٢٤ احكام الشهيد باب احكام الشهيد المقتول ميت بأجله عندنا أهل السنة من الشهيد والشهيد من قتله أهل الحرب أو أهل البغي أو قطاع الطريق أو اللصوص في منزله ليلا ولو بمثقل أو وجد في المعركة وبه أثر أو قتله مسلم ظلما عمدا بمحدد وكان مسلما بالغا خاليا عن حيض ونفاس وجنابة ولم يرتث بعد انقضاء الحرب ما يصنع معه فيكفن بدمه وثيابه ويصلى عليه بلا غسل وينزع عنه ماليس صالحا للكفن كالفرو والحشو والسلاح والدرع ويزاد وينقص في ثيابه وكره نزع جميعها ويغسل إن قتل جنبا أو صبيا أو مجنونا أو حائضا أو نفساء أو ارتث بعد انقضاء الحرب بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى أو مضى وقت الصلاة وهو يعقل أو نقل من المعركة لا لخوف وطء الخيل أو أوصى أو باع أو اشترى أو تكلم بكلام كثير وإن وجد ما ذكر قبل انقضاء الحرب لا يكون به مرتثا ويغسل من قتل في المصر ولم يعلم أنه قتل بحد ظلما أو قتل بحد أو قود ويصلى عليه |