٧ فصل في بيان النوافل قوله ( لأن النفل أعم ) والتطوع بمعناه وهو خير يأتي به المرء طوعا من غير إيجاب قوله ( لغة الزيادة ) ومنه سميت الغنيمة نفلا قال تعالى { يسألونك عن الأنفال } لأنها زيادة على أصل موضوع الجهاد وهو إعلاء كلمة اللّه تعالى وتطلق على ولد الولد ومنه قوله تعالى { ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة } أي عطية زائدة على ما طالبه وهو إسحق عليهم السلام قوله ( ولا مسنون من العبادة ) هذا ينافي قوله إذ كل سنة نافلة فإنه ظاهر في إطلاقه عليها ويجاب بأن للنفل إطلاقين الأول ما قابل الفرض والواجب والثاني ما تبرع به الشخص من غير أمر به خاص فأشار أولا وآخرا إليهما قوله ( والسنة الخ ) الأولى ما فعله في الشرح حيث أخر الكلام على السنة عند قوله سن الخ قوله ( أو غير مرضية ) منه ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة قوله ( وفي الشريعة الطريقة الخ ) تقدم الكلام عليها مستوفى في الطهارة قوله ( شرعت لجبر نقصان ) يمكن حمله على البعدية فلا ينافي ما بعد أو أنها تكون لجبر النقصان ولو كانت متقدمة ويدل عليه ما في الحديث الصحيح أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صحت فقد أصلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وأجنح وخسر وإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب سبحانه وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك قوله ( تمكن في الفرض ) أي وقع فيه قوله ( لأن العبد الخ ) قال تعالى { وما قدروا اللّه حق قدره } الأنعام ٦ قالالسيد عازيا إلى ما في المصنف وهذا بالنسبة لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن النوافل في جانبهم لزيادة الدرجات لهم وفي جانب غيرهم لجبر الخلل إذ لا خلل في صلاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قوله ( منها ركعتان ) الأولى حذف منها لأنه على هذا الحل لا يكون لسن نائب فاعل قوله ( وهي أقوى السنن ) لكثرة ما ورد فيها من المرغبات قوله ( أنها واجبة ) أجمعوا على أنها لا تصح قاعدا من غير عذر كما في الخلاصة ويخشى على جاحدها الكفر كما في المضمرات وتقضي إذا فاتت مع الفرض دون غيرها والأصح أنها تصاب بمطلق النية وفي مسلم عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر { قل يا أيها الكافرون } و { قل هو اللّه أحد } وفي مسند الإمام أحمد ابن عباس في الأولى بخاتمة البقرة وفي الثانية { قل يا أهل الكتاب تعالوا } الآية فتستحب قراءة هاتين السورتين وهذه الآيات على سبيل المناوبة أياما واستحسن الغزالي أن يقرأ في الأولى ألم نشرح وفي الثانية ألم تر كيف وقال إن ذلك يرد شر اليوم كذا في ابن أميرحاج لكنه لم يرد في السنة كما في مقاصد السخاوي والأفضل في سنة الفجر أداؤها في أول الوقت مع التخفيف وقيل يفضل الأسفار وفي البناية عن المبسوط يكره الكلام بعد إنشقاق الفجر لأنها ساعة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار كما في تأويل إن قرآن الفجر كان مشهودا فلا ينبغي أن يشهدهم إلا على خير وفي حكاية الإجماع على أنها لا تصلي من قعود نظر بل المجمع عليه إنما هو تأكدها والمعتمد جوازها من قعود كما يأتي في الشرح قوله ( وإن طردتكم الخيل ) المقصود الحث على الفعل وإلا فترك الفرد عند طرد الخيل يباح لعدم التمكن قوله ( أحب إلي من الدنيا وما فيها ) باعتبار ما يترتب على فعلها من الثواب قوله ( ثم اختلف في الأفضل ) أي من المؤكدات والمستحبات قوله ( قال الحلواني ركعتا المغرب ) فإنه صلى اللّه عليه وسلم لم يدعهما سفرا ولا حضرا كذا في الشرح قوله ( ثم التي بعد الظهر ) لأنها سنة متفق عليها بخلاف التي قبلها لأنه قيل أنها للفصل بين الأذان والإقامة كذا في الشرح قوله ( وهو الأصح ) كذا صححه في الدراية والعناية والنهاية وعللّه في البحر بأنه ورد فيها وعيد هو قوله صلى اللّه عليه وسلم من ترك الأربع التي قبل الظهر لم تنله شفاعتي وكذا ذكر تصححه العلامة نوح قوله ( وقد ابتدأ ) أي الإمام محمد في المبسوط بها وهو لا يدل على أفضليتها لأن الظهر أول صلاة في الوجود قوله ( ويندب أن يضم إليهم ركعتين ) وهو مخير إن شاء جعلها بسلام واحد وإن شاء جعلها بسلامين والأولى حذفه لأنه يأتي الكلام على ذلك قريبا قوله ( ومنها ركعتان بعد المغرب ) في شرح الوقاية لشيخي زاده ما نصه قال صلى اللّه عليه وسلم أفضل الصلوات عند اللّه المغرب لم يحطها عن مسافر ولا مقيم فتح بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى اللّه له قصرين في الجنة ومن صلى بعدها أربع ركعات غفر له ذنوب عشرين أو قال أربعين سنة قوله ( كان يقرأ في الأولى منهما الخ ) يعني أحيانا كما في شرح المشكاة قوله ( من سلخها ) أي ما سلخ عنها وهو جلدها قوله ( وأربع قبل الظهر ) قال في البحر ويقرأ في كل ركعة نحو امن عشر آيات وكذا في الأربع بعد العشاء قوله ( لم تنله شفاعتي ) أي الشفاعة الخاصة المترتبة على فعلها قوله ( فلذا قيدنا ) أي لقوله لا يفصل في شيء منهن وقوله يسلم في آخرهن قوله ( لتعلقه ) الأولى حذفه لفهمه من قوله في الرباعيات وقال أبو يوسف يصلي أربعا قبل الجمعة وستا بعدها وفي الكرخي محمد مع أبي يوسف وفي المنظومة مع الإمام ثم عند أبي يوسف يصلي أربعا ثم اثنتين كذا في الحدادي ولو أخر السنة لا تكون سنة على الصحيح والكلام بين السنة والفرض وكل عمل ينافي التحريمة لا يسقطها ولكن ينقص ثوابها على الأصح وفي الحلبي لو أراد أن يصلي النوافل ينذرها ثم يصليها كما هي ثم نقل عن شرف الأئمة أن أداء النفل بعد النذر أفضل من أدائه دون النذر والأفضل في السنن القبلية والبعدية أداؤها في المنزل كما كان غالب حاله صلى اللّه عليه وسلم وأخرج أبو داود صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة وفي المنية التطوع في المسجد حسن وفي البيت أحسن وبه أفتى الفقيه أبو جعفر قال إلا أن يخشى أن يشتغل عنها إذا رجع إلى منزله فإن لم يخف فالأفضل البيت والحكمة فيه أن لا تخلو البيوت من الصلاة كما نبه عليه صلى اللّه عليه وسلم بقوله نوروا بيوتكم بالصلاة ولا تجعلوها قبورا كذا في الحلبي وغيره قوله ( ولعله الخ ) هذا مما تفرد به المؤلف بحثا وكلام أهل المذهب أحق ما إليه يذهب قوله ( المستحب من السنن ) المستحب والمندوب والمرغب فيه والحسن ألفاظ مترادفة معناها واحد وهو ما رجح الشرع فعله على تركه قوله ( فلذا خيره القدوري ) أي لإختلاف الآثار خيره القدوري وكذا خيره محمد بن الحسن بين أن يصلي ركعتين أو أربعا كما في الفتح قوله ( من صلى قبل الظهر الخ ) قال في رفع العوائق عن الفوائد القرشية والمراد في مثله يعني مثل ما ذكر من الوعد بالثواب في مقابلة الأعمال المواظبة لا الإتيان بها مرة وظاهره أن الترك في بعض الأحيان لعذر غير مانع اه قوله ( رفعت له في عليين ) هو أعلى مكان في الجنة والمراد ادخر له ثواب عظيم من أجلها وإلا فغيرها من الأعمال مدخر ثوابه في الجنان وقد يقال إن المدخر في عليين أكثر مما ادخر في غيرها من باقي الجنان قوله ( وهو خير له من قيام نصف ليلة ) قد يقال إنه نزل منزلة من أدرك ليلة القدر وهي خير من ألف شهر ولا شك أن قيام نصف ليلة أقل من ذلك ويمكن أن يجاب بأنه يكتب له قيام نصف ليلة زيادة على ثواب مدرك ليلة القدر أو أن المشبه لا يعطي حكم المشبه به من كل وجه قوله ( غفر له بها ذنوب خمسين سنة ) حمله أكثر العلماء على الصغائر وأطلق بعضهم فعممه للكبائر قوله ( ولم يقيد فيه بكونها قبل التكلم ) فأما أن يحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحادثة أو يقال إن التقييد للكمال لا لتحصيل أصل الموعود به قوله ( وفي التجنيس الخ ) الظاهر أن هذا تفريع على قولهما وما بعده تفريع على قول الإمام من اختلافهم فيما هو الأفضل من صلاة الليل وذكر في شرح المشكاة أن الأولى فصل المندوبة عن المؤكدة بالتسليم قوله ( وفي الدرر بتسليمة ) وهو أدوم وأشق ولذا اختاره الكمال در قوله ( وقيل بها ) لظاهر الأحاديث واختاره المحقق في الفتح واستظهره الحلبي قوله ( فيقف على قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) واختلف في وجوب سجدتي السهو على من زاد على التشهد فيها كما في الدرر والغرر كذا في الشرح قوله ( فلا تبطل شفعته ) فهو على شفعته إذا طلب الأخذ بالشفعة على فور خروجه من الصلاة ذكره السيد قوله ( ولا يلزمه كمال المهر ) ما لم توجد الخلوة الصحيحة الخالية عن الموانع بعد سلامه من تلك الصلاة قاله السيد قوله ( فيستفتح ) ويلزمه كمال المهر بالقيام إلى الشفع الثاني وتسقط شفعته ولا تبقى على خيارها اه سيد قال وبترك القعود على رأس الثانية لا يثني ولا يتعوذ في الثالثة اه قوله ( وفي الاستحسان الخ ) تطويل من غير فائدة فالأولى الإقتصار على ما في المصنف قوله ( لأنها صارت من ذوات الأربع الخ ) هذا الكلام صريح في أنها تحسب بتمامها له خلافا لمن قال إنها تحسب شفعا واحدا ولا ينافيه ما ذكره ابن أميرحاج في بحث التراويح لو صلى الكل بسلام واحد ولم يقعد إلا في آخرها اختلف فيه المشايخ والصحيح أنه يجزيه عن تسليمة واحدة كما لو صلى أربعا بتسليمة واحدة ولم يقعد على رأس الركعتين على ما هو الصحيح اه لأنه في التراويح خاصة لكونها شرعت على هيئة مخصوصة فلا تؤدى بغيرها فالمعنى أنها تنوب عن ركعتين من التراويح وإن كانت تحسب له عشرين نافلة فتدبر قوله ( وصحح الفساد في الخلاصة ) لأن القعدة المشروعة قد تركها والتي فعلها لم تكن في محلها ثم يجب عليه قضاء ركعتين لأنه شرع في الشفع الأول ثم أفسده بترك القعود ولا يلزمه بالثالثة شيء مطلقا عمدا كان أو سهوا لأن البناء على الفاسد لا يلزمه شيئا أو تمامه في الشرح قوله ( وكره الزيادة على أربع بتسليمة في نفل النهار ) باتفاق الروايات لأنه لم يرو أنه صلى اللّه عليه وسلم زاد على ذلك ولولا الكراهة لزاد تعليما للجواز كذا قالوا وهذا يفيد أنها تحريمية اه سيد عن النهر قوله ( وعلى ثمان ليلا ) تعرب ثمان إعراب قاض وقد تظهر عليها الحركات قوله ( لما في صحيح البخاري الخ ) هذا لا ينتج المدعي لأنه لا يفيد أنه جمع بين العشر بتسليمة واحدة قوله ( اتباعا للحديث الخ ) أجاب المحقق ابن الهمام عن هذا الحديث بأن لفظه يحتمل أن يكون المعنى فيه مثنى في حق الفضيلة بالنسبة إلى الأربع أو في حق الإباحة بالنسبة إلى الفرد وترجيح أحدهما لا يكون إلا بمرجح وقد ورد فعله صلى اللّه عليه وسلم على كلام النحوين لكن عقلنا زيادة فضيلة الأربع بأنها أكثر مشقة على النفس بسبب طول تقييدها في مقام الخدمة ورأيناه صلى اللّه عليه وسلم قال إنما أجرك على قدر نصبك وقال صلى اللّه عليه وسلم أفضل الأعمال أجهدها ولهذا لو نذر أن يصلي أربعا بتسليمة لا يخرج عنه بتسليمتين وعلى القلب يخرج فحكمنا بأن المراد الثاني وهو الإباحة أن يباح مثنى لا واحدة أو