٨ وسنن الحج قوله ( والحائض ونفساء ) فهو للنظافة والتيمم له عند العجز ليس بمشروع وينوي به الإحرام ليحصل الأجر التام وشرط لنيل السنة أن يحرم وهو على طهارة وهو أفضل من الوضوء قوله ( ولبس إزار ورداء ) أولهما الستر العور وثانيهما الستر الكتفين فإن الصلاة مع كشفهما أو كشف أحدهما مكروهة منلا علي قوله ( جديدين ) تشبيها بكفن الميت وهما أفضل من الغسيلين وقوله أبيضين هو أفضل من لون آخر وهذا بيان للسنة وإلا فستر العورة كاف قوله ( والتطيب ) أي لبدنه لا ثوبه وله أن يتطيب بما تبقى عينه بعد الإحرام خلافا لمحمد قوله ( وصلاة ركعتين ) ينوي فيهما سنة الأحرام ليحرز فضيلة السنة يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص لحديث ورد بذلك ولما فيهما من البراءة عن الشرك وتحقيق التوحيد ويقول بعد الصلاة اللّهم إني أريد الحج أو العمرة أو الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني وفي الأفراد يفرد قوله ( رافعا بها صوته ) أي رفعا وسطا قوله ( وتكريرها ) أي ثلاثا وقوله كلما أخذ فيها أي شرع فيها قوله ( والصلاة ) عطف على التلبية قوله ( وصحبة الأبرار ) أي في جنة النعيم قوله ( ودخولها من باب المعلاة ) أي من ثنية كداء بالفتح والمد الثنية العليا بأعلى مكة عند المقبرة ولا ينصرف للعلمية والتأنيث وتسمى تلك الجهة المعلى ا ه مصباح ذكره السيد وفي نسخ المعلى وهو الأولى وترك الحاج ذلك في هذه الأيام قوله ( والتكبير والتهليل ) أي حين مشاهدة البيت المكرم ومعناه اللّه أكبر من الكعبة والتوحيد لئلا يقع نوع شرك در قوله ( وطواف القدوم ) أي للآفاقي قوله ( والاضطباع ) هو أن يجعل قبل شروعه فيه رداءه تحت إبطه الأيمن ملقيا طرفه على كتفه الأيسر وهو سنة قوله ( والرمل ) هو المشي بسرعة مع تقارب الخطأ وهز الكتفين في الثلاثة الأول استنانا فلو تركه أو نسيه في الثلاثة الأول لم يرمل في الباقي ولو زحمه الناس وقف حتى يجد فرجة قوله ( إن سعى بعده ) فظاهره أنه لا يطلب الرمل في طواف القدوم إلا لمن أراد السعي بعده وسيأتي له ذلك في الفصل الآتي قوله ( الميلين الأخضرين ) المتخذين في جدار البيت قوله ( للرجال ) راجع إلى الرمل والهر وله قوله ( وهو أفضل الخ ) وعكسه للمقيم بالحرم زمن الموسم وفي غيره الأفضل له الطواف أيضا ذكره صاحب البحر قوله ( والخطبة ) الخطب تخص الإمام أو نائبه قوله ( بعد صلاة الظهر ) وكره قبله در قوله ( والخروج ) عطف على السنن قوله ( يوم التروية ) هو ثامن ذي الحجة قوله ( إلى عرفات ) من طريق ضب قوله ( مجموعة ) حال من العصر قوله ( خطبتين ) يعلم فيهما المناسك التي هي إلى الخطبة الثالثة وهي الوقوف بعرفة والمزدلفة والإفاضة منهما ورمي جمرة العقبة يوم النحر والذبح وطواف الزيارة والحلق قوله ( في الجمعين ) متعلق بقوله والاجتهاد الخ قوله ( والنزول بمزدلفة ) وكلها موقف الإبطن محسر وهو معلوم قوله ( بقرب جبل ) بضم ففتح لا ينصرف للعلمية والعدل عن قازح بمعنى مرتفع والأصح أنه المشعر الحرام قوله ( وكره تقديم ثقله ) بفتحتين متاعه وخدمه وكذا يكره للمصلي جعل نحو ثقله خلفه لشغل قلبه وهذا إذا أمن في إبقائه في منى وإلا فلا كراهة أي في تقديمه قوله ( إذ ذاك ) أي أيام الرمي والمبيت بها وظاهر كلامهم أن كراهة التقديم تحريمية لأن عمر أدب عليه ولا يؤدب على المكروه تنزيها ا ه ذكره السيد قوله ( التي تلي المسجد ) أي مسجد الخيف قوله ( التي تلي عرفة ) أي تأتي بعد يوم عرفة قوله ( والمتعة والقران ) أي إلا كل منهما قوله ( فقط ) أما هدي الجنايات فلا يأكل منه قوله ( لزمه رميه ) وإن قدم الرمي فيه على الزوال جاز فإن وقت الرمي فيه من الفجر إلى الغروب وأما في الثاني والثالث فمن الزوال إلى طلوع الشمس در قوله ( بالمحصب ) بضم ففتحتين الأبطح وليست المقبرة منه وهو موضع بقرب مكة يقال له الأبطح ذو حصى والتحصب النزول فيه وذكر في المبسوط أنه سنة عندنا حتى لو تركه يصير مسيئا منلا مسكين قوله ( والتضلع ) أي الامتلاء منه فإنه علامة الإيمان قوله ( واستقبال البيت والنظر إليه ) أي حال الشرب قوله ( التزام الملتزم ) وهو ما بين الحجر وباب البيت قوله ( والتشبث ) أي التعلق بالأستار كالمستجير المتشفع بها واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم |