٣٠ - بَاب١ - أخرج عبد وَالْبَزَّار فِي مسنديهما وَالْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب عَن إِبْنِ عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى اللّه عَلَيْهِ وَسلم إِن أول مَا يجازى بِهِ الْمُؤمن بعد مَوته أَن يغْفر لجَمِيع من تبعه وَفِي الْبَاب عَن سلمَان الْفَارِسِي أخرجه أَبُو الشَّيْخ فِي الثَّوَاب وَأبي هُرَيْرَة أخرجه الْحَاكِم فِي التَّارِيخ وَالْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب والخطيب فِي الروَاة عَن مَالك وَأَبُو نعيم وَأنس أخرجه الْحَكِيم التِّرْمِذِيّ |