[١ شروط في الصلاة] ١[ شرط افتراضها] ( يشترط لفرضيتها ) أي لتكليف الشخص بها ( ثلاثة أشياء الإسلام ) لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة ( والبلوغ ) إذ لا خطاب على صغير ( والعقل ) لانعدام التكليف دونه ( و ) لكن ( تؤمر بها الأولاد ) إذا وصلوا في السن ( لسبع سنين وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة ) أي عصا كجريدة رفقا به وزجرا بحسب طاقته ولا يزيد على ثلاث ضربات بيده قال صلى اللّه عليه وسلم " مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع " ٢[ أوقاتها] ( وأسبابها أوقاتها وتجب ) أي يفترض فعلها ( بأول الوقت وجوبا موسعا ) فلا حرج حتى يضيق عن الأداء فيتوجه الخطاب حتما ويأثم بالتأخير عنه ٣( والأوقات ) للصلوات المفروضة ( خمسة ) - ١ - أولها ( وقت ) صلاة ( الصبح ) الوقت مقدار من الزمن مفروض لأمر ما ( من ) ابتداء ( طلوع الفجر ) لإمامة جبريل حين طلع الفجر ( الصادق ) وهو الذي يطلع عرضا منتشرا والكاذب يظهر طولا ثم يغيب وقد أجمعت الأمة على أن أوله الصبح الصادق وآخره ( إلى قبيل طلوع الشمس ) لقوله عليه السلام " وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول " - ٢ - ( و ) ثانيها ( وقت ) صلاة ( الظهر من زوال الشمس ) عن بطن السماء بالاتفاق ويمتد إلى وقت العصر وفيه روايتان عن الإمام في رواية ( إلى ) قبيل ( أن يصير ظل كل شيء مثليه ) سوى فيء الزوال لتعارض الآثار وهو الصحيح وعليه جل المشايخ والمتون والرواية الثانية أشار إليها بقوله ( أو مثله ) مرة واحدة ( سوى ظل الاستواء ) فإنه مستثنى على الروايتين والفيء بالهمز بوزن الشيء ما نسخ الشمس بالعشي والظل ما نسخته الشمس بالغداة ( واختار الثاني الطحاوي وهو قول الصاحبين ) أبي يوسف ومحمد لإمامة جبريل العصر فيه ولكن علمت أن أكثر المشايخ على اشتراط بلوغ الظل مثليه والأخذ به أحوط لبراءة الذمة بيقين إذ تقديم الصلاة عن وقتها لا يصح وتصح إذا خرج وقتها فكيف والوقت باق اتفاقا وفي رواية أسد إذا خرج وقت الظهر بصيرورة الظل مثله لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه فبينهما وقت مهمل فالاحتياط أن يصلى الظهر قبل أن يصير الظل مثله والعصر بعد مثليه ليكون مؤديا بالاتفاق كذا في المبسوط - ٣ - ( و ) أول ( وقت العصر من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين ) لما قدمناه من الخلاف ( إلى غروب الشمس ) على المشهور لقوله صلى اللّه عليه وسلم " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " وقال الحسن بن زياد إذا اصفرت الشمس خرج وقت العصر وحمل على وقت الاختيار - ٤ - ( و ) أول وقت ( المغرب منه ) أي غروب الشمس ( إلى ) قبيل ( غروب الشفق الأحمر على المفتى به ) وهو رواية عن الإمام وعليها الفتوى وبها قالا لقول ابن عمر : الشفق الحمرة وهو مروي عن أكثر الصحابة وعليه إطباق أهل اللسان ونقل رجوع الإمام إليه - ٥ - ( و ) ابتداء وقت صلاة ( العشاء والوتر منه ) أي من غروب الشفق على الاختلاف الذي تقدم ( إلى ) قبيل طلوع ( الصبح ) الصادق لإجماع السلف وحديث إمامة جبريل لا ينفي ما وراء وقت إمامته وقال صلى اللّه عليه وسلم " إن اللّه زادكم صلاة ألا وهو الوتر فصلوها ما بين العشاء الأخيرة إلى طلوع الفجر " - ( ولا يقدم ) صلاة ( الوتر على ) صلاة ( العشاء ) لهذا الحديث و ( للترتيب اللازم ) بين فرض العشاء وواجب الوتر عند الإمام ( ومن لم يجد وقتهما ) أي العشاء والوتر ( لم يجبا عليه ) بأن كان في بلد