Geri

   

 

 

İleri

 

٦ ( فصل ) في الجبيرة ونحوها

فصل في الجبيرة ونحوها من كل ما يوضع على موضع الضرورة كخرقة وعلك ودواء وجلدة مرارة بشرطه الآتي والجبيرة فعيلة من الجبر بمعنى الإصلاح كما في المصباح سميت بذلك تفاؤلا كما سمي موضع الهلاك مفازة

قوله ( تلف بورق ) أي مثلا

قوله ( وقيل لا يجب إستعمال الحار ) جزم به في السراج دفعا للمشقة

قال في البحر والظاهر الأول

قوله ( ولا يستطيع مسحه ) قال في البدائع إن كان المسح على عين الجراحة لا يضر بها لا يجوز المسح إلا على عين الجراحة ولا يجوز المسح على الجبيرة لأن جوازه للعذر ولا عذر اه

قوله ( على الصحيح ) أي عن الإمام فتجوز الصلاة بدونه لأن الفرض إنما يثبت بدليل قطعي والمروي خبر آحاد وهو إنما يفيد العمل دون العلم فحكمنا بوجوب المسح عملا ولم نحكم بفساد الصلاة بتركه لغير عذر لأن الحكم بالفساد يرجع إلى العلم وهذا الدليل لا يفيده واختاره في الفتح وفي الشرح وعليه الإعتماد

قوله ( وقيل يكرر إلا في الرأس ) فإنه لا يكرر مسحه إتفاقا والأولى أن يزيد الشرح لفظ مرة ليقابل قوله وقيل يكرر وإن بقي من الرأس قدر الربع مسحه وإلا مسح على العصابة أفاده السيد وقد يقال لماذا لم يتعين مسح الصحيح وإن قل ويتمم الفرض بالمسح على العصابة

قوله ( وقيل فرض ) هو قولهما وفي الإيضاح الفتوى على قولهما احتياطا وفي البحر وحاصله أنه اختلف التصحيح في إفتراضه ووجوبه ولم أر من صحح إستحبابه على قوله وفصل الرازي فقال إن كان ما تحت الجبيرة لو ظهر أمكن غسله فالمسح واجب لأن الفرض متعلق بالأصل فيتعلق بما قام مقامه كمسح الخف وإن كان ما تحتها لو ظهر لا يمكن غسله فالمسح عليها غير واجب لأن فرض الأصل قد سقط فلا يتعلق بما قام مقامه كمقطوع القدم إذا لبس الخف وهذا يفيد أن المراد بقوله فالمسح واجب الفرض لا الواجب المصطلح عليه اه

وقال الصيرفي هذا أحسن الأقوال اه وإذا علمت ما ذكر تعلم أن نسبة الوجوب إلى الصاحبين ليست على ما ينبغي

قوله ( لأن النبي الخ ) دليل لأصل المسح كما في الشرح

قوله ( كان يمسح على عصابته ) حين رماه ابن قميئة

يوم أحد وما ورد في هذا الباب من الأخبار ضعيف يستأنس به وفي الحلبي ولا يضر ضعف الحديث بالنسبة إلينا بعد ما أجمع عليه المجتهدون رحمهم اللّه تعالى بالدليل الواضح وهو قوله تعالى { ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرج } المائدة ٥ اه

قوله ( هو الصحيح ) وفي التتمة به يفتى وفي الخلاصة وعليه الفتوى وإليه جنح صاحب الهداية واختار في الكنز الاستيعاب

قوله ( لئلا يؤدي إلى فساد الجراحة ) لأنه يحتاج إلى الإستقصاء في إيصال البلل إلى جميع أجزاء الخرقة ونحوها فيؤدي إلى نفوذ البلة إلى الجراحة فيفسدها

قوله ( وكفى المسح الخ ) هو الأصح كما في الذخيرة وغيرها وعليه مشى في مختارات النوازل لأنه لو كلف غسل ذلك الموضع ربما تبتل العصابة وتنفذ البلة إلى موضع الفصد فيتضرر وقيل يفترض إيصال الماء إلى الموضع الذي لم تستره العصابة لأنه باد أي ظاهر

