٤١ المكتوب الحادى والأربعون إلى واحدة من النساء الصالحات فى النصائح الضرورية لطائفة النساء. قال اللّه تبارك وتعالى يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن باللّه شيئا الآية نزلت هذه الآية يوم فتح مكنة ولما فرغ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من بيعة الرجال شرع فى بيعة النساء وكانت بيعة النساء بمجرد القول لم تمس يد النبى صلى اللّه عليه وسلم يد النساء البايعات أصلا ولما كانت الذمايم والأخلاق الردية فى النساء أكثر منها فى الرجال بين فى بيعة النساء شرائط زائدة على ما فى بيعة الرجال ونهى النساء عن تلك الذمايم فى ذلك الوقت لامتثال أمر اللّه تعالى الشرط الأول عدم اشتراك شئ باللّه تعالى لا فى وجوب الوجود ولا فى استحقاق العبادة ومن لم يكن عمله مبرأ عن شائبة الرياء والسمعة ومظنة طلب الأجر من غير اللّه تعالى ولو بالقول والذكر الجميل فليس هو بخارج من دائرة الشرك ولا هو موحد مخلص قال عليه وعلى آله وصحبة الصلاة والسلام الشرك فى أمتى أخفى من دبيب النملة التى تدب فى ليلة ظلماء على صخرة سوداء ( شعر ) . لاف بى شركى مزن كان ازنشان بائى مور * درشب تاربك برسنك نازكتراست وقال عليه الصلاة والسلام واتقوا الشرك الأصغر قالوا ما الشرك الأصغر قال الرياء ولتعظيم مراسم الشرك ومواسم الكفر كلها قدم راسخ فى الشرك والمصدق للدينين من أهل الشرك والمتشبث بمجموع أحكام الإسلام والكفر مشرك والتبرى من الكفر شرط الإسلام والاجتناب عن شائبة الشرك توحيد واستمداد من الأصنام والطاغوت فى دفع الأمراض والأسقام كما هو شائع فيما بين جهلة أهل الإسلام عين الشرك والضلالة وطلب الحوائج من الأحجار المنحوتة نفس الكفر وإنكار على واجب الوجود تعالى وتقدس قال اللّه تبارك وتعالى شكاية عن حال بعض أهل الضلال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويرد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً وأكثر النساء مبتليات بهذا الاستمداد الممنوع عنه بواسطة كمال الجهل فيهن يطلبن دفع البلية من هذه الأسماء الخالية عن المسميات ومفتونات بأداء مراسم الشرك وأهل الشرك خصوصاً وقت عروض مرض الجدرى المعروف فيما بين نساء الهنود بالستيلة فإن ذلك الفعل مشهود ومحسوس من خيارهن وشرارهن فى ذلك الوقت بحيث لا تكاد توجد امرأة خالية من دقائق هذا الشرك وتاركة الأقدام عليه برسم من رسومه إلا من عصمها اللّه تعالى وتعظيم الأيام المعظمة عند الهنود وأداء رسوم الأيام المتعارفة عند اليهود مستلزم للشرك ومستوجب للكفر كما أن جهلة أهل الإسلام خصوصاً طائفة نسائهم يؤدون رسوم أهل الكفر فى أيام دوالى الكفار ويجعلونهم عيدهم ويرسلون إلى بيوت بناتهم وإخوانهم هدايا كهدايا أهل الشرك ويصبغون فى ذلك الموسم ظروفهم مثل الكفار ويملؤنها بالأرز الأحمر ثم يرسلونها هدايا ويعتنون بهذا الموسم كمال الاعتناء وكل ذلك شرك وكفر بدين الإسلام قال اللّه تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وهم مشركون وما يفعلونه من ذبح الحيوانات المنذورة للمشائخ عند قبور المشائخ المنذورة لهم جعله الفقهاء أيضاً فى الروايات الفقهية داخلا فى الشرك وبالغوا فى هذا الباب وألحقوه بجنس ذبائح الجن الممنوع عنها شرعاً والداخل فى دائرة الشرك فينبغى الاجتناب عن هذا العمل أيضاً لكون شائبة الشرك فيه فإن وجوه النذر غير ذلك كثيرة فلأى شئ يرتكب ذبح الحيوان ويجعل ملحقاً بذبائح الجن ويتشبه به بعبدة الجن ومثل ذلك صيام نساء بنية المشايخ وبلا بيان وينحتن أكثر أساميهم من عند أنفسهن ويصمن بنيتهم ويعين لكل إفطار يوم وضعا مخصوصاً ويعين الأيام أيضاً للصيام ويجعلن مطالبهن ومقاصدهن مربوطة بتلك الصيام ويطلبن حوائجهن منهم يواسطة تلك الصيام يزعمن قضاء حوائجهن منهم وذلك الفعل إشراك للغير فى عبادة اللّه تعالى وطلب لقضاء الحوائج عن الغير بواسطة العبادة إليه ينبغى أن يعلم شناعة هذا الفعل وقد ورد فى الحديث القدسى قال اللّه تعالى الصوم لى وأنا أجزى به يعنى أن الصوم مخصوص بى لا شركة للغير بى فى الصوم وإن لم يجز إشراك أحد به تعالى فى جميع العبادات ولكن تخصيص الصوم لاهتمام به والتأكيد فى نفى الشركة عنه وقول بعض النساء وقت إظهار شناعة هذا الفعل نحن نصوم هذه الصيام للّه تعالى وإنما نهدى ثوابها لأرواح المشائخ حيلة منهن فإن كن صادقات فى ذلك فلأى شئ يحتاج إلى تعيين الأيام للصيام وتخصيص الطعام وتعيين أوضاع شنيعة مختلفة فى الإفطار وكثيرا ما يرتكبن المحرمات وقت الإفطار ويفطرن بشئ حرام ويسئلن شيئا من غير حاجة ويفطرن به ويزعمن قضاء حوائجهن مخصوصا بارتكاب هذا المحرم وهذا عين الضلالة وتسويل الشيطان اللعين واللّه العاصم ( والشرط ) الثانى المذكور فى بيعة النساء النهى عن السرقة وهى من كبائر السيئات وحيث كانت هذه الذميمة متحققة فى أكثر أفراد النساء حتى لا تكاد توجد امرأة خالية عنها جعل النهى من شرائط بيعتهن واللاتى يتصرفن فى أموال أزواجهن من غير أذنهم ويتلفنها بلا تحاش داخلات فى جملة السارقات وهذا المعنى يمكن أن نقول أنه ثابت فى عموم النساء وهذه الخيانة تكاد توجد فى جمعي أفرادهن إلا من عصمها اللّه سبحانه وليتهن يعددن ذلك سيئة وخيانة وخوف استحلال هذه السيئة غالب فى حقهن وخوف الكفر من جهة هذا الاستحلال أزيد فى شأنهن والحكيم المطلق جل شأنه نهى النساء عن السرقة بعد النهى عن الشرك بعلاقة أن لهذه الذميمة قدما راسخاً فى الكفر فى حقهن وذلك بواسطة شيوع استحلالهن إياها وإنها أنكر من سائر كبائر السيئات فى حقهن فإذا حصل للنساء بواسطة تكرار أخذ أموال أزواجهن ملكة الخيانة وزال قبح التصرف فى أموال الغير عن نظرهن لا يبعد أن يتعدى تصرفهن فى أموال غير أزواجهن فيسرقن أموال الغير ويخن فيها بلا تحاش يكاد يكون هذا المعنى واضحاً بأدنى تأمل فتحقق أن نهى النساء عن السرقة من أهم مهمات الإسلام وتعين كون قبحها بعد قبح الشرك بالنسبة إليهن ( تذييل ) قال نبينا صلى اللّه عليه وسلم يوما للأصحاب أتدرون ما أسوأ السرقة قالوا اللّه ورسوله أعلم قال أن أسوأ السرقة من يسرق من صلاته يعنى لا يكمل أركان صلاته ولا يؤديها على وجه الكمال والاجتناب عن هذه السرقة أيضاً ضرورة حتى لا يكون من أسوء السارقين فينبغى أن ينوى الصلاة بحضور القلب فإن العمل لا يصح بدون حصول النية وأن يقرأ القراءة صحيحة وأداء الركوع والسجود والقومة والجلسة بالاطمئنان يعنى ينبغى أن يقوم بعد الركوع قياما كاملا وأن يسكن فيها مقدار تسبيحة وأن يجلس بين السجدتين مقدار تسبيحة أيضاً حتى يتيسر الاطمئنان فى القومة والجلسة فمن لم يفعل كذلك فقد أدخل نفسه فى زمرة السارقين وصار مورداً للوعيد ( والشرط ) الثالث المنصوص فى بيعة النساء النهى عن الزنا وتخصيص بيعة النساء بهذا الشرط بواسطة أن حصول الزنا إنما يكون فى الأغلب بتوسط حصول رضاء النساء بهذا العمل وعرض أنفسهن على الرجال فتكون النساء أسبق فيه ويكون رضاهن معتبرا فى حصوله فيكون النهى عنه آكد فى حقهن ويكون الرجال تابعين للنساء فيه ومن هنا قدم الحق سبحانه الزانية على الزانى فى كتابه المجيد وقال تعالى الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وهذه الذميمة موجبة لخسارة الدنيا والآخرة ومستقبحة فى جميع الأديان ومستنكرة روى أبو حذيفة