وهو متابعة المشي ( فلا يجوز ) المسح ( على خف ) صنع ( من زجاج أو خشب أو حديد ) لما قلنا ( و ) الشرط

( الرابع خلو كل منهما ) أي الخفين ( عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم ) لأنه محل المشي

واختلف في اعتبارها مضمومة أو مفرجة فإذا انكشفت الأصابع اعتبر ذاتها فلا يضر كشف الإبهام مع جاره وإن بلغ قدر ثلاث هي أصغرها على الأصح والخرق طولا يدخل فيه ثلاث أصابع ولا يرى شيء من القدم عند المشي لصلابته لا يمنع ولا يضم ما دون ثلاثة من رجل لمثله من الأخرى وأقل خرق يجمع هو ما يدخل فيه مسلة ولا يعتبر ما دونه ( و ) الشرط

( الخامس استمساكهما على الرجلين من غير شد ) لثخانته إذ الرقيق لا يصلح لقطع المسافة ( و ) الشرط

( السادس منعهما وصول الماء إلى الجسد ) فلا يشفان الماء ( و ) الشرط

( السابع أن يبقى ) بكل رجل ( من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصابع اليد ) ليوجد المقدار المفروض من محل المسح فإذا قطعت رجل فوق الكعب جاز مسح خف الباقية وإن بقي من دون الكعب أقل من ثلاث أصابع لا يمسح لافتراض غسل الباقي وهو لا يجمع مع مسح خف الصحيحة ( فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا ) لأنه ليس محلا لفرض المسح ويفترض غسله

٢

( ويمسح المقيم يوما وليلة و ) يمسح ( المسافر ثلاثة أيام بلياليها ) كما روى التوقيت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ( وابتداء المدة ) للمقيم والمسافر ( من وقت الحدث ) الحاصل ( بعد لبس الخفين )

على طهر هو الصحيح لأنه ابتداء منع الخف سراية الحدث وما قبله طهارة غسل وقيل من وقت اللبس وقيل من وقت المسح

٣

( وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر ) لأن العبرة لآخر الوقت كالصلاة ( وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع ) خفيه لأن رخصة السفر لا تبقى بدونه ( وإلا ) بأن مسح دون يوم وليلة ( يتم يوما وليلة ) لأنهما مدة المقيم

٤

( وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد ) هو الأصح لأنها آلة المسح والثلاث أكثرها وبه وردت السنة فإن ابتل قدرها ولو بخرقة أو صب جاز والأصبع يذكر ويؤنث ومحل المسح ( على ظاهر مقدم كل رجل ) مرة واحدة فلا يصح على باطن القدم ولا عقبه وجوانبه وساقه ولا يسن تكراره

( وسننه مد الأصابع مفرجة ) يبدأ ( من رؤوس أصابع القدم إلى الساق ) لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مر برجل يتوضأ وهو يغسل خفية فنخسه بيده وقال " إنما أمرنا بالمسح هكذا " وأراه من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه فإن بدأ بالساق أو مسح عرضا صح وخالف السنة

٥

( وينقض مسح الخف ) أحد ( أربعة أشياء ) أولها ( كل شيء ينقض الوضوء ) لأنه بدل فينقضه ناقض الأصل وقد علمته ( و ) الثاني ( نزع خف ) لسراية الحدث السابق إلى القدم وهو الناقض في الحقيقة وإضافة النقض إلى النزع مجاز وبنزع خف يلزم قلع الآخر لسراية الحدث ولزوم غسلهما ( ولو ) كان النزع ( بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف ) غب الصحيح لمفارقة محل المسح مكانه وللأكثر حكم الكل في الصحيح ( و ) الثالث ( إصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح ) كما لو ابتل جميع القدم فيجب قلع الخف وغسلهما تحرزا عن الجمع بين الغسل والمسح ولو تكلف فغسل رجليه على غير نزع الخف أجزأه عن الغسل فلا تبطل طهارته بانقضاء المدة ( و ) الرابع ( مضي المدة ) للمقيم والمسافر وإضافة النقض مجاز هنا والناقض حقيقة الحدث السابق بظهوره الآن فإن تمت وهو في الصلاة بطلت ويتمم لفقد الماء ( إن لم يخف ذهاب رجله ) أو بعضها أو عطبها ( من البرد ) فيجوز له المسح حتى يأمن وظاهر المتون بقاء صفة المسح وفي معراج الدراية يستوعبه بالمسح كالجبائر ( وبعد الثلاثة الأخيرة ) وهي نزع الخف وابتلال أكثر القدم ومضي المدة ( غسل رجليه فقط ) وليس عليه إعادة بقية الوضوء إذا كان متوضئا لحلول الحدث السابق بقدميه

٦

( ولا يجوز ) أي لا يصح ( المسح على عمامة وقلنسوة وبرفع قفازين ) لأن المسح ثبت بخلاف القياس فلا يلحق به غيره والقفاز بالضم والتشديد يعمل لليدين محشوا بقطن له أزرار يزر على الساعدين من البرد تلبسه النساء وتتخذه الصياد من جلد اتقاء مخالب الصقر والقلنسوة بفتح القاف وضم السين المهملة مكان المجوزة والبرقع بضم الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وضم القاف وفتحها : خرقة تثقب للعينين تلبسها الدواب ونساء الأعراب على وجوههن