ثلاثا ووافق الكمال على ذلك تلميذه العلامة قاسم وغيره قوله ( لأنه أشق على النفس ) وأبعد عن الرياء ولكونه وقت التجلي وعرض الإحسان وقال صلى اللّه عليه وسلم من أطال قيام الليل خفف اللّه عنه يوم القيامة قوله ( وقال تعالى ) أي في مدح من قام الليل تتجافى أي تتباعد جنوبهم جمع جنب عن المضاجع أي محل اضطجاعهم واستراحتهم والمناسب للمؤلف أن يقول الآية ليفيد أن الكلام متوقف على آخر الآية وهو قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين قوله ( ولأن القراءة تكثر بطول القيام ) واجتماع ركني القراءة والقيام أفضل لأنهما من أجزاء الصلاة فكان أفضل من إجتماع ركن السجود مع سنة التسبيح قوله ( ونقل في المجتبى عن محمد خلافه ) ونقل الطحاوي في شرح الآثار عن محمد موافقتهما وصححه في البدائع وهو ظاهر عبارة البرهان وتوقف الإمام أحمد لتعارض الأدلة وسوى بينهما مالك لتساوي الدليلين ووجه ما في المجتبى قوله صلى اللّه عليه وسلم للسائل عليك بكثرة السجود وللآخر أعني على نفسك بكثرة السجود وقوله صلى اللّه عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لأن السجود غاية التواضع والعبودية واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم فصل في تحية المسجد قوله ( وغيرها ) كصلاة الليل والإستخارة قوله ( سن تحية المسجد ) أي تحية رب المسجد لأن التحية إنما تكون لصاحب المكان لا للمكان ويستثنى المسجد الحرام فإن تحيته الطواف وصرح المنلا علي بأن من دخل المسجد الحرام لا يشتغل بتحية لأن تحية هذا المسجد الشريف هو الطواف لمن عليه طواف أو أراده بخلاف من لم يرده أو أراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد اه قوله ( بركعتين ) وإن شاء بأربع والثنتان أفضل قهستاني قوله ( في غير وقت مكروه ) في القهستاني إذا دخل المسجد بعد الفجر أو العصر لا يأتي بالتحية بل يسبح ويهلل ويصلي على النبي صلى اللّه عليه وسلم فإنه حينئذ يؤيدي حق المسجد كما إذا دخل للمكتوبة فإنه غير مأمور بها كما في التمرتاشي اه وفي الدر عن الضياء عن القوت من لم يتمكن منها لحدث أو غيره يقول كلمات التسبيح الأربع أربعا اه وهي سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر قوله ( قبل الجلوس ) هذا بيان للأولى كما يأتي وهذا قول العامة وهو الصحيح وقيل يجلس أولا ثم يصلي قوله ( وإن كان الأفضل فعلها قبله ) هذا يدل على أنهم حملوا النهي في حديث فلا يجلس حتى يركع ركعتين على التنزيه قوله ( يكفيه ركعتان في اليوم ) عللّه بعضهم بالحرج كما في الحموي على الأشباه وقيل لكل دخول تحية لأنه معتبر بتحية الإنسان فإنه يجيبه كلما لقيه كما في السراج قوله ( وندب ) أي بعد ذكره الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم كما دلت عليه الأحاديث قوله ( اللّهم افتح لي أبواب رحمتك ) أي إحسانك وإنعامك بالإخلاص والقبول وغير ذلك قوله ( اللّهم إني أسألك من فضلك ) مأخوذ من قوله تعالى { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللّه } الجمعة ٦٢ قوله ( لقوله صلى اللّه عليه وسلم الخ ) وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي رواه البخاري والدف بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء صوت النعل حالة المشي كما في الحلبي وفي شرح المشكاة من كتاب الطهارة لو صلى عقب الوضوء فريضة حصلت له هذه الفضيلة كما تحصل تحية المسجد بذلك اه قوله ( يقبل عليهما بقلبه ) بحيث يستحضر فيهما عظمة اللّه تعالى قوله ( إلا وجبت له الجنة ) أي ثبتت قوله ( وندب صلاة الضحى ) الضحوة إرتفاع النهار والضحى بالضم والقصر فوق ذلك وبالفتح والمد إذا علت الشمس إلى ربع السماء قوله ( على الراجح ) وقيل غير مندوبة قوله ( وهي أربع ) قال الحاكم صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات فوجدتهم يختارون الأربع لتواتر الأخبار الصحيحة فيها وإليها أذهب فقد روي في قوله تعالى { وإبراهيم الذي وفى } قال صلى اللّه عليه وسلم أتدرون ما وفى وفى عمل يومه بأربع ركعات الضحى واختلف العلماء هل الأفضل المواظبة عليها أولا والظاهر الأول لحديث أحب العمل إلى اللّه تعالى ما داوم عليه صاحبه وإن قل وروي أنه صلى اللّه عليه وسلم أمر أن يقرأ في صلاة الضحى بالشمس وضحاها والضحى وتمامه في شرح البدر العيني على البخاري قوله ( وابتداؤه من إرتفاع الشمس ) ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار لحديث زيد بن أرقم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم وترمض بفتح التاء والميم أي تبرك من شدة الحر في أخفافها قوله ( إلى ثنتي عشرة ركعة ) وفي الدر عن المنية أقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة وأوسطها ثمان وهو أفضلها كما في الذخائر الأشرفية لثبوته بفعله وقوله صلى اللّه عليه وسلم وأما أكثرها فبقوله فقط قال وهذا لو صلى الأكثر بسلام واحد أما لو فصل فكلما زاد فهو أفضل كما أفاده ابن حجر في شرح البخاري اه ولعل هذا على مذهب الشافعي وإلا فالزيادة على أربع في نفل النهار مكروهة عندنا قوله ( لما روى الطبراني الخ ) وروى يقول اللّه يا ابن آدم اضمن لي ركعتين من أول النهار أكفك آخره وروى يقول اللّه تعالى يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك وروى أنها تقوم مقام الصدقات التي على كل مفصل من بني آدم وهي ثلثمائة وستون مفصلا قوله ( كفى ذلك اليوم ) أي مع حصول الفضيلتين السابقتين وكذا يقال فيما بعد من مشايخنا إلى أن قيام الليل فرض عليه صلى اللّه عليه وسلم تمسكوا بقوله تعالى { قم الليل إلا قليلا } المزمل ٣٧ وعلى هذا فتكون صلاة قوله ( وندب صلاة الليل الخ ) ذهب طائفة من العلماء وعليه الأصوليون الليل مندوبة لأن الأدلة القولية فيه إنما تفيد الندب وقال طائفة كان تطوعا منه صلى اللّه عليه وسلم فيكون في حقنا سنة لقوله تعالى { ومن الليل فتهجد به نافلة لك } وأجاب الأولون قالوا لا منافاة لأن المراد بالنافلة الزائدة أي زائدة على ما فرض على غيرك وربما يعطي التقييد بالمجرور ذلك وفي تفسير ابن عباس قم الليل يعني كله إلا قليلا فاشتد ذلك على النبي صلى اللّه عليه وسلم وعلى أصحابه وقاموا الليل كله ولم يعرفوا ما حد القليل فأنزل اللّه تعالى نصفه أو أنقص منه قليلا أو زد عليه يعني أنقص من النصف إلى الثلث أو زد عليه إلى الثلثين خيره بين هذه المنازل فإشتد ذلك أيضا على النبي صلى اللّه عليه وسلم وعلى أصحابه فقاموا الليل كله حتى انتفخت أقدامهم مخافة أن لا يحفظوا القدر الواجب فعلوا ذلك سنة فأنزل اللّه تعالى ناسختها فقال علم أن لن تحصوه يعني قيام الليل من الثلث والنصف والثلثين وكان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس فلما فرضت الصلوات الخمس نسخت هذه كما نسخت الزكاة كل صدقة وصوم رمضان كل صوم اه وفي تفسير الجزري نسخ وجوب التقدير بقوله تعالى { علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر } أي صلوا ما تيسر من الصلاة ولو قدر حلب شاة ثم نسخ وجوب قيام الليل بالصلوات الخمس بعد سنة أخرى فكان بين الوجوب والتخفيف سنة وبين الوجوب والنسخ سنتان كذا في العيني على البخاري قوله ( خصوصا آخره ) وهو السدس الخامس من أسداس الليل وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي قوله ( وأقل ما ينبغي أن يتنفل بالليل ثمان ركعات ) الذي في الحاوي القدسي أن أقله ركعتان وأكثره ثمان لما روي أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يصلي خمس ركعات منها الوتر ثلاث وروي سبع وروي تسع وروي إحدى عشرة وثلاثة عشر ركعة والوتر من الجميع قوله ( فإنه دأب الصالحين ) أي عادة الصالحين أي معتادهم قوله ( وقربة ) أي مقربة لكم من ربكم قوله ( ومكفرة للسيئات ) أي الصغائر قوله ( ومنهاة عن الإثم ) أي ناهية عنه قوله ( وندب صلاة الاستخارة ) أي طلب ما فيه الخير وهي تكون لأمر في المستقبل ليظهر اللّه تعالى خير الأمرين وأما صلاة الحاجة فتارة تكون لأمر نزل أو سينزل وهذا الأمر معنى يراد تحصيله أو دفعه وهذا أولى مما في السيد عن النهر قوله ( كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يعلمنا الاستخارة الخ ) وقال صلى اللّه عليه وسلم من سعادة ابن آدم استخارة اللّه عز وجل زاد الحاكم ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة اللّه عز وجل وقد روى بإسناد حسن أن داود عليه السلام قال أي عبادك أبغض إليك قال عبد استخارني في أمر فخرت له فلم يرض قوله ( يقول ) بدل من قوله يعلمنا قوله ( فليركع ركعتين ) يقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص وقال بعضهم يقرأ في الأولى بقوله تعالى { وربك يخلق ما يشاء ويختار } إلى يعلنون وفي الثانية بقوله تعالى { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة } إلى قوله { مبينا } وبعضهم يجمع بين ما ذكروا إذا تعذر عليه الصلاة استخار بالدعاء فقد روى الترمذي بإسناد ضعيف عن أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا أراد الأمر قال اللّهم خر لي واختر لي اه قوله ( اللّهم إني أستخيرك ) أي أطلب منك تحصيل خير الأمرين والباء في قوله بعملك للقسم أو للتعليل أي لأنك عالم بذلك وكذا يقال فيما إذا بعد قوله ( فإنك تقدر الخ ) تعليل على اللف والنشر المشوش قوله ( وأسألك من فضلك العظيم ) يحتمل أن من اسم بمعنى بعض مفعول به لأسأل والفضل بمعنى المتفضل ويحتمل أن المفعول به محذوف تقديره بيان الخير قوله ( وأنت علام الغيوب ) أي تعلم المغياب علما تاما كما تفيده صيغة المبالغة والغيوب جمع غيب بمعنى مغيب وإذا كان يعلم المغيبات فعلم المشاهد لنا كذلك بل أولى على ما تقضي به العادة قوله ( اللّهم إن كنت تعلم الخ ) الشك بالنسبة إلى الداعي لا إلى علام الغيوب قوله ( أن هذا الأمر ) يذكر حاجته بدل لفظ الأمر قوله ( فاقدره ) بضم الدال وكسرها من بابي نصر وضرب أي هيئة ولا يجوز فتحها هنا لأن الفتح من قدر باب فتح بمعنى اليسار والقوة ولا يناسب هنا قوله ( ثم بارك لي فيه ) أي اجعل لي منه خيرا زائدا على خيرية أصله وثم بمعنى الواو والترتيب باعتبار ما يشاهد قوله ( وإن كنت تعلم ) أي علمت قوله ( فاصرفه عني الخ ) لما كان لا يلزم من صرف الأحد المعين عن الآخر صرف الآخر عنه دعا بصرف كل منهما عن الآخر قوله ( ثم رضني ) وفي رواية أرضني قوله ( قال ويسمي حاجته ) أي بدل لفظ الأمر كما قدمناه ويستحب إفتتاح الدعاء المذكور بالحمد والصلاة على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قوله ( والاستخارة في الحج والجهاد الخ ) اعلم أن محل ندب الاستخارة إنما هو في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيها أما ما هو معروف خيره أو شره كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا حاجة إلا الاستخارة فيها نعم قد يستخار فيها البيان خصوص الوقت كالحج مثلا في هذه السنة لإحتمال عدو أو فتنة ولذلك يحسن أن يستخار في النهي عن المنكر في شخص متمرد يخشى بنهيه حصول ضرر عظيم عام أو خاص وإن جاء في الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر لكن إن خشي ضررا عاما للمسلمين فلا ينكر وإن خشي على نفسه فله الإنكار ولكن يسقط الوجوب كذا في العيني على البخاري قوله ( مضى لما ينشرح له صدره ) أي قلبه وهو يفيد أنه يحصل بعد الاستخارة أحد الأمرين لا محالة والمراد أنه ينشرح له صدره إنشراحا خاليا عن هوى النفس قوله ( وهي ركعتان ) أو أربع وفي الحاوي أنها إثنتا عشرة ركعة بسلام واحد قاله السيد قوله ( إلى اللّه ) أي من غير واسطة بني آدم وقوله أو إلى أحد من بني آدم المراد به ما كان يجري على أيديهم وإلا فكل الحوائج من اللّه تعالى قوله ( أسألك موجبات رحمتك ) أي الأشياء التي تقتضي الرحمة منك والإحسان وقوله وعزائم مغفرتك أي الأشياء التي تقتضي مغفرة الذنوب إقتضاء تاما كأنها تحتم ذلك قوله ( والغنيمة من كل بر ) أي خير أي أسألك أن تجعل غنيمتي وعطيتي كل خير قوله ( يا أرحم الراحمين ) ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر له ذلك كذا في ابن أميرحاج قوله ( ومن دعائه ) أي دعاء قضاء الحاجة بعد الصلاة أو من دعائه صلى اللّه عليه وسلم الذي علمه لرجل ضرير البصر أتى إليه فقال يا رسول اللّه ادع اللّه لي أن يعافيني فقال إن شئت أخرت ذلك فهو أعظم لأجرك وإن شئت دعوت اللّه فقال ادع اللّه فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوأه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اه وله طرق كثيرة قال الطبراني بعد ذكر طرقه والحديث صحيح قوله ( إني توجهت بك الخ ) يشكل هذا على ما قالوه إنه يكره للرجل أن يقول اللّهم إني أسألك بأنبيائك وأجيب بأن السمع خص هذا والحق عدم الخصوصية لما ورد في إستسقاء عمر بالعباس وما قيل في وجه الكراهة أنه لا حق لأحد على اللّه تعالى فيه نظر لأن للعباد المخلصين عليه حقا فضلا منه وكرما جعله على نفسه وعليه استحقاقا ذاتيا لهم وتمامه في ابن أميرحاج قوله ( وشد المئزر ) أي اجتهد في العبادة قوله ( فإن العمل فيها الخ ) روي أنه صلى اللّه عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل اللّه تعالى ألف شهر فعجب المسلمون فأنزل اللّه سورة القدر أي ليلة القدر خير من الألف شهر التي لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل اللّه ويروى أنه صلى اللّه عليه وسلم ذكر أربعة من بني إسرائيل فقال عبدوا اللّه ثمانين عاما لم يعصوه طرفة عين فذكر أيوب وزكريا وحزقيل ويوشع بن نون عليهم السلام فعجبت الصحابة من ذلك فنزل جبريل وقال يا محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة لم يعصوا اللّه طرفة عين فقد أنزل اللّه عليك خيرا من ذلك وقرأ السورة فهذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك فسر النبي صلى اللّه عليه وسلم والناس معه والألف شهر ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر قال النووي وقد خص اللّه تعالى هذه الأمة بها فلم تكن لمن قبلهم على الصحيح المشهور وقد أجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر للأحاديث المشهورة وأنها ترى حقيقة لمن شاء اللّه في كل رمضان كما تظاهرت عليه الأحاديث ويستحب كتمانها لمن رآها إتباعا له صلى اللّه عليه وسلم والحكمة في إخفائها أن يجتهد من يريدها في إحياء الليالي الكثيرة طلبا لموافقتها فتكثر عبادته له تعالى اه قوله ( واحتسابا ) أي ادخارا لثوابها عند اللّه تعالى قوله ( في العشر الأواخر ) قال معظم الأئمة أنها مختصة بها الوتر والشفع في ذلك للسواء وقال بعضهم ليالي الوتر آكد وذهب الأكثر إلى أنها ليلة سبع وعشرين وهو قول ابن عباس وجماعة من الصحابة ونسبه العيني في شرح البخاري إلى الصاحبين قوله ( لكن تتقدم وتتأخر ) والثمرة تظهر فيمن قال لعبده أنت حر ليلة القدر وقد مضى بعض من رمضان فعندهما لا يعتق حتى يمضي ذلك البعض من رمضان العاجل وعنده حتى يمضي رمضان القابل كله وعليه الفتوى لإحتمال أنها تكون في آخره في العام القابل قوله ( ويستحب الإكثار من الاستغفار بالاسحار ) فإن اللّه تعالى مدح المستغفرين فيها فقال وبالأسحار هم يستغفرون قوله ( وسيد الإستغفار اللّهم الخ ) مبتدأ وخبر أي فهو أولى من غيره ويترتب على كونه سيده أنه يبر به لو حلف ليستغفرن اللّه بسيد الإستغفار قوله ( وأنا على عهدك ) أي ما عاهدتني عليه من الطاعة قوله ( ووعدك ) أي وعدي إياك بالإمثتال وفي شرح المصابيح أي أنا مقيم على الوفاء بما عاهدتني في الأزل بربوبيتك وأنا موقن بما وعدتني من البعث والنشور وأحوال القيامة والثواب والعقاب اه قوله ( أبوء ) على وزن أقول مهموز الآخر بمعنى أقر وأعترف قوله ( والدعاء فيها مستجاب ) الأولى فيهما ويحتمل رجوعه إلى ليلة العيد المذكورة في الحديث والمراد الجنس قوله ( يعدل ) بالبناء للمجهول قوله ( صوم يوم عرفة الخ ) فيندب صومه إلا للحاج لأنه ربما يضعف بصومه عن المطلوب منه يومه قالوا والحكمة في زيادة صوم عرفة في التكفير عن صوم عاشوراء أنه من شريعة سيدنا محمد صلى اللّه عليه وسلم وصوم عاشوراء من شريعة الكليم عليه السلام وشرع محمد أفضل قوله ( ولأنها يقدر فيها الأرزاق ) قال تعالى { فيها يفرق كل أمر حكيم } الدخان ٤٤ قوله ( وفيها يسح