باب ما جاء في الفرار من الفتن و كسر السلاح و حكم المكره عليها مالك عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول اللّه يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع شغف الجبال و مواقع القطر يفر بدينه من الفتن . مسلم عن أبي بكرة قال : قال رسول اللّه : إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتن القاعد فيها خير من الماشي ، و الماشي فيها خير من الساعي إليها ألا فإذا نزلت و وقعت ، فمن كانت له إبل فليحلق بإبله ، و من كان له غنم فليحلق بأرضه ، قال ، فقال له رجل يا رسول اللّه أرأيت من لم يكن له إبل و لا غنم و لا أرض . قال : يعمد إلى سيفة فيدق عليه بحجر ، ثم لينج إن استطاع النجاة . اللّهم هل بلغت . اللّهم هل بلغت . اللّهم هل بلغت . قال فقال رجل يا رسول اللّه : أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فيضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني قال يبوء بإثمه و إثمك و يكون من أصحاب النار . و عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم ، و القائم فيها خير من الماشي ، و الماشي خير من الساعي . من يشرف لها تستشرفه و من و جد فيها ملجأ فليعذ به قال : حديث حسن صحيح . |