Geri

   

 

 

İleri

 

٣- باب ما جاء في كَراهةِ الإِشارة بالسَّلام باليد ونحوها بلا لفظ

٦٢٤- روينا في كتاب الترمذي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال‏:

‏"‏لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لا تَشَبَّهُوا باليَهُودِ وَ لا بالنَّصَارَى، فإنَّ تَسْلِيمَ اليَهُودِ الإِشارَةُ بالأصَابِعِ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِشارَةُ بالكَفّ‏"‏

قال الترمذي‏: إسناده ضعيف‏.‏‏ (١٤)

٦٢٥- قلت‏: وأما الحديث الذي

رويناه في كتاب الترمذي عن أسماءَ بنت يزيد‏: أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مرّ في المسجد يوماً، وعُصبَة من النساء قُعود، فأشار بيده بالتسليم‏.‏

قال الترمذي‏: حديث حسن، فهذا محمول على أنه صلى اللّه عليه وسلم جمع بين اللفظ والإِشارة، يدلّ على هذا أن أبا داود روى هذا الحديث، وقال في روايته‏: فسلَّمَ علينا‏.‏ (١٥)