Geri

   

 

 

 

İleri

 

١٠٢- باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخِطبة على خطبته إلا أنْ يأذن أو يردّ

١٧٧٦- عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ ، قالَ : نهَى رسُولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم أنْ يَبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وإنْ كانَ أخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ . متفق عليه .

١٧٧٧- وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما ، قال : قالَ رسولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم : ( لاَ تَتَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إلَى الأَسْوَاقِ ) . متفق عليه .

١٧٧٨- وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، قال : قالَ رسُولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم : ( لاَ تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ) فقالَ لَهُ طَاووسٌ : مَا : لاَ يَبيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قال : لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً . متفق عليه .

١٧٧٩- وعن أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ قال : نَهَى رسولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخْيِهِ ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إنائِهَا .

وفي رواية قال : نَهَى رَسُولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلأعْرَابِيِّ ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا ، وأنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخِيهِ ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ والتَّصْرِيَةِ . متفق عليه .

١٧٨٠- وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما : أنَّ رسُولَ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم قال : ( لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ إلاَّ أنْ يَأذَنَ لَهُ ) . متفق عليه ، وهذا لفظ مسلم .

١٧٨١- وعن عقبة بن عامر رَضِيَ اللّه عَنْهُ : أنَّ رسُولَ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم قال : ( المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ ، فَلاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ حَتَّى يذَرَ ) . رواه مسلم .