اللّه تعالى الخير سحا ) قال في القاموس السح الصب والسيلان من فوق كالسح بالضم اه فشبه الخير بماء يصب من محل عال والمراد كثرة الخير قوله ( ينزل فيها ) أي ينزل أمره أو ملائكته أو النزول صفة له تعالى لا كصفة الحوادث على ما ذكروه من الطريقين قوله ( ألا مستغفر الخ ) ألا أداة استفتاح وأغفر له بالرفع لا بالجزم لأنه في جواب العرض مثلا وألا هنا ليست له لأنها تدخل على الأفعال قوله ( ليلة التروية ) هي ليلة الثامن من ذي الحجة قوله ( لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ) أي بمحبسة الدنيا حتى تصده عن الآخرة كما جاء لا تجالسوا الموتى يعني أهل الدنيا وقال بعضهم لم يمت قلبه أي لا يتحير قلبه عند النزع ولا في القبر ولا في القيامة كذا في الشرح قوله ( يقرأ أو يسمع ) أو يدعو وأحسن ما يدعو به اللّهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا خاتمة من المندوب صلاة القتل فإذا ابتلي به مسلم يستحب أن يصلي ركعتين يستغفر بعدهما من ذنوبه لتكون الصلاة الإستغفار آخر أعماله ومنه الصلاة إذا نزل منزلا فيستحب أن لا يقعد حتى يصلي ركعتين كما في السير الكبير وكذا إذا أراد سفرا أو رجع ومنه صلاة الإستغفار لمعصية وقعت منه لما عن علي عن أبي بكر الصديق رضي اللّه تعالى عنهماأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر اللّه إلا غفر له كذا في القهستاني قوله ( ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله ) يحتمل أنه بصلاة الصبح يحصل له ثواب النصف الآخر فالليل كله حصل بمجموع الصلاتين وهو الذي يشير إليه كلام ابن عباس فإنه جعل صلاة العشاء بجماعة والعزم على صلاة الصبح بها يقوم مقام إحياء الليل ويحتمل أنه أشار به إلى أن صلاة الصبح أفضل من صلاة العشاء لأنه يكون بصلاتها كأنه قام نصف الليل وبصلاته كأنه قام الليل كله قوله ( ويكره الإجتماع الخ ) ولا يخرج بنذر الجماعة في الصلوات التي في تلك الليالي أو غيرها من الرغائب عن الكراهة وإن كان لا يخرج عنها إلا بالجماعة بشرط أن يكون الإمام غير ناذر لها وإلا لا يصح لعدم صحة اقتداء الناذر بالناذر ويدخل في ذلك صلاة التسبيح فإن قيل يلزم على ما سبق من أن النذر وجد من المقتدي لا من الإمام بناء القوي على الضعيف قلت بناء القوي على الضعيف إنما يمنع حيث كانت القوة ذاتية أما إذا لم تكن كما هنا فلا لأنها عرضت بالنذر ومن هذا قال الحلبي النذر كالنفل واعلم أن الصلاة في نفسها مشروعة بصفة الإنفراد والإقتداء فيها صحيح مع الكراهة حيث كان على التداعي أفاده السيد واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم فصل في صلاة النفل جالسا قوله ( يجوز النفل قاعدا ) مطلقا من غير كراهة كما في مجمع الأنهر قوله ( لما قيل بوجوبها ) قال في الخلاصة وأجمعوا على أن ركعتي الفجر من غير عذر قاعدا لا تجوز كذا روى الحسن عن الإمام اه ولا يخفي ما في حكاية الإجماع على ذلك وليس الإجماع إلا على تأكدها كذا في الشرح وما في قوله ما قيل مصدرية قوله ( على الصحيح ) يفيد أن القول بتحتم القيام في سنة الفجر وفي التراويح غير مرجح وليس كذلك أفاده السيد قوله ( بعد الوتر ) أي غير الوتر لأن المقصود الإستدلال على جواز كل النفل قاعدا ويحتمل أنه إشارة إلى ما كان يفعله صلى اللّه عليه وسلم من صلاة ركعتين بعد الوتر لبيان الجواز إلا أنه لا ينتج المدعي قوله ( ولو لم يستو قائما ) بأن قام قياما تنال يداه فيه ركبتيه وركع وأما إذا وضع ركبتيه على الأرض ونصب نصفه الأعلى فالظاهر أنه لا مانع من الجواز قوله ( ولكن له نصف أجر القائم ) يستثنى منه صاحب الشرع صلى اللّه عليه وسلم كما ورد عنه صلى اللّه عليه وسلم فإن أجر صلاته قاعدا كأجر صلاته قائما فهو من خصوصياته قوله ( ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد ) صرح في البحر عن المشارق بنفي جوازه نائما فقال ورد في بعض رواياته ومن صلى نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد ولا يمكن حمله على النفل مع القدرة لا يصح مضطجعا اللّهم إلا أن يحكم بشذوذ هذه الرواية انتهى وفهم المؤلف من كلام القوم أن في ذلك خلافا كما هو عند الشافعية ولكن قال الكمال ولا أعلمه في فقهنا اه قوله ( فصلاته بالإيماء أفضل ) أي مضطجعا أو مستلقيا أو قاعدا قوله ( لأنه جهد المقل ) أي اجتهاد المقل بمعنى أنه ليس في وسعه غيره والجهد بمعنى المجهود قوله ( على أن صلاة القاعد ) أي الذي يركع ويسجد فإن المومي تقدم الكلام عليه قوله ( قلت بل هو أرقى الخ ) هو ظاهر لأن الصلاة بالإيماء أقل رتبة من صلاة القاعد في العمل وإذا كانت مع قلة العمل فيها أفضل من صلاة القائم فصلاة القاعد بعذر وهي أكثر عملا أفضل منها بالأولى قوله ( ونية المرء خير من عمله ) هذا إنما يظهر إذا خطر بباله أنه لو كان صحيحا لأداها قائما وإنما كانت خيرا لبعدها عن الرياء قوله ( ويقعد كالمتشهد ) فيه إشارة إلى أنه لا يضع يمناه على يسراه تحت سرته لكن صرح في كتاب سياسة الدنيا والدين بأنه يضع وإليه يشير قولهم إن القعود كالقيام اه من السيد قوله ( في المختار ) هو إحدى روايات ثلاث عن الإمام وبها أخذ زفر قال في النهر ولا شك في جواز القعود على أي حال وإنما الاختلاف في تعيين ما هو الأفضل اه قوله ( ولكن ذكر شيخ الإسلام ) هذه رواية ثانية عن الإمام وبها أخذ أبو يوسف وعن الإمام أنه يتربع وبها أخذ محمد كما في مجمع الأنهر