Geri

   

 

 

İleri

 

٤٦- النوع السادس والأربعون في مجمله ومبينه

 ٤٠١٥ المجمل مالم تتضح دلالته وهو واقع في القرآن خلافا لداود الظاهري وفي جواز بقائه مجملا أقوال أصحها لا يبقى المكلف بالعمل به بخلاف غيره

٤٠١٦ وللإجمال أسباب منها الاشتراك نحو والليل إذا عسعس فإنه موضوع لأقبل وأدبر ثلاثة قروء فإن القرء موضوع

١٨

 للحيض والطهر أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يحتمل الزوج والولي فإن كلا منهما بيده عقدة النكاح

٤٠١٧ ومنها الحذف نحو وترغبون أن تنكحوهن يحتمل في و عن

٤٠١٨ ومنها اختلاف مرجع الضمير نحو إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يحتمل عود ضمير الفاعل في يرفعه إلى ما عاد عليه ضمير إليه وهو اللّه ويحتمل عوده إلى العمل والمعنى أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب ويحتمل عوده إلى الكلم الطيب أي أن الكلم الطيب وهو التوحيد يرفع العمل الصالح لأنه لا يصح العمل إلا مع الإيمان

٤٠١٩ ومنها احتمال العطف والاستئناف نحو إلا اللّه والراسخون في العلم يقولون

 ٤٠٢٠ ومنها غرابة اللفظ نحو فلا تعضلوهن

٤٠٢١ ومنها عدم كثرة الاستعمال الآن نحو يلقون السمع أي يسمعون ثاني عطفه أي متكبرا فأصبح يقلب كفيه أي نادما

٤٠٢٢ ومنها التقديم والتأخير نحو ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى أي ولولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاما يسألونك كأنك حفي عنها أي يسألونك عنها كأنك حفي

٤٠٢٣ ومنها قلب المنقول نحو وطور سينين أي سيناء على آل ياسين أي على الياس

٤٠٢٤ ومنها التكرير القاطع لوصل الكلام في الظاهر نحو للذين استضعفوا لمن آمن منهم

١ فصل

٤٠٢٥ قد يقع التبيين متصلا نحو من الفجر بعد قوله الخيط الأبيض من الخيط الأسود

٤٠٢٦ ومنفصلا في آية أخرى نحو فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره بعد قوله الطلاق مرتان فإنها بينت أن المراد به الطلاق الذي يملك الرجعة بعده ولولاها لكان الكل منحصرا في الطلقتين

٤٠٢٧ وقد أخرج أحمد وأبو داود في ناسخه وسعيد بن منصور وغيرهم عن أبي رزين الأسدي قال قال رجل يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ‏أرأيت قول اللّه الطلاق مرتان فأين الثالثة قال التسريح بإحسان

٤٠٢٨ وأخرج ابن مردويه عن أنس قال قال رجل يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ‏ذكر اللّه الطلاق مرتين فأين الثالثة قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

 ٤٠٢٩ وقوله وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة دال على جواز الرؤية ومفسر أن المراد بقوله لا تدركه الأبصار لا تحيط به دون لا تراه

 ٤٠٣٠ وقد أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله لا تدركه الأبصار لا تحيط به

٤٠٣١ وأخرج عن عكرمة أنه قيل له عند ذكر الرؤية أليس قد قال لا تدركه الأبصار فقال ألست ترى السماء أفكلها ترى

٤٠٣٢ وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم الآية فسره قوله حرمت عليكم الميتة

٤٠٣٣ وقوله مالك يوم الدين فسره قوله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك الآية

 

٤٠٣٤ وقوله فتلقى آدم من ربه كلمات فسره قوله قالا ربنا ظلمنا أنفسنا الآية

٤٠٣٥ وقوله وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا فسره قوله في آية النحل بالأنثى

٤٠٣٦ وقوله وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم قال العلماء بيان هذا العهد قوله لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي إلى آخره فهذا عهده وعهدهم لأكفرن عنكم سيئاتكم إلى آخره

٤٠٣٧ وقوله صراط الذين أنعمت عليهم بينه قوله أولئك الذين أنعم اللّه عليهم من النبيين الآية

٤٠٣٨ وقد يقع التبيين بالسنة مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وللّه على

الناس حج البيت وقد بينت السنة أفعال الصلاة والحج ومقادير نصب الزكوات في أنواعها

٢ تنبيه

٤٠٣٩ اختلف في آيات هل هي من قبيل المجمل أو لا

٤٠٤٠ منها آية السرقة قيل إنها مجملة في اليد لأنها تطلق على العضو إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب وفي القطع لأنه يطلق على الإبانة وعلى الجرح ولا ظهور لواحد من ذلك وإبانة الشارع من الكوع تبين أن المراد ذلك وقيل لا إجمال فيها لأن القطع ظاهر في الإبانة

٤٠٤١ ومنها وامسحوا برؤوسكم قيل إنها مجملة لترددها بين مسح الكل والبعض ومسح الشارع الناصية مبين لذلك وقيل لا وإنما هي لمطلق المسح الصادق بأقل ما يطلق عليه الاسم ويفيده

٤٠٤٢ ومنها حرمت عليكم أمهاتكم قيل مجملة لأن إسناد التحريم إلى العين لا يصح لأن إنما يتعلق بالفعل فلا بد من تقديره وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها وقيل لا لوجود المرجح وهو العرف فإنه يقضي بأن المراد تحريم الاستمتاع بوطء أو نحوه ويجري ذلك في كل ما علق فيه التحريم والتحليل بالأعيان

٤٠٤٣ ومنها وأحل اللّه البيع وحرم الربا قيل إنها مجملة لأن

١٩

 الربا الزيادة وما من بيع إلا وفيه زيادة فافتقر إلى بيان ما يحل وما يحرم وقيل لا لأن البيع منقول شرعا فحمل على عمومه مالم يقم دليل التخصيص

٤٠٤٤ وقال الماوردي للشافعي في هذه الآية أربعة أقوال

أحدها أنها عامة فإن لفظها لفظ عموم يتناول كل بيع ويقتضي إباحة جميعها إلا ما خصه الدليل وهذا القول أصحها عند الشافعي وأصحابه لأنه نهى عن بيوع كانوا يعتادونها ولم يبين الجائز فدل على أن الآية تناولت إباحة جميع البيوع إلا ما خص منها فبين المخصوص قال فعلى هذا في العموم قولان

 أحدهما أنه عموم أريد به العموم وإن دخله التخصيص

والثاني أنه عموم أريد به الخصوص قال والفرق بينهما أن البيان في الثاني متقدم على اللفظ وفي الأول متأخر عنه مقترن به قال وعلى القولين يجوز الاستدلال بالآية في المسائل المختلف فيها ما لم يقع دليل تخصيص والقول الثاني أنها مجملة لا يعقل منها صحه بيع من فساده إلا ببيان النبي قال ثم هل هي مجملة بنفسها أم بعارض ما نهي عنه من البيوع وجهان وهل الإجمال في المعنى المراد دون لفظها لأن لفظ البيع اسم لغوي معناه معقول لكن لما قام بإزائه من السنة ما يعارضه تدافع العمومان ولم يتعين المراد إلا ببيان السنة فصار محلا لذلك دون اللفظ أو في اللفظ أيضا لأنه لما لم يكن المراد منه ما وقع عليه الاسم وكانت له شرائط غير معقولة في اللغة كان مشكلا أيضا وجهان قال وعلى الوجهين لا يجوز الاستدال بها على صحة بيع ولا فساده وإن دلت على صحة البيع من أصله قال وهذا هو الفرق بين العموم والمجمل حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم ولم يجز الاستدلال بظاهر المجمل والقول الثالث أنها عامة مجملة معا قال واختلف في وجه ذلك على أوجه أحدها أن العموم في اللفظ والإجمال في المعنى فيكون اللفظ عاما مخصوصا والمعنى مجملا لحقه التفسير والثاني أن العموم في وأحل اللّه البيع والإجمال في وحرم الربا والثالث أنه كان مجملا فلما بينه صار عاما فيكون داخلا في المجمل قبل البيان وفي العموم بعد البيان فعلى هذا يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها والقول الرابع أنها تناولت بيعا معهودا ونزلت بعد أن أحل النبي بيوعا وحرم بيوعا فاللام للعهد فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها انتهى

٤٠٤٥ ومنها الآيات التي فيها الأسماء الشرعية نحو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن شهد منكم الشهر فليصمه وللّه على الناس حج البيت قيل

إنها مجملة لاحتمال الصلاة لكل دعاء والصوم لكل إمساك والحج لكل قصد والمراد بها لا تدل عليه اللغة فافتقر إلى البيان وقيل لا بل يحمل على كل ما ذكر إلا ما خص بدليل ٢تنبيه

٤٠٤٦ قال ابن الحصار من الناس من جعل المجمل والمحتمل بإزاء شيء واحد قال والصواب أن المجمل اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منه والمحتمل اللفظ الواقع بالوضع الأول على معنيين مفهومين فصاعدا سواء كان حقيقة في كلها أو بعضها قال والفرق بينهما أن المحتمل يدل على أمور معروفة واللفظ مشترك متردد بينهما والمبهم لا يدل على أمر معروف مع القطع بأن الشارع لم يفوض لأحد بيان المجمل بخلاف المحتمل