٢٦- باب اسْتحبابِ اعتذارِ مَن أُهديتْ إليه هديّةٌ فردَّها لمعنى شرعي بأن يكون قاضياً أو والياً أو كان فيها شُبهة أو كان له عذرٌ غير ذلك ٨١٦- روينا في صحيح مسلم، عن ابن عباس رضي اللّه عنهما؛ أن الصَّعْبَ بن جَثَّامةَ رضي اللّه عنه أهدى إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم حمارَ وحْشٍ وهو مُحْرِمٌ، فردََّه عليه وقال قال: ”لَوْلا أنّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنا مِنْكَ" (٣٣) قلت: جَثّامة بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة. |