١ تعريفه هو الإمساك نهارا عن إدخال شيء عمدا أو خطأ بطنا أو ماله حكم الباطن وعن شهوة الفرج بنية من أهله سبب وجوب رمضان وسبب وجوب رمضان شهود جزء منه وكل يوم منه سبب لأدائه حكمه وشروط فرضيته وهو فرض أداء وقضاء على من اجتمع فيه أربعة أشياء الإسلام والعقل والبلوغ والعلم بالوجوب لمن أسلم بدار الحرب أو الكون بدار الإسلام شروط وجوب أدائه ويشترط لوجوب أدائه الصحة من مرض وحيض ونفاس والإقامة شروط صحة أدائه ويشترط لصحة أدائه ثلاثة النية والخلو عما ينافيه من حيض ونفاس وعما يفسده ولا يشترط الخلو عن الجنابة ركنه وركنه الكف عن قضاء شهوتي البطن والفرج وما ألحق بهما حكمه وحكمه سقوط الواجب عن الذمة والثواب في الآخرة (١/٥٥) فصل في صفة الصوم وتقسيمه ينقسم الصوم الى ستة أقسام فرض وواجب ومسنون ومندوب ونقل ومكروه أما الفرض فهو صوم رمضان أداء وقضاء وصوم الكفارات والمنذور في الأظهر وأما الواجب فهو قضاء ما أفسده من نفل وأما المسنون فهو صوم عاشوراء مع التاسع وأما المندوب فهو صوم ثلاثة من كل شهر ويندب كونها الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وصوم الأثنين والخميس وصوم ست من شوال ثم قيل الأفضل وصلها وقيل تفريقها وكل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة كصوم داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وهو أفضل الصيام وأحبه إلى اللّه تعالى وأما النفل فهو سوى ذلك مما لم يثبت كراهيته وأما المكروه فهو قسمان مكروه تنزيها ومكروه تحريما الأول صوم عاشوراء منفردا عن التاسع والثاني صورم العيدين وأيام التشريق وكره إفراد يوم الجمعة وإفراد يوم السبت ويوم النيروز أو المهرجان إلا أن يوافق عادته وكره صوم الوصال ولو يومين وهو أن لا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم الغد بالأمس وكره صوم الدهر (١/٥٦) فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط مالا يشترط فيه تعيين النية أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية ولا تبييتها فهو أداء رمضان والنذر المعين زمانه والنفل فيصح بنية من الليل الى ما قبل نصف النهار على الأصح ونصف النهار من طلوع الفجر الى وقت الضحوة الكبرى ويصح أيضا بمطلق النية وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح ويصح أداء رمضان بنية واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب واختلف الترجيح في المريض إذا نوى واجبا آخر في رمضان ولا يصح المنذور المعين ز مانه بنية واجب غيره بل يقع عما نواه من الواجب فيه ما يشترط فيه تعيين النية وأما القسم الثاني وهو ما يشترط له تعيين النية وتبييتها فهو قضاء رمضان وقضاء ما أفسده من نقل وصوم الكفارات بأنواعها والنذر المطلق كقوله إن شفى اللّه مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء (١/٥٧) فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم الشك وغيره بم يثبت رمضان يثبت رمضان برؤية هلاله أو بعد شعبان ثلاثين إن غم الهلال ويوم الشك هو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان وقد استوى فيه طرف العلم والجهل بأن غم الهلال وكره فيه كل صوم إلا صوم نفل جزم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر وإن ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه ما صامه وإن ردد فيه بين صيام وفطر لا يكون صائما وكره صوم يوم أو يومين من آخر شعبان لا يكره ما فوقهما ويأمر المفتي العامة بالتلوم يوم الشك ثم بالإفطار إذا ذهب وقت النية ولم يتبين الحال ويصوم فيه المفتي والقاضي ومن كان من الخواص وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن الترديد في النية وملاحظة كونه عن الفرض رؤية الهلال ومن رأي هلال رمضان أو الفطر وحده ورد قوله لزمه الصيام ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال وإن أفطر في الوقتين قضى ولا كفارة عليه ولو كان فطره قبل ما رده القاضي في الصحيح وإذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار أو نحوه قبل خبر واحد عدل أو مستور في الصحيح ولو شهد على شهادة واحد مثله ولو كان أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف تاب لرمضان ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الدعوى وشرط لهلال الفطر اذا كان بالسماء علة لفظ الشهادة من حرين أو حر وحرتين بلا دعوى واذا لم يكن بالسماء علة فلا بد من جمع عظيم لرمضان والفطر ومقدار الجمع العظيم مفوض لراي الإمام في الأصح واذا تم العدد بشهادة فرد ولم ير هلال الفطر والسماء مصحية لا يحل الفطر واختلف الترجيح فيما اذا كان بشهادة عدلين ولا خلاف في حل الفطر اذا كان بالسماء علة ولو ثبت رمضان بشاهدة الفرد وهلال الأضحى كالفطر ويشترط لبقية الأهلة شهادة رجلين عدلين أو حر وحرتين غير محدودين في قذف اختلاف المطالع واذا ثبت في مطلع قطر لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوى وأكثر المشايخ ولا عبرة برؤية الهلال نهارا سواء كان قبل الزوال أو بعده وهو لليلة المستقبلة في المختار (١/٥٨) |