١١١- باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال ١٧٩٦- عن أُمِّ سلمة رَضِيَ اللّه عنها : أنَّ رسُولَ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : ( الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ ، إنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ ) متفق عَلَيْهِ . وفي رواية لمسلم : ( إنَّ الَّذِي يَأكُلُ أَوْ يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ والذَّهَبِ ) . ١٧٩٧- وعن حُذَيفَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ ، قَالَ : إنَّ النبيَّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم نهانا عنِ الحَريِرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، وَالشُّرْبِ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ، وقالَ : ( هُنَّ لَهُمْ في الدُّنْيَا ، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ ) . متفق عَلَيْهِ . وفي رواية في الصحيحين عن حُذيْفَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ : سَمِعْتُ رسولَ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم يقولُ : ( لاَ تَلْبسُوا الحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَلاَ تَأكُلُوا في صِحَافِهَا ) . ١٧٩٨- وعن أنس بن سِيِرين ، قَالَ : كنتُ مَعَ أنس بن مالك رَضِيَ اللّه عَنْهُ ، عِنْدَ نَفَرٍ مِنَ المَجُوسِ ؛ فَجِيءَ بفَالُوذَجٍ عَلَى إنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ ، فَلَمْ يَأَكُلْهُ ، فَقِيلَ لَهُ : حَوِّلْهُ ، فَحَوَّلَهُ عَلَى إناءٍ مِنْ خَلَنْجٍ وَجِيءَ بِهِ فَأَكَلَهُ . رواه البيهقي بإسناد حسن . ( الخَلَنْج ) : الجفْنَةُ . |