٥٦- باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنـزيه المسجد عن الأقذار ١٦٩٤- عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ : أنَّ رسولَ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم قال : ( البُصاقُ في المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا ) . متفق عليه . والمرادُ بِدَفْنِهَا إذَا كَانَ المَسْجِدُ تُرَاباً أوْ رَمْلاً ونَحْوَهُ ، فَيُوَارِيهَا تَحْتَ تُرَابِهِ . قالَ أبُو المحاسِنِ الرُّويَانِي مِنْ أصحابِنا في كِتَابِهِ " البحر " وقِيلَ : المُرَادُ بِدَفْنِهَا إخْراجُهَا مِنَ المَسْجِدِ ، أمَّا إِذَا كَانَ المَسْجِدُ مُبَلَّطاً أَوْ مُجَصَّصاً ، فَدَلَكَهَا عَلَيْهِ بِمَدَاسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثيرٌ مِنَ الجُهَّالِ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِدَفْنٍ ، بَلْ زِيَادَةٌ فِي الخَطِيئَةِ وَتَكْثِيرٌ لِلقَذَرِ في المَسْجِدِ ، وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أنْ يَمْسَحَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَوْبِهِ أَوْ بِيَدِهِ أَوْ غَيرِهِ أَوْ يَغْسِلَهُ . ١٦٩٥- وعن عائشة رَضِيَ اللّه عنها : أنَّ رسولَ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم رَأَى في جِدَارِ القِبْلَةِ مُخَاطاً ، أَوْ بُزَاقاً ، أَوْ نُخَامَةً ، فَحَكَّهُ . متفق عَلَيْهِ . ١٦٩٦- وعن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ : أنَّ رسولَ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم ، قَالَ : ( إنَّ هذِهِ المَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلاَ القَذَرِ ، إنَّمَا هي لِذِكْرِ اللّه تَعَالَى ، وَقِراءةِ القُرْآنِ ) أَوْ كَمَا قَالَ رسُولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم . رواه مسلم . |