رضى اللّه عنه عن النبى صلى اللّه عليه وسلم أنه قال أيها الناس اتقوا من الزنا فإن فيه ستة خصال ثلاثة منها فى الدنيا وثلاثة فى الآخرة فأما التى فى الدنيا الأولى أن الزنا يذهب بهاء الإنسان ونورانيته وصفاءه والثانية أنه يورث الفقر والثالثة أنه يورث النقصان فى العمر وأما التى فى الآخرة فأحدها سخط اللّه وغضبه تعالى والثانية سوء الحساب والثالثة عذاب النار اعلم أن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال زنا العين النظر إلى الأجنبيات وزنا اليدين مس الأجنبيات وزنا الرجلين المشى نحو الأجنبيات قال اللّه تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن اللّه خبير بما يصنعون وقال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ( ينبغى ) أن يعلم أن القلب تابع للعين وما لم تغمض العين عن المحرمات فحفظ القلب مشكل وما دام القلب مشغولا فحفظ الفرج متعسر فكان غض البصر من المحرمات ضروريا حتى يتيسر حفظ الفرج ونهى فى القرآن المجيد النساء عن لين الكلام مع الرجال الأجانب مثل الفاجرات لئلا يطمع الذين فى قلوبهم مرض فيهمون بالسوء بل يقلن قولا معروفا خالياً عن الوهم والطمع وورد النهى أيضاً عن إبداء النساء زينتهن عند الرجال لئلا يظهر فيهم الاقتضاء وورد النهى أيضاً عن الضرب بأرجلهن إلى الأرض ليعلم ما يخفين من زنتهن مثل الخلخال وأمثاله فيتحرك ويظهر شنشنته وهى مستلزمة لميل الرجال إلى النساء ( وبالجملة ) إن كل ما هو منجر إلى الفسق فهو مستقبح ومنهى عنه ينبغى الاحتياط منه لئلا ترتكب مقدمات المحرمات ومباديها حتى يتيسر السلامة من نفس المحرمات واللّه سبحانه العاصم وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب ( لا يخفى ) أن المرأة الأجنبية كالرجل الأجنبى فى حق النظر إلى المرأة ومسها بشهوة ولا يحوز تزيين المرأة نفسها لغير بعلها رجلا كان ذلك الغير أو امرأة وكما أن نظر الرجال إلى الأمرد ومسهم أياه بالشهوة حرام نظر النساء إلى النساء إلى النساء ومسهن أياهن بالشهوة أيضاً حرام ينبغى أن يراعى هذه الدقيقة كمال الرعاية فإنها طريق واسع إلى خسارة الدنيا والآخرة وفى وصول الرجل إلى المرأة تعسر بواسطة التباين بين الصنفين ووجود الموانع بخلاف وصول المرأة إلى المرأة فإنه لاتحاد الصنف فى كمال اليسر والسهولة فينبغى رعاية الاحتياط فى ذلك أكثر منها فيما هنالك وينبغى المنع البليغ عن نظر المرأة إلى المرأة ونظر الرجل إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجال ( والشرط ) الرابع المذكور فى بيعة النساء النهى عن قتل الأولاد وكان نساء الجاهلية يقتلن بناتهن مخافة الفقر وهذا العمل الشنيع كما أنه متضمن لقتل النفس متضمن لقطع الرحم أيضاً وهو من الكبائر ( والشرط ) الخامس المذكور فى بيعة النساء النهى عن البهتان والافتراء ولما كانت هذه الذميمة فى النساء أكثر خصهن بالنهى عنها وهذه الصفة من أشد ذمائم الصفات قبحا وأرذل رذائل الأخلاق فإنها متضمنة للكذب الذى هو حرام فى جميع الأديان ومستنكر وأيضاً إنه متضمن لإيذاء المؤمن وهو حرام وإنه مستلزم للفساد فى الأرض وهو محظور وممنوع عنه ومحرم ومستنكر بنص القرآن ( والشرط ) السادس النهى عن معصية النبى ومخالفته صلى اللّه عليه وسلم فى كل أمر معروف يأمر به وهذا الشرط متضمن لامتثال جميع الأوامر والانتهاء عن جميع المناهى الشرعية من الصلاة والصوم والزكاة والحج وهذه الأربعة مما بنى الإسلام عليها بعد الإيمان باللّه تعالى وبما جاء من عنده بالضرورة فينبغى أداء الصلوات الخمس من غير كسل وفتور بالجد والجهد وينبغى أيضاً أداء الزكاة المالية إلى مصارفها بقبول المنة وينبغى أيضاً صيام شهر رمضان الذى هو مكفر لسيآت سنة وينبغى أيضاً بقبول المنة وينبغى أيضاً صيام شهر رمضان الذى هو مكفر لسيآت سنة وينبغى أيضاً أداء الحج الذى قال النبى صلى اللّه عليه وسلم فى حقه الحج يجب ما كان قبله حتى يكون الإسلام قائماً وكذلك لابد من الورع والتقوى قال النبى صلى اللّه عليه وسلم ملاك دينكم الورع وهو عبارة عن ترك المنهيات الشرعية فينبغى الاجتناب عن تناول المسكرات وأن يعدها كالخمر محرماً ومستنكراً والاجتناب عن الغناء أيضاً ضرورى فإنه داخل فى اللّهو واللعب الحرام وورد أن الغناء رقية الزناء والاجتناب عن الغيبة والنميمة أيضاً لازم فإنهما ممنوع عنهما وأيضاً الاجتناب عن السخرية وإيذاء المؤمن ضرورى فإن إيذاء المؤمن بغير حق بأى وجه كان وسخريته منهى عنها ولا ينبغى اعتبار الطيرة واعتقاد تأثيرها ولاينبغى أيضاً اعتقاد تعدى المرض من شخص إلى آخر فإن المخبر الصادق عليه الصلاة والسلام منع عن كليهما حيث قال لا طيرة ولا عدوى ولا ينبغى اعتبار كلام الكاهن والمنجم ولا يسئلهما عن الأمور الغيبية ولا يعتقد معرفتهما بالأمور الغيبية فإنه قد ورد المنع عن ذلك بالمبالغة وينبغى الاجتناب عن استعمال السحر مباشرة وامر فانه حرام قطعى وله قدم راسخ فى الكفر ولا كبيرة أقرب إلى الكفر من استعمال السحر ينبغى الاحتياط عنه حتى لا تصدر دقيقة من دقائقه فإنه قد ورد ما دام المسلم مسلماً لا يصدر عند السحر فإذا زال عنه الإيمان أعاذنا اللّه سبحانه عن ذلك يصدر عنه السحر فكل من السحر والإيمان كأنه نقيض الآخر فإذا وقع السحر لا يبقى الإيمان فينبغى رعاية هذه الدقيقة لئلا يتطرق الخلل فى الإيمان ولئلا يخرج الإسلام عن اليد بشؤم هذا العمل وبالجملة كلما أمر به المخبر الصادق عليه وعلى آله الصلاة والسلام وبينه العلماء فى الكتب الشرعية ينبغى الاجتهاد والسعى البليغ فى امتثاله معتقدا خلافه سما قاتلا موصلا إلى الموت الأبدى وموقعاً فى أنواع العذاب السرمدى ولم قبلت النساء المبايعات هذه الشرائط كلها بايعهن النبى صلى اللّه عليه وسلم بمجرد القول واستغفر لهن اللّه بأمره جل وعلا والاستغفار الذى وقع عن النبى صلى اللّه عليه وسلم فى حق جماعة يرجى رجاء تاماً أن يكون مستجابا وأن تكون الجماعة مغفورة لها وكانت هند زوجة أبى سفيان رضى اللّه عنهما داخلة فى المبايعات بل كانت هى رئيستهن وتكلمت من لسانهن ففى هذه البيعة والاستغفار رجاء عظيم فى حقها فأى امرأة تعترف بهذه الشرائط وتعمل بمقتضاها تكون داخلة فى هذه البيعة حكماً ويرجى لها من بركات ذلك الاستغفار وقال اللّه تبارك وتعالى ما يفعل اللّه بعذابكم إن شكرتم وآمنتم والشكر عبارة عن قبول الأحكام الشرعية والعمل بمقتضاها وطريق النجاة والخلاص هى متابعة صاحب الشريعة عليه وعلى آله الصلاة والسلام فى الاعتقاد والعمل والأستاذ والشيخ إنما هما للدلالة على الشريعة وليحصل اليسر والسهولة فى الاعتقاديات والعمليات ببركتهما لا لأن يفعل المريدون ما أرادوا ويأكلوا ما شاؤا ثم يكون الشيخ سترا لهم عن النار ويمنع عنهم العذاب فإن هذا المعنى تمنى محض لا يشفع هناك أحد إلا بإذن اللّه ومن لم يكن ممن ارتضاه ربه لا يشفع فيه أحد وإنما يكون مرتضى إذا كان عاملا بمقتضى الشريعة فحينئذ إذا صدرت عنه زلة بمقتضى البشرية فتداركها يمكن بالشفاعة ( فإن قيل ) بأى اعتبار يمكن أن يقال للمذنب مرتضى ( أجيب ) إن الحق سبحانه إذا أراد مغفرة شخص يبدى وسيلة للغفو عنه فهو مرتضى فى الحقيقة وإن كان مذنباً فى الظاهر واللّه سبحانه الموفق ربنا آتنا من لدنك رحمة وهئ لنا ن أمرنا رشدا والسلام . |