Geri

   

 

 

İleri

 

١٥ باب سجود السهو

المراد جنس السجود فيعم السجدتين فالإضافة للجنس ويحتمل كونها للعهد والمعهود هو ما ورد من السجدتين والسهو والشك والنسيان واحد عند الفقهاء أي من حيث الحكم والظن الطرف الراجح والوهم الطرف المرجوح در وفي السراج النسيان عزوب الشيء عن النفس بعد حضوره والسهو قد يكون عما كان الإنسان عالما به وعما لا يكون عالما به كذا في البحر وذكر بعضهم أن النسيان يكون عما أزيل من الحافظة بحيث لا يتحصل إلا بكسب جديد والسهو ما يتحصل بالتذكر قوله : ( من إضافة الحكم إلى السبب ) الأصل أن الشيء إذا أضيف إلى شيء يكون المضاف إليه سببا للمضاف إلا إذا دل الدليل على خلافه كصدقة الفطر وحجة الإسلام فإنها فيهما من الإضافة إلى الشرط فالإضافة في الأول لشرط الوجوب وفي الثاني لشرط الصحة وشرطه صحة ووجوبا أن يكون المتروك واجبا وتأدية السجود بشرائط الصلاة وأن لا يسلم متذكرا ركنا وأن لا يطرأ عليه ما يمنع البناء ومنه طرو الوقت الناقص وليس من شرطه أن يسلم قاصدا له اه قوله : ( وهو لا يكون إلا واجبا ) لأن الفائت موصوف بالوجوب قوله : ( أنه يرفع الواجب الخ ) أي فيعادان بعد فعله أي ولولا أنه واجب لما رفعهما قوله : ( لأنها ركن ) أي فهي أقوى منه والشيء لا يرفع ما هو أقوى منه قوله : ( صحت صلاته مع النقصان ) لأن الواجب إعادة السلام والتشهد وقد تركهما قوله : ( فكل يرفع القعود ) أما السجدة الصلبية فهي أقوى من القعدة لكونها ركنا والقعدة لختم الأركان فلا تعتبر إلا بعد تمام الأركان وبدون السجدة الصلبية لا تتم وأما سجدة التلاوة فلأنها أثر القراءة فيعطي لها حكمها وقيل ان سجدة التلاوة لا ترفع القعدة لأنها واجبة فلا ترفع الفرض واختاره شمس الأئمة والأول أصح وهو المختار وهو أصح الروايتين واختلف الترجيح في ارتفاض القعدة بقراءة التشهد بعدما كان تركه ساهيا وقعد قدر التشهد فعلى القول بالرفض تكون القعدة التي قرأ فيها التشهد هي الفرض وعلى القول بعدمه تكون واجبة لأداء التشهد والصحيح أن الصلاة صحيحة ويجب سجود السهو قوله : ( فيفترض إعادته ) ويجب إعادة التشهد والسلام قوله : ( ويجب ) لا حاجة إليه للاستغناء عنه بكلام المصنف قوله : ( سجدتان ) كسجدتين الصلاة يجلس

بينهما مفترشاويكبر في الوضع والرفع ويأتي فيهما بتسبيح السجود وكل ذلك مسنون وعن بعضهم يندب أن يقول سبحان من لا ينام ولا يسهو وهو لائق بالحال فيجمع بينه وبين التسبح فلو اقتصر على سجدة واحدة لا يكون آتيا بالواجب ولا شيء عليه إن كان ساهيا وإن تعمده يأثم وفي البحر لو سها في سجود السهو لا يسجد لهذا السهو وفي المضمرات لو سها في سجود السهو عمل بالتحري ولا يجب عليه سجود السهو لئلا يلزم التسلسل ولأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع وحكي أن محمد بن الحسن قال للكسائي ابن خالته لم لا تشتغل بالفقه فقال : من أحكم علما يهديه إلى سائر العلوم فقال محمد أنا ألقي عليك شيئا من مسائل القفه فتخرج لي جوابه من النحو قال : نعم فقال : محمد ما تقول فيمن سها في سجود السهو فتفكر ساعة ثم قال : لا سهو عليه فقال من أي باب من النحو أخرجت هذا الجواب فقال من باب أن المصغر لا يصغر فتعجب من فطنته اه قوله : ( وعمل به الأكابر ) أي فلم يكن منسوخا والمقصود إقامة الدليل على من قال بغير ذلك قوله : ( بتشهد وتسليم ) هما واجبان بعد سجود السهود لأن الأولين ارتفعا بالسجود قوله : ( بالصلاة على النبي ) الباء للتعدية قال فخر الإسلام : انه اختاره عامة أهل النظر من مشايخنا وهو المختار عندنا وذكر قاضيخان وظهير الدين أن الأحوط الإتيان بذلك في القعدتين واختاره الطحاوي وقيل عندهما يصلي في الأولى وعند محمد في الثانية وفي المفيد قولهما أصح قوله : ( لترك واجب ) أي من واجبات الصلاة الأصلية فخرج واجب ترتيب التلاوة واختلف في تأخير سجود التلاوة عن التلاوة وجزم في التجنيس بعدم وجوب السهو فيه لأنه ليس بواجب أصلي في الصلاة ولا يجب بترك التسمية على ظاهر المذهب وجزم الزيلعي بوجوب السهو لها ويجب بترك آية من الفاتحة عند الإمام وبترك أكثرالفاتحة عندهما وبه جزم في الفتح تبعا للمحيط ومن الواجب تقديم الفاتحة على السورة وأن لا يؤخر السورة عنها بمقدار أداء ركن فلو بدأ بآية من السورة ثم تذكر الفاتحة يقرؤها ويعيد السورة ويسجد للسهو لتأخير الواجب عن محله ولو كرر الفاتحة أو بعضها في إحدى الأوليين قبل السورة سجد للسهو ولو ترك السورة فتذكرها في الركوع أو بعد الرفع منه قبل السجود فإنه يعود ويقرأ السورة ويعيد الركوع وعليه السهو لأنه بقراءة السورة وقعت فرضا فيرتفض الركوع حتى لو لم يعده فسدت صلاته وكذا إذا قرأ السورة وسها عن الفاتحة ثم تذكر فإنه يعود ويقرأ الفاتحة ويعيد السورة ويعيد الركوع وعليه السهو لما قلنا بخلاف ما لو تذكر القنوت في الركوع فإنه لا يعود ولا يقنت فيه لفوات محله ولو عاد وقنت لم يرتفض ركوعه لأن القنوت لا يقع فرضا فلا يرتفض به الفرض ويسجد للسهو على كل حال ليترك الواجب أو تأخيره ولو قرأ آية في الركوع أو السجود أو القومة فعليه السهو ولو قرأ في القعود ان قرأ قبل التشهد في القعدتين فعليه السهو لترك واجب الابتداء بالتشهد أول الجلوس وإن قرأ بعد التشهد فإن كان في الأول فعليه السهو لتأخير الواجب وهو وصل القيام بالفراغ من التشهد وإن كان في الأخير فلا سهو عليه لعدم ترك واجب لأنه موسع له في الدعاء والثناء بعده فيه والقراءة تشتمل عليهما ولو قرأ التشهد مرتين في القعدة الأخيرة أو تشهد قائما أو راكعا أو ساجدا لا سهو عليه منية المصلي لكن إن قرأ في قيام الأولى قبل الفاتحة أو في الثانية بعد السورة أو في الأخيرتين

