٩ الانجاس والطهارة باب الانجاس والطهارة عنها ١اقاسم النجاسة تنقسم النجاسة الى قسمين غليظة وخفيفة فالغليظة كالخمر والدم المسفوح ولحم الميتة وإهابها وبول ما لا يؤكل لحمه ونجو الكلب ورجيع السباع ولعابها وخرء الدجاج والبط والإوز وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان وأما الخفيفة فكبول الفرس وكذا بول ما يؤكل لحمه وخرء طير لا يؤكل ما يعفى عنه من الانجاس ٢وعفي عن قدر الدرهم من المغلظة وما دون ربع الثوب أو البدن من الخفيفة وعفي عن رشاش بول كرؤوس الإبر ولو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثر النجاسة في البدن والقدم تنجسا وإلا فلا كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الركب لو عصر ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه ٣بم تطهر النجاسة ويطهر متنجس بنجاسة مرئية بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح ولا يضر بقاء أثر شق زواله وغير المرئية بغسلها ثلاثا والعصر كل مرة ٤وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء وبكل مائع مزيل كالخل وماء الورد ويطهر الخف ونحوه بالدلك من نجاسة لها جرم ولو كانت رطبة ويطهر السيف ونحوه بالمسح طهارة الأرض وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وجفت جازت الصلاة عليها دون التيمم منها ويطهر ما بها من شجر و كلأ قائم بجفافه الطهارة بالاستحالة وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا أو احترقت بالنار ويطهر المني الجاف بفركه عن الثوب والبدن ويطهر الربط بغسله ٥فصل في طهارة جلد الميتة ونحوها يطهر جلد الميتة بالدباغة الحقيقية كالقرظ وبالحكمية كالتتريب والتشميس إلا جلد الخنزير والآدمي وتطهر الذكاة الشرعية جلد غير المأكول دون لحمه على أصح ما يفتى به وكل شيء لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت كالشعر والريش المجزوز والقرن والحافر والعظم ما لم يكن به دسم والعصب نجس في الصحيح ونافجة المسك طاهرة كالمسك وأكلة حلال والزباد طاهر تصح صلاة متطيب به |