Geri

   

 

 

İleri

 

١٥ باب الجنايات

الجنايات

قسمان جناية على الإحرام نفسه وجناية على الحرم

وجناية المحرم على أربعة أقسام

منها ما يوجب دما

ومنها ما يوجب صدقة

ومنها ما يوجب دون ذلك

ومنها ما يوجب القيمة

فالتي توجب دما هي

ما لو طيب المحرم البالغ عضوا من أعضائه

أو خضب رأسه بحناء

أو ادهن بزيت ونحوه

أو لبس مخيطا

أو ستر رأسه يوما كاملا

أو حلق ربع رأسه

أو قص أظفار يديه ورجليه بمجلس واحد

أو أظفار يد

أو رجل

أو ترك واجبا من واجبات الحج

والتي توجب الصدقة هي

ما لو طيب أقل من عضو

أو لبس مخيطا أوغطى رأسه أقل من يوم

أو حلق أقل من ربع رأسه

أو قص ظفرا

أو طاف للقدوم

أو للصدر محدثا وترك شوطا من طواف الصدر

أو حصاة من إحدى الجمار والتي توجب أقل من نصف صاع هي ما لو قتل قملة

أو جرادة فإنه يتصدق بما شاء

والتي توجب القيمة هي

ما لو قتل صيدا فيقومه عدلان في مقتله

أو قريب منه فإن بلغت هديا فله الخيار أن شاء اشتراه وذبحه

أو اشترى طعاما وتصدق به لكل فقير نصف صاع

أو صام يوما عن طعام كل مسكين ولا شيء بقتل غراب وحدأة وعقرب وحية وكلب عقور وسلحفاة وما ليس بصيد فلا يجب بقتل جميع هوام الأرض شيء