١٥ باب الجنايات الجنايات قسمان جناية على الإحرام نفسه وجناية على الحرم وجناية المحرم على أربعة أقسام منها ما يوجب دما ومنها ما يوجب صدقة ومنها ما يوجب دون ذلك ومنها ما يوجب القيمة فالتي توجب دما هي ما لو طيب المحرم البالغ عضوا من أعضائه أو خضب رأسه بحناء أو ادهن بزيت ونحوه أو لبس مخيطا أو ستر رأسه يوما كاملا أو حلق ربع رأسه أو قص أظفار يديه ورجليه بمجلس واحد أو أظفار يد أو رجل أو ترك واجبا من واجبات الحج والتي توجب الصدقة هي ما لو طيب أقل من عضو أو لبس مخيطا أوغطى رأسه أقل من يوم أو حلق أقل من ربع رأسه أو قص ظفرا أو طاف للقدوم أو للصدر محدثا وترك شوطا من طواف الصدر أو حصاة من إحدى الجمار والتي توجب أقل من نصف صاع هي ما لو قتل قملة أو جرادة فإنه يتصدق بما شاء والتي توجب القيمة هي ما لو قتل صيدا فيقومه عدلان في مقتله أو قريب منه فإن بلغت هديا فله الخيار أن شاء اشتراه وذبحه أو اشترى طعاما وتصدق به لكل فقير نصف صاع أو صام يوما عن طعام كل مسكين ولا شيء بقتل غراب وحدأة وعقرب وحية وكلب عقور وسلحفاة وما ليس بصيد فلا يجب بقتل جميع هوام الأرض شيء |