Geri

   

 

 

İleri

 

 ٧ النوافل

فصل في النوافل

السنن المؤكدة سن سنة مؤكدة ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وأربع قبل الظهر وقبل الجمعة وبعدها بتسليمة

المندوبات

وندب أربع قبل العصر والعشاء وبعده وست بعد المغرب

أحكام متفرقة

ويقتصر في الجلوس الأول من الرباعية المؤكدة على التشهد ولا يأتي في التالية بدعاء الاستفتاح بخلاف المندوبة

وإذا صلى نافله أكثر من ركعتين ولم يجلس إلا في آخرها صح استحبابا لأنها صارت صلاة واحدة وفيها الفرض الجلوس آخرها

وكره الزيادة على أربع بتسليمة في النهار وعلى ثمان ليلا

والأفضل فيهما رباع عند أبي حنيفة

وعندهما الأفضل في الليل مثنى مثنى وبه يفتى

وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وطول القيام أحب من كثرة السجود

١

تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي

فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي تحية المسجد سن تحية المسجد بركعتين قبل الجلوس وأداء الفرض ينوب عنها وكل صلاة أداها عند الدخول بلا نية التحية

وندب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه وأربع فصاعدا في الضحى

وندب صلاة الليل وصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة إحياء الليالي

وندب إحياء ليالي العشر الأخير من رمضان وإحياء ليلتي العيدين وليالي عشر ذي الحجة وليلة النصف من شعبان

ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد

٢

صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة

فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة

التنفل قاعدا يجوز النفل قاعدا مع القدرة على القيام لكن له نصف أجر القائم إلا من عذر ويقعد كالمتشهد في المختار وجاز إتمامه قاعدا بعد افتتاحه قائما بلا كراهة على الأصح

٣

التنفل على الدابة

ويتنفل راكبا خارج المصر موميا الى أي جهة توجهت دابته وبنى بنزوله لا ركوبه ولو كان بالنوافل الراتبة وعن أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها الانكاء وجاز اللمتطوع الانكاء على شيء إن تعب بلا كراهة وإن كان بغير عذر كره في الأظهر لإساءة الأدب

ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة عليها ولو كانت في السرج والركابين على الأصح

ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع

٤

الصلاة الفرض والواجب على الدابة

فصل في الصلاة الفرض والواجب على الدابة لا يصح على الدابة صلاة الفرائض ولا الواجبات كالوتر والمنذور وما شرع فيه نفلا فأفسده ولا صلاة الجنازة وسجدة تليت آيتها على الأرض إلا لضرورة كخوف لص على نفسه

أو دابته

أو ثيابه لو نزل وخوف سبع وطين المكان وجموح الدابة وعدم وجدان من يركبه لعجزه

٥

 الصلاة في المحمل

الصلاة في المحمل والصلاة في المحمل على الدابة كالصلاة عليها سواء كانت سائرة أو واقفة ولو جعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره الى الأرض كان بمنزلة الأرض فتصح الفريضة فيه قائما

٦

الصلاة في السفينة

فصل في الصلاة في السفينة صلاة الفرض فيها وهي جارية قاعدا بلا عذر صحيحة عند أبي حنيفة بالركوع والسجود

وقالا لا تصح إلا من عذر وهو الأظهر والعذر كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج

ولا تجوز فيها بالإيماء اتفاقا والمربوطة في لجة البحر وتحركها الريح شديدا كالسائرة وإلا فكالواقفة على الأصح

وإن كانت مربوطة بالشط لا تجوز صلاته قاعدا بالإجماع فإن صلى قائما وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحت الصلاة وإلا فلا تصح على المختار إلا إذا لم يمكنه الخروج قبلته

ويتوجه المصلي فيها الى القبلة عند افتتاح الصلاة وكلما استدارت عنها يتوجه إليها في خلال الصلاة حتى يتمها مستقبلا