١٠١- باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ١٧٧٥- عن زينب بنتِ أبي سلمة رضي اللّه عنهما ، قالت : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ رضيَ اللّه عنها ، زَوجِ النَّبِيِّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم ، حِينَ تُوُفِّيَ أبُوهَا أبُو سُفْيَانَ بن حرب رَضِيَ اللّه عَنْهُ ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أوْ غَيرِهِ ، فَدَهَنَتْ مِنهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : واللّه مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ عَلَى المِنْبَرِ : ( لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّه وَاليَوْمِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، إلاَّ علَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْراً ) . قالَتْ زَيْنَبُ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بنْتِ جَحْشٍ رضي اللّه عنها حينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ : أمَا وَاللّه مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيرَ أنِّي سَمِعْتُ رسُولَ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ عَلَى المِنْبَرِ : ( لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّه وَاليَوْمِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاَثٍ، إلاَّ علَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْراً ). متفق عليه . |