قوله ( ونحوه ) كخرقة الجراحة والقرحة والكي والكسر لأن الضرورة تشمل الكل

قوله ( إن ضره حلها ) قال في هداية الناطفي ليس عليه أن يغسل ما تحت العصابة من غير موضع الجراحة إن كان حل العصابة يضر بالجراحة وإن كان لا يضر حلها ولكن نزعها عن موضع الجراحة يضر بالجراحة فإن عليه أن يحلها ويغسل ما تحتها إلى أن يبلغ موضعا يضر بالجراحة ثم يشد العصابة ويمسح على موضع الجراحة اه

قوله ( وإن ضره المسح تركه ) إتفاقا دفعا للحرج لأن الغسل سقط بالعذر فالمسح أولى وفي المبتغي بالغين ومن كان جميع رأسه مجروحا لا يجب المسح عليه لأن المسح بدل عن الغسل ولا بدل له وقيل يجب اه

قال في البحر والصواب هو الوجوب وقوله المسح بدل عن الغسل غير صحيح بل المسح على الرأس أصل بنفسه لا بدل كما لا يخفي اه وهو مخالف لما في الوهبانية والقنية من سقوطه وقد يقال في التوفيق إن كان الواجب غسل الرأس كما في الغسل وضره المسح سقط وإن كان الواجب المسح كما في الوضوء وضره لا يسقط ويمسح على العصابة لأن المسح في الأول بدل وفي الثاني أصل ويحرر ثم رأيت في التنوير وشرحه من به وجع رأس لا يستطيع معه مسحه محدثا ولا غسله جنبا ففي الفيض عن غريب الرواية يتيمم وأفتى قاري الهداية أنه يسقط عنه فرض مسحه ولو عليه جبيرة ففي مسحها قولان وكذا يسقط غسله فيمسحه ولو على جبيرة إن لم يضره وإلا سقط أصلا وجعل عادما لذلك العضو حكما كما في المعدوم حقيقة اه

قوله ( وليس بدلا ) أي محضا بل نزل منزلة الأصل لعدم القدرة عليه وإن كان في نفسه بدلا بدليل أنه لا يجوز عند القدرة على الغسل

قوله ( فلا يتوقف بمدة ) أي معلومة بل بالبرء

قوله ( دفعا للحرج ) أي الحاصل بغسلها المضر

قوله ( لكونه أصلا ) أي فلا يصير جامعا بين الأصل والبدل

قوله ( بسقوطها قبل البرء ) ولو في الصلاة وبرأ من باب نفع وتعب ويأتي في لغة كقرب وإذا وجد البرء ولم تسقط ذكر الكرابيسي أن المسح يبطل قال في النهر وينبغي أن يقيد بما إذا لم يضره إزالة الجبيرة أما إذا ضره لشدة لصوقها فلا وإذا سقطت عن برء في الصلاة قبل القعود قدر التشهد أفسدت وبعده تكون من الإثني عشرية

قوله ( ولا يمسح السفلي بعد نزع العليا ) أي لا يطالب بمسحها بل يكفي عنه مسح العليا

قوله ( بخلاف الخف ) أي في المسائل الثمانية أربعة في المتن وأربعة في الشرح

قوله ( ولا يجب إعادة المسح عليها ) لأنه كالغسل لما تحتها وقد سقط بالمسح الأول كما إذا مسح رأسه ثم حلقه

قوله ( وإذا رمد ) بكسر العين أي هاجت عينه

قوله ( أو جعل عليه جلدة مرارة ) ولو جاوزت موضع القرحة كما في الخانية

قوله ( جاز له المسح ) مثله في البناية والفتح والبرهان وذكر الحلبي أنه يجب عليه إمرار الماء ولا يكفيه المسح لعدم الضرورة قال في المخ وهو المصرح به في عامة الكتب المعتمدة وجرى عليه في الدرر وفي الشرنبلالية عن التتارخانية معزيا إلى الأصل أنه إذا ضره نزع الدواء لا يشترط المسح ولا إمرار الماء على الدواء من غير ذكر خلاف ثم قال وشرط شمس الأئمة الحلواني إمرار الماء على الدواء ولا يكفيه المسح اه قال بعض الأفاضل والظاهر أن فيه إختلافا والإشتراط فيه إحتياط

قوله ( ومسح الجبيرة ومسح الرأس ) عدم النية فيهما متفق عليه

قوله ( لأنه طهارة بالماء ) أي فلا يفتقر إلى النية كالوضوء ولأنه بعض الوضوء