فإذا أراد أن يركع يعني على الروايتين الأخيرتين افترش رجله اليسرى وجلس عليها ليكون أيسر عليه كذا في ابن أميرحاج وهذا الخلاف في غير حال التشهد أما فيه فإنه يجلس كما يجلس المتشهد بالإجماع سواء سقط القيام لعذر أم لا اه نهر قوله ( لتوجه الساقين ) أي وكل القدمين وهو لازم لما قبله قوله ( وعندهما لا يجوز ) الخلاف في غير الشفع الثاني أما لو ابتدأ الشفع الأول قائما ثم قعد في الشفع الثاني فهو جائز اتفاقا لأن كل شفع صلاة على حدة قوله ( ولأبي حنيفة أن نذره ملزم الخ ) لا فرق في لزوم القيام فيه بين أن يلتزمه نصا أو لا واختاره الكمال وفي المحيط أنه إن لم يلتزم القيام نصا لا يلزمه قال فخر الإسلام هو الصحيح أفاده السيد قوله ( بالقيام الخ ) متعلق بالكاملة قوله ( بلا كراهة على الأصح ) واختار صاحب الهداية الكراهة إذا كان من غير عذر كالإعياء والتعب قوله ( ثم يتنقل من القيام إلى القعود ) أي في الركعة الواحدة فقد ذكر في مجمع الروايات أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يفتتح التطوع قائما ثم يقعد فإذا بقي من قراءته مقدار عشرين آية أو ثلاثين قام فقرأ ثم سجد كذا في الشرح قوله ( أي جاز له التنفل ) لأن الصلاة خير موضوع فلو اشترط ما يشق من نحو النزول يلزم الإنقطاع عن الخير قال في المبسوط لو لم يكن في التنفل على الدابة من المنفعة إلا حفظ اللسان من فضول الكلام لكان كافيا في جوازه قوله ( بل ندب له ) لفعله صلى اللّه عليه وسلم كثيرا قوله ( إذا دخله ) أي وصل إليه قوله ( على الأصح ) هو قول جمهور العلماء وعند مالك يشترط كونه مسافرا وذكره في الذخيرة عن محمد وليس مشهورا عنه ولكن عن أبي يوسف جوازها في المصر بلا كراهة وعن محمد كذلك وفي رواية أجازه مع الكراهة مخافة الغلط بكثرة اللغط واستدلا بما روى عن ابن عمر أنه صلى اللّه عليه وسلم ركب الحمار في المدينة يعود سعد بن عبادة وكان يصلي وهو راكب وأجيب عن الإمام بشذوذ الحديث وتمامه في الشرح قوله ( موميا إلى أي جهة الخ ) فلو سجد على سرجه أو على شيء وضع عنده يكون عبثا لا فائدة فيه فيكره ولا تفسد لأنه إيماء وزيادة اللّهم إلا أن يكون ذلك الشيء نجسا فتفسد لاتصال النجاسة به كما حققه البرهان الحلبي قوله ( ويفتتح الصلاة الخ ) إنما زاده لوقوع الخلاف فيه فإن الإمام الشافعي رضي اللّه عنه يشترط الإستقبال عند الإفتتاح وفي شرح عمدة الأحكام وعند أبي حنيفة وأبي ثور يفتتح أولا إلى القبلة استحبابا ثم يصلي كيف شاء وبه قال أحمد وهو الأشبه كذا في ابن أميرحاج قوله ( حيث توجهت به دابته ) أشار به إلى أنه إذا صلى إلى غير ما توجهت به دابته لا يجوز لعدم الضرورة إلى ذلك كما في السراج وفي توحيد الضمير في قوله موميا وقوله به إشارة إلى أن الصلاة على الدابة لا تصح بالجماعة فإن فعلوا فصلاة الإمام صحيحة وصلاة القوم فاسدة وقيل تجوز إذا كانا على دابة واحدة كما في البحر عن الظهيرية وبه جزم في الدرر قوله ( في ظاهر الرواية ) وقال الكاكي يشترط ذلك وإن تعذر جاز قال في الشرنبلالية وينبغي حمله على صلاة الفرض لأن باب النفل أوسع اه قوله ( وإذا حرك الخ ) أشار به إلى أن تسيره لا يضر إذا كان بعمل قليل وهو المعتمد خلافا لما في القنية أنه إذا سيرها صاحبها لم يجز الفرض ولا التطوع قوله ( لأن إحرامه انعقد مجوزا للركوع والسجود ) إيضاحه أن يقال أن بناء بعض الصلاة على بعض عند الاختلاف إنما يجوز إذا تناولتهما تحريمة واحدة وأما إذا لم يكونا كذلك فلا يجوز إذا ظهر هذا فتحريمة الراكب انعقدت مجوزة للإيماء راكبا وللركوع والسجود بتقدير النزول فكان ما صلى بالإيماء وهو راكب وما يصلي بعد النزول بركوع وسجود داخلين تحت تحريمة واحدة فجاز بناء أحدهما على الآخر وإحرام النازل انقعد موجبا للركوع والسجود فقط فلم يتناول الإيماء راكبا فلا يصح بناؤه عليه كذا في العناية فإن قيل ما ذكر فيه بناء القوي على الضعيف وذلك لا يجوز كما في المريض إذا صح أجيب بأن إحرام المريض لم يتناول الأركان أي الأصلية بدون إيماء لعدم قدرته عليها فلا يجوز بناء ما لم يتناوله إحرامه على ما تناوله وأجيب أيضا بأن إيماء الراكب كركوعه وسجوده في القوة وليس خلفا عنهما ولذا جاز ابتداؤه بالإيماء مع قدرته على النزول إذ الخلف ما لا يصار إليه إلا عند تعذر الأصل ولا يصبح الجمع بينهما بخلاف المريض فإن إيماء خلف لا يجوز له ابتداء مع القدرة أي فلا يصح الجمع بينه وبين الأصل فلا يصح له البناء قال في النهاية وعلى هذا الفرق يجب أن لا يبني في المكتوبة فيما إذا افتتحها راكبا لعذر ثم نزل لأنه ليس له أن يفتتحها على الدابة عند القدرة فكان الإيماء فيها خلفا فلا يصح البناء للزوم الجمع بين الأصل والخلف ولهذا قيد المسئلة في الهداية بالمتطوع اه قوله ( عزيمة ) أي أمرا محتما عليه وهو مفعول مطلق لمحذوف أي عزم عليه عزيمة وقوله بنزوله متعلق به قوله ( فكان له الإيماء ) الأولى أن يقول وللإيماء بهما عطف على قوله للركوع قوله ( رخصة ) أي جاء على خلاف الحكم الأصلي تسهيلا قوله ( وبهذا ) الإشارة ترجع إلى التعليل قوله ( فلذا ) أي للتعليل بعدم التناول قال في الشرح وعدم بناء المريض إذا قدر على الركوع والسجود وكان موميا لأن إحرام المريض لم يتناولهما لعدم قدرته عليها فصار كإحرام النازل الذي افتتح الصلاة على الأرض فلا يجوز بناء ما لم يتناوله إحرامه على ما تناوله فلذا لا تجوز الخ قوله ( في ظاهر