Geri

   

 

 

İleri

 

 ٤ الامامة

١

باب الامامة

حكمها

هي أفضل من الأذان والصلاة بالجماعة سنة للرجال الاحرار بلا عذر

٢

شروط صحتها

وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء

الإسلام

والبلوغ

والعقل

والذكورة

والقرءاة

والسلامة من الأعذار كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ وفقد شرط كطهارة وستر عورة

٣

شروط صحة الاقتداء

وشروط صحة الإقتداء أربعة عشر شيئا

نية المقتدي المتابعة مقارنة لتحريمته ونية الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء به وتقدم الإمام بعقبه عن المأموم وألا يكون أدنى حالا من المأموم وألا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرضه وألا يكون مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية ولا مسبوقا وألا يفصل بين الامام والمأموم صف من النساء وألا يفصل نهر يمر فيه الزورق ولا طريق تمر فيه العجلة ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه لسماع

أو رؤية صح الاقتداء في الصحيح وألا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا

أو راكبا غير دابة إمامه وألا يكون في سفينة والإمام في أخر غير

مقترنة بها وألا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا في زعم المأموم كخروج دم وقيء لم يعد بعده وضوءه

٤

متفرقات في الاقتداء

وصح اقتداء متوضىء بمتيمم

وغاسل بماسح وقائم بقاعد وبأحدب وموم بمثله ومتنفل بمفترض وإن ظهر بطلان صلاة إمامه أعاد ويلزم الإمام إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن في المختار

٥

فصل في مسقطات الجماعة يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا

مطر وبرد وخوف وظلمة وحبس وعمى وفلج وقطع يد ورجل وسقام وإقعاد ووحل وزمانة وشيخوخة وتكرار فقه بجماعة تفوته وحضور طعام تتوقه نفسه وإرادة سفر وقيامه بمريض وشدة ريح ليلا لا نهارا وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف يحصل له ثوابها

/٢٤)

٦

فصل في الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف من الأحق بها إذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل ولا وظيفة ولا ذو سلطان فالأعلم أحق بالإمامة ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأسن ثم الأحسن خلقا ثم الأحسن وجها ثم الأشرف نسبا ثم الأحسن صوتا ثم الأنظف ثوبا فإن استووا يقرع أو الخيار إلى القوم فإن اختلفوا فالعبرة بما اختراه الأكثر وإن قدموا غير الأولى فقد أساءوا من تكره إمامتهم

٧

وكره إمامة العبد والأعمى والأعرابي وولد الزنا والجاهل والفاسق والمبتدع وتطويل الصلاة وجماعة العراة والنساء فإن فلعن يقف الإمام وسطهن كالعراة

٨

ترتيب الصفوف

ويقف الواحد عن يمين الإمام والأكثر خلفه

٩

ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء

١٠

فصل فيما يفعله المقتدي فراغ إمامه من واجب وغيره لو سلم الإمام قبل فراغ المتقدي من التشهد يتمه ولو رفع الإمام رأسه قبل تسبيح المقدي ثلاثا في الركوع أو السجود يتابعه ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد العقود الأخير ساهيا لا يتعبه المؤتم وإن قيدها سلم وحده وإن قام الإمام قبل العقود الأخير ساهيا انتظره المأموم فإن سلم المقتدي قبل أن يقيد إمامه الزائدة بسجدة فسد فرضه وكره سلام المقتدي بعد تشهد الإمام قبل سلامه

١١

فصل في الأذكار الواردة بعد الفرض القيام الى السنة متصلا بالفرض مسنون وعن شمس الأئمة الحلواني لا بأس بقراءة الأوراد بين الفريضة والسنة ويستحب للإمام بعد سلامه أني يتحول الى يساره لتطوع بعد الفرض وأن يستقبل بعده الناس ويستغفرون اللّه ثلاثا ويقرءون آية الكرسي والمعوذات ويسبحون اللّه ثلاثا وثلاثين ويحمدونه كذلك ويكبرونه كذلك ثم يقولون لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمين رافعي أيديهم ثم يمسحون بها وجوههم في آخره