٢٣ الجنائز باب أحكام الجنائز ما يصنع مع المحتضر يسن توجيه المحتضر على يمينه وجاز الاستلقاء وترفع رأسه قليلا ويلقن بذكر الشهادة عنده من غير إلحاح ولا يؤمر بها وتلقينه في القبر مشروع وقيل لا يلقن وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه ويستحب لأقرباء المحتضر وجيرانه الدخول عليه ويتلون عنده سورة يس واستحسن بعض المتأخرين سورة الرعد واختلفوا في إخراج الحائض والنفساء من عنده ما يصنع معه إذا مات فإذا مات شد لحياه وغمض عيناه ويقول مغمضه بسم اللّه وعلى ملة سيدنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اللّهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج اليه خيرا مما خرج عنه وتوضع على بطنه حديدة لئلا ينتفخ وتوضع يداه بجنبيه ولا يجوز وضعهما على صدره وتكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل ولا بأس بإعلام الناس بموته تجهيزه وتغسيله ويعجل بتجهيزه فيوضع كما مات على سرير مجمر وترا ويوضع كيف اتفق على الأصح ويستر عورته ثم جرد عن ثيابه ووضىء إلا أن يكون صغيرا لا يعقل الصلاة بلا مضمضة واستنشاق إلا أن يكون جنبا وصب عليه ماء مغلي بسدر أو حرض وإلا فالقراح وهو الماء الخالص ويغسل رأسه ولحيته بالخطمى ثم يضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء الى ما يلي التخت منه ثم على يمينه كذلك ثم أجلس مسندا اليه ومسح بطنه رفيقا وما خرج منه غسله ولم يعد ينشف بثوب ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة ولا يقص ظفره وشعره ولا يسرح شعره ولحيته والمرأة تغسل زوجها بخلافه كأم الولد لا تغسل سيدها ولو ماتت امرأة مع الرجال يمموها كعكسه بخرقة وإن وجد ذو رحم محرم ييمم بلا خرقة وكذا الخنثى المشكل ييمم في ظاهر الرواية ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا ولا بأس بتقبيل الميت من يجهزه وعلى الرجل تجهيز امرأته ولو معسرا في الأصح ومن لا مال له فكفنه على من تلزمه نفقته وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال فإن لم يعط عجزا أو ظلما فعلى الناس ويسأل له التجهيز من لا يقدر عليه غيره الكفن الشرعي وكفن الرجل سنة قميص وإزار ولفافه مما كان يلبسه في حياته وكفاية إزار ولفافة وفضل البياض من القطن وكل من الإزار واللفافة من القرن الى القدم ولا يجعل لقميصه كم ولا دخريص ولا جيب ولا تكف أطرافه وتكره العمامة في الأصح ولف من يساره ثم يمينه وعقد إن خيف انتشاره وتزاد المرأة في السنة خمارا لوجهها وخرقة لربط ثدييها وفي الكفاية خمارا ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص ثم الخمار فوقه تحت اللفافة ثم الخرقة فوقها وتجمر الأكفان وترا قبل أن يدرج فيها وكفن الضرورة ما يوجد (١/٥٠) صلاة الجنازة فصل في صلاة الجنازة حكمها واركانها الصلاة عليه فرض كفاية وأركانها التكبيرات والقيام وشرائطها ستة إسلام الميت وطهارته وتقدمه أمام القوم وحضوره أو حضور أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه وكون المصلي عليها غير راكب بلا عذر وكون الميت على الأرض فإن كان على دابة أو على أيدي الناس لم تجز الصلاة على المختار إلا من عذر سننها أربع قيام الإمام بحذاء صدر الميت ذكرا كان أو أنثى والثناء بعد التكبيرة الأولى والصلاة على سيدنا النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد الثانية والدعاء للميت بعد الثالثة الدعاء في صلاة الجنازة ولا يتعين له شيء وإن دعاء بالمأثور فهو أحسن وأبلغ ومنه ما حفظ عوف من دعاء سيدنا النبي صلى اللّه عليه وسلم اللّهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار ويسلم بعد الرابعة من غير دعاء في ظاهر الرواية ولا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى ولو كبر الإمام خمسا لم يتبع ولكن ينتظر سلامه في المختار ولا يستغفر لمجنون وصبي ويقول اللّهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا مشفعا (١/٥١) فصل بين بيان احق الناس بالصلاة عليه السلطان أحق بصلاته ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي ولمن له حق التقدم أن يأذن لغيره فإن صلى غيره أعادها إن شاء ولا يعيد معه من صلى مع غيره ومن له ولاية التقدم فيها أحق ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه على المفتى به وإن دفن بلا صلاة صلى على قبره وإن لم يغسل ما لم يتفسخ اجتماع الجنائز واذا اجتمعت الجنائز فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى ويقدم الأفضل فالأفضل وإن اجتمعن وصلى عليها مرة جعلها صفا طويلا مما يلي القبلة بحيث يكون صدر كل قدام الإمام وراعى الترتيب فيجعل الرجال مما يلي الإمام والصبيان بعدهم ثم الخناثى ثم النساء ولو دفنوا بقبر واحد وضعوا على عكس هذا الاقتداء فيها ولا يقتدي بالإمام من وجده بين تكبيرتين بل ينتظر تكبيرة الإمام فيدخل معه ويوافقه في دعائه ثم يقضي ما فاته قبل رفع الجنازة ولا ينتظر تكبير الإمام من حضر تحريمته ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام فاتته الصلاة في الصحيح اين يصلى عليه وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو فيه أو خارجه وبعض الناس في المسجد على المختار الصلاة على الولدان والصبيان ومن استهل سمي وغسل وصلي عليه وإن لم يستهل غسل في المختار وأدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه كصبي سبي مع أحد أبويه إلا أن يسلم أحدهما أو هو أو لم يسب أحدهما معه الكفار والبغاة وأن كان لكافر قريب مسلم غسله كغسل خرقة نجسة وكفنه في خرقة وألقاه في حفرة أو دفعه الى أهل ملته ولا يصلى على باغ وقاطع طريق قتل في حالة المحاربة وقاتل بالخنق غيلة ومكابر في المصر ليلا بالسلاح ومقتول عصبية وإن غسلوا المنتحر وقاتل ابويه وقاتل نفسه يغسل ويصلى عليه لا على قاتل أحد أبويه عمدا (١/٥٢) فصل في حملها ودفنها يسن لحملها أربعة بجال وينبغي حملها أربعين خطوة يبدأ بمقدمها الأيمن على يمينه ويمينها ما كان حهة يسار الحامل ثم مؤخرها الأيمن عليه ثم مقدمها الأيسر على يساره ثم يختم بالأيسر عليه ويستحب الإسراع بها بلا خبب وهو ما يؤدي إلى اضطراب الميت والمشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الفرض على النفل ويكره رفع الصوت بالذكر والجلوس قبل وضعها دفنها ويحفر القبر نصف قامة أو الى الصدر وإن زيد كان حسنا ويلحد ولا يشق الا في أرض رخوة ويدخل الميت من قبل القبلة يقول واضعه بسم اللّه وعلى ملة سيدنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ويوجه الى القبلة على جنبه الأيمن وتحل العقدة ويسوى اللبن عليه والقصب وكره الآجر والخشب ويسجى قبرها لا قبره ويهال التراب ويسنم القبر ولا يربع ويحرم البناء عليه للزينة ويكره للإحكام بعد الدفن ولا بأس بالكتابة عليه لئلا يذهب الأثر ولا يمتهن ويكره الدفن في البيوت (١/٥٣) لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويكره الدفن في الفساقي ولا بأس بدفن أكثر من واحد في قبر للضرورة ويحجز بين كل اثنين بالتراب الموت في البحر ومن مات في سفينة وكان البر بعيدا وخيف الضرر غسل وكفن وصلي عليه وألقي في البحر السفر بالميت ونقله ويستحب الدفن في مقبرة محل مات به أو قتل فإن نقل قبل الدفن قدر ميل أو ميلين لا باس به وكره نقله لأكثر منه ولا يجوز نقله بعد دفنه بالإجماع إلا أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بالشفغة وإن دفن في قبر حفر لغيره ضمن قيمة الحفر ولا يخرج منه حكم نبش القبور وينبش لمتاع سقط فيه ولكفن مغصوب ومال مع الميت ولا ينبش بوضعه لغير القبلة أو على يساره واللّه أعلم فصل في زيارة القبور ندب يارتها للرجال والنساء على الأصح ويستحب قراءة يس لما ورد أنه من دخل المقابر فقرأ يس خفف اللّه عنهم يومئذ وكان له بعدد ما فيها حسنات ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار وكره القعود على القبور لغير قراءة ووطؤها والنوم وقضاء الحاجة عليها وقلع الحشيش والشجر من المقبرة ولا بأس بقلع اليابس منهما (١/٥٤) |