الرواية ) وقال زفر يجوز له البناء كما أوضحه في الفتح قوله ( حتى سنة الفجر ) بالجر عطفا على النوافل الراتبة قوله ( يعني أن الأولى الخ ) أي فيجاب عنه بجوابين قوله ( كره في الأظهر ) أي تنزيها بدليل التعليل قوله ( بخلاف القعود ) فإنه لا كراهة فيه على الأصح قوله ( للضرورة ) ولأنه لما سقط اعتبار الأركان الأصلية فلأن يسقط شرط طهارة المكان أولى قوله ( ولا تصح صلاة الماشي ) ولا السابح وهو يسبح كما في المضمرات سواء كان بعذر أم لا فرضا كانت الصلاة أم لا قوله ( لاختلاف المكان ) ولأن كلا من المشي والسباحة مناف للصلاة وأداء الأركان مع المنافي لا يصح واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة قوله ( والمحمل ) اسم مكان قياسه فتح الميم قوله ( ولا قضاء ما شرع فيه نفلا ) ولو شرع فيه بقعود أفاده السيد قوله ( قد تليت آيتها على الأرض ) أما إذا تليت آيتها عليها فتصح عليها قوله ( إلا لضرورة ) قال في الخلاصة أما صلاة الفرض على الدابة بالعذر فجائزة فيقف عليها أي مستقبل القبلة ويصلي بالإيماء إن أمكنه إيقاف الدابة فإن لم يمكنه صلى أينما توجهت ولو مستدبر القبلة كذا في غاية البيان قوله ( كخوف لص ) يعم قاطع الطريق قوله ( ولم تقف له رفقته ) هذا على الغالب ومن غير الغالب أن وقوف الرفقة لا يفيد منع اللص فيجوز له حينئذ الصلاة عليها قوله ( واقفة مستقبل القبلة ) لا يخص المريض بل هو حكم صلاة الفرض وما ألحق به على الدابة مطلقا قوله ( خلافا لهما ) تقدم ترجيح قولهما قوله ( كالمرأة ) أي فإنها قادرة بقدرة الغير قوله ( ومعادل زوجته ) مبتدأ وخبره قوله كالمرأة والظاهر أن الزوجة والمحرم ليسا بقيد قوله ( إذا لم يقم ولده محله ) أي لأجل تعادل الحمل قوله ( كالمرأة ) أي المعادلة فيجوز له الصلاة على الدابة كذا بحثه صاحب البحر وأقره عليه من بعده قوله ( فتصح الفريضة فيه قائما ) فإن لم يمكنه القيام ولا النزول صلى قاعدا كما هو مفاد كلامهم أفاده بعض الأفاضل بحثا وقال السيد بعد عبارة المصنف هذه وهذا وإن أطلقه المصنف يحمل على ما إذا أمكنه القيام واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم فصل في الصلاة في السفينة مناسبة هذا الفصل لما قبله أن السفينة لها شبه بالدابة لأنها مركب البحر والدابة مركب البر ولذا سقط القيام كما هو في صلاة الدابة ولها شبه بالأرض من حيث الجلوس عليها بقرار ولذا لزم الركوع والسجود والإستقبال قوله ( صلاة الفرض والواجب ) ويعلم منه حكم النفل بالأولى قوله ( وهو يقدر ) نص على المتوهم قوله ( صحيحة عند الإمام الأعظم ) من غير كراهة عنده كما في حاشية الدرر للمؤلف وفي المضمرات والبحر عن البدائع أن فيه إساءة أدب وهو الذي يفيده كلامه بعده قوله ( والخروج أفضل ) أي من الصلاة قائما فيها يعني إذا أمكنه من غير ضرر لنفسه أو ماله قوله ( لأنه أبعد الخ ) هو على سبيل اللف والنشر المرتب قوله ( وقال مثله لجعفر ) اي ابن أبي طالب لما بعثه إلى الحبشة قوله ( لخرجنا إلى الجد ) بكسر الجيم وتشديد الدال الشاطيء وهذا دليل لجواز الصلاة فيها مع إمكان الخروج منها وما بعده دليل لجواز الصلاة قاعدا مع إمكان الصلاة من قيام قوله ( محمول على الندب ) أي الأمر فيه وهو صل فيها قائما محمله الندب لتتوافق الأدلة قوله ( المبيح حقيقة ) هو كالمريض وحكما هو كالدابة قوله ( كما في المحيط والبدائع الخ ) اعلم أن ظاهر الهداية والنهاية والإختيار جواز الصلاة قائما في المربوطة بالشط مطلقا سواء استقرت على الأرض أم لا أمكنه الخروج أم لا وقيده في الإيضاح بأحد أمرين بالإستقرار وعدم إمكان الخروج عند عمد الإستقرار كما في الفتح والتبيين واختاره في المحيط والبدائع كما في البحر فما قاله الشيخ شاهين في رسالة له وما في الإيضاح لم أقف على تصحيحه لأحد بل هو ضعيف والمعتمد الإطلاق مردود قال الحلبي وعلى هذا أي ما ذكر في الإيضاح ينبغي أن لا تجوز الصلاة فيها إذا كانت سائرة مع إمكان الخروج إلى البر والإيضاح هو للتجريد في ثلاث مجلدات كلاهما لعبد الرحمن أبي الفضل الكرماني قوله ( وإن عجز يمسك عن الصلاة ) نقله في الشرح عن مجمع الروايات قوله ( ولو ترك الاستقبال لا تجزيه في قولهم جميعا ) هذا ما أورده الشيخ أكمل الدين بقوله وينبغي أن يتوجه إلى القبلة كيفما دارت السفينة سواء كان عند الإفتتاح أو في خلال الصلاة لأن التوجه فرض عند القدرة وهذا قادر اه كذا في الشرح قال بعض الحذاق المتبادر أن لزوم التوجه منوط بالقدرة عليه كما يشير إليه كلام المضمرات والاسبيجابي إذ الاستقبال قد يسقط للعذر ولو عند الإمكان كما في الخائف من عدوه عدم الإمكان أولى والعلامة الأكمل لم يطلق لزوم الإستقبال بل قيد بالقدرة وعند عدم القدرة على الشيء كيف يتحقق لزومه وإلى ما ذكرنا يشير كلام الدرر حيث قال لأنه يمكنه الإستقبال من غير مشقة إذ مفهومه أنه عند عدم الإمكان وعند المشقة لا يلزمه الاستقبال ومفاهيم الكتب حجة كما لا يخفى وما في مجمع الروايات أنه إن عجز يمسك عن الصلاة يمكن حمله على حالة الرجاء اه أي رجاء زوال العذر قبل الوقت فتأمل اه بتصرف وهو كلام حسن إذ على ما أفاده المصنف يلزمه تأخير الصلوات في أسفار البحر الملح عند إشتداد الأرياح وتقلبها وفي سفن مصر عند السفر إلى العارف باللّه تعالى السيد أحمد البدوي بحرا في المراكب العامة وغير ذلك واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم |