٣ [ الغسل] ١( فصل ما يوجب ) أي يلزم ( الاغتسال ) يعني الغسل وهو بالضم اسم من الاغتسال وهو تمام غسل الجسد واسم للماء الذي يغتسل به أيضا والضم هو الذي اصطلح عليه الفقهاء أو أكثرهم وإن كان الفتح أفصح وأشهر في اللغة وخصوه بغسل البدن من جنابة وحيض ونفاس والجنابة صفة تحصل بخروج المني بشهوة يقال أجنب الرجل إذا قضى شهوته من المرأة . واعلم أنه يحتاج لتفسير الغسل لغة وشريعة وسببه وشرطه وحكمه وركنه وسننه وآدابه وصفته وعلمت تفسيره وسببه بأنه إرادة مالا يحل مع الجنابة أو وجوبه وله شروط وجوب وشروط صحة تقدمت في الوضوء وركنه عموم ما أمكن من الجسد من غير حرج بالماء الطهور وحكمه حل ما كان ممتنعا قبله والثواب بفعله تقربا والصفة والسنن والآداب يأتي بيانها ( يفترض الغسل بواحد ) يحصل للإنسان ( من سبعة أشياء ) أولها ( خروج المني ) وهو ماء أبيض ثخين ينكسر الذكر بخروجه يشبه رائحة الطلع ومني المرأة رقيق أصفر ( إلى ظاهر الجسد ) لأنه ما لم يظهر لا حكم له ( إذا انفصل عن مقره ) وهو الصلب ( بشهوة ) وكان خروجه ( من جماع ) كالاحتلام ولو بأول مرة لبلوغ في الأصح وفكر ونظر وعبث بذكره - وله ذلك إن كان أعزب وبه ينجو رأسا برأس لتسكين شهوة يخشى منها لا لجلبها - وأغنى اشتراط الشهوة عن الدفق لملازمته لها فإذا لم توجد الشهوة لا غسل كما إذا حمل ثقيلا أو ضرب على صلبه فنزل منيه بلا شهوة والشرط وجودها عند انفصاله من الصلب لا دوامها حتى يخرج إلى الظاهر خلافا لأبي يوسف سواء المرأة أو الرجل لقوله صلى اللّه عليه وسلم وقد سئل هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء وثمرة الخلاف تظهر بما لو أمسك ذكره حتى سكنت شهوته فأرسل الماء يلزمه الغسل عند أبي حنيفة ومحمد لا عند أبي يوسف ويفتى بقول أبي يوسف لضيف خشي التهمة وإذا لم يتدارك مسكه يستتر بإيهام صفة المصلي من غير تحريم وقراءة وتظهر الثمرة بما إذا اغتسل في مكانه وصلى ثم خرج بقية المني عليه الغسل عندهما لا عنده وصلاته صحيحة اتفاقا ولو خرج بعد ما بال وارتخى ذكره أو نام أو مشى خطوات كثيرة لا يجب الغسل اتفاقا وجعل المني وما عطف عليه سببا للغسل مجاز للسهولة في التعليم لأنها شروط ( و ) منها ( توارى حشفة ) هي رأس ذكر آدمي مشتهى حي احترز به عن ذكر البهائم والميت والمقطوع والمصنوع من جلد والأصبع وذكر صبي لا يشتهى والبالغة يوجب عليها بتواري حشفة المراهق الغسل ( و ) تواري ( قدرها ) أي الحشفة ( من مقطوعها ) إذا كان التواري ( في أحد سبيلي آدمي حي ) يجامع مثله فيلزمهما الغسل لو مكلفين ويؤمر به المراهق تخلقا ويلزم بوطء صغيرة لا تشتهي ولم يفضها لأنها صارت ممن يجامع في الصحيح ولو لف ذكره بخرقة وأولجه ولم ينزل فالأصح أنه إن وجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل وإلا فلا والأحوط وجوب الغسل في الوجهين لقوله صلى اللّه عليه وسلم إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل ( و ) منها ( إنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة ) شرط الإنزال لأن مجرد وطئهما لا يوجب الغسل لقصور الشهوة ( و ) منها ( وجود ماء رقيق بعد ) الانتباه من ( النوم ) ولم يتذكر احتلاما عندهما خلافا لأبي يوسف وبقوله أخذ خلف بن أيوب وأبو الليث لأنه مذي وهو الأقيس ولهما ما روي أنه صلى اللّه عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولم يجد احتلاما قال " يغتسل " ولأن النوم راحة تهيج الشهوة وقد يرق المني لعارض والاحتياط لازم في باب العبادات وهذا ( إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم ) لأن الانتشار سبب للمذي فيحال عليه ولو وجد الزوجان بينهما ماء دون تذكر ومميز بلفظ ورقة وبياض وصفرة وطول وعرض لزمهما الغسل في الصحيح احتياطا ( و ) منها ( وجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر و ) بعد إفاقته من ( إغماء ) احتياطا ( و ) يفترض ( بحيض ) للنص ( ونفاس ) بعد الطهر من نجاستهما بالانقطاع إجماعا ( و ) يفترض الغسل بالموجبات ( لو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح ) لبقاء صفة الجنابة ونحوها بعد الإسلام ولا يمكن أداء الشروط من الصلاة ونحوها بزوال الجنابة وما في معناها إلا به فيفترض عليه لكونه مسلما مكلفا بالطهارة عند إرادة الصلاة ونحوها بآية الوضوء ( ويفترض تغسيل الميت ) المسلم الذي لا جنابة منه مسقطة لغسله ( كفاية ) وسنذكر تمامه في محله إن شاء اللّه تعالى ٢[ ما لا يوجب الغسل] ( فصل : عشرة أشياء لا يغتسل منها مذي ) بفتح الميم وسكون الدال المعجمة وكسرها وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه وهو أغلب في النساء من الرجال ويسمى في جانب النساء قذى بفتح القاف والدال المعجمة ( و ) منها ( ودي ) بإسكان الدال المهملة وتخفيف الياء وهو ماء أبيض كدر ثخين لا رائحة له يعقب البول وقد يسبقه أجمع العلماء على أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي ( و ) منها ( احتلام بلا بلل ) والمرأة فيه كالرجل في ظاهر الرواية لحديث أم سليم كما قدمناه ( و ) منها ( ولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح ) وهو قولهما لعدم النفاس وقال الإمام عليها الغسل احتياطا لعدم خلوها عن قليل دم ظاهرا كما تقدم ( و ) منها ( إيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة ) على الأصح وقدمنا لزوم الغسل به احتياطا ( و ) منها ( حقنة ) لأنها لإخراج الفضلات لا قضاء الشهوة ( و ) منها ( إدخال أصبع ونحوه ) كشبه ذكر مصنوع من نحو جلد ( في أحد السبيلين ) على المختار لقصور الشهوة ( و ) ومنها ( وطء بهيمة أو ) امرأة ( ميتة من غير إنزال ) مني لعدم كمال سببه ولا يغلب نزوله هنا ليقام مقامه ( و ) منها ( إصابة بكر لم تزل ) الإصابة ( بكارتها من غير إنزال ) لأن البكارة تمنع التقاء الختانين ولو دخل منيه فرجها بلا إيلاج فيه لا غسل عليها ما لم تحبل منه ٣( فصل ) لبيان فرائض الغسل [ هكذا في الأصل ولعله : " في بيان . . . "] ( يفترض في الاغتسال ) من حيض أو جنابة أو نفاس ( أحد عشر شيئا ) وكلها ترجع لواحد هو عموم الماء ما أمكن من الجسد بلا حرج ولكن عدت التعليم منها ( غسل الفم والأنف ) وهو فرض اجتهادي لقوله تعالى : فاطهروا . بخلافه في الوضوء لأن الوجه لا يتناولهما لأن المواجهة لا تكون بداخل الأنف والفم وصيغة المبالغة في قوله فاطهروا تتناولهما ولا حرج فيهما ( والبدن ) عطف عام على خاص ومنه الفرج الخارج لأنه كفمها لا الداخل لأنه كالحلق ولا بد من زوال ما يمنع من وصول الماء للجسد كشمع وعجين لا صبغ بظفر صباغ ولا بين الأظفار ولو لمدني في الصحيح كخرء برغوث وونيم ذباب كما تقدم والفرض الغسل ( مرة ) واحدة مستوعبة لأن الأمر لا يقتضي التكرار ( و ) يفترض غسل ( داخل قلفة لا عسر في فسخها ) على الصحيح وإن تعسر لا يكلف به كثقب انضم للحرج ( و ) يفترض غسل ( داخل سرة ) مجوفة لأنه من خارج الجسد ولا حرج في غسله ( و ) يفترض غسل ( ثقب غير منضم ) لعدم الحرج ( و ) يفترض غسل ( داخل المضفور ) من شعر الرجل ) ويلزمه حله ( مطلقا ) على الصحيح سواء سرى الماء في أصوله أو لا لكونه ليس زينة له فلا حرج فيه و ( لا ) يفترض نقض ( المضفور من شعر المرأة إن سري الماء في أصوله ) اتفاقا لحديث أم سلمة رضي اللّه عنها أنها قالت : " قلت يا رسول اللّه إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك الماء فتطهرين " وأما إن كان شعرها ملبدا أو غزيرا فلا بد من نقضه ولا يفترض إيصال الماء إلى أثناء ذوائبها على الصحيح بخلاف الرجل فإنه يفترض عليه ذوائبه كلها والضفيرة بالضاد المعجمة الذؤابة وهي الخصلة من الشعر والضفر فتل الشعر وإدخال بعضه في بعض وثمن الماء على الزوج لها وإن كانت غنية ولو انقطع حيضها لعشرة ( و ) يفترض غسل ( بشرة اللحية ) وشعرها ولو كانت كثيفة كثة لقوله تعالى : فاطهروا ( و ) يفترض ( غسل الشارب و ) بشرة ( الحاجب ) وشعرهما ( والفرج الخارج ) لأنه كالفم لا الداخل لأنه كالحلق كما تقدم ٤( فصل ) في سنن الغسل ( يسن في الاغتسال اثنا عشر ) الأول ( الابتداء بالتسمية لعموم الحديث " كل أمر ذي بال " ( و ) الابتداء ب ( النية ) ليكون فعله تقربا يثاب عليه كالوضوء والابتداء بالتسمية يصاحب النية لتعلق التسمية باللسان والنية بالقلب ( و ) يكونان مع ( غسل اليدين إلى الرسغين ) ابتداء كفعله صلى اللّه عليه وسلم ( و ) يسن ( غسل نجاسة لو كانت ) على بدنه ( بانفرادها ) في الابتداء ليطمئن بزوالها قبل أن تشيع على جسده ( و ) كذا ( غسل فرجه ) وإن لم يكن به نجاسة كما فعله النبي صلى اللّه عليه وسلم ليطمئن بوصول الماء إلى الجزء الذي ينضم من فرجه حال القيام وينفرج حال الجلوس ( ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس ) في ظاهر الرواية وقيل لا يمسحها لأنه يصب عليها الماء والأول أصح لأنه صلى اللّه عليه وسلم توضأ قبل الاغتسال وضوءه للصلاة وهو اسم للغسل والمسح ( ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف ) حال الاغتسال ( في محل يجتمع فيه الماء ) لاحتياجه لغسلهما ثانيا من الغسالة ( ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا ) يستوعب الجسد بكل واحدة منها وهو سنة للحديث ( ولو انغمس ) المغتسل ( في الماء الجاري أو ) انغمس في ( ما ) هو ( في حكمه ) أي الجاري كالعشر في العشر ( ومكث ) منغمسا قدر الوضوء والغسل أو في المطر كذلك ولو للوضوء فقط ( فقد أكمل السنة ) لحصول المبالغة بذلك كالتثليث ( ويبتدئ في ) حال ( صب الماء برأسه ) كما فعله النبي صلى اللّه عليه وسلم ( ويغسل بعدها ) أي الرأس ( منكبه الأيمن ثم الأيسر ) لاستحباب التيامن وهو قول شمس الأئمة الحلواني ( و ) يسن أن ( يدلك ) كل أعضاء ( جسده ) في المرة الأولى ليعم الماء بدنه في المرتين الأخيرتين وليس الدلك بواجب في الغسل إلا في رواية عن أبي يوسف لخصوص صيغة " اطهروا " فيه بخلاف الوضوء لأنه بلفظ اغسلوا واللّه الموفق ٥[ آداب الاغتسال] ( فصل : وآداب الاغتسال هي ) مثل ( آداب الوضوء ) وقد بيناها ( إلا أنه لا يستقبل القبلة ) حال اغتساله ( لأنه يكون غالبا مع كشف العورة ) فإن كان مستورا فلا بأس به ويستحب أن لا يتكلم بكلام معه ولو دعاء لأنه في مصب الأقذار ويكره مع كشف العورة ويستحب أن يغتسل بمكان لا يراه أحد لا يحل له النظر لعورته لاحتمال ظهورها في حال الغسل أو لبس الثياب لقوله صلى اللّه عليه وسلم " إن اللّه تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر " [ ١] رواه أبو داود وإذا لم يجد سترة عند الرجال يغتسل ويختار ما هو أستر : والمرأة بين النساء كذلك وبين الرجال تؤخر غسلها والإثم على الناظر لا على من كشف إزاره لتطهيره وقيل يجوز أن يتجرد للغسل وحده ويجرد زوجته للجماع إذا كان البيت صغيرا مقدار عشرة أذرع ويستحب صلاة ركعتين سبحة بعده كالوضوء لأنه يشمله ( وكره فيه ما كره في الوضوء ) ويزاد فيه كراهة الدعاء كما تقدم ولا تقدير للماء الذي يتطهر به في الغسل والوضوء لاختلاف أحوال الناس ويراعى حالا وسطا من غير إسراف ولا تقتير واللّه الموفق _________ [ ( ١ ) هكذا بطوله في سنن أبي داود والنسائي وفي مسند أحمد فقط : " إن اللّه عز وجل يحب الحياء والستر " . ( باستعمال برنامج المحدث ) أما في الأصل ( نور الإيضاح ) فاللفظ : " يحب الحيي والستير " بدل " يحب الحياء والستر " وهو تحريف ولم يوجد في مراجع البرنامج ومنها الجامع الصغير وكنز العمال والمراجع المذكورة أعلاه فليضبط . دار الحديث .] ٦( فصل : يسن الاغتسال لأربعة أشياء ) منها ( صلاة الجمعة ) على الصحيح لأنها أفضل من الوقت وقيل إنه لليوم وثمرته أنه أحدث بعد غسله ثم توضأ لا يكون له فضله على الصحيح وله الفضل على المرجوح وفي معراج الدراية لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة لحصول المقصود وهو قطع الرائحة ( و ) منها ( صلاة العيدين ) لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى وعرفة وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم " من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل " وهو ناسخ لظاهر قوله صلى اللّه عليه وسلم " غسل الجمعة واجب على كل محتلم " والغسل سنة للصلاة في قول أبي يوسف كما في الجمعة ( و ) يسن ( للإحرام ) للحج أو العمرة لفعله صلى اللّه عليه وسلم وهو للتنظيف لا للتطهير فتغتسل المرأة ولو كان بها حيض ونفاس ولهذا لا يتيمم مكانه بفقد الماء ( و ) يسن الاغتسال ( للحاج ) لا لغيرهم ويفعله الحاج ( في عرفة ) لا خارجها ويكون فعله ( بعد الزوال ) لفضل زمان الوقوف . ٧ولما فرغ من الغسل المسنون شرع في المندوب فقال ( ويندب الاغتسال في ستة عشر شيئا ) تقريبا لأنه يزيد عليها ( لمن أسلم طاهرا ) عن جنابة وحيض ونفاس للتنظيف عن أثر ما كان منه ( ولمن بلغ بالسن ) وهو خمسة عشر سنة على المفتى به في الغلام والجارية ( ولمن أفاق من جنون ) وسكر وإغماء ( وعند ) الفراغ من ( حجامة وغسل ميت ) خروجا للخلاف من لزوم الغسل بهما ( و ) ندب ( في ليلة براءة ) وهي ليلة النصف من شعبان لإحيائها وعظم شأنها إذ فيها تقسم الأرزاق والآجال ( و ) في ( ليلة القدر إذا رآها ) يقينا أو علما باتباع ما ورد في وقتها لإحيائها ( و ) ندب الغسل ( لدخول مدينة النبي صلى اللّه عليه وسلم ) تعظيما لحرمتها وقدومه على حضرة المصطفى صلى اللّه عليه وسلم ( و ) ندب ( للوقوف بمزدلفة ) لأنه ثاني الجمعين ومحل إجابة دعاء سيد الكونين بغفران الدماء والمظالم لأمته ( غداة يوم الفجر ) بعد طلوع فجره لأن به يدخل وقت الوقوف بالمزدلفة ويخرج قبيل طلوع الشمس ( وعند دخول مكة ) شرفها اللّه تعالى ( لطواف ) ما ولطواف ( الزيارة ) فيؤدي الطواف بأكمل الطهارتين ويقوم بتعظيم حرمة البيت الشريف ( و ) يندب ( لصلاة كسوف ) الشمس وخسوف القمر لأداء سنة صلاتهما ( واستسقاء ) لطلب نزول الغيث رحمة للخلق بالاستغفار والتضرع بالصلاة بأكمل الطهارتين ( و ) لصلاة من ( فزع ) من مخوف التجاء إلى اللّه وكرمه لكشف الكرب عنه ( و ) من ( ظلمة ) حصلت نهارا ( و ) من ( ريح شديد ) في ليل أو نهار لأن اللّه تعالى أهلك به من طغى كقوم عاد فيلتجئ المتطهر إليه ويندب للتائب من ذنب وللقادم من سفر وللمستحاضة إذا انقطع دمها ولمن يراد قتله ولرمي الجمار ولمن أصابته نجاسة وخفي مكانها فيغسل جميع بدنه وكذا جميع ثوبه احتياطا ( تنبيه عظيم ) لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة بالإخلاص للّه والنزاهة عن الغل والغش والحقد والحسد وتطهير القلب عما سوى اللّه من الكونين فيعبده لذاته لا لعلة مفتقرا إليه وهو يتفضل بالمن بقضاء حوائجه المضطر بها عطفا عليه فيكون عبدا فردا للمالك الأحد الفرد الذي لا يسترقك شيء من الأشياء سواه ولا يستملك هواك عن خدمتك إياه قال الحسن البصري رحمه اللّه تعالى رب مستور سبته شهوته قد عري عن ستره وانتهكا صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا فإذا أخلص للّه وبما كلفه به وارتضاه قام فأداه حفته العناية حيثما توجه وتيمم وعلمه ما لم يكن يعلم |