٣- باب ما جاء في كَراهةِ الإِشارة بالسَّلام باليد ونحوها بلا لفظ ٦٢٤- روينا في كتاب الترمذي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لا تَشَبَّهُوا باليَهُودِ وَ لا بالنَّصَارَى، فإنَّ تَسْلِيمَ اليَهُودِ الإِشارَةُ بالأصَابِعِ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِشارَةُ بالكَفّ" قال الترمذي: إسناده ضعيف. (١٤) ٦٢٥- قلت: وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن أسماءَ بنت يزيد: أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مرّ في المسجد يوماً، وعُصبَة من النساء قُعود، فأشار بيده بالتسليم. قال الترمذي: حديث حسن، فهذا محمول على أنه صلى اللّه عليه وسلم جمع بين اللفظ والإِشارة، يدلّ على هذا أن أبا داود روى هذا الحديث، وقال في روايته: فسلَّمَ علينا. (١٥) |