١٠٤- باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جاداً أو مازحاً ، والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً ١٧٨٤- عن أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ ، عن رسولِ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم قال : ( لاَ يُشِرْ أحَدُكُمْ إلَى أخِيهِ بِالسِّلاحِ ، فَإنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزعُ فِي يَدِهِ ، فَيَقَع فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ ) . متفق عليه . وفي رواية لمسلم قال : قال أبو القاسم صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم : ( مَنْ أشَارَ إلَى أخِيهِ بِحَدِيدَةٍ ، فَإنَّ المَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْزعَ ، وَإنْ كَانَ أخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ ) . قوله صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم : ( يَنْزع ) ضُبِطَ بالعين المهملة مع كسر الزاي ، وبالغين المعجمة مع فتحها، ومعناهما مُتَقَارِبٌ، وَمَعنَاهُ بالمهملةِ يَرْمِي ، وبالمعجمةِ أيضاً يَرْمِي وَيُفْسِدُ . وَأصْلُ النَّزْعِ : الطَّعْنُ وَالفَسَادُ . ١٧٨٥- وعن جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ قال : نهى رسولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم أنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً . رواه أبو داود والترمذي ، وقال : ( حديث حسن ) . |