١ تعريفها وحكمها… الزكاة لغة تطلق على معان عدة منها الطهارة والنماء وشرعا تمليك مال مخصوص لمن يستحقه بشرائط مخصوصة حكمها وزمن فرضيتها وحكمتها هي فريضة محكمة وركن من أركان الإسلام الخمسة و فرضها اللّه في السنة الثانية من الهجرة على الأغنياء للفقراء لحكم سامية وأغراض نبيلة سببها النصاب النامي تحقيقا أو تقديرا ركنها تمليك مال الزكاة للفقير فلو أطعم المزكي يتيما أو فقيرا ناويا الزكاة لا يجزئه ذلك لأنه إباحة وليس تمليكا وكذلك لو أسكنه داره سنة بنية الزكاة لا يجزئه (١/٦٥) شروط وجوبها الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته الأصلية نام ولو تقديرا شروط وجوب ادائها حولان الحول القمري على النصاب الأصلي بحيث يوجد في طرفي الحول ولونقص في وسطه شروط ادائها ويشترط لصحة أداء الزكاة أحد ثلاثة أمور نية مقارنة للأداء أو نية مصاحبة لعزل المقدار الواجب أو التصدق بجميع ماله ولو من غيره نية الزكاة ولا يشترط أن يعلم الفقير أنها زكاة على الأصح حتى لو أعطاه شيئا وسماه هبة أو قرضا ونوى به الزكاة صحت الأجناس التي تجب فيها الزكاة تجب الزكاة في الأجناس الآتية وهي السوائم الذهب والفضة عروض التجارة الزروع والثمار المعدن والركاز وإليك تفصيل ذلك زكاة الذهب والفضة … |