٤-( بَابُ الرَّدِّ ) ( وَالْفَاضِلُ عَنْ فَرْضِ ذَوِي السِّهَامِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ إلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ ) وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ الْفَاضِلُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنَّمَا لَمْ يُرَدَّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ لِأَنَّ فَرْضَهُمَا بِالسَّبَبِ لَا بِالنَّسَبِ فَهُوَ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّهُمَا اسْتَحَقَّاهُ بَعْدَ انْقِطَاعِ السَّبَبِ الَّذِي يَسْتَحِقَّانِ بِهِ فَلَا يُزَادَانِ عَلَى فَرْضِهِمَا بِخِلَافِ مَنْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ لِأَنَّ النَّسَبَ بَاقٍ بَعْدَ الْمَوْتِ فَقَوِيَ حَالُهُمْ فِي الِاسْتِحْقَاقِ فَكَانُوا أَوْلَى بِالْفَاضِلِ أَوْ نَقُولُ إنَّ الزَّوْجَيْنِ يَسْتَحِقَّانِ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ النِّكَاحُ فَإِذَا اسْتَحَقَّا بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا سَبَبٌ غَيْرَ ذَلِكَ يَسْتَحِقَّانِ بِهِ وَأَهْلُ النَّسَبِ يَسْتَحِقُّونَ بِالنَّسَبِ وَهُوَ الْبُنُوَّةُ فِي الْبِنْتِ وَالْأُخُوَّةُ فِي الْأُخْتِ وَالْبَاقِي بِالرَّحِمِ . |