كبلغار وبأقصى الشرق يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق في أقصر ليالي السنة لعدم وجود السبب وهو الوقت وليس مثل اليوم الذي كسنة من أيام الدجال للأمر فيه بتقدير الأوقات وكذا الآجال في البيع والإجارة والصوم والحج والعدة كما بسطناه في أصل هذا المختصر واللّه الموفق ٤- ( ولا يجمع بين فرضين في وقت ) إذ لا تصح التي قدمت عن وقتها ولا يحل تأخير الوقتية إلى دخول وقت آخر ( بعذر ) كسفر ومطر وحمل المروي في الجمع من تأخير الأولى إلى قبيل آخر وقتها وعند فراغه دخل وقت الثانية فصلاها فيه ( إلا في عرفة للحاج ) لا لغيرهم ( بشرط ) : - أن يصلي الحاج مع ( الإمام الأعظم ) أي السلطان أو نائبه كلا من الظهر والعصر ولو سبق فيهما - ( و ) بشرط ( الإحرام ) بحج لا عمرة حال صلاة كل من الظهر والعصر ولو أحرم بعد الزوال في الصحيح وصحة الظهر ؟ ؟ فلو تبين فساده أعاد . ويعيد العصر إذا دخل وقته المعتاد ؟ ؟ فهذه أربعة شروط لصحة الجمع عند الإمام وعندهما يجمع الحاج ولو منفردا قال في البرهان وهو الأظهر ( فيجمع ) الحاج ( بين الظهر والعصر جمع تقديم ) في ابتداء وقت الظهر بمسجد نمرة كما هو العادة فيه بأذان واحد وإقامتين ليتنبه للجمع ولا يفصل بينهما بنافلة ولا سنة الظهر ( ويجمع ) الحاج ( بين المغرب والعشاء ) جمع تأخير فيصليهما ( بمزدلفة ) بأذان واحد وإقامة واحدة لعدم الحاجة للتنبيه بدخول الوقتين ولا يشترط هنا سوى المكان والإحرام ( ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة ) يعني الطريق المعتاد للعامة لقوله صلى اللّه عليه وسلم للذي رآه يصلي المغرب في الطريق " الصلاة أمامك " فإن فعل ولم يعده حتى طلع الفجر أو خاف طلوعه صح ٥[ الأوقات المستحبة] ( و ) لما بين أصل الوقت بين المستحب منه بقوله : - ( يستحب الإسفار ) وه التأخير للإضاءة ( بالفجر ) بحيث لو ظهر فسادها أعادها بقراءة مسنونة قبل طلوع الشمس لقوله صلى اللّه عليه وسلم " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " وقال عليه السلام " نوروا بالفجر يبارك لكم " ولأن في الإسفار تكثير الجماعة وفي التغليس تقليلها وما يؤدي إلى التكثير أفضل وليسهل تحصيل ما ورد عن أنس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم " من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر اللّه تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة تامة وعمرة تامة " حديث حسن وقال صلى اللّه عليه وسلم " من قال دبر صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم يتبع بذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك باللّه تعالى " قال الترمذي حديث حسن . وفي بعض النسخ حسن صحيح ذكره النووي وقال صلى اللّه عليه وسلم " من مكث في مصلاه بعد الفجر إلى طلوع الشمس كان كمن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل " وقال عليه السلام " من مكث في مصلاه بعد العصر إلى غروب الشمس كان كمن أعتق ثمان رقاب من ولد إسماعيل " وزاد الثواب لانتظار فرض وفي الأول لنفل والإسفار بالفجر مستحب سفرا وحضرا ( للرجال ) إلا في مزدلفة للحاج فإن التغليس لهم أفضل لواجب الوقوف بعده بها كما هو في حق النساء دائما لأنه أقرب للستر وفي غير الفجر الانتظار إلى فراغ الرجال من الجماعة - ( و ) يستحب ( الإبراد بالظهر في الصيف ) في كل البلاد لقوله صلى اللّه عليه وسلم " أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم " والجمعة كالظهر ( و ) يستحب ( تعجيله ) أي الظهر ( في الشتاء ) وفي الربيع والخريف لأنه عليه السلام كان يعجل الظهر بالبرد ( إلا في يوم غيم ) خشية وقوعه قبل وقته ( فيؤخر ) استحبابا ( فيه ) أي يوم غيم إذ لا كراهة في وقته فلا يضر تأخيره - ( و ) يستحب ( تأخير ) صلاة ( العصر ) صيفا وشتاء لأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية ويتمكن من النفل قبله ( ما لم تتغير الشمس ) بذهاب ضوئها فلا يتحير فيه البصر وهو الصحيح والتأخير إلى التغير مكروه تحريما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم " تلك صلاة المنافقين - ثلاثا - يجلس أحدكم حتى لو اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان ينقر كنقر الديك لا يذكر اللّه إلا قليلا " ولا يباح التأخير لمرض وسفر ( و ) يستحب ( تعجيله ) أي العصر ( في يوم الغيم ) مع تيقن دخولها خشية الوقت المكروه - ( و ) يستحب ( تعجيل ) صلاة ( المغرب ) صيفا وشتاء ولا يفصل بين الأذان والإقامة فيه إلا بقدر ثلاث آيات أو جلسة خفيفة لصلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى اللّه عليه وسلم بأول الوقت في اليومين وقال عليه الصلاة والسلام " إن أمتي لن يزالوا بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم مضاهاة لليهود " فكان تأخيرها مكروها ( إلا في يوم غيم ) وإلا من عذر سفر أو مرض وحضور مائدة والتأخير قليلا لا يكره وتقدم المغرب ثم الجنازة ثم سنة المغرب وإنما يستحب في وقت الغيم عدم تعجليها لخشية وقوعها قبل الغروب لشدة الالتباس ( فتؤخر فيه ) حتى يتيقن الغروب - ( و ) يستحب ( تأخير ) صلاة ( العشاء إلى ثلث الليل ) الأول في رواية الكنز وفي القدوري إلى ما قبل الثلث قال صلى اللّه عليه وسلم " لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه " وفي مجمع الروايات التأخير إلى النصف مباح في الشتاء لمعارضة دليل الندب وهو قطع السمر المنهي عنه دليل الكراهة وهو تقليل الجماعة لأنه أقل ما يقوم الناس إلى نصف الليل فتعارضا فثبتت الإباحة والتأخير إلى ما بعد النصف مكروه لسلامة دليل الكراهة عن المعارض والكراهة تحريمية ( و ) يستحب ( تعجيله ) أي العشاء ( في ) وقت ( الغيم ) في ظاهر الرواية لما في التأخير من تقليل الجماعة لمظنة المطر والظلمة وقيدنا السمر بالمنهي عنه وهو ما فيه لغو أو يفوت قيام الليل أو يؤدي إلى تفويت الصبح وأما إذا كان السمر لمهمة أو قراءة القرآن وذكر وحكايات الصالحين ومذاكرة فقه وحديث مع ضيف فلا بأس به والنهي ليكون ختم الصحيفة بعبادة كما بدئت بها ليمحي ما بينهما من الزلات " إن الحسنات يذهبن السيئات " - ( و ) يستحب ( تأخير ) صلاة ( الوتر ) ضد الشفع بسكون التاء وفتح الواو وكسرها ( إلى ) قبيل ( آخر الليل لمن يثق بالانتباه ) وأن لا يوتر قبل النوم لقوله صلى اللّه عليه وسلم " من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره فإن صلاة الليل مشهودة " وذلك أفضل وسنذكر الخلاف في وتر رمضان ٦( فصل ) في الأوقات المكروهة ( ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها ) أي الأوقات المكروهة - ١ - أولها ( عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع ) وتبيض قدر رمح أو رمحين - ٢ - ( و ) الثاني ( عند استوائها ) في بطن السماء ( إلى أن تزول ) أي تميل إلى جهة الغرب - ٣ - ( و ) الثالث ( عند اصفرارها ) وضعفها حتى تقدر العين على مقابلتها ( إلى أن تغرب ) لقول عقبة بن عامر رضي اللّه عنه " ثلاثة أوقات نهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا : عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وحين تضيف إلى الغروب حتى تغرب " رواه مسلم . والمراد بقوله أن نقبر : صلاة الجنازة . إذ الدفن غير مكروه فكنى به عنها للملازمة بينهما وقد فسر بالسنة : " نهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن نصلي على موتانا عند ثلاث عند طلوع الشمس الخ " - وإذا أشرقت الشمس وهو في صلاة الفجر بطلت . فلا ينتقض وضوءه بالقهقهة بعده وعلى أنها تنقلب نفلا يبطل بالقهقهة ولا ننهى كسالى العوام عن صلاة الفجر وقت الطلوع لأنهم قد يتركونها بالمرة والصحة على قول مجتهد أولى من الترك - ( ويصح أداء ما وجب فيها ) أي الأوقات الثلاثة لكن ( مع الكراهة ) في ظاهر الرواية ( كجنازة حضرت وسجدة آية تليت فيها ) ونافلة شرع فيها أو نذر أن يصلي فيها فيقطع ويقضي في كامل ظاهر الرواية فإن مضى عليها صح ( كما صح عصر اليوم ) بأدائه ( عند الغروب ) لبقاء سببه وهو الجزء المتصل به الأداء من الوقت ( مع الكراهة ) للتأخير المنهي عنه لا لذات الوقت بخلاف عصر مضى للزومه كاملا بخروج وقته فلا يؤدى في ناقص - ( والأوقات الثلاثة ) المذكورة ( يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف ) وركعتي الوضوء وتحية المسجد والسنن الرواتب وفي مكة وقال أبو يوسف لا تكره النافلة حال الاستواء يوم الجمعة لأنه استثنى في حديث عقبة ٧- ( ويكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته ) قبل أداء الفرض لقوله صلى اللّه عليه وسلم " ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين " وليكون جميع الوقت مشغولا بالفرض حكما ولذا تخفف قراءة سنة الفجر - ( و ) يكره التنفل ( بعد صلاته ) أي فرض الصبح - ( و ) يكره التنفل ( بعد صلاة ) فرض ( العصر ) وإن لم تتغير الشمس لقوله عليه السلام " لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلا بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " رواه الشيخان والنهي بمعنى في غير الوقت وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكما وهو أفضل من النفل الحقيقي فلا يظهر في حق فرض يقضيه وهو المفاد بمفهوم المتن - ( و ) يكره التنفل ( قبل صلاة المغرب ) لقوله صلى اللّه عليه وسلم : " بين كل أذانين صلاة إن شاء إلا المغرب " قال الخطابي يعني الأذان والإقامة - ( و ) يكره التنفل ( عند خروج الخطيب ) من خلوته وظهوره ( حتى يفرغ من الصلاة ) للنهي عنه سواء فيه خطبة الجمعة والعيد والحج والنكاح والختم والكسوف والاستسقاء - ( و ) يكره ( عند الإقامة ) لكل فريضة ( إلا سنة الفجر ) إذا أمن فوت الجماعة - ( و ) يكره التنفل ( قبل ) صلاة ( العيد ولو ) تنفل ( في المنزل و ) كذا ( بعده ) أي العيد ( في المسجد ) أي مصلى العيد لا في المنزل في اختيار الجمهور لأنه صلى اللّه عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين - ( و ) يكره التنفل ( بين الجمعين في ) جمع ( عرفة ) ولو بسنة الظهر ( و ) جمع ( مزدلفة ) ولو بسنة المغرب على الصحيح لأنه صلى اللّه عليه وسلم لم يتطوع بينهما - ( و ) يكره ( عند ضيق وقت المكتوبة ) لتفويته الفرض عن وقته - ( و ) يكره التنفل كالفرض حال ( مدافعة ) أحد ( الأخبثين ) البول والغائط وكذا الريح ( و ) وقت حضور طعام تتوقه نفسه ( و ) عند حضور كل ( ما يشغل البال ) عن استحضار عظمة اللّه تعالى والقيام بحق خدمته ( ويخل بالخشوع ) في الصلاة بلا ضرورة لإدخال النقص في المؤدي واللّه الموفق بمنه |