Geri

   

 

 

İleri

 

 ٣ شروط الصلاة وأركانها

١

مالا بد منه لصحة الصلاة

لابد لصحة الصلاة من سبعة وعشرين شيئا

الطهارة من الحدث وطهارة الجسد والثوب والمكان من نجس غير معفو عنه حتى موضع القدمين واليدين والركبتين والجبهة على الأصح وستر العورة ولا يضر نظرها من جيبه وأسفل ذيله واستقبال القبلة فللمكي المشاهد فرضه إصابة عينها ولغير المشاهد جهتها ولو بمكة على الصحيح والوقت واعتقاد دخوله والنية والتحريمة بلا فاصل والإتيان بالتحريمة قائما قبل انحنائه للركوع وعدم تأخير النية عن التحريمة والنطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه على الأصح ونية المتابعة للمقتدي وتعيين الفرض وتعيين الواجب ولا يشترط التعيين في النفل والقيام في غير النفل والقراءة ولو آية في ركعتي الفرض وفي كل النفل والوتر ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريما والركوع والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفه

أو طرف ثوبه إن طهر محل وضعه وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذر بالجبهة وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدميين بأكثر من نصف ذراع وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود إلا لزحمة سجد فهيا على ظهر مصل صلاته ووضع اليدين والركبتين في الصحيح وشيء من أصابع الرجلين حال السجود على الأرض ولا يكفي وضع ظاهر القدم وتقديم الركوع على السجود والرفع من السجود الى قرب القعود على الأصح والعود الى السجود والعقود الأخير قدر التشهد وتأخيره عن الأركان وأداؤها مستيقظا ومعرفة كيفية الصلاة وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها من الخصال المسنونة واعتقاد أنها فرض حتى يتنفل بمفروض

٢

أركان الصلاة

والأركان من المذكورات أربعة

القيام والقراءة والركوع والسجود وقيل القعود الأخير مقدار التشهد

٣

شرائط الصلاة وباقيها شرائط بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها وغيره شرط لدوام صحتها

/١٧)

٤

فصل في متعلقات

الشروط وفروعها طهارة المكان تجوز الصلاة على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح طهارة الثوب ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته وإن تحرك لا تجوز وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه

٥

ستر العورة

ستر العورة ولا على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا

أو حشيشا

أو طينا فان وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا وخير إن طهر أقل من ربعه وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله ويستر القبل والدبر فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل القبل

صلاة العاري وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة فإن صلى قائما بالإيماء

أو بالركوع والسجود صح العورة وعورة الرجل ما بين السرى ومنتهى الركبة وتزيد عليه الأمة البطن والظهر وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها كشفها وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة ولو تفرق الانشكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منه وإلا فلا استقبال القبلة

٦

عجز عن استقبال القبلة

ومن عجز عن استقبال القبلة لمرض

أو عجز عن النزول عن دابته

أو خاف عدوا فقبلته جهة قدرته وأمنه ومن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده مخبر ولا محراب تحرى ولا إعادة عليه لو أخطأ وإن علم بخطئه في صلاته استدار وبنى وإن شرع بلا تحر فعلم بعد فراغه أنه أصاب صحت وإن علم بإصابته فيها فسدت كما لو لم يعلم إصابته أصلا ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم تجزيهم

٧

في واجب الصلاة

فصل في واجب الصلاة وهو ثمانية عشر شيئا قراءة الفاتحة وضم سورة

أو ثلاث آيات في ركعتين غير متعينيتن من الفرض وفي جميع ركعات الوتر والنفل وتعيين القراءة في الأوليين وتقديم الفاتحة على السورة وضم الأنف للجبهة في السجود والإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة قبل الانتقال لغيرها والأطمئنان في الأركان والعقود الأول وقراءة التشهد فيه في الصحيح وقراءته في الجلوس الأخير والقيام الى الثالثة من غير تراخ بعد التشهد ولفظ السلام دون عليكم وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين وتعيين التكبير لافتتاح كل صلاة لا العيدين خاصة تكبيرة الركوع في ثانية العيدين وجهر الإمام بقراءة الفجر وأوليي العشاءين ولو قضاء والجمعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان والإسرار في الظهر والعصر وفيما بعد أوليي العشاءين ونفل النهار والمنفرد مخير فيما يجهر كمتنفل بالليل ولو ترك السورة في اوليي العشاء قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرا ولو ترك الفاتحة لا يكررها في الأخريين

/١٩)

٨

سننها

فصل في سننها وهي احدى وخمسون رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل والأمة وحذاء المنكبين للحرة ونشر الأصابع ومقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه ووضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته وصفة الوضع أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسع ووضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق والثناء والتعوذ للقراءة والتسمية أول كل ركعة والتأمين والتحميد والإسرار بها والاعتدال عند التحريمة من غير طأطأة الراس وجهر الإمام بالتكبير والتسميع وتفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع وأن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل في الفجر والظهر ومن أوساطه في العصر والعشاء ومن قصاره في المغرب لو كان مقيما ويقرأ أي سورة شاء لو كان مسافرا وإطالة الأولى في الفجر فقط وتكبيرة الركوع وتسبيحه ثلاثا وأخذ ركبتيه بيديه وتفريج أصابعه والمرأة لا تفرجها ونصب ساقيه وبسط ظهره وتسوية رأسه بعجزه والرفع من الركوع والقيام بعده مطمئنا ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه للسجود وعكسه المنهوض وتكبير السجود وتكبير الرفع وكون السجود بين كفيه وتسبيحه ثلاثا ومجافاة الرجل بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض وانخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها والقومة والجلسة بين السجدتين

/٢٠)

ووضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين كحالة التشهد وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى وتورك المرأة والإشارة في الصحيح بالمسبحة عند الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات وقراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين والصلاة على سيدنا النبي صلى اللّه عليه وسلم في الجلوس الأخير والدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة لا كلام الناس والالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين ونية الإمام الرجال والحفظة وصالح الجن بالتسلمتين في الأصح ونية المأموم إمامه في جهته وإن حاذاه نواه في التسليمتين مع القوم والحفظة وصالح الجن ونية المنفرد الملائكة فقط وخفض الثانية عن الأولى ومقارنته لسلام الإمام والبداءة باليمين وانتظار المسبوق فراغ الإمام

٩

 آداب الصلاة

فصل في آداب الصلاة من آدابها إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير ونظر المصلي الى موضع سجوده قائما والى ظاهر القدم راكعا والى أرنبة أنفه ساجدا والى حجره جالسا والى المنكبين مسلما ودفع السعال ما استطاع وكظم فمه عند التثاؤب والقيام حين قيل حي على الفلاح وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصلاة

/٢١)

١٠

كيفية تركيب الصلاة

فصل في كيفية تركيب الصلاة اذا أراد الرجل الدخول في الصلاة أخرج كفيه من كيمه ثم رفعهما حذاء أذنيه ثم كبر بلا مد ناويا ويصح الشروع بكل ذكر خالص للّه تعالى كسبحان اللّه وبالفارسية إن عجز عن العربية وإن قدر لا يصح شروعه بالفارسية ولا قراءته بها في الأصح ثم وضع يمينه على يساره تحت سرته عقب التحريمة بلا مهلة مستفتحا وهو أن يقول سبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ويستفتح كل مصل ثم تعوذ للقراءة فيأتي به المسبوق لا المقتدي ويؤخر عن تكبيرات العيدين ثم يسمي سرا ويسمي في كل ركعة قبل الفاتحة فقط ثم قرأ الفاتحة وأمن الإمام والمأموم سرا ثم قرأ سورة

أو ثلاث آيات ثم كبر راكعا مطمئنا مسويا رأسه بعجزه آخذا ركبتيه بيديه مفرجا أصابعه وسبح فيه ثلاثا وذلك أدناه ثم رفع رأسه واطمأن قائلا سمع اللّه لمن حمده ربنا لك الحمد لو أماما

أو منفردا والمقتدي يكتفي بالتحميد ثم كبر خارا للسجود ثم وضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كفيه وسجد بأنفه وجبهته مطمئنا مسبحا ثلاثا وذلك أدناه وجافى بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه في غير زحمة موجها أصابع يديه ورجليه نحو القبلة والمرأة تخفض وتلزق بطنها بفخذيها ثم رفع رأسه مكبرا وجلس بين السجدتين واضعا يديه على فخذيه مطمئنا ثم كبر وسجد

/٢٢)

مطمئنا وسبح فيه ثلاثا وجافى بطنه عن فخذيه وأبدى عضديه ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض بلا اعتماد على الأرض بيديه وبلا قعود والركعة الثانية كالأولى إلا أنه لا يثني ولا يتعوذ متى يسن رفع اليدين ولا يسن رفع اليدين إلا عند افتتاح كل صلاة وعند تكبير القنوت في الوتر وتكبيرات الزوائد في العيدين وحين يرى الكعبة وحين يستلم الحجر الأسود وحين يقوم على الصفا والمروة وعند الوقوف بعرفة ومزدلفة وبعد رمي الجمرة الأولى والوسطى وعند التسبيح عقيب الصلوات وإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب يمناه ووجه أصابعها نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه والمرأة تتورك وقرأ تشهد ابن مسعود رضي اللّه عنه وأشار بالمسبحة في الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات ولا يزيد على التشهد في القعود الأول وهو التحيات للّه والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقرأ الفاتحة فقط فيما بعد الأوليين ثم جلس وقرأ التشهد ثم صلى على سيدنا النبي صلى اللّه عليه وسلم ثم دعا بما يشبه القرآن والسنة ثم سلم يمينا ويسارا فيقول السلام عليكم ورحمة اللّه ناويا من معه كما تقدم

/٢٣)