١٤ ويجوز دفعها ويجوز دفعها الى ولد الغني الكبير الفقير وكذلك يجوز دفعها الى امرأة الغني الفقيرة والى الأب المعسر وإن كان ابنه موسرا ويكره نقلها الى بلد آخر إلا الى قرابته أو من هو أحوج من أهل بلده لكن اذا عجلها قبل وجوبها فلا باس لنقل واذا نوى الزكاة بما يعطيه لصبيان أقاربه أجزاه وكذلك يجزئه ما يدفعه للفقراء من الرجال والنساء في المواسم والأعياد والفقر شرط في جميع الأصناف إلا العامل (١/٧٣) |