مطلقالا سهو عليه وإن قرأ في الأوليين بعد الفاتحة والسورة أو في الثانية قبل الفاتحة وجب عليه السجود لأنه أخر واجبا وإيضاحه في ابن أمير حاج ولو ترك التشهد في القعدتين أو بعضه لزمه السجود في ظاهر الرواية لأنه ذكر واحد منظوم فترك بعضه كترك كله ومنها قنوت الوتر وتكبيرته فلو تركها وجب السهو على ما رجحه في البحر ومنها جهر الإمام فيما يجهر فيه والإسرار في محله مطلقا واختلف في القدر الموجب للسهو والأصح أنه قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه وما روي من أنه كان يسمع الآية أحيانا في السرية فهو لبيان أن القراءة مشروعة فيما يسمع فيه ورده في الفتح بأن القراءة معلومة قبل ذلك لأنه كان يجهر بالقراءة في الصلوات كلها حتى نزل قوله تعالى : { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها } الإسراء : ٧١ فتعين أن ذلك لبيان الجواز أي بيان جواز الجهر بهذا القدر لأن الاحتراز عن الجهر بالكلية متعسر لا سيما عند مبادىء التنفسات فإنه غالبا يظهر الصوت اه قال شرف الأئمة لا خلاف أنه لو جهر بأكثر الفاتحة فيما يخافت ثم ذكر يتمها سرا ولو خافت بأكثرها فيما يجهر قال شمس الأئمة : قياس مسائل الجامع أنه يؤمر بالإعادة وقد نصوا أن وجوب الإسرار مختص بالقراءة فلو جهر بالأذكار والأدعية ولو تشهدا لا سهو عليه وعلم بما ذكرناه صور التقديم والتأخير والزيادة والنقص قوله : ( لما روينا ) من أنه سجد سجدتين للسهو قوله : ( وإن تكرر ) سواء كان من جنس أو من جنسين فلا يجب عليه أكثر من سجدتين بالإجماع ولا يرد ما لو سجد للسهو ثم تذكر سجدة تلاوة أو صلبية فإنه يسجد للمتروكة ثم يعيد سجود السهو فقد تكرر سجود السهو في صلاة واحدة حقيقة وحكما لأنا نقول : هذا ليس بتكرار وإنما أعيد لرفعه بالعود إلى التلاوية أو الصلبية لتبين أن سجوده الأول لم يكن في محله كذا في البحر قوله : ( ووجب عليه إعادة الصلاة ) فإن لم يعدها حتى خرج الوقت سقطت عنه مع كراهة التحريم هذا هو المعتمد قوله : ( لأنه أقوى ) أي لأن العمد أقوى من السهو ولا ينجبر الأقوى بجابر الأضعف قوله : ( لا في ثلاث ) يزاد ما لو صلى على النبي في القعود الأول عمدا ما إذا ترك الفاتحة عمدا قوله : ( أو تأخيره سجدة من الركعة الأولى ) الأولى تعبير بعضهم حيث قال أواخر إحدى سجدتي ركعة إلى ما بعدها عمدا قوله : ( ذاك سجود العذر ) أي السجود الذي يفعل للإعتذار عما وقع منه قوله : ( وقيل يجب فعله بعد السلام ) فعليه لا يجوز قبله لتأديته قبل وقته كذا في الشرح قوله : ( ما رويناه ) من أنه سجد بعد التسليم وهو لا يقتضي السنية بل يحتمل الوجوب وعبارة الشرح وجه الظاهر أن فعله حصل في محل مجتهد فيه فلم يحكم بفساده إذ المعنى المعقول من شرعيته وهو الجبر لا ينتفي بوقوعه قبل السلام ولكنه خلاف السنة عندنا لما رويناه قال في الهداية : والخلاف في الأولوية ولا خلاف في الجواز قبل السلام وبعده لصحة الحديث فيهما وهو ظاهر الرواية والترجيح لما قلنا من جهة المعنى وهو أن السلام واجب فيقدم على سجود السهو قياسا على غيره من الواجبات ولأنه لو سها عن السلام يمكنه السجود فلو شك أنه صلى ثلاثا وأربعا فشغله ذلك حتى آخر السلام وجب عليه سجود السهو فلو قدم السهو لترك واجب آخر ثم سجد لما ذكر تكرر السجود وان لم يسجد بقي نقص لازم غير مجبور فاستحب أن يؤخر بعد السلام لهذا المجوز قوله : ( وهو الأضمن للاحياط ) يعني أن الاحتياط فيه أكثرقال في الشرح عن الخبازية والفقه

فيه أن التسليمة الأولى تحليل وتحية والثانية تحية لأنه أي التحليل يقع بالأولى ولهذا لا يصح الإقتداء به بعد الأولى ولو قهقه بعد الأولى لا تنتقض طهارته فكان الأحوط السجود قبل السلام الثاني قوله : ( والأحسن ) معطوف على الأضمن ووجه الاحسنية أنه المعهود لا السلام تلقاء الوجه قوله : ( لأن ذلك ) أي التسليمة الثانية بمنزلة الكلام أي فلا يأتي بالسهو بعده لوجود المنافي قوله : ( ويأتي بتسليمتين هو الصحيح ) أيده العلامة خسرو بما لا مزيد عليه قوله : ( والمنع ) عطف على أن الأحوط أي منع شيخ الإسلام خواهر زاده قوله : ( فكان الأعدل الأصح ) أي فكان القول بأنه بعد تسليمة واحدة عن يمينه أعدل الأقوال وأصحها أما كونه أعدل فلأنه متوسط بين قولي من قال : انه قبل التسلمي ومن قال : انه بعد التسليمتين وأما كونه أصح فلقوله سابقا لأنه المعهود قوله : ( كره تنزيها ) إلا إذا كان تابعا لإمام يراه على المعتمد قوله : ( لأنه مجتهد فيه ) أي لأن بعض المجتهدين قال به : وهو الإمام الشافعي والإمام مالك في النقصان والإمام أحمد في خصوص ما فعله النبي قوله : ( فكان جائزا ) والمكروه تنزيها من الجائز أي وحيث قال به بعض المجتهدين وكان جائزا فقد صادف محلا في الجملة قوله : ( ولم يقل أحد بتكرار ) مرتبط بقوله : ولا يعيده أي لأنها تؤدي إلى تكرار سجود السهو ولم يقل أحد بتكراره قوله : ( لفوات شرط الصحة ) لأنه بالسجود يعود لحرمة الصلاة وقد فات شرط صحتها بخروج الوقت في الجمعة والعيدين وطلوع الشمس في الفجر كذا في الشرح وهذا يقتضي أنه يسجد للسهو في الجمعة والعيدين إذا بقي وقتهما وهو أحد قولين والمصنف فيما يأتي قال : ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين أفاد السيد قوله : ( تحرزا عن المكروه ) علة لما قبله فقط قوله : ( وعمل مناف ) كقهقهة وأكل وكلام وفي القهستاني يشترط أن لا يوجد بعد السلام تطاول المدة وفي الدر ولو نسي السهو أو سجدة صلبية أو تلاوية يلزم ذلك ما دام في المسجد اه يعني ولم يأت بمناف فإن وجد منه مناف أو خروج من المسجد قبل قضاء ما نسيه فسدت صلاته إن كان ما عليه سجدة صلبية قوله : ( لفوات الشرط ) أي شرط صحة الصلاة وهو علة لقوله : وبسقط الذي قدره قوله : ( ويلزم المأموم السجود الخ ) عم كلامه المدرك والمسبوق واللاحق فإنه يلزمهم لسهو إمامهم غير أن اللاحق إذا انتبه لا يتابعه فيه بل يبدأ بما فاته ثم يسجد للسهو ولو تابعه فيه لا يعتد به لأنه في غير محله بخلاف المسبوق والمقيم خلف المسافر حيث يتابعانه فيه ثم يشتغلان بالإتمام قوله : ( أو اقتدى به بعدهما ) بأن اقتدى به في تشهد السهو وهو عطف على تركهما قوله : ( لا بسهوه ) في الكلام إشارة إلى أن اللاحق إذا سها فيما يقضي لا يسجد أيضا لأنه مقتد حكما قوله : ( كان مخالفا لإمامه ) وهو منهي عنه لقوله لا تختلفوا على أئمتكم قوله : ( يرفع عنكم سهوكم وقراءتكم ) قرن رفع السهو برفع القراءة ليفيد أنه لا كما إثم على المؤتم بترك القراءة فكذا لا إثم عليه بترك السهو بل هو الواجب عليه وقال في النهر : مقتضى كلامهم أنه يعيدها لثبوت الكراهة مع تعذر الجابر وقد علمت مفاد الحديث أفاده بعض الأفاضل قوله : ( ثم يقوم لقضاء ما سبق به ) أتى بثم ليفيد تراخي القيام عن سلام الإمام قوله : ( واللاحق ) عطف على المسبوق أي ويسجد اللاحق بعد إتمام صلاة نفسه ولو تابعه لا يعتد به لأنه في غير محله قوله : ( بقدر ما يعلم أنه لا سهو عليه ) وذلك بتسليم الإمام الثانية

على الأصح أو بعدهما بشيء قليل بناء على ما صححه في الهداية فليتأمل قوله : ( وله أن يقوم إلخ ) قد يقال أنه إذا لم يقم تفسد الصلاة في كل الصور إلا في ضرورة مرور الناس ومقتضاه وجوب القيام لا جوازه فليحرر قوله : ( بعد قعوده ) أي قعود نفسه قدر التشهد أي قدر قراءة التشهد بأسرع لفظ وإن لم يتم الإمام التشهد بالفعل بأن ترسل فيه قوله : ( خوف مضى الخ ) بدل من مواضع والمراد به غلبة الظن قوله : ( وجمعة وعيد وفجر ) معطوفات على ذي قوله : ( ومرور ) عطف على قوله مضى مدة قوله : ( إلى قضاء ما سبق به ) مرتبط بقوله أن يقوم وذلك من ارتكاب أخف الضررين قوله : ( وتكراره ) مبتدأ وقوله باعتبار ان صلاته الخ خبره وقوله وإن لم يشرع اعتراض قوله : ( لأنه مفرد فيما يقضيه ) أي ومقتد بالإمام فيما أدركه فيه فكانت بهذين الاعتبارين كصلاتين قوله : ( كفاه سجدتان ) وينتظم ما كان مع الإمام قوله : ( وإن سلم مع الأمام الخ ) سواء في ذلك تسليمة التحليل الأولى وتسليم سجود السهو ولظهور العلة في ذلك وقوله : وإن سلم بعده أي بعد سلام الإمام من سجود السهو فقط أما سلامه بعد سلام الإمام الأول من الصلاة فلا يلزم به سهو لأنه لما سجد للسهو معه عاد إلى الاقتداء ولا سهو على المقتدي فتأمل فيه كله قوله : ( أي لا يسجد اللاحق ) أي إذا سها فيما يفعله قوله : ( وهو من الطائفة الأولى ) مرتبط بقوله : وخوف وإما إذا كان من الطائفة الثانية فإنه مسبوق يتابع الإمام في سهوه وإذا سها في القضاء سجد له فرع : لو تابعه المسبوق ثم تبين أن لا سهو عليه إن علم أن لا سهو على إمامه فسدت وإن لم يعلم أنه لم يكن عليه فلا تفسد وهو المختار كذا في المحيط قوله : ( الأصح لزوم سجود السهو ) وهو أصح الروايتين وصححه في البدائع قوله : ( لأنه صار منفردا ) أي ولم يكن مقتديا لا يقدر صلاته معه قوله : ( عشر مرات ) بل أكثر بتعدد التلاوية على الإمام والمأموم قوله : ( وبسط في الأصل ) قال فيه : بأن أدرك الإمام في تشهد المغرب الأول وتشهد معه في الثانية وكان عليه سهو فسجده وتشهد معه في الثالثة وتذكر الإمام سجدة تلاوة فسجد معه وتشهد الرابعة وسجد للسهو وتشهد معه الخامسة فإذا سلم قام إلى قضاء ما فاته فصلى ركعة وتشهد السادسة ويصلي ركعة أخرى ويتشهد السابعة وكان قد سها فيما يقضي فيسجد ويتشهد الثامنة ثم تذكر أنه قرأ آية سجدة في قضائه فيسجد لها ويتشهد التاسعة ثم يسجد للسهو ويتشهد العاشرة اه قوله : ( ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين ) أي والمأموم كذلك لأنه تابع له وظاهره كراهة الإتيان به فيها والظاهر أنها تنزيهية لا تحريمية وإن كانت العلة ربما تشعر با وذلك لأن البعض يقول بالإتيان به فتأمل قوله : ( دفعا للفتنة ) أي افتتان الناس وكثرة الهرج قوله : ( بكثرة الجماعة ) الباء للسببية وهي متعلقة بقوله : للفتنة وأخذ العلامة الواني من هذه السببية أن عدم السجود مقيد بما إذا حضر جمع كثير أما إذا لم يحضروا فالظاهر السجود لعدم الداعي إلى الترك وهو التشويش اه قوله : ( وبطلان صلاة من يرى لزوم المتابعة ) عطف على قوله الفتنة والأوضح أن يقال وبطلان الصلاة على قول من يرى الخ قوله : ( وفساد ) عطف على قوله لزوم من عطف اللازم على ملزومه والضمير في تركه راجع إلى سجود السهود يعني والبعض قد يتركه فتفسد صلاته على هذا القول قوله : ( ومن سها عن القعود الأول ) لم يبين حكم ما إذا تركه عامدا هل يعود وقد بين حكم

العمد في القعدة الأخيرة كما سيأتي قوله : ( وكان إماما أو منفردا ) سيأتي حكم المقتدي قوله : ( من الفرض ) سيأتي له حكم النقل قوله : ( لصريح قوله الخ ) وليؤديها على وجهها مطلقا سواء كان إلى القعود أقرب أو لم يكن مع كون ظهره منحنيا قوله : ( لحكم المتابعة ) هي واجبة في الواجب فريضة في الفرض كما استظهره صاحب النهر قوله : ( وكل نفل صلاة ) الأولى أن يقول وكل شفع الخ وأطلق في النفل فعم المؤكدة وغيرها قوله : ( وقعودها فرض ) أي قعود الصلاة التي على حدة فرض فيكون رفض الفرض لمكان فرض فيجوز ما لم يسجد للثالثة كذا في الشرح وفيه أنه إنما يكون فرضا إذا قعده أما إذا تركه وبنى عليه شفعا كان واجبا حتى لا تكون الصلاة فاسدة والحاصل أن القعود غير الأخير محتمل لكونه فرضا إن فعله وواجبا إن تركه فلكل من القولين وجه فتأمل قوله : ( وهو إلى القيام أقرب الخ ) ظاهره أنه إن لم يستو قائما يجب عليه العود ثم يفصل في سجود السهو فإن كان إلى القيام أقرب سجد له وإن كان إلى القعود أقرب لا فحكم السجود متعلق بالقرب وعدمه وحكم العود متعلق بالاستواء وعدمه والذي في كلام غيره انهما متعلقان بالاستواء وعدمه أو بالقرب من القيام وعدمه وعلى الأول إن عاد قبل أن يستوي قائما ولو كان إلى القيام أقرب لا سهو عليه لقوله : إذا استتم أحدكم قائما فليصل وليسجد سجدتي السهو وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه رواه الطحاوي وعليه فيكون هذا التفصيل الذي ذكره بعد إنما هو على ما اختاره صاحب الهداية والكنز أنه كان إلى القيام أقرب لا يعود وإلا عاد قوله : ( مع انحناء الظهر ) قيد به لأنه لو اعتدل فيه كان قائما فيمتنع العود بالأولى قوله : ( بانعدام استواء النصف الأسفل ) إنما كان إلى القعود أقرب لأنه لا يعده قائما في هذه الحالة لا حقيقة ولا عرفانا ولا شرعا لأنه لو قرأ وركع وسجد في هذه الحالة من غير عذر لا يجوز لأنه ليس بقائم كما في الحلبي قوله : ( في الأصح وعليه الأكثر ) وفي الولواجية المختار وجوب السجود لأنه بقدر ما اشتغل بالقيام صار مؤخرا واجبا وجب وصله بما قبله من الركن فصار تاركا للواجب فيجب سجود السهو وفي قاضيخان في رواية إذا قام على ركبتيه لينهض يقعد وعليه السهو ويستوي فيه القعدة الأولى والثانية وعليه الاعتماد اه من الشرح والسيد قلت الأحوط وجوب السجود لاختلاف التصحيح قوله : ( وأرجحهما عدم الفساد ) قد بالغ في المنتقى في رد القول بالفساد وجعله غلطا لأنه تأخير لا رفض ثم لو عاد بعد القيام قيل يتشهد لأنه عاد إلى ما كان من حقه أن يفعله والصحيح أنه لا يتشهد بل يقوم في الحال ولا ينتقض قيامه بعود لم يؤمر به كما في القهستاني فصار كما لو قرأ الفاتحة وسورة ثم ركع ثم رفع رأسه وقرأ سورة أخرى حيث لا ينتقض ركوعه كما في ابن أمير حاج وفي القنية لو عاد الإمام لا يعود معه القوم تحقيقا للمخالفة في غير المأمور به وقيل : يعودون كما في الحلبي ثم انه يجب عليه سجود السهو لترك القعود وتأخير القيام بقدر العود قوله : ( لأن زيادة ما دون ركعة ) علة لقوله : لا يخل وأما كونه لا يحل لكونه زاد فيها ما ليس منها وقوله : وقد يقال : أراد به نفي عدم الحل كأنه يقول : ان هذا النقص للقيام الذي منه زيادة ليس بحرام لأن هذا النقص للإكمال قوله : ( وان سها عن القعود الأخير) قوله : أي كله أو بعضه والمراد ما كان آخر صلاته سبق بأول أو لا فدخل الثنائي قال في السراج لا يختص هذا الحكم بالسهو وبل كذلك لو قام إلى

الخامسة مثلا عامدا إلا أنه في العمد يأثم أي وينبغي إعادتها جبرا وفي السهو يسجد وسواء في ذلك الفرض والنفل قوله : ( ما لم يسجد ) العبرة للإمام حتى لو عاد قبل أن يسجد ولم يعلم به القوم حتى سجدوا لم تفسد صلاتهم لأنه لما عاد الإمام ارتفض ركوعه فيرتفض ركوع القوم أيضا تبعا له فبقي لهم زيادة سجدة وهي غير مفسدة ما لم يتعمد والسجود وبها يلغز أي مصل ترك القعود الأخير وقيد الخامسة بسجدة ولم يبطل فرضه كذا في الدر وغيره وإن سجد الإمام بطلت صلاة المؤتم أيضا سواء قعد قبل تقييد إمامه بالسجود أو لم يقعد وسواء كان مدركا أو مسبوقا والمراد بقوله ما لم يسجد أي بعد الركوع وأما إذا سجد بدون ركوع فإنه يعود لعدم الاعتداد بهذا السجود لأن ما دون الركعة محل الرفض قوله : ( لإصلاح صلاته ) علة للمعلول وهو عاد مع علته وهي قوله للاستحكام الخ قوله : ( وبه وردت السنة ) أي بالعود قوله : ( عاد إلخ ) بدل من السنة قوله : ( ثم عاد كذلك ) أي فقد يسيرا وهو العود الثاني وما بعده العود الثالث قوله : ( فتم به ) أي بالعود الأخير قوله : ( وسجد للسهو ) سواء كان إلى القيام أقرب أو إلى القعود أقرب بخلاف السهو عن القعود الأول ففيه التفضيل على أحد قولين قوله : ( لتأخيره فرض القعود ) أي عن اتصاله بالرفع من السجود قوله : ( للزائدة على الفرض ) وهي الخامسة في الرباعي والرابعة في الثلاثي والثالثة في الثنائي قوله : ( صار فرضه نفلا ) عندهما ولم يبطل أصلا لأن عدم الوصف لا يستلزم عدم الموصوف وقال محمد : تبطل أصلا ووصفا لأن التحريمة عقدت للفرض قصدا أو لأصل الصلاة ضمنا فإذا بطل الفرض بطل ما في ضمنه والحاصل أنه إذا رفع رأسه من السجود بطلت صلاته أصلا ووصفا عند محمد وهو غير المفتى به وإذا لم يرفع رأسه من السجدة وسبقه حدث فيها على قول أبي يوسف فسد وصف صلاته فيبنى على أنها نفل وعلى قولمحمد عليه أن يتدارك فرضه لرجوعه إلى القعدة ولا يبطل لعدم الإتيان بركعة عنده إذ لا تتم عنده إلا بالرفع من السجود ولم يحصل وهو المفتى به هنا فتأمل قوله : ( وهو المختار للفتوى ) أي يفتى به في عدم بطلان الفرض بمجرد الوضع لإمكان صحة صلاته بعوده إلى العقدة إذا سبقه الحدث في السجدة ولا يفي ببطلانه أصلا ووصفا بالرفع قوله : ( لأنه سجود كامل ) وذلك لأن السجود اسم لوضع الجبهة على الأرض وقد حصل فمن شرط الرفع فقد زاد على النص بالرأي أي نص يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وحكي أن أبا يوسف لما أخبر بجواب محمد قال زه صلاة فسدت يصلحها الحدث وزه بكسر الزاي وسكون الهاء بوزن قف كلمة استعجاب إلا أنها هنا للانكار وإنما قال ذلك أبو يوسف لغيظ لحقه من محمد بسبب أن محمد أمر بمسجد قد خرب وراثت فيه الدواب وبالت فيه الكلاب فقال هذا مسجد أبي يوسف لأن مثل هذا يبقى مسجدا عنده إلى يوم القيامة لكون الوقف تحريرا عنده فالمعنى هذا ما يقول أبو يوسف بأنه مسجد وعند محمد يعود إلى ملك الواقف إن كان حيا وإلا إلى ورثته كما في السراج قوله : ( بالانتقال عنه ) ولهذا لو سبقه الحدث ينتقض الركن الذي أحدث فيه ويلزمه إعادته إذا بنى ولو تم بالوضع لما انتقض بالحدث وكذا لو سجد المؤتم قبل إمامه فأدركه إمامه في السجود أجزأه ولو تم بنفس الوضع لما جازت صلاته لأن كل ركن سبق به المؤتم إمامه لا يعتد به قوله : ( يبني ) أي يعود إلى القعدة ويبني على الفريضة لا عند أبي يوسف أي لا

يبني على أنها فرض فلا ينافي أنه يبني على أنها نافلة لأن أصل الصلاة باق عنده قوله : ( إن شاء ) وإن شاء سلم على الخامسة ولا شيء عليه فيصير متنفلا بخمس ركعات وترا وصلاته غير مضمونة عند علمائنا الثلاثة حتى لو أفسدها لا شيء عليها نص عليه غير واحد من أهل المذهب ثم الضم إنما يظهر على قولهما أما على قول محمد فلا يضم ولا يصح الاقتداء به لبطلان التحريمة مطلقا عنده قوله : ( قبله ) أي قبل أدائه وإذا كان يقضي عصرا أو ظهرا بعد العصر فلا يكره لأن المكروه بعده النفل القصدي لا الضمني قوله : ( فبالظن أولى ) الأولى أن يقول فغير القصدي أولى لأنه لم يشرع ظانا للنفل قوله : ( ولا كراهة في الضم فيهما ) بضمير التثنية كما يدل عليه تفسير المؤلف ولو أفرده لكان أولى لأن المغرب لا ضم فيها كما قال وسكت عن المغرب الخ أو أنه يعد ضاما باعتبار ما بعد السجدة الأولى فإنه في الثانية والتشهد قصد الضم وقال العلامة السيد تغمده اللّه برحمته لا محل لهذه الجملة هنا بل يتعين تأخيرها عن قوله : وإن قعد الأخير أي لأنه قال أولا وضم سادسة فدل على أنه لا كرهة فيه وكلام المؤلف متنا وشرحا يفيد أن هذا متعلق بما قبل القعود ولا شك أن فيه ضما قوله : ( كراهة التنفل بالبتيراء ) تقدم أنه أحد قولين قوله : ( وكراهة الضم للوقت ) هذا لأنه يكره التنفل بعد طلوع الفجر بغير سنته ويكره التنفل بعد غروب الشمس بل صلاة المغرب قوله : ( فتقاوما ) أي الكراهتان فتساقطا فصار كالمباح قوله : ( في هذا الضم ) في للسببية قوله : ( لزمه ست ركعات في التي كانت رباعية ) وسكت عن غير الرباعية وهي الفجر والمغرب وقياسه أن يلزمه أربع قوله : ( بخلاف ما إذا عاد الإمام إلى القعود ) أي قبل التقييد بسجدة قوله : ( كأن لم يقم ) أي إلى الخامسة قوله : ( بمحل الرفض ) إنما زاد الباء ليفيد أنه قد يرفض وقد لا يرفض بخلاف ما لو حذفها فانه يفيد أنها محل الرفض دائما قوله : ( لأن السنة التسليم جالسا ) أي في الصلاة المطلقة من غير عذر قوله : ( وضم استحبابا الخ ) سواء كان في وقت كراهة أو لا في الأصح وما قيل أنه لا يضم في وقت كراهة كوقت العصر والصبح ضعيف ذكره الحموي وفي السيد عن النهر ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يكن وقت كراهة فإن كان لم يندب ولم يجب وهل يكره الأصح لا وعليه الفتوى قوله : ( وقيل : وجوبا ) الظاهر الاستحباب لأنه لو قطعه لم يلزمه القضاء لأنه مظنون كذا في الشرح قوله : ( ولا تنوب عن سنة الفرض ) أي البعدية قوله : ( لأنه استحكم خروجه عن الفرض ) فصار كتحريمة مبدأة ولو أفسدها على نفسه قضى ركعتين فقط قوله : ( وعليه الفتوى ) أي في لزوم الركعتين وأما في لزوم الست فالمصحح قول محمد قوله : ( وسجد للسهو ) راجع للمسألتين جميعا أما الأولى وهي ما إذا عاد وسلم قبل أن يسجد فظاهر لما ذكره المؤلف وأما الثانية وهي ما إذا لم يعد حتى سجد فالقياس أن لا يسجد لأنه في صلاة غير التي سها فيها ومن سها في صلاة لا يسجد في الأخرى وفي الاستحسان يسجد وسببه نقصان تمكن في النفل بالدخول فيه على غير الوجه الواجب إذ الواجب فيه أن يكون بتحريمة مبتدأة وهذه للفرض وقد انقطعت بالانتقال إلى النفل ومراعاة حدود النفل على المباشر واجبة وإن لم يكن النفل واجبا وهذا عند أبي يوسف وعند محمد سببه نقصان تمكن في الفرض بترك واجب

السلام ولا نقصان في النفل لأنه بنى على التحريمة الأولى وهي لم تنقطع لأنها اشتملت على الأصل والوصف وبالانتقال إلى النفل ينقطع الوصف للمنافاة بين وصفي الفرض والنفل دون الأصل فبقي الإحرام في حق الأصل على ما كان وذهب أبو بكر بن أبي سعيد إلى أن سبب هذا السجود نقصان تمكن في الإحرام فحينئذ يكون لكل من الفرض والنفل حظ من النقص والجبر ونص الشيخ أبو منصور الماتريدي على أنه الأصح قوله : ( لم يبن شفعا آخر عليه استحبابا ) استظهر صاحب البحر أن البناء مكروه تحريما لأنه لا يخلو إما أن يبطل سجود السهو لوقوعه في وسط الصلاة أو لا يبطل وكل ذلك غير مشروع أما الأول فلأنه إبطال عمل وهو حرام بالنص وأما الثاني فللزوم وقوع سجود السهو في خلال الصلاة وهو لم يشرع إلا في آخرها إذا علمت ما ذكر مع ظهوره يكون عدم البناء واجبا لا مستحبا قوله : ( بلا ضرورة ) أما إذا وجدت الضرورة كمسألة المسافر الآتية فيتعين البناء لصحة صلاته وقيد بالنقل لأنه في الفرض مكروه مطلقا بسهو وبدون سهو فيعلم حكمه بالطريق الأولى قوله : ( في المختار ) وهو الأصح وقيل لا يعيده لأنه حين وقع وقع جائزا فيعتد به عنه وبه أخذ الفقيه أبو جعفر قوله : ( يبني ) أي لزوما تصحيحا لفرضه لأنه لو لم يبن لبطلت صلاته كلها لتحول فرضه إلى الأربع بنية الإقامة فإبطال السجود أهون من إبطال الصلاة ومن ابتلي ببليتين وجب أن يختار أقلهما محظورا كما في غاية البيان قوله : ( لأنه آخر صلاته ) الأليق بآخر الكلام لأنه آخر الصلاة له قوله : ( وثمرته بصحة ) الأولى أن يقول وثمرة صحة الخ بحذف الواو من قوله : وفي انتقاض الخ قوله : ( عندهما ) أي محمد وزفر فيصح الاقتداء مطلقا عندهما سجد أو لم يسجد قوله : ( وفي انتفاض الطهارة بقهقهته ) فتنتقض عند محمد وزفر لا عند الشيخين ويسقط سجود السهو عند الكل لفوات حرمة الصلاة قوله : ( لا تبطله ) أي لا تبطل المشروع قوله : ( ولا تعتبر مع سلام الخ ) جواب عما ورد على قول لأن مجرد نية تغيير المشروع الخ من أن النية هنا لم تكن مجردة وإنما قارنها عمل وهو السلام وحاصل الجواب أن النية إنما تعتبر مع عمل مستحق عليه وهذا غير مستحق عليه كذا يفاد من الشرح وما أجاب به ابن أمير حاج مباين له وهو أولى منه وحاصله أن النية المقرونة بالعمل إنما تعتبر إذا كان ذلك العمل غير واجب عليه وقت اقترانه بها والسلام ليس كذلك فإنه واجب عليه وقت اقتران النية به ليتمكن من سجود السهو فلا تعمل نيته لأنها مجردة عن العمل على هذا فكأنه لم يوجد عمل أصلا قوله : ( وهو ذكر ) دفع به ما عساه يتوهم من سقوط السجود بطرو مانع الكلام وحاصل جوابه أنه ذكر والذكر غير مانع قوله : ( أو فرض ) من عطف العام قوله : ( متذكرا ) حال من الضمير في عليه قوله : ( لوجوده في حقيقة الصلاة ) أي لوجود السلام العمد في حقيقة الصلاة لأنه تخلل فرائضها بخلاف المسألة السابقة فإن السلام وجد عند تمام حقيقتها وفي شرح السيد ولو نسي السهو أو سجدة صلبية أو تلاوية يلزمه ذلك ما دام في المسجد أي ولم يوجد منه مناف فإن وجد منه مناف أو خرج من المسجد قبل قضاء ما نسيه فسدت صلاته إن كان عليه سجدة صلبية اه قوله : ( وتفريعاته مبسوطة في الأصل ) منها لو سلم وعليه تلاوية وسهوية وهو غير ذاكر لهما أو ذاكرا للسهو فقط لا يعد سلامه قاطعا فيسجد للتلاوة ثم يتشهد لرفعها القعود ويسلم ثم يسجد للسهو

ويتشهد لرفعه التشهدويسلم وإن سلم وكان ذاكرا لهما أو للتلاوية فقط كان قاطعا وسقطت عنه التلاوية والسهو لامتناع البناء بسبب القطع إلا إذا تذكر أنه لم يتشهد ويسجد للتلاوة وصلاته تامة اه قوله : ( الوهم رجحان جهة الخطأ ) الذي في القاموس أنه مرجوح طرفي المتردد فيه والظن التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم اه والمصنف خالفه من جهة أنه جعل الوهم الرجحان وهو جعله المرجوح فعليه يكون رجحان جهة الخطأ ظنا لا وهما وأما قوله والظن رجحان جهة الصواب ففيه مخالفة أيضا لأن صاحب القاموس جعله التردد الراجح وأراد المتردد فيه بدليل قول الراجح والمصنف جعله نفس الرجحان وإذا تأملت تجد تفسير الظن بالطرف الراجح والوهم بالطرف المرجوح على ما هو مشهور تفسيرا في الحقيقة للمظنون والموهوم لا تفسيرا لهما بالمعنى الصدري ولعل المصنف عبر بالرجحان في جانب الوهم ليفيد أنه ليس المراد بالوهم الطرف المرجوح بل الطرف الراجح حتى لو لم يترجح عنده ما خطر بباله أنه أتمها وسلم كان بمنزلة السلام للقطع فيكون كالقسم الثاني قوله : ( أو علم أنه ترك سجدة صلبية ) أي وقد سلم ساهيا عنها وإلا فسلامه مفسدا وأما التلاوة إذا لم فيها عامدا سقطت ولا يعود إليها ولا فساد قوله : ( أتمها بفعل ما تركه ) حاصل المسألة أنه إذا سلم ساهيا على الركعتين مثلا وهو في مكانه ولم يصرف وجهه عن القبلة ولم يأت بمناف عاد إلى الصلاة من غير تحريمة وبنى على ما مضى وأتم ما عليه ولو اقتدى به إنسان في هذه الحالة صح وأما إذا انصرف وجهه عن القبلة فإن كان في المسجد ولم يأت بمناف فكذلك لأن المسجد كله في حكم مكان واحد لأنه مكان الصلاة وإن كان قد خرج من المسجد ثم تذكر لا يعود وفسدت صلاته وإن كان في الصحراء فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف خلفه أو يمنة أو يسرة عاد إلى الإتمام أيضا وإلا فلا وإن مشى أمامه فالأصح أنه إن جاوز موضع سجوده لا يعود وهو الأصح لأن ذلك القدر في حكم خروجه من المسجد وهذا إذا لم يكن بين يديه سترة فإن كان يعود ما لم يجاوزها لأن داخل السترة في حكم المسجد وتمامه في شرح العيني على البخاري قوله : ( وسجد للسهو ) لما روي أنه فعل كذلك في حديث ذي اليدين المتفق عليه وسماه به النبي لما أنه كان في يديه طول واسمه الخرباق بن عمرو وكان سلامه على رأس الركعتين من صلاة الظهر أو العصر شك من الراوي وما قيل انها العشاء وهم وما حصل في ذلك من الكلام والتحول عن القبلة منسوخ لأن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه عمل في مثل هذ الحادثة بخلاف عمله فأعاد صلاته فلولا ثبت عنده انتساخ ذلك لما عمل بخلاف عمل النبي وكان ذلك بمحضر من الأصحاب الذين شهدوا ذلك ولم ينكر عليه أحد فصار إجماعا منهم ومعنى قوله في الحديث : لم أنس ولم تقصر أي لم يكن شيء من ذلك في ظني بل ظن أني أكملت الصلاة أربعا ومن قال : ناسيا لم أفعل كذا وكان قد فعل فهو غير كاذب وفي السيد عن شرح المشارق في الحديث ما يدل على جواز السهو على الأنبياء وقالت طائفة لا يجوز لأنه غفلة وهم منزهون عنها والجواب أن السهو ممتنع عليهم في الإخبار عن اللّه تعالى بالأحكام وغيرها لأنه هو الذي قامت عليه المعجزة وفيما ليس سبيله البلاغ يجوز وسهو نبينا كان لمقام شغله عن الصلاة باللّه وفي هذا المعنى قيل :

يا سائلي عن رسول اللّه كيف سها والسهو من كل قلب غافل لاهي قد غاب عن كل شيء سره فسها عما سوى اللّه فالتعظيم للّه قوله : ( أو نحوه ) بالرفع عطفا على مسافر فإن من صلى الظهر وظن أنه جمعة نحو المسافر وكذا يقال في باقيها قوله : ( كأن ظن أن الظهر جمعة ) أو كان قريب عهد بالإسلام فظن أن الرباعي ثنائي أو كان في صلاة العشاء فظنها التراويح فإنها تبطل في هذه الصور لأنه سلم مع علمه بالقدر المؤدي والسلام العمد يقطع الصلاة بخلاف الأولى فإنه سلم على توهم الإتمام وقيل : ان السلام العمد لا يفسد حتى يقصد خطاب آدمي به وعليه فلا تفسد في هذه المسائل وهو ضعيف قوله : ( زائدا عن التشهد ) أي الأول أو الثاني سواء كان بعد الفراغ من الصلاة والأدعية أو قبلهما قوله : ( وجب عليه سجود السهو ) إذا شغله التفكر عن أداء واجب بقدر ركن أو شغله عن الوضوء بعد سبق الحدث لشكه أنه صلى ثلاثا أو أربعا يجب السهو وإلا فلا كذا في الشرح ولم يبينوا قدر الركن وعلى قياس ما تقدم أن يعتبر الركن مع سنته وهو مقدر بثلاث تسبيحات ثم أن محل وجوب سجود السهو إذا لم يشتغل حالة الشك بقراءة ولا تسبيح أما إذا اشتغل بهما فلا سهو عليه وظاهر إطلاقهم عدم الوجوب عند الإشتغال بما ذكر ولو كان غير محل لهما ويحرر قوله : ( لتأخيره واجب القيام ) الأولى زيادة أو لتأخير واجب السلام قوله : ( لكونه عفوا ) لأن التحرز عن مثله فيه حرج واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم فصل في الشك ليس المراد به هنا ما هو العرفي من تساوي النقيضين بل اللغوي وهو عدم اليقين قهستاني لأن الفصل معقود لما هو أعم ولا ينافيه قوله بعد وهو تساوي الطرفين لأنه في صورة البطلان والمراد بالشك فيهما حقيقته قوله : ( في عدد ركعاتها ) احترز به عما لو شك في غيره كمن صلى ركعة من الظهر ثم شك في الثانية أنه في العصر ثم شك في الثالثة أنه في التطوع ثم شك في الرابعة أنه في الظهر قالوا : يكون في الظهر ولا عبرة بالشك وفي الفتاوى لو شك في تكبيرة الافتتاح فأعاد التكبير والثناء ثم تذكر كان عليه السهو ولا تكون الثانية استقبالا وقطعا للأولى اه وظاهر التقييد بقوله : ثم تذكر أنه إذا لم يتذكر أنه كبر أولا لا سهو عليه قوله : ( بعد بلوغه ) لم يعين حكم شك غير البالغ هل تجري فيه الصور المذكورة والظاهر نعم ويحرر قوله : ( في هذه الصلاة ) أي بعينها فلو شك في الظهر مثلا استأنف ثم إذا شرع وشك فيها أيضا لا يعيد ويجري فيها الحكم الآتي قوله : ( وذهب الإمام السرخسي الخ ) تظهر الثمرة فيمن شك في صلاة أول مرة واستقبل ثم بعد سنين سها فعلى قول السرخسي يستأنف لأن الشك لم يكن عادته وإنما حصل له مرة واحدة قبل هذه وهي إنما ثبتت بالمعاودة مرتين فأكثر لأنها مشتقة منها وكذا على قول ابن الفضل لأنه أول سهو وقع له في تلك الصلاة وعلى قول أكثر المشايخ لا يستأنف بحر قوله : ( فحكمه ) أي حكم من لم يكن الشك عادة له قوله : ( فلذا قال ) أي لا تحاد الحكم فيما ذكر

قوله : ( أو كان الشك غير عادة له فيه أنه جمع بين قولين متباينين فلم يدر ما الذي اعتمده قوله فليستقبل الصلاة ) الاستقبال لا يتصور إلا بالخروج عن الأولى وذلك بالسلام أو الكلام أو عمل آخر ينافي الصلاة والسلام قاعدا أولى لأنه عهد محللا شرعا ومجرد النية يلغو لأنه لم يخرج به من الصلاة سيد عن الزيلعي قوله : ( وقد حمل ) أي الاستقبال قوله : ( لما سنذكره من الرواية الأخرى ) وهي إذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه قوله : ( ولقدرته ) عطف على لقوله قوله : ( كما لو شك الخ ) وكما لو تيقن ترك الصلاة من يوم وليلة وشك في تعيينها قضى صلاة يوم وليلة ليخرج عن العهدة بيقين كذا في الفتح قوله : ( فلو شك بعد سلامه الخ ) محترز قوله إذا كان قبل إكمالها أي قبل إتمام أركانها كما يدل عليه ما هنا قوله : ( على الصلاح ) وهو إتمام الصلاة قوله : ( لا يلتفت إلى إخباره ) لأن يقينه لا يزول بيقين غيره خصوصا ولم يكن قول هذا الغير ملزما بخلاف ما إذا كان نصاب الشهادة فعليه أن يعمل بما أخبرا لأن قولهما ملزم في كثير من الإحكام قوله : ( وإن كان معه بعضهم أخذ بقوله ) هذا مفروض فيما لو اختلف القوم والإمام مع أحد الفريقين فإن يعتبر جانب الإمام ولو كان الذي معه واحدا وفي الشرح لو اختلف الإمام والمؤتمون فقالوا : ثلاثا وقال : أربعا إن كان على يقين لا يأخذ بقولهم وإلا أخذ وإن اختلف القوم والإمام مع فريق أخذ بقوله : ولو كان معه واحد ولو استيقن واحد بالتمام وآخر بالنقص وشك الإمام والقوم لا إعادة على أحد إلا على متيقن النقض لأن يقينه لا يبطل بيقين غيره ولو كان الإمام استيقن أنه صلى ثلاثا كان عليه أن يعيد بالقوم ولا إعادة على متيقن التمام لها قلنا : أما لو استيقن واحد بالنقصان ولم يستيقن أحد بالتمام بل هم واقفون فإن كان ذلك في الوقت أعادوها احتياطا لعدم المعارضة بخلاف ما قبلها وإن لم يعيدوا لا شيء عليهم إلا إذا استيقن عدلان بالنقص وأخبرا بذلك اه من الفتح والزاد وقاضيخان قوله : ( وإن كثر الشك تحرى ) وذلك بأن وقع له مرتين قبل هذه عند السرخسي ومرة واحدة قبل هذا عند الأكثر أو في تلك الصلاة عند البزدوي والفضل قال في الشرح والتحري طلب الأحرى وهو ما يكون أكبر رأيه عليه وعبروا عنه تارة بالظن وتارة بغالب الظن اه قوله : ( أي أخذ بغالب ظنه ) أي الذي حصل له بعد وقوع الشك له فلا يرد أن الموضوع في الشك لا فيمن غلب ظنه وإنما أخذ بغالب الظن للزوم الحرج بالإعادة كل مرة لا سيما إن كان موسوسا فلا تجب عليه دفعا للحرج فتعين التحري عليه فلو لم يأخذ بأكبر رأيه بأن غلب على ظنه أنها الرابعة فأتمها وقعد وضم إليها أخرى وقعد احتياطا فو مسيء قوله : ( فليتحر الصواب ) أي عنده وقوله : فليتم عليه محمول على ما إذا وقع تحريه على الأقل ويحتمل أن المراد أنه يتمها ولو بما بقي منها كالتشهد والسلام قوله : ( فإن لم يغلب له ظن ) بأن لم يترجح عنده شيء بعدالطلب كما في الكافي أو لم يكن له رأي كما في الهداية قوله : ( أخذ بالأقل ) فلو شك في ذوات الأربع أنها

الأولى أم الثانية وبنى على الأقل يجعلها أولى ثم يقعد لجواز أنها ثانية فتكون القعدة فيها واجبة ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقعد لأنا جعلناها في الحكم ثانية ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقعد لجواز أنها رابعة ثم يقوم فيصلي أخرى ويقعد لأنا جعلناها في الحكم رابعة والقعدة على الثالثة والرابعة فرض وكذلك لو شك أنها الثانية أو الثالثة ولم يغلب على رأيه شيء يقعد في الحال لجواز أنها ثانية ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقعد لجواز أنها رابعة ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقعد لأنا جعلناها في الحكم رابعة وعلى هذا الثنائي والثلاثي كذا في الذخيرة وتمامه في المطولات قوله : ( ويسجد سجدتين قبل أن يسلم ) بحزم يسجد وقد تقدم أن السجود للسهو قبل السلام وبعده ثابت من قوله وفعله قوله : ( فلما ثبت ) علة مقدمة على معلولها وهو قوله : سلكوا الخ أو شرط وجوابه وعليه فلما مشددة قوله : ( سلكوا فيها طريق الجمع الخ ) لأن التوفيق بين الأدلة مهما أمكن لا يعدل عنه فحملوا كلا منها على محمل غير محمل الآخر جمعا بينها بأعمال جميعها مع مراعاة مناسبة لكل منها في خصوص محمله دون الآخر فحملوا الأول على ما إذا كان الشك غير عادة له لعدم الحرج والثاني على ما إذا كثر الشك وله رأي وترجيح للزوم الحرج بالإعادة كل مرة وفيه الأمر بالتحري والثالث على ما إذا كان الشك من عادته ولم يقع تحريه على شيء ففيه الأمر بطرح الشك والبناء على الأقل قوله : ( بحمل كل منها ) تصوير لطريق الجمع قوله : ( ظنها آخر صلاته ) فيه أن الموضوع فيمن لا ظن له فلو قال كما قال صاحب التنوير : وقعد في كل موضع توهمه موضع قعوده لكان أولى وأهم وفي السيد لو قال : ظنها موضع قعود لئلا يصر تاركا فرض القعود أو واجبه لاستغنى عن قوله بعد وكذا كل قعود ظنه واجبا والمصنف كصاحب الكنز والهداية أغفل الكلام على سجود السهو وهو مما لا ينبغي وصرح في البحر عن الفتح بوجوبه في صور الشك سواء عمل بالتحري أو بنى على الأقل وفي السراج إن بنى على الأقل سجد مطلقا وإن تحرى أن شغله ذلك قدر أداء ركن سجد وإلا لا وكأنه لحصول النقص مطلقا باحتمال الزيادة في الأول ولم يحصل في الثاني إلا بطول التفكر قال في البحر وهذا القيد لا بد منه اه قوله : ( مع تيسر طرق الخ ) أي مع تيسير الشارع طريقا الخ والطريق هو الإتيان بالقعود قوله : ( شك في الحدث الخ ) حاصله أن العبرة بالمتيقن به ولو تيقنهما وشك في السابق فهو متطهر كذا في الدر ومن نواقض الوضوء قوله : ( غسل ذلك الموضع ) محله ما لو كان الشك في خلال الوضوء أما بعد تمامه فلا يعتبر أفاده صاحب الدر في المحل المذكور وهو قياس ما تقدم في الصلاة وفيه لو شك في نجاسة ما أو ثوب أو طلاق أو عتق لم يعتبر اه قوله : ( وهو في الصلاة ) التقييد به يفيد أنه إذا كان بعدها لا يعتبر قوله : ( أو أنه أصابته نجاسة ) هذا لا يقيد بحال الصلاة كما يتبادر من عبارة الشرح فإنه قال : وإن كان يقع له كثيراجاز له ولا يلزمه

الوضوءولا غسل الثوب وقوله أوأنه أصابته نجاسة يحمل على ما إذا لم يكثر فلا ينافي ما في الدر قوله : ( أو أحدث ) فيه أنه تقدم أن العبرة باليقين إلا أن يحمل ما تقدم على ما إذا كثر ويغني عنه قوله سابقا شك في بعض وضوئه وهو ظاهر في أنه شك في عضو أو شك في تعيينه غسل رجله اليسرى لأن آخر العمل وانظر ما لو شك في ترك غير معين وقياس ما تقدم فيمن شك أنه ترك صلاة من صلوات يوم وليلة أن يعيد كل ما شك في غسله كما يعيد صلاة اليوم والليلة أي إلا ما تيقن فعله منها قوله : ( أو مسح رأسه ) أي وكان في خلال الوضوء أما لو صدر بعد فلا يعتبر كما يؤخذ مما تقدم قريبا قوله : ( قيل الخ ) أفاد بذكر قيل : ضعفه فالاعتماد على ما تقدم واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم