Geri

   

 

 

İleri

 

٤٥- النوع الخامس والأربعون في عامه وخاصه

٣٩٥٩ العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر وصيغته كل مبتدأة نحو كل من عليها فان أو تابعة نحوفسجد الملائكة كلهم أجمعون

٣٩٦٠ والذي والتي وتثنيتهما وجمعهما نحو والذي قال لوالديه أف لكما فإن المراد به كل من صدر منه هذا القول بدليل قوله بعد أولئك الذين حق عليهم القول والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين اتقوا عند ربهم جنات واللائي يئسن من المحيض الآية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا الآية واللذان يأتيانها منكم فآذوهما

٣٩٦١ وأي وما ومن شرطا واستفهاما وموصولا نحو أياما تدعو فله الأسماء الحسنى إنكم وما تعبدون من دون اللّه حصب جهنم من يعمل سوءا يجز به

٣٩٦٢ والجمع المضاف نحو يوصيكم اللّه في أولادكم والمعرف بأل نحو قد أفلح المؤمنون فاقتتلوا المشركين

٣٩٦٣ واسم الجنس المضاف نحو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي كل أمر اللّه

 ٣٩٦٤ والمعرف بأل نحو وأحل اللّه البيع أي كل بيع إن الإنسان لفي خسر أي كل إنسان بدليل إلا الذين آمنوا

٣٩٦٥ والنكرة في سياق النفي والنهي نحو فلا تقل لهما أف وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ذلك الكتاب لا ريب فيه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وفي سياق الشرط نحو وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اللّه وفي سياق الإمتنان نحو وأنزلنا من السماء ماء طهورا

١ فصل العام

فصل

٣٩٦٦ العام على ثلاثة أقسام

الأول الباقي على عمومه قال القاضي جلال الدين البلقيني ومثاله عزيز إذ مامن عام إلا ويتخيل فيه التخصيص فقوله يأيها الناس اتقوا ربكم قد يخص منه غير المتكلف و حرمت عليكم الميتة خص منها حالة الاضطرار وميتة السمك والجراد وحرم الربا خص منه العرايا

٣٩٦٧ وذكر الزركشي في البرهان أنه كثير في القرآن وأورد منه وأن اللّه بكل شيء عليم إن اللّه لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم ربك أحدا واللّه خلقكم من تراب ثم من نطفة اللّه الذي جعل لكم الأرض قرارا

٣٩٦٨ قلت هذه الآيات كلها في غير الأحكام الفرعية فالظاهر أن مراد البلقيني أنه عزيز في الأحكام الفرعية وقد استخرجت من القرآن بعد الفكر آية فيها وهي قوله حرمت عليكم أمهاتكم الآية فإنه لا خصوص فيها

٣٩٦٩ الثاني العام المراد به الخصوص

٣٩٧٠ الثالث العام المخصوص وللناس بينهما فروق

 أن الأول لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها

والثاني أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم

٣٩٧١ ومنها أن

الأول مجاز قطعا لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي بخلاف

الثاني فإن فيه مذاهب أصحها أنه حقيقة وعليه أكثر الشافعية

١٦

وكثير من الحنفية وجميع الحنابلة ونقله إمام الحرمين عن جميع الفقهاء

٣٩٧٢ وقال الشيخ أبو حامد إنه مذهب الشافعي وأصحابه وصححه السبكي لأن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص وذلك التناول حقيقي اتفاقا فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا

٣٩٧٣ ومنها أن قرينة

الأول عقلية

والثاني لفظيه

٣٩٧٤ ومنها أن قرينة

الأول لا تنفك عنه وقرينة

الثاني قد تنفك عنه

٣٩٧٥ ومنها أن

الأول يصح أن يراد به واحدا اتفاقا

وفي الثاني خلاف

٣٩٧٦ ومن أمثلة المراد به الخصوص قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم والقائل واحد نعيم بن مسعود الأشجعي أو أعرأبي من خزاعة كما أخرجه ابن مردويه من حديث أبي رافع لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان

٣٩٧٧ قال الفارسي ومما يقوي أن المراد به واحد قوله إنما ذلكم الشيطان فوقعت الإشارة بقوله ذلكم إلى واحد بعينه ولو كان المعنى جمعا لقال إنما أولئكم الشيطان فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ

٣٩٧٨ ومنها قوله تعالى أم يحسدون الناس أي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ‏لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة

٣٩٧٩ ومنها قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أخرج ابن جرير من

طريق الضحاك عن ابن عباس في قوله من حيث أفاض الناس قال إبراهيم

٣٩٨٠ ومن الغريب قراءة سعيد بن جبير من حيث أفاض الناسي قال في المحتسب يعني آدم لقوله فنسي ولم نجد له عزما

٣٩٨١ ومنها قوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أي جبريل كما في قراءة ابن مسعود

٣٩٨٢ وأما المخصوص فأمثلته في القرآن كثيرة جدا وهو أكثر من المنسوخ إذ ما من عام إلا وقد خص ثم المخصص له إما متصل وإما منفصل فالمتصل خمسة وقعت في القرآن أحدها الاستثناء نحو والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا والشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية ومن يفعل ذلك يلق أثاما إلى قوله ألا من تاب والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كل شيء هالك إلا وجهه

٣٩٨٣ الثاني الوصف نحو وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

٣٩٨٤ الثالث الشرط نحو والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية

٣٩٨٥ الرابع الغاية نحو قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر إلى قوله حتى يعطوا الجزية ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الآية

 ٣٩٨٦ والخامس بدل البعض من الكل نحو وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والمنفصل آية أخرى في محل آخر أو حديث أو إجماع أو قياس

٣٩٨٧ ومن أمثلة ما خص بالقرآن قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء خص بقوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة وبقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

٣٩٨٨ وقوله حرمت عليكم الميتة والدم خص من الميتة السمك بقوله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ومن الدم الجامد بقوله أو دما مسفوحا

٣٩٨٩ وقوله وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا الآية خص بقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به

٣٩٩٠ وقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة خص بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

٣٩٩١ وقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء خص بقوله حرمت عليكم أمهاتكم الآية

٣٩٩٢ ومن أمثلة ما خص بالحديث قوله تعالى وأحل اللّه البيع خص منه البيوع الفاسدة وهي كثيرة بالسنة وحرم الربا خص منه العرايا بالسنة

٣٩٩٣ وآيات المواريث خص منها القاتل والمخالف في الدين بالسنة

 ٣٩٩٤ وآية تحريم الميتة خص منها الجراد بالسنة وآية ثلاثة قروء خص منها الأمة بالسنة

٣٩٩٥ وقوله ماء طهورا خص منه المتغير بالسنة

٣٩٩٦ وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا خص منه من سرق دون ربع دينار بالسنة

٣٩٩٧ ومن أمثلة ما خص بالإجماع آية

١٧

 المواريث خص منها الرقيق فلا يرث بالإجماع ذكره مكي

٣٩٩٨ ومن أمثلة ما خص بالقياس آية الزنا فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة خص منها العبد بالقياس على الأمة المنصوصة في قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب المخصص لعموم الآية ذكره مكي أيضا

٢ فصل

٣٩٩٩ من خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة وهو عزيز ومن أمثلته قوله تعالى حتى يعطوا الجزية خص عموم قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه

٤٠٠٠ وقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى خص عموم نهيه عن الصلاة في الأوقات المكروهة بإخراج الفرائض

٤٠٠١ وقوله ومن أصوافها وأوبارها الآية خص عموم قوله ما أبين من حي فهو ميت

٤٠٠٢ وقوله والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم خص عموم قوله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي

٤٠٠٣ وقوله فقاتلوا التي تبغي خص عموم قوله إذا التقى المسلمان بالسيف فالقاتل والمقتول في النارفروع منثورة تتعلق بالعموم والخصوص

٣ المسائل

٤٠٠٤ الأول إذا سيق العام للمدح أو الذم فهل هو باق على عمومه فيه مذاهب

أحدها نعم إذ لا صارف عنه ولا تنافي بين العموم وبين المدح أو الذم

والثاني لا لأنه لم يسق للتعميم بل للمدح أو للذم

والثالث وهو الأصح التفصيل فيعم إن لم يعارضه عام آخر لم يسق لذلك ولا يعم ن عارضه ذلك جمعا بينهما مثاله ولا معارض قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ومع المعارض قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه سيق للمدح وظاهره يعم الأختين بملك اليمين جمعا وعارضه في ذلك وأن تجمعوا بين الأختين فإنه شامل لجمعهما بملك اليمين ولم يسق للمدح فحمل الأول على غير ذلك بأن لم يرد تناوله له

٤٠٠٥ ومثاله في الذم والذين يكنزون الذهب والفضة الآية فإنه سيق للذم وظاهره يعم الحلي المباح وعارضه في ذلك حديث جابر ليس في لحلي زكاة فحمل الأول على غير ذلك

٤٠٠٦ الثاني اختلف في الخطاب الخاص به نحو يأيها النبي يأيها الرسول هل يشمل الأمة فقيل نعم لأن أمر القدوة أمر لأتباعه معه عرفا والأصح في الأصول المنع لاختصاص الصيغة به

٤٠٠٧ الثالث اختلف في الخطاب ب يأيها الناس هل يشمل الرسول على مذاهب أصحها وعليه الأكثرون نعم لعموم الصيغة له

٤٠٠٨ أخرج ابن أبي حاتم عن الزهري قال إذا قال اللّه يأيها الذين آمنوا افعلوا فالنبي منهم

٤٠٠٩ والثاني لا لأنه ورد على لسانه لتبليغ غيره ولما له من الخصائص

 ٤٠١٠ والثالث إن اقترن ب قل لم يشمله لظهوره في التبليغ وذلك قرينة عدم شموله وإلا فيشمله

٤٠١١ الرابع الأصح في الأصول أن الخطاب يأيها الناس يشمل الكافر والعبد لعموم اللفظ وقيل لا يعم الكافر بناء على عدم تكليفه بالفروع ولا العبد لصرف منافعه إلى سيده شرعا

٤٠١٢ الخامس اختلف في من هل تتناول الأنثى فالأصح نعم خلافا للحنفية لنا قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فالتفسير بهما دال على تناول من لهما وقوله ومن يقنت منكن للّه

٤٠١٣ واختلف في جمع المذكر السالم هل يتناولها فالأصح لا وإنما يدخلن فيه بقرينة أما المكسر فلا خلاف في دخولهن فيه

٤٠١٤ السادس اختلف في الخطاب يا أهل الكتاب هل يشمل المؤمنين فالأصح لا لأن اللفظ قاصر على من ذكر وقيل إن شركوهم في المعنى شملهم وإلا فلا واختلف في الخطاب يأيها الذين آمنوا هل يشمل أهل الكتاب فقيل لا بناء على أنهم غير مخاطبين بالفروع وقيل نعم واختاره ابن السمعاني قال وقوله يأيها الذين آمنوا خطاب تشريف لا تخصيص