١٩- باب ما يقولُ على تَيَمُّمِه يستحبّ أن يقول في ابتدائه قال: ”باسمِ اللّه" فإن كان جُنباً أو حائضاً فعلى ما ذكرنا في اغتساله. وأما التشهّد بعده وباقي الذكر المتقدم في الوضوء والدعاء على الوجه والكفّين فلم أرَ فيه شيئاً لأصحابنا ولا غيرهم، والظاهر أن حكمه على ما ذكرنا في الوضوء، فإن التيمّم طهارة